نصوص و مواد قانون مجلسي الشورى و النواب البحريني و أخر التحديثات و التعديلات

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002بشأن مجلسي الشورى والنواب طبقا لاحدث التعديلات

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية ،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،
رسمنا بالقانون الآتي:
الباب الأول
مجلس الشورى
مادة (1)
يتألف مجلس الشورى من أربعين عضواً يعينون ويعفون بأمر ملكي.
مادة (2)
مدة مجلس الشورى أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.
مادة (3)
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يعين عضواً في مجلس الشورى:
أ – أن يكون بحرينياً ، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
ب – أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.
ج – ألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة كاملة.
د – أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن من بين الفئات التالية:
1) أفراد العائلة المالكة.
2) الوزراء السابقين.
3) من شغل مناصب السفراء والوزراء المفوضين.
4) أعضاء الهيئات القضائية السابقين.
5) كبار الضباط المتقاعدين.
6) كبار موظفي الدولة السابقين.
7) كبار العلماء ورجال الأعمال والمهن المختلفة.
8) أعضاء مجلس النواب السابقين.
9) الحائزين ثقة الشعب.
مادة (4)
يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس ، وينتخب المجلس نائبين لرئيس المجلس لكل دور انعقاد.
مادة (5)
تسقط العضوية عن عضو مجلس الشورى إذا فقد أحد شروط العضوية ، أو فقد الثقة والاعتبار ، أو أخل بواجبات عضويته.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ، ويرفع القرار إلى الملك لإقراره.
مادة (6)
يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى الملك. ولا تنتهي العضوية إلا من تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس.
مادة (7)
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته ، يعين بأمر ملكي من يحل محله وذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس عن هذا الخلو.
وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
الباب الثاني
مجلس النواب
الفصل الأول
تكوين مجلس النواب ومدته
مادة (8)
يتألف مجلس النواب من أربعين عضواً ، ُينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر ، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
مادة (9)
يكون انتخاب أعضاء مجلس النواب طبقاً لنظام الانتخاب الفردي.

مادة (10)
مدة مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد ، مع مراعاة حكم المادة (64) من الدستور. ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته.
وللملك أن يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تزيد على سنتين.
الفصل الثاني
الترشيح لعضوية مجلس النواب
مادة (11)
مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب:
أ – أن يكون بحرينياً ، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
ب – أن يكون اسمه مدرجاً في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها.
ج – ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة كاملة.
د – أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
ه – ألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. ومع ذلك يجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية ، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضواً فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
مادة (12)
يقدم من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب طلب الترشيح كتابة على الاستمارة الخاصة بذلك إلى لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، على أن يُحدد في هذا الطلب الدائرة التي يرشح نفسه فيها ، ولا يجوز أن يتضمن طلب الترشيح أية عبارات أو بيانات غير المحددة فيه وإلا كان غير مقبول.
ويجب أن يكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال يفيد إيداع خزانة وزارة العدل والشئون الإسلامية مبلغاً نقدياً – غير قابل للرد – مقداره مائتا دينار ، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى أحد الأنشطة الاجتماعية التي تتولاها وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
وتقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص ، وتعطى عنها إيصالات.
مادة (13)
يعرض في مقر كل دائرة انتخابية كشف يتضمن أسماء مرشحيها ، وذلك لمدة الثلاثة أيام التالية لقفل باب الترشيح.
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إدراج اسمه ضمن المرشحين ، أو الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين ، وذلك خلال مدة عرض ذلك الكشف.
وتصدر اللجنة قرارها في الطلب أو الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ، ويعتبر عدم إصدار اللجنة لقرارها في ذلك الأجل قراراً ضمنياً بالرفض ، ويكون لصاحب الشأن حق الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.
وتعرض الكشوف النهائية لأسماء المرشحين كل في مقر دائرته الانتخابية ، وتعلن هذه الأسماء في إحدى وسائل النشر المحلية
مادة (14)
للمرشح بعد عرض الكشوف النهائية للمرشحين الحق في الحصول على صورة رسمية واحدة من جدول الناخبين في الدائرة المرشح فيها.
مادة (15)
للمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة المشار إليها في المادة (12) من هذا القانون كتابة ، وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة ايام على الأقل ، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة ، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر اللجان الفرعية في الدائرة المرشح فيها.
وتنشر وزارة العدل والشئون الإسلامية إعلاناً عن هذا التنازل في إحدى وسائل النشر المحلية قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام على الأقل.
مادة (16)
يمنح كل موظف مرشح لعضوية مجلس النواب إجازة بدون راتب – إذا لم يكن له رصيد كاف من الإجازات – ابتداءً من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ، ولا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة العامة.
مادة (17)
لا يقبل طلب ترشيح الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة لعضوية مجلس النواب إلا إذا استقالوا مقدماً من مناصبهم.

مادة (18)
يسري في شأن منتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمباشرة حق الترشيح لعضوية مجلس النواب ما تنص عليه القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمتهم في هذا الشأن.
مادة (19)
إذا لم يتقدم للترشيح لعضوية مجلس النواب في دائرة انتخابية إلا العدد المحدد لها ، أو لم يبق إلا هذا العدد لأي سبب كان ، أعلن وزير العدل والشئون الاسلامية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى إجراء الانتخاب في الدائرة.
مادة (20)
ينتخب عضو مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب. فإن لم تتحقق هذه الأغلبية لأحد من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ، وفي هذه الحالة يعتبر فائزاً من حصل على أكبر عدد من الأصوات ، فإن تساوى أكثر من واحد تجرى القرعة فيما بينهم بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية.
وفي جميع الأحوال يثبت رئيس اللجنة الفرعية في محضر الفرز اسم المرشح الفائز وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته ويعلن النتيجة ، ويوقع رئيس اللجنة وأمين السر بها هذا المحضر وتقفل صناديق أوراق الاقتراع.
مادة (21)
لكل مرشح في الدائرة الانتخابية حق الطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته أمام محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخاب. فإذا ثبت لهذه المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال كل من الطاعن والمطعون في انتخابه ومن تراه محلاً لسماع شهادته – صحة الطعن أبطلت نجاح العضو المطعون في انتخابه ، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بفوز المرشح الذي يتبين لها صحة انتخابه ، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب.
ولا يحول تقديم الطعن الانتخابي بين العضو المطعون ضده وممارسته لصلاحياته في مجلس النواب خلال الفترة السابقة على صدور حكم المحكمة في الطعن. ويكون أثر الحكم ببطلان انتخاب العضو مقصوراً على المستقبل دون أن يرتد هذا الأثر إلى ما قبل صدور الحكم.
الفصل الثالث
الدعاية الانتخابية
مادة (22)
تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح وفقاً للضوابط الآتية:
أ – يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي:
1- الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون.
2 – احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير.
3 – الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم القيام بكل ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين.
4 – الالتزام بعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة.
5 – الالتزام بعدم التعرض في الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواءً بصورة شخصية أو بواسطة معاونيه في حملته الانتخابية.
ب – يحظر على الاتحادات والجمعيات والنقابات القيام أو المشاركة في أية دعاية انتخابية لأي مرشح.
ج – يمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والميادين والشوارع والطرق العامة وكذلك في الأبنية التي تشغلها الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة.
مادة (23)
أ – تحدد كل بلدية في نطاق المحافظة أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات بما في ذلك الملصقات والبيانات الانتخابية وتخصص في كل هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين.
ب – للمرشحين نشر الإعلانات بما في ذلك الملصقات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم ومناهج عملهم في الأماكن المخصصة لذلك على أن تحمل أسماءهم الصريحة وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.
ج – يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات في غير المكان المخصص لذلك ، ولمدير عام البلدية الحق في إصدار قرار بإزالة أية مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم.
د – يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز.
ه – لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائل النقل.
مادة (24)
يحظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.
مادة (25)
يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان بصورة مباشرة أو بواسطة الغير كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.
كما يحظر على المرشح تلقي أية أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة كانت.
مادة (26)
على كافة وسائل الاعلام مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين.
مادة (27)
توقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.

الفصل الرابع
انتهاء العضوية وخلو المحل
مادة (28)
تسقط العضوية عن عضو مجلس النواب إذا فقد أحد شروط العضوية ، أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات العضوية ، وتبطل العضوية إذا تبين أن العضو كان فاقداً لشروط العضوية عند الانتخاب.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية أو بطلانها بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم.

مادة (29)
يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس مجلس النواب ، وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ صدور قرار المجلس بقبولها ، ويصبح مقعد النائب شاغراً من تاريخ ذلك القبول. ويجوز للعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس.
مادة (30)
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل انتهاء مدة عضويته ، لأي سبب من الأسباب ، يجرى انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو.
وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل.
الفصل الخامس
عقوبات
المادة (31)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد(22) و (23) و (24) و (25) و (26) و (27) من هذا القانون.
المادة (32)
لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (33)
تنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها.
الباب الثالث
أحكام مشتركة للمجلسين
المادة (34)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس النواب. كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلسين وعضوية المجالس البلدية أو تولي الوظائف العامة.

المادة (35)
يعتبر من يعين في مجلس الشورى أو من ينتخب لعضوية مجلس النواب متخلياً عن عضويته الأخرى أو وظيفته بمجرد توليه عمله في المجلس.
المادة (36)
يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الشورى أو مجلس النواب العضو الذي يقبل وظيفة أو عملاً لا يجوز الجمع بينه وبين عضوية أحد المجلسين ، ويصبح محله شاغراً بقرار من المجلس المختص ، على أنه بالنسبة إلى عضو مجلس الشورى لا يعتبر المحل شاغراً إلا إذا صدر أمر ملكي بذلك.
مادة (37)
لا يجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في إلتزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.
ولا يجوز له خلال تلك المدة أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه ، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين ، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك للمنفعة العامة.
مادة (38)
يمتنع على كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ، بمجرد اختياره رئيساً ، مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية.
مادة (39)
لا يمنح أعضاء مجلس الشورى وأعضاء مجلس النواب أوسمة أثناء مدة عضويتهم.
مادة (40)
يتقاضى عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألفا دينار. وتستحق المكافأة اعتباراً من تاريخ اكتساب العضوية.
مادة (41)
يتقاضى كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب مكافأة شهرية تعادل راتب الوزير. وتستحق المكافأة من تاريخ اختياره رئيساً.
مادة (42)
يتقاضى كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألفان وخمسمائة دينار. وتستحق المكافأة من تاريخ انتخابه نائباً للرئيس.

مادة (43)
يستقل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب بموازنته ، وتدرج الاعتمادات المخصصة له رقماً واحداً في ميزانية الدولة.
وتبين اللائحة الداخلية لكل من المجلسين كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره ، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده ، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
مادة (44)
يضع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب لائحة تنظم شئون العاملين به ، وتسري عليهم ، فيما لم يرد فيه نص خاص في اللائحة ، الأحكام المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية.
وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة، تطبق على العاملين بكل من المجلسين الأحكام المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية.
مادة (45)
تقتصر رقابة كل من مجلسي الشورى والنواب ، فيما يتعلق بأعمال أعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم ، على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي ، ولا يجوز لهما التعرض لما تم من أفعال أو تصرفات سابقة على هذا التاريخ.
مادة (46)
يتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
مادة (47)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (48)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 22 ربيع الآخر 1423هـ
الموافق 3 يوليو 2002م

مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002
بشأن مجلسي الشورى والنواب

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،
رسمنا بالقانون الآتي:
مادة (1)
يُلغى البند (ب) من المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب مع مراعاة إعادة ترقيم بنود هذه المادة.
مادة (2)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 8 رجــــب 1423هـ
الموافق: 15 سبـتمبر 2002م

وزارة العدل والشئون الإسلامية

قرار رقم ( 8 ) لسنة 2002
بشأن إجراءات انتخاب أعضاء مجلس النواب
بالنسبة للناخبين الموجودين خارج مملكة البحرين

وزير العدل والشئون الإسلامية :
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب ،
قرر الآتي :
المادة الأولى
تشكل لجان الاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين بالخارج برئاسة السفير أو القنصل العام أو رئيس البعثة الدبلوماسية ، وعضوية اثنين من المسئولين في السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية ، ويتولى أحدهما أمانة سر اللجنة .
وتباشر كل لجنة عمليتي الاقتراع وفرز أصوات الناخبين الموجودين في بلد السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب .
المادة الثانية
على اللجان المشار إليها في المادة السابقة مراعاة الإجراءات التالية :
1- تحديد موعد إجراء الانتخاب في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية قبل الموعد المحدد للاقتراع داخل المملكة بثلاثة أيام ، ويبدأ الاقتراع من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً ، حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد بها السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية .

2- النشر باللغة العربية واللغة الرسمية لبلد مقر السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية في الجرائد اليومية واسعة الانتشار في هذا البلد عن إجراءات تسجيل البحرينيين المقيمين بالخارج في كشوف الناخبين وإجراءات الاقتراع ، وذلك قبل الموعد المحدد لهذه الإجراءات بوقت كاف .
3- كشوف الناخبين :
‌أ- يفتح باب تسجيل أسماء الناخبين لدى مقر السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية، لمن يرغبون في التصويت بالخارج لمدة خمسة أيام ، قبل شهر واحد من اليوم المحدد للتصويت وخلال أوقات العمل الرسمي ، بشرط أن يكون الناخب مقيداً في أحد جداول الانتخاب بالمملكة .
‌ب-الموطن الانتخابي للمقيم في الخارج هو آخر محل إقامة له في المملكة ، فإن لم يكن له محل إقامة فيعتد بمحل إقامة عائلته .
‌ج-ترسل السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية كشوف الناخبين ، الذين لهم حق التصويت أمام اللجان المشكلة بها ، إلى اللجنة العليا للانتخابات . ويؤشر أمام أسماء هؤلاء الناخبين لمنع تصويتهم في أكثر من دائرة انتخابية .
دـ ترسل إلى كل سفارة أو قنصلية أو بعثة دبلوماسية كشوف نهائية بأسماء الناخبين الموجودين بالخارج والذين لهم حق التصويت أمام اللجنة المشكلة بكل منها ، كل حسب دائرته الانتخابية ، ويعتد بهذه الكشوف في عملية الاقتراع .
4- إجراءات الاقتراع وفرز الأصوات :
‌أ- يتم التحقق من شخصية الناخب من خلال جواز سفره أو بطاقته السكانية والتحقق من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب ، وأنه لم يسبق له الإدلاء بصوته ، بعد مراجعة كشوف الناخبين المسجلين بالسفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية .
‌ب- بعد انتهاء عملية الفرز يحرر محضر بذلك ، ويشتمل على عدد الأصوات التي أدلى بها ، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة ، والأصوات التي حصل عليها كل مرشح في الدائرة الانتخابية ، وقرارات اللجنة ، ويوقع محضر الفرز من رئيس اللجنة وأمين السر بها ، ويوضع المحضر وبطاقات إبداء الرأي ، وكشف ببيانات جميع من أدلوا بأصواتهم في مظروف محكم الغلق .
‌ج- يرسل المظروف المشار إليه وكذلك نسخة منه عن طريق الفاكس على الفور، إلى اللجنة العليا للانتخابات في وزارة العدل والشئون الإسلامية .
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

عبدالله بن خالد آل خليفة
وزير العدل والشئون الإسلامية
صدر في 4 جمادى الآخرة 1423هـ
الموافق 12 أغسطس 2002 م
وزارة الدولة لشئون البلديات وشئون البيئة

قرار وزاري رقم (10) لسنة 2002
بشأن تنظيم الدعاية الإنتخابية
لإنتخاب أعضاء مجلس النواب

وزير الدولة لشئون البلديات وشئون البيئة :
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحته التنفيذية,
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001,
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية,
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002,
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات,
وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الإنتخابية وحدودها واللجان الفرعية للإنتخابات العامة لمجلس النواب,
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1999 بتعديل حدود محافظات العاصمة والشمالية والجنوبية والمناطق التابعة لها,
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2002 بشأن تحديد حدود محافظات العاصمة والجنوبية والوسطى,
قرر الآتي :
مادة ( 1 )
تحدد كل بلدية الأماكن التي يباشر فيها المرشحون لعضوية مجلس النواب أعمال الدعاية الإنتخابية داخل الدوائر الإنتخابية المرشحون عنها وبما لا يجاوز نطاق المحافظة التي تقع فيها, وتخصص لتعليق ولصق الإعلانات والبيانات والشعارات والملصقات والصور وغيرها من وسائل الدعاية الإنتخابية وذلك بمساحات متساوية لكل مرشح.

مادة ( 2 )
لا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الإنتخابية والشعارات والملصقات والصور والبيانات وغيرها من وسائل الدعاية الإنتخابية التي يستخدمها المرشحون أي مساس بأسس العقيدة الإسلامية والوحدة الوطنية وأمن الوطن وإستقراره أو ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين.
مادة ( 3 )
يجب على كل مرشح ومعاونيه الإلتزام بعدم التعرض في الدعاية الإنتخابية لغيره من المرشحين, أو الإساءة إليهم, أو الطعن في كفاءتهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ويجب في جميع الأحوال ألا تخل الدعاية الإنتخابية بالأمن العام, أو الآداب العامة, أو العقائد الدينية أو التقاليد السائدة في المجتمع.
مادة ( 4 )
يحظر على كل مرشح إجراء الدعاية الإنتخابية بما في ذلك تنظيم وعقد الاجتماعات ووضع الملصقات والإعلانات داخل أو خارج أو على الأماكن والمنشآت التالية حسب الأحوال :
1 – المساجد والمآتم وغيرها من أماكن العبادة.
2 – جميع الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والمباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها, والأماكن العامة المخصصة للخدمات العامة.
3 – الجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة.
4 – النصب التذكارية وقواعدها, والمباني الأثرية والأسوار المحيطة بها.
5 – أعمدة الكهرباء والإنارة والهاتف, وأعمدة الإشارات والعلامات المرورية.
6 – مقار اللجان الإنتخابية ولجان الإقتراع والفرز.
كما يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات الإنتخابية على بعد يقل عن مائتي متر من جميع جهات مقار اللجان الإنتخابية ولجان الإقتراع والفرز.

مادة ( 5 )
يحظر على كل مرشح إستعمال شعار الدولة الرسمي في الإجتماعات والإعلانات والبيانات والدعاية الإنتخابية, كما يحظر إستعمال مكبرات الصوت خارج القاعات المخصصة للدعاية الإنتخابية وعلى وسائل النقل.
مادة ( 6 )
يكون إستخدام اللافتات المصنوعة من القماش في الشوارع الداخلية فقط, ويحظر إستخدامها في الشوارع الرئيسية وعلى الأخص الشوارع الآتي بيانها وهي : شارع خليفة الكبير, شارع المطار, شارع الفاتح, شارع الشيخ عيسى بن سلمان، شارع الملك فيصل, شارع الشيخ خليفة بن سلمان, شارع الاستقلال.
مادة ( 7 )
مع مراعاة عدم حفر الأرض, يجوز بعد التنسيق مع الجهات المعنية في الوزارات ذات الصلة إستخدام لوحات إعلانية متحركة ذات قواعد حديدية أو خرسانية تثبت على الأرض, وذلك لأغراض الدعاية الإنتخابية على ألا يتجاوز وزن القاعدة خمسين كيلوجراماً في جميع الأحوال.
مادة ( 8 )
يجب أن تكون خلفية إعلانات الدعاية الإنتخابية الثابتة من غير النوعيات المرخص بها لشركات الدعاية والإعلان, من الخشب الذي لا تزيد مساحته في جميع الأحوال على (80, 0 × 5, 2) متراً على أن يتم صباغتها من الخلف باللون الأبيض.
مادة ( 9 )
يجب وضع إعلانات الدعاية الإنتخابية على إختلاف أنواعها ووسائلها بطريقة منسقة وغير متداخلة مع بعضها البعض, وأن تكون على أبعاد مناسبة لا تعوق الرؤية بالنسبة للسيارات وبحيث لا تشوه المنظر العام, وعلى ألا يحجب إعلان أي مرشح رؤية إعلان مرشح آخر.
ويجب في جميع الأحوال ألا تحجب هذه الإعلانات علامات المرور الإرشادية وإشاراتها الضوئية.

مادة ( 10 )
توقف جميع أعمال الدعاية الإنتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لبدء عملية الإقتراع بأربع وعشرين ساعة.
مادة ( 11 )
يلتزم المرشح أو شركة الإعلان حسب الأحوال بإزالة الإعلانات والملصقات وغيرها من وسائل الدعاية الإنتخابية خلال فترة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إنتهاء العملية الإنتخابية.
مادة ( 12 )
يجوز بقرار من مدير عام البلدية المختصة إزالة جميع وسائل الدعاية الإنتخابية المخالفة للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار, كما يجوز له أن يصدر قراراً بإزالة كافة وسائل الدعاية الإنتخابية التي لا يلتزم أصحابها بإزالتها في الميعاد المحدد في المادة السابقة, وتتم أعمال الإزالة في جميع الأحوال بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف دون حاجة إلى إنذاره.
مادة ( 13 )
يجب على شركات الدعاية والإعلان المتخصصة والمرخص لها, الإلتزام فيما قد يسند إليها من أعمال الدعاية الانتخابية للمرشحين بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة ( 14 )
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات, كل مرشح يُباشِر أو يُباشَر لمصلحته إعلاناً دعائياً خلافاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار.

كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (17) من ذات المرسوم بقانون المشار إليه كل من يزيل أو يكسر أو ينزع أو يمزق أو يشوه أي إعلان أو صورة أو ملصق أو غيرها من وسائل الدعاية الإنتخابية لأي مرشح, وذلك خلال فترة الانتخابات.

مادة ( 15 )
على المديرين العامين في البلديات تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الدولة لشئون البلديات وشئون البيئة
جواد بن سالم العريض

صدر بتاريخ 16 رجب 1423 هـ
الموافق 23 سبتمبر 2002 م

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

قانون مجلس الشورى النواب البحريني