نصوص و مواد قانون المفرقعات و الأسلحة و الذخائر البحريني

مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون حيازة الأسلحة والمتاجرة بها لعام 1955 وتعديلاته،
وعلى قانون المتفجرات للبحرين لعام 1958 وتعديلاته،
وبناء على عرض وزير الداخلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
الباب الأول
المفرقعات
مادة – 1 –
يحظر على كل شخص الاتجار في المفرقعات أو صنعها. ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو تفجيرها. ولا يجوز الترخيص بالاتجار فيها أو صنعها بحال من الأحوال.
واستثناء من الحظر المتقدم، يجوز للحكومة والهيئات أو الشركات التي تتعاقد معها الحكومة إنشاء مصانع لصنع المفرقعات ويصدر الترخيص بذلك من مجلس الوزراء.

مادة – 2 –
يحظر، بغير ترخيص من وزير الداخلية استيراد المفرقعات أو ما في حكمها وتحدد في الترخيص الكمية المصرح باستيرادها وأنواعها والمدة الجائز الاستيراد فيها.
ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات والقواعد والشروط التي يتعين التزامها في هذه الحالة وفي كيفية نقل المفرقعات واستعمالها والأماكن التي تخزن فيها.

مادة – 3 –
يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية حيازة أو إحراز أو حمل المفرقعات أو ما في حكمها.
ولا يغنى الترخيص بالاستيراد عن وجوب الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للمستورد أو العاملين معه.

مادة – 4 –
تسري على التراخيص المنصوص عليها في المادتين السابقتين الشروط والقواعد والضوابط المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون.

الباب الثاني
الأسلحة الممنوع الترخيص بها
مادة – 5 –
يحظر على كل شخص استيراد المدافع والمدافع الرشاشة والأسلحة (الأتوماتيكية) متكررة الطلقات أو أجزاء تلك الأسلحة أو ذخيرتها أو الاتجار أو التعامل بها أو إصلاحها أو حيازتها أو إحرازها أو حملها. ولا يجوز الترخيص بذلك بحال من الأحوال.
ولوزير الداخلية، بقرار منه، أن يضيف أنواعا أخرى إلى الأسلحة المشار إليها في الفقرة الأولى، وتسري على الأسلحة المضافة أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

مادة – 6 –
لا يجوز لغير الحكومة والهيئات أو الشركات التي تتعاقد معها الحكومة إنشاء مصانع للأسلحة والذخائر، ويصدر الترخيص بذلك من رئيس مجلس الوزراء.
ويحظر على كل شخص صنع شيء من الأسلحة والذخائر مهما كان نوعها. ومع مراعاة أحكام الفقرة الأولى، لا يجوز الترخيص بصنع الأسلحة أو الذخائر بأي حال من الأحوال.

الباب الثالث
الأسلحة الجائز الترخيص بها
الفصل الأول
في إحراز الأسلحة وذخائرها أو حيازتها
مادة – 7 –
يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية حيازة أو إحراز أو حمل:
‌أ – البنادق والمسدسات التي تطلق الخرطوش أو الرصاص على اختلاف أنواعها وكذلك البنادق والمسدسات التي تعمل بضغط الهواء وتطلق رشات مفردة والبنادق والمسدسات والخرطوش التي تستعمل في الإرشاد والمسدسات التي تعمل بعبوات متفجرة أو أجزاء تلك الأسلحة.
‌ب – السيوف والحراب والخناجر والرماح ونصال الرماح والسونكات والسكاكين ذات الحدين والحد ونصف والملكمة الحديدية (البونيه) والبلط والقضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والعصي التي تنتهي بكرة ذات أشواك، ما لم يكن لحملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفة أو العمل.

ولوزير الداخلية بقرار منه أن يعدل في الأسلحة المشار إليها في البندين أ، ب من الفقرة السابقة بالإضافة أو الحذف.
ويستثنى من الحصول على الترخيص من يرى رئيس مجلس الوزراء إعفاءه، بشرط الإخطار عن الأسلحة التي يحوزها أو يحرزها طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

مادة – 8 –
يحظر على أي شخص الاتجار في الأسلحة المنصوص عليها في المادة السابقة وكذلك ذخيرتها.
ولا يجوز الترخيص بالاتجار فيها بأي حال من الأحوال. ويحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة (7) ويكون الترخيص بالاستيراد في الحدود المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون.
وتحدد بالترخيص كمية الذخيرة المصرح باستيرادها والتي يجب أن تكون مما يستعمل في الأسلحة الواردة في الترخيص.
ولا يغني الترخيص بالاستيراد عن وجوب الحصول على الترخيص أو الإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة.

مادة – 9 –
لا يجوز تسليم السلاح المرخص به أو المعفى من الترخيص للغير ولو على سبيل الحمل قبل أن يحصل الأخير على ترخيص أو يكون معفيا من الحصول على ترخيص طبقا للمادة (7) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك من يحمل السلاح بإذن مخدومه وفي حضوره وتحت إشرافه.

مادة – 10 –
لا يجوز إعفاء شخص أو الترخيص له بأكثر من قطعتين من الأسلحة المنصوص عليها في البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (7) وبأكثر من قطعتين من الأسلحة المنصوص عليها في البند (ب) من ذات الفقرة.
ولا يجوز للشخص الواحد الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المصرح له بها.

مادة – 11 –
لا يجوز حيازة أو إحراز أو حمل الذخائر التي تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها في المادة (7) إلا لمن كان معفيا أو مرخصا له في حيازة السلاح أو إحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المعفاة أو المرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة – 12 –
يعتبر الترخيص لاغيا في الحالات الآتية:
1- فقد السلاح.
2- التنازل عن الترخيص.
3- تسليم السلاح لشخص آخر.
4- وفاة المرخص له.
5- عدم تجديد الترخيص أو تقديم طلب التجديد بعد الميعاد دون عذر مقبول.
6- إذا وجد المرخص له في حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون.

مادة – 13 –
لا يجوز حمل المفرقعات أو الأسلحة أو الذخائر في المحال العامة أو في الاجتماعات والأفراح وسائر التجمعات ولو كان مرخصا بها أو كان الحامل معفيا من الترخيص.
ولا يجوز لصاحب المحل العام أو العاملين به وضع الأسلحة المرخص لهم بها أو حملها في المحل العام إلا إذا نص على ذلك في الترخيص.

الفصل الثاني
في الترخيص
مادة – 14 –
يكون الترخيص صالحا من تاريخ صدوره وينتهي بنهاية شهر ديسمبر من السنة التي منح فيها.
ويجوز تجديد الترخيص، ويكون التجديد في كل مرة لمدة سنة تبدأ في شهر يناير، ويقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر على الأقل. ويصدر وزير الداخلية قرارا بإجراءات الترخيص وتجديده.

مادة – 15 –
لوزير الداخلية رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بأي شرط يراه، كما يجوز له رفض تجديد الترخيص أو وضع شروط معينة عند التجديد، وله سحب الترخيص أو إلغائه في أي وقت إذا اقتضت المحافظة على الأمن ذلك.
وعلى المرخص له في حالات رفض التجديد أو عدم التجديد أو سحب الترخيص أو إلغائه أو اعتباره لاغيا، أن يسلم السلاح أو الذخيرة إلى قسم الشرطة الذي يقع في دائرته محله أو محل إقامته بحسب الأحوال خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالقرار ما لم ينص في القرار على موعد آخر للتسليم.
1ويسري في حالات رفض التجديد أو سحب الترخيص أو إلغائه أو اعتباره لاغيا بالوفاة حكم الفقرة الثانية من المادة (24) من هذا القانون.

مادة – 16 –
لا يجوز منح الترخيص إلى:
1- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
2- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة ستة أشهر فأكثر في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو صدر ضده أكثر من حكمين في جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت خلال سنة واحدة.
3- من حكم عليه في جريمة من جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة التظاهر أو الشغب أو في جريمة الانتماء إلى الجماعات غير المشروعة.
4- من حكم عليه في جريمة من جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة التظاهر أو الشغب أو في جريمة الانتماء إلى الجماعات غير المشروعة.
5- من حكم عليه في جريمة من جرائم المفرقعات أو صنع أو استيراد أو الاتجار أو إصلاح أو حيازة أو إحراز أو حمل السلاح أو الذخيرة بدون ترخيص.
6- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سكر أو حيازة أو إحراز المخدرات أو في سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
7- من حكم عليه في أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان يحمل سلاحا أثناء ارتكابها إذا كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها.
8- من سبق اتخاذ تدابير أمن وقائية ضده إذا كانت المحكمة المختصة قد أقرت هذه التدابير.
9- من سبق دخوله مستشفى بسبب مرض عقلي.

مادة – 17 –
الترخيص شخصي فلا يجوز التنازل عنه إلى الغير.
وفي حالة وفاة المرخص له يجب على الولي أو الوصي أو الزوجة أو أكبر أبناء المتوفى أن يسلم السلاح إلى قسم الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامة المتوفى خلال أسبوع من تاريخ الوفاة.
ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة الثانية من المادة (24) من هذا القانون.

الباب الرابع
في العقوبات
مادة – 18 –
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (1) والفقرة الأولى من المادة (5) والفقرة الثانية من المادة (6) من هذا القانون.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أحكام المادتين (2)، (3) والبند (أ) مـن الفقرة الأولى من المادة (7) وأحكام الفقرة الأولى من المادة (8) إذا اتصلت بما نص عليه بالبند (أ) من المادة (7).
ويعاقب الجاني بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار إذا كان من الأشخاص المذكورين في البنود 2، 3، 4، 5، 6، 7 من المادة (16) من هذا القانون.
ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار كل من خالف شروط الترخيص المنصوص عليها في المادة (2) أو أحكام الفقرة الثالثة من المادة (8) أو أحكام المادة (11) من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين في البنود 2، 3، 4، 5، 6، 7 من المادة (16) من هذا القانون.

مادة – 19 –
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من خالف أحكام البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (7) وأحكام الفقرة الأولى من المادة (8) إذا اتصلت بما نص عليه في البند (ب) من المادة (7) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز مائتي دينار إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين في البنود 2، 3، 4، 5، 6، 7 مـن المادة (16) من هذا القانون.

مادة – 20 –
يعاقب كل من خالف حكم المادة (13) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز مائتي دينار.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من خالف أحكام المواد (1)، (2)، (3) من هذا القانون إذا كان الصنع أو الاستيراد أو الاتجار أو الحمل أو الإحراز متعلقا بما هو معروف بجراخيات (بمب الأطفال).

مادة – 21 –
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ماد – 22 –
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المفرقعات والأسلحة وأجزائها والذخائر موضوع الجريمة.
وتصادر إداريا المفرقعات والأسلحة والذخائر التي دخلت البلاد بغير الطريق القانوني أو لم يصدر بها ترخيص من الجهة الرسمية المختصة.

الباب الخامس
الأحكام العامة والرسوم
مادة – 23 –
لا تسري أحكام هذا القانون على ما تستورده الحكومة أو الهيئات التابعة لها من المفرقعات والأسلحة وأجزائها والذخائر، ولا على ما يسلم من الحكومة إلى أعضاء قوة الدفاع أو قوة الأمن العام أو الحرس الأميري والمأذون لهم في حملها في حدود القوانين والقرارات المعمول بها وطبقا لنصوصها.
كما لا تسرى أحكامه على ما لم يكن صالحا للاستعمال أو كان إصلاحه يستلزم خبرة الفنيين التي لا تتوافر في الشخص العادي.

مادة – 24 –
على كل من يحوز أو يحرز مفرقعات أو ما في حكمها أو أسلحة أو ذخائر مما نص عليه في هذا القانون بصورة مخالفة لأحكامه وقت العمل به أيا كان مصدرها أن يسلمها إلى قسم الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته وذلك خلال أسبوع من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وعلى وزارة الداخلية أن تؤدي تعويضا مناسبا عن كل مفرقعات أو ذخيرة أو سلا ح يقدم لأقسام الشرطة في الميعاد المحدد في الفقرة السابقة إذا كان من قدمه يحمل ترخيصا سابقا بها.
ويعفى من العقاب كل من يقوم بتسليم المفرقعات أو الأسلحة أو الذخائر لقس الشرطة في الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ولا يسري هذا الإعفاء على كل من تم ضبطه حائزا أو محرزا أو حاملا لمفرقعات أو لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون.

مادة – 25 –
تصرف وزارة الداخلية مكافأة مالية قدرها ثلاثون دينارا لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر أو ذخيرة أو مفرقعات لم تسلم طبقا لأحكام هذا القانون متى أدى إرشاده إلى ضبطها وصدر الحكم نهائيا بالإدانة فيها.

مادة – 26 –
يفرض رسم ترخيص قدره خمسة دنانير عن السلاح الواحد، فإذا تعددت الأسلحة كان الرسم ثلاثة دنانير عن كل سلاح. ويكون رسم التجديد دينارين عن السلاح الأول ودينارا واحدا عن كل سلاح آخر.

مادة – 27 –
يلغى قانون حيازة الأسلحة والمتاجرة بها لعام 1955 وتعديلاته، وقانون المتفجرات للبحرين لعام 1958 وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة – 28 –
على رئيس مجلس الوزراء وعلى الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 22 ربيع الأول 1396هـ
الموافق 23 مارس 1976م

وزارة الداخلية
قرار رقم 3/1977
بإجراءات الترخيص باستيراد وحيازة وإحراز
وحمل الأسلحة وبشوط الأخطار عن الأسلحة
المعفاة من الترخيص

وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على المواد 28،16،14،10،9،8،7 من المرسوم بقانون رقم 16/1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر.

قرر :
مادة-1-
ينشأ بإدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية مكتب يسمى ” مكتب تراخيص الأسلحة ” يختص بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 16/1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر والقرارات الصادرة تنفيذا له و يقوم بإعداد السجلات والنماذج والتراخيص والشهادات واتخاذ إجراءات إصدارها بعد استيفاء كافة المعلومات المطلوبة عنها .
ويعين للمكتب ضابط يكون مسئولا عن إدارته وحسن سير العمل فيه والإشراف على من يعملون به وتنفيذ التعليمات التي يصدرها مدير إدارة التحقيقات الجنائية في شأن العمل ونظامه.
ينشأ بمكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية السجلات الآتية طبقا لنماذج المرافقة وهي:
1. سجل قي قيد طلبات الترخيص بحيازة واحراز وحمل الأسلحة.
2. سجل قيد طلبات الترخيص باستيراد أسلحة وذخائر.
3. سجل قيد الإخطارات عن الأسلحة الذخائر المعفاة من الترخيص.
4. سجل قيد الأسلحة والذخائر التي ترد من أقسام الشرطة أو تسلم من أصحاب الشأن.
كما تنشأ الوثائق الآتية طبقا للنماذج المرافقة وهي:
1. ترخيص بحيازة وإحراز وحمل أسلحة.
2. ترخيص باستيراد أسلحة وذخائر.
3. شهادة بالأسلحة والذخائر المخطر عنها .
4. طلب الحصول على ترخيص باستيراد أسلحة وذخائر
5. طلب الحصول على ترخيص بحيازة وإحراز وحمل أسلحة.
6. إخطار بالأسلحة والذخائر المعفاة من الترخيص .
7. إخطار عن فقد أو سرقة أو تلف السلاح أو الذخيرة أو الترخيص.
8. طلب الحصول على إذن بالتصرف في السلاح المرخص به أو المعفى من الترخيص
9. إذن بالتصرف في السلاح المرخص به أو المعفى من الترخيص.
10. طلب تحديد السن.
11. كارت هجائي لكل نوع من أنواع الترخيص.
12. ملف لحفظ كل نوع يتسع لمائة طلب.

مادة –3-
ترقم كل ورقة من السجلات برقم مسلسل ويبين في أول ورقة وفي آخر ورقة من أوراق كل سجل عدد الأوراق بموجب محضر يوقع عليه الضابط المسئول عن المكتب وتختم كل صفحة بختم الإدارة.

مادة –4-
يكون إثبات البيانات في السجلات متتاليا بأرقام مسلسلة وتحظر الإضافة والكشط والمحو وترك مسافات بيضاء.
ولا يجوز تسجيل البيانات لأكثر من شخص واحد في صفحة واحدة وتشمل البيانات كافة الطلبات المقدمة منه بحسب تسلسل ورودها والإجراءات التي اتخذت في شأنها قرين كل منها.

مادة –5-
يؤشر في نهاية كل سنة ميلادية بانتهاء قيود السنة ثم يبدأ القيد في ذات السجل في السنة الجديدة بأرقام جديدة تبدأ برقم واحد مقرون بسنة القيد ،ويحرر الضابط المسئول عن المكتب محضر بأقفال بيانات كل سنة من إيضاح العدد الفعلي للقيود ومحضرا بإقفال كل سجل ينتهي العمل به ويثبت نفس البيانات السابقة.
ويراعى أن يكون القيد في جميع السجلات والنماذج بالمداد وبخط واضح ، وأن يشطب في النماذج والطلبات على البيانات التي لا صلة لها بالطلب وان تترك خانات السجلات المماثلة بيضاء.

الترخيص بحيازة وإحراز وحمل الأسلحة وتجديده
مادة-6-
تقدم طلبات الحصول على ترخيص بحيازة وإحراز وحمل الأسلحة المنصوص عليها في المادة السابعة من الرسم بقانون رقم 16/1976على النموذج المعد لهذا الغرض إلى مكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية من اصل وصورة ، ويرفق بالطلب:-
أ‌- صورتان شمسيتان متطابقتان مقاس (5×8) وعليهما من الخلف توقيع مقدم الطلب.
ب‌- جواز السفر أو البطاقة الشخصية.
ج- شهادة الميلاد إن وجدت.
فإذا لم توجد وتعذر معرفة تاريخ الميلاد من المستندات المقدمة ووجد شك في أن سن مقدم الطلب تقل عن إحدى وعشرين سنة يحال الطالب إلى الطبيب الشرعي لتحديد سنه.
د- طابع بالرسوم المقررة.

مادة-7-
تحرر بيانات الطلب بالمداد وبخط واضح ويجب أن تتضمن:
1. عدد الأسلحة المطلوب الترخيص بها على أن تكون في الحدود المبينة بالمادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 16 /1976.
2. وصف تفصيلي لكل سلاح يشمل أيضا نوعه وعياره وجهه صنعه .
3. كمية الذخيرة المطلوبة لكل سلاح كما وردت بترخيص الاستيراد .
4. رقم الترخيص الصادر بالاستيراد وتاريخ صدوره وتاريخ وصول السلاح إلى موانئ البحرين مع تحديد ميناء الوصول وجميع الأرقام الخاصة بكل سلاح والمسجلة على كافة أجزائه واسم المصنع الذي أنتجه.
وإذا كان طلب الترخيص لا يتعلق بأسلحة سبق التصريح باستيرادها فيجب تحديد مصدر الحصول عليها مع مراعاة أن يكون هذا المصدر سبق الترخيص له باستيراد هذه الأسلحة وحصل على ترخيص بحيازتها أو أحرازها أو أو حملها أو صدر قرار بإعفائه من الحصول على هذا الترخيص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 16/1976 وصدر إذن الوزارة بالتصريح له بالتصرف في السلاح لمقدم الطلب.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للطالب استلام الأسلحة المطلوب الترخيص بها سواء من الميناء أو ممن تصرف له فيها إلا بعد الحصول على الترخيص فعلا ، ولو كان سبق الترخيص له بالاستيراد .
وتمكينا لمن حصل على ترخيص بالاستيراد من استيفاء بيانات الطلب يصرح له بمعاينة الأسلحة موضوع الطلب في إدارة الجمارك بميناء الوصول والحصول على البيانات المطلوبة
5- تعهد من الطالب بالالتزام بكافة الشوط التي تضعها السلطة المرخصة والى وجوب تقديم الترخيص لأفراد الشرطة عن كل طلب.

مادة-8-
تقيد طلبات الترخيص ومرفقاتها بالسجل الخاص في يوم تقديمها ويكتب الرقم المسلسل على الطلب وصورته،وعلى مستلم الطلب نقل بيانات جواز السفر والبطاقة الشخصية بالسجل وترد إلى من يقدمها وتثبت صورة الطالب على أصل الطلب وتختم بختم الإدارة بحيث يكون نصف الختم على الصورة والنصف الآخر على الطلب.
إذا كان الطالب أجنبيا وجب نقل بيانات الإقامة من جواز السفر قبل رده.
وفي جميع الأحوال يتم التحقق من أن الصور المقدمة مع الطلب هي لذات الشخص المثبتة صورته بجواز السفر أو البطاقة الشخصية ويدون في خانة الملاحظات بالسجل وعلى الطلب وصورته.

مادة- 9-
ترسل صورة طلب الترخيص بعد تثبيت صورة الطالب عليها إلى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة لإبداء رأيها على ضوء ما ورد بالمادتين 16،10 من المرسوم بقانون رقم 16/1976 والمصلحة العامة وعند وروده يرفق بالأصل بعد نزع الصورة منه.

مادة –10-
يتولى مكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية :-
1. معاينة السلاح موضوع الطلب حيثما يكون والتحقق من مطابقة بياناته للبيانات المسجلة بالطلب وتكتب النتيجة في خانة الملاحظات بالسجل وعلى الطلب وصورته.
2. دراسة الطلب والتحقق من استيفاء جميع الشروط التي يتطلبها المرسوم بقانون رقم 16/1976 واعداد تقرير واف بكافة المعلومات وبمقترحاته ومع مراعاة سبق تطبيق المادة 12 فضلا عن الضوابط إلى وردت بالفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم بقانون.
3. حفظ الطلب وصورته بالملف الخاص.

مادة –11-
إذا تمت الموافقة على منح الترخيص يقوم مكتب ترخيص الأسلحة بإعداده على النموذج المعد لذلك وطبقا للتوجهات التي تضمنتها الموافقة ثم يعرض على وزير الداخلية لتوقيعه بعد تثبيت صورة الطالب عليه وختمه بختم الإدارة ويحرر للترخيص كارت هجائي يحفظ هجائيا.
ويقيد الترخيص في السجل الخاص بعد التوقيع عليها ثم يسلم لصاحبه على أن يوقع في السجل بما يفيد الاستلام .وإذا لم يوافق على إصدار الترخيص حفظت الأوراق واخطر مقدم الطلب بذلك ورد إليه الرسم السابق سداده و أشير إلى ذلك في السجل في خانة الترخيص بعبارة “رفض الطلب”.

مادة-12-
إذا قدمت طلبات أخرى بالترخيص بأسلحة غير التي صدر بها الترخيص وتمت الموفقة على منح الترخيص بالنسبة لها يسحب الترخيص السابق ويعد ترخيص جديد تسجل به جميع الأسلحة التي ووفق على الترخيص بها بحيث لا يجوز لأي شخص أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المصرح له بها طبقا للفقرة الثانية من المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 16/1976.
ويراعى أن تكون مدة الترخيص بالأسلحة الجديدة متفقة مع نهاية المدة بالنسبة للأسلحة السابقة حتى يسري التجديد بالنسبة لجميع الأسلحة الواردة في الترخيص في وقت واحد.

مادة –13-
يجوز إصدار ترخيص بحمل سلاح سبق الترخيص بحيازته لآخر إذا اتفق الطرفان على ذلك وكان طالب الترخيص عاملا لدى المرخص له. وتسرى في شأن هذا الترخيص ذات القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.
مادة-14-
يكون الترخيص صالحا من تاريخ صدوره للمدة الواردة به ، ولا يجوز أن تتجاوز تلك المدة نهاية شهر ديسمبر من السنة التي منح فيها ، كما لا يجوز أن تتجاوز تلك المدة بالنسبة للأجنبي مدة بقامته المصرح له بها في البلاد.

مادة –15-
تقدم طلبات تجديد الترخيص قبل نهاية مدته بشهر على الأقل إلي مكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية من أصل وصورة وترفق بالطلب صورة شمسية للطالب مقاس (5×8سم) وطابع بالرسوم المقررة.
وتتبع بالنسبة لطلب التجديد الإجراءات المشار إليها في المواد السابقة.

مادة –16-
يكون التجديد في كل مرة لمدة سنة تبدأ من شهر يناير إلا إذا كان الترخيص المطلوب تجديده قد انتهى قبل نهاية ديسمبر فيسري التجديد من اليوم التالي لانتهاء مدة الترخيص.
وإذا رأت السلطة الترخيص تقصير مدة التجديد من اليوم التالي فتكون صلاحيته للمدة المحددة به.
ولا يجوز أن تتجاوز مدة التجديد بالنسبة للأجنبي مدة إقامته المصرح له بها في البلاد.

مادة –17-
يجب أن يتضمن الترخيص ما يفيد أن عدم الالتزام بالشروط التي تضعها السلطة المرخصة أو عدم تقديم الترخيص لأفراد الشرطة عند كل طلب سيجعل الترخيص عرضة للسحب أو الإلغاء وما يترتب على ذلك من وجوب تسليم السلاح إلى قسم الشرطة المختص طبقا للفقرة الثانية من المادة 15 من المرسوم بقانون رقم
16/1976.
مادة –18-
إذا صدر قرار بسحب الترخيص أو بإلغائه أو برفض تجديد الترخيص أو إذا تنازل صاحب الترخيص عنه وإذا فقد السلاح ، وجب على المرخص له تسليم الترخيص لمكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية لحفظة بالملف الخاص والـتأشير بالسجل بما يفيد ذلك ، وتقع مسئولية تسليم الترخيص في حالة وفاة المرخص له على الولي أو الوصي أو الزوجة أو اكبر أبناء المتوفى.
ويسري الحكم المتقدم في حالة عدم تجديد الترخيص في الميعاد دون عذر مقبول.
وفي جميع هذه الحالات- باستثناء حالة فقد السلاح- يتعين تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى قسم الشرطة الذي يقع في دائرته محل المسول عن التسلم أو محل أقامته ، وذلك في المواعيد المحددة بالمادتين 17,15 من المرسوم بقانون رقم 16/1976.
وفي حالة عدم تسليم السلاح طبقا للفقرة السابقة يعتبر المسئول عن التسليم انه حاز و أحرز وحمل سلاحا بغير ترخيص وتتخذ قبله الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون.

مادة –19-
في حالة فقد السلاح ا يجب على المرخص له إخطار مكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية بذلك ، وعلى المكتب إجراء التحريات القيام بالتحقيق اللازم.

مادة –20-
يجب إخطار مكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية بفقد الترخيص أو تلفه خلال أسبوع من تاريخ حدوث الواقعة وعلى المكتب المذكور إجراء التحريات والقيام بالتحقيق اللازم فإذا ثبتت صحة الواقعة أعد ترخيصا يكبت عليه ” بدل فاقد أو تالف” يسري للمدة المتبقية من الترخيص السابق ويعرض لتوقيعه.

مادة –21-
يسري على الأجانب الذين يحضرون إلى البلاد لفترة محدودة ومعهم أسلحة ذات الضوابط المشار إليها في المرسوم بقانون رقم 16/ 1976وهذا القرار.
وتحفظ الأسلحة التي دخلت البلاد مع هؤلاء الأجانب بإدارة الجمارك بميناء الوصول مع ذخيرتها والا يسمح للأجنبي بحملها داخل البلاد إلا إذا حصل على ترخيص بذلك أو أعفى من الترخيص ، ويكون الترخيص صالحا للمدة التي صرح للأجنبي بالبقاء فيها بالبلاد.
ولا يجوز للأجنبي التصرف في الأسلحة التي أحضرها أو التى رخص له بحملها أو اعفي من ترخيصها وكذلك ذخيرتها بأي نوع من أنواع التصرفات أو يسلمها لآخر ولو على سبيل الحمل طوال مدة إقامته بالبحرين.

مادة –22-
كل من حصل على ترخيص بحيازة وإحراز وحمل سلاح ميعن رغب في التصرف فيه لآخر بأي نوع من أنواع التصرفات وجب عليه الحصول على إذن من السلطة المرخصة ويشترط في هذه الحالة أن يكون التصرف لمن حصل على ترخيص بحيازة وإحراز وحمل ذات السلاح أو لمن يكون معفى من الحصول على ترخيص إذا كانت حيازته لم تتجاوز النصاب الوارد في المادة العاشرة من المرسوم بقانون ، كما يشترط أن يتضمن الإذن اسم من تم التصرف له .
ولا يجوز بأي حال تسليم السلاح لمن تم التصرف يه قبل الحصول على الترخيص وصدور الإذن.

الترخيص باستيراد الأسلحة والذخائر
الجائز الترخيص بها
مادة –23-
تقدم طلبات الحصول على ترخيص باستيراد الأسلحة المشار إليها في المادة السادسة من هذا القرار وذخيرتها على النموذج المعد لهذا الغرض إلى مكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية من اصل وصورة .
وتسري على الطلب والإجراءات التي تتم في شأنه أحكام المواد 7,6 فقرة أولى بند 3,2,1 و فقرة ثالثة وفقرة خامسة 10,9,8 فقرة ثانية وفقرة ثالثة ،11.

مادة –24-
يكون الترخيص صالحا من تاريخ صدوره للمدة الواردة به، ولا يجوز تجديده أو إصدار بدل فاقد أو تالف منه.

مادة-25-
إذ فقد الترخيص أو تلف بحيث يصبح غير صالح للاستعمال أو إذا لم يستعمل في المدة المحددة له ورغب صاحب الشأن في استيراد ما سبق التصريح له به من أسلحة وذخيرة وجب عليه تقديم طلب جديد تتخذ في شأنه الإجراءات من بدايتها.

مادة-26-
إذا قدمت طلبات باستيراد أسلحة أخرى غير ما سبق الترخيص باستيراده أو بحيازته وإحرازه وحمله وجب التحقق من مطابقتها للضوابط التي نص عليها المرسوم بقانون وعلى الأخص المادة العاشرة منه ومن الغرض من استيرادها.

مادة –27-
يخطر مقدم الطلب في حالة صدور قرارا بسحب الترخيص أو بإلغائه كما تخطر إدارة الجمارك.
وإذا كان الطالب قد اتخذ الإجراءات لاستيراد الأسلحة المصرح بها قبل صدور القرار بالسحب و بالإلغاء تعين على إدارة الجمارك بميناء الوصول تسليم الأسلحة والذخيرة عند وصوله إلى مكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية ، ويطبق في شأنها حكم الفقرة الثانية من المادة 24 من المرسوم بقانون رقم
16/1976.

مادة –28-
لا يجوز اتخاذ أية إجراءات لاستيراد الأسلحة والذخائر قبل الحصول على ترخيص الاستيراد.
فإذا ثبت اتخاذ الإجراءات قبل الحصول على الترخيص ، كان الترخيص عرضة للسحب أو الإلغاء وفي هذه الحالة لا تنطبق على الأسلحة والذخيرة التي تصل تنفيذا لهذه الإجراءات حكم الفقرة الثانية من المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 16/1976.

الأعفاء من الترخيص
مادة –29-
القرارات التي تصدر بالإعفاء من الحصول على الترخيص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 16/1976 قاصرة على الترخيص بحيازة وإحراز وحمل الأسلحة، ولا تغني عن وجوب الترخيص بالاستيراد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم بقانون.
وهي لا تسري إلا على الأسلحة الواردة بها دون غيرها، فإن جاءت عامة سرت على عدد من الأسلحة في حدود ما ورد بالمادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 16/1976.
ولا يشترط أن تتضمن قرارات الإعفاء الذخائر لان حيازتها وإحرازها وحملها مصرح بها قانونا لمن كان معفى من الترخيص بشرط أن تكون متعلقة بالأسلحة المعفاة.

مادة –30-
يجب على كل من يعفى من الحصول على ترخيص بحيازة وإحراز وحمل الأسلحة أن يخطر مكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية بالأسلحة التي أعفي من الترخيص بالنسبة لها خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار الإعفاء يتضمن:
1. بيان تفصيلي بكل سلاح يشمل الوصف والنوع والعيار الأرقام الموجودة على أجزائه وجهة الصنع إن كانت مكتوبة عليه.
2. بيان بكمية الذخيرة الموجودة لديه ونوعها وعيارها والبيانات المكتوبة عليها.
3. مصدر حصوله على الأسلحة الذخيرة المعفاة من الترخيص فان كانت مستوردة اثبت تاريخ ورقم الترخيص الصادر بالاستيراد وفي الحالات الأخرى يتعين إيضاح اسم الشخص الذي حصل منه عليها ورقم الترخيص الصدر له بحيازته واحترازها وحمله وتاريخ القرار الصادر بإعفائه من ا لحصول على الترخيص ورقم و تاريخ الأذن الصادر له بالتصرف في السلاح والذخيرة.
ويجب تقديم الأسلحة المعفاة من الترخيص وذخيرتها والمشار إليها في الأخطار لمكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية مع الأخطار للتحقق من مطابقة أوصافها البيانات المسجلة عليها على البيانات الواردة بالأخطار
مادة-31-
تقيد بالسجل الخاص الإخطارات المشار إليها في المادة السابقة الإخطارات المعدلة لها لمناسبة صدور قرارات لاحقة بإعفاءات جديدة أو بسبب التصرف في بعض أو كل الأسلحة السابق الإخطار عنها أو فقد أو سرقة أي منها، كما تقيد فرارات الإعفاء بمجرد ورود صورها للمكتب.

مادة-32-
عند ورود صور قرارات الإعفاء من الترخيص يتولى المكتب بعد تسجيلها مراجعة ما ورد بها على ما تضمنته الإخطارات للتحقق من أن الإخطارات جاءت متفقة مع القرارات سواء بالنسبة للشخص أو للأسلحة . وعليه كذلك التحقق من أن صدر قرارا بإعفائه التي لاتنطبق عليه أحكام المادة16 من المرسوم بقانون 16/1976 وأن الأسلحة الواردة بالقرار أو المخطر عنها من الأسلحة الجائز الترخيص بها ، ويكون له في هذا الشأن اتخاذ كافة الإجراءات الموصلة لذلك بما فيها سؤال مقدم الإخطار عن اسبفائه واثبات سنة.

مادة –33-
إذا تبين نتيجة للإجراءات المشار إليها في المادة السابقة من أن صدر قرارا بإعفائه من الترخيص تنطبق عليه أحكام المادة 16 من المرسوم بقانون أو أن الأسلحة الواردة بقرارات الإعفاء أو المخطر عنهما من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بها قانونا وجب إعداد مذكرة وافية بالموضوع تعرض على وزير الداخلية لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.

مادة –34-
الأسلحة التي ترد بالإطارات زائدة عن الحدود المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم
16/1976 تعتبر حيازتها وإحرازها وحملها بدون ترخيص طبقا للفقرة الأولى من المادة 24 من المرسوم بقانون إذ كان يتعين تسليمها.إلى قسم الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامة المخطر خلال أسبوع من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتتخذ في شأنه الإجراءات القانونية وتحجز بالمكتب عند تقديمها للمعاينة طبقا للمادة 30 من هذا القرار حتى يتم الفصل في الدعوى.

مادة –35-
يجب أن يتجدد الأخطار عن الأسلحة المعفاة من الترخيص كلما انقضت سنة من تاريخ الإخطار عنها وهكذا.

مادة –36-
يجب الإخطار عن فقد أو سرقة أي من الأسلحة والذخيرة السابقة الإخطار عنها خلا ل أسبوع من تاريخ الفقد أو السرقة.
مادة-37-
تسري المادة 22 من هذا القرار في حالة رغبة من صدر قرار بإعفائه من الترخيص في التصرف في أي من الأسلحة والذخيرة السابقة الإخطار عنها ويتضمن طلب الإذن:
1. الوصف التفصيلي للسلاح والذخيرة التي ينوى التصرف فيها طبقا لما ورد بالمادة 30 من هذا القرار.
2. اسم من سيتم التصرف له وعمله ومحل إقامته.
3. رقم وتاريخ الترخيص الذي منح لمن سيتم التصرف له بحيازة وإحراز وحمل ذات السلاح طبقا للمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 16/1976.

مادة –38-
تصرف مجانا لك من اخطر بالأسلحة والذخيرة الموجودة لديه والمعفاة من الترخيص شهادة على النموذج المرافق عليها صوره تتضمن البيانات الخاصة بالأسلحة والذخيرة التي اخطر وأنها متفقة مع القرارات الصادرة بالإعفاء.
مادة-39-
إذا صدر قرار بإلغاء الإعفاء وجب تقديم الأسلحة التي كانت محل الإعفاء والذخيرة المتعلقة بها إلى مكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية خلال أسبوع من تاريخ الإخطار.
وكل من يمتنع عن تسليم الأسلحة والذخيرة في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة تتخذ في شأنه الإجراءات القانونية طبقا لنصوص المرسوم بقانون وحسب نوع السلاح الموجود لديه.

أحكام عامة
مادة –40-
على جميع أقسام ومراكز الشرطة إرسال الأسلحة والذخيرة التي تسلم إليهم طبقا للمواد 24,17,15 من المرسوم بقانون رقم 16/1976 والمادة 18 من هذا القرار إلى مكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية مشفوعة ببيان بوصفها ونوعها وعيارها واسم من قدمها وتاريخ تقديمها.
وعلى المكتب المذكور تسجيل تلك الأسلحة والذخيرة وكذلك الأسلحة والذخيرة التي تسلم إليه من إدارة الجمارك طبقا للمادة 27 أو التي تسلم من أصحاب الشأن طبقا للمادة 39 أو التي تحجز طبقا للمادة 34 من هذا القرار في السجل الخاص طبقا لتاريخ ورودها.

مادة –41-
تؤلف بإدارة التحقيقات الجنائية لجنة برئاسة مدير الإدارة والطبيب الشرعي ومسئول مكتب تراخيص الأسلحة لفحص الأسلحة والذخيرة التي سلمت لمكتب تراخيص الأسلحة طبقا للمادة السابقة باستثناء الأسلحة التي سلمت بسبب إلغاء الإعفاء إذا كان سبب الإلغاء يرجع إلى حالة من الحالات التي وردت في المادة 33 من هذا القرار وذلك لتقدير التعويض المناسب عن هذه الأسلحة والذخيرة.
ويسترشد في تقدير التعويض بالمستندات التي يقدمها أصحاب الشأن وبالأسعار في جهة الصنع في تاريخ الاستيراد وبحالة الأسلحة والذخيرة ومدة استعمالها وغير ذلك.
وتعرض قرارات اللجنة على وزير الداخلية لاعتمادها.

مادة –42-
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الداخلية.
صدر في :19 يناير 1977م
الموافق :29 محرم 1397هـ

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

قانون المفرقعات الأسلحة الذخائر البحريني