قانون رقم 5 لسنة 1996 في شان قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلسالشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يجوزالتصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاصالاعتبارية العامة، أو تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها أوللتوسع فيها.

ويصدر بتحديد المناطق التي تقع فيها الأراضي الصحراوية المشارإليها، وبالقواعد والإجراءات المنظمة للتصرف بالمجان أو التأجير، قرار من رئيسالجمهورية.

ويتم تخصيص الأرض اللازمة للمشروع بمراعاة حجمه وطبيعة نشاطهوقيمة الأموال المستثمرة فيه.

(المادة الثانية)

لا تنتقل ملكية الأرضإلى المتصرف إليه قبل إتمام تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج الفعلي.

وتودعالمحررات المتضمنة للتصرفات في مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداعالآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صور تلك المحررات إلى ذوي الشأنمعفاة من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم الشهر والتوثيق ورسوم الدمغة.

(المادةالثالثة)

لا يجوز أن تزيد مدة الإيجار على أربعين عاما، تجدد ما دام المشروعقائما.

(المادة الرابعة)

إذا لم يتم تنفيذ المشروع وبدء الإنتاجالفعلي خلال المدة التي تحدد في قرار التخصيص يتعين على الجهة الإدارية مالكة الأرضاستردادها، ويجوز لها بيعها أو تأجيرها لصاحب المشروع وفقا للأسعار السائدة فيالمنطقة في تاريخ الاسترداد.

(المادة الخامسة)

دون إخلال بحكم المادةالسابقة يحظر استخدام الأرض في غير الغرض المخصصة من أجله، ما لم يكن ذلك بموافقةالجهة المختصة، كما يحظر التصرف فيها أو في أي جزء منها, أو تقرير أي حق عيني عليهاو أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلى المتصرف إليه، ويقع باطلا كل إجراء أوتصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلىالمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

(المادة السادسة)

ينشر هذاالقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخنشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدربرئاسة الجمهورية في 10 رمضان سنة 1416 هـ.

(الموافق 30 يناير سنة 1996م).

حسني مبارك