قانون فقه المعاملات العراقي رقم 63 لسنة 2002

 

مادة 1
يهدف هذا القانون الى الارتقاء بمستوى اداء التجار وضمان تاديتهم اعمالهم التجارية بما ينسجم ومباديء وقيم الشريعة الاسلامية السمحاء والشرائع السماوية الاخرى.

مادة 2
التجارة نشاط اقتصادي يقوم على اساس من الثقة والامانة والالتزام الدقيق بمباديء الشريعة الاسلامية وقواعد القانون.

مادة 3
اولا – يقصد بالتاجر، لاغراض هذا القانون، كل شخص طبيعي او معنوي يزاول على وجه الاحتراف الاعمال التجارية المنصوص عليها في المادة 5 من قانون التجارة المرقم بـ 30 لسنة 1984.
ثانيا – يسري حكم البند اولا من هذه المادة على كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض في الشركات

مادة 4
تتولى وزارتا الاوقاف والشؤون الدينية والتعليم العالي والبحث العلمي اختبار التاجر المشمول باحكام هذا القانون، وتعتمد اساسا لمادة الاختبار المعلومات الواردة في كراس فقه المعلومات المعد من وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.

مادة 5
اولا – لا يسمح بعد مضي سنة واحدة على نفاذ هذا القانون بمزاولة مهنة التجارة دون اجتياز الاختبار المنصوص عليه فيه.
ثانيا – لا يسمح لمن يرغب في مزاولة مهنة التجارة للمرة الاولى، بمزاولة هذه المهنة، الا بعد حصوله على وثيقة اجتياز الاختبار المنصوص عليه في هذا القانون.

مادة 6
اولا – يشمل بالاختبار كل تاجر يرغب بمزاولة الاعمال التجارية، وعليه اعلان رغبته بذلك الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية خلال مدة لا تتجاوز 90 تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثانيا – لا يسمح لمن يتغيب عن الاختبار لاسباب غير مشروعة بالاستمرار في مزاولة الاعمال التجارية.
ثالثا – يمنح من اخفق في الاختبار الاول او تغيب عنه لاسباب مشروعة مهلة امدها 180 مئة وثمانون يوما، ويعاد اختباره عند انتهائها، فاذا نجح في الاختبار يسمح له بالاستمرار بمزاولة الاعمال التجارية، اما اذا رسب فيجمد عمله التجاري مدة سنة واحدة ويعاد اختباره مرة اخرى عند انتهائها، فان فشل في الاختبار يمنع من مزاولة العمل التجاري.
رابعا – يكون اختبار من لا يجيد القراءة والكتابة شفهيا.

مادة 7
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 ثلاث سنوات ومصادرة امواله الموجودة في محله او محلاته التجارية كل من زاول مهنة التجارة دون الحصول على وثيقة اجتياز الاختبار وفق احكام هذا القانون.

مادة 8
لرئيس ديوان الرئاسة، بالتنسيق مع وزراء الاوقاف والشؤون الدينية والتعليم العالي والبحث العلمي والتجارة، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 9
ينفذ هذا القانون بعد مرور 180 مئة وثمانين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انسجاما مع اهداف الحملة الايمانية الوطنية الكبرى، وبهدف الارتقاء باداء التجار وتعريفهم بحقوق المواطنين عليهم وحقوقهم على المواطنين، واستلهاما لمباديء وقيم الشريعة الاسلامية السمحاء والشرائع السماوية الاخرى، وتجنبا لحالات الانحراف في المعاملات التجارية، ولتامين اختبار كل من يحترف الاعمال التجارية،
شرع هذا القانون.

————————————————–