قانون ضريبة التنمية الاجتماعية السوداني لسنة 2007

ترتيب المواد

المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ الإدارة .
4ـ فرض الضريبة .
5ـ تحصيل الضريبة .
6ـ سلطة الإعفاء .
7ـ الاستئنافات .
8ـ الجرائم والعقوبات .
9ـ سلطة إصدار اللوائح .
——————————

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون ضريبة التنمية الاجتماعية لسنة 2007 ” ويسرى اعتباراً من فترة الأساس 2007 .

تفسير.
2ـ في هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :
( أ) تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون ذات المعاني المعرفة بها في قانون ضريبة الدخل لسنة 1986،
(ب) ما لم يقتض السياق معنى اخر(2) :
” الضريبة ” يقصد بها ضريبة التنمية الاجتماعية المفروضة بموجب أحكام هذا القانون ،
” القانون ” يقصد به قانون ضريبة الدخل لسنة 1986،
” الوزير ” يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني .

الإدارة.
3ـ (1) يقوم الأمين العام بتنفيذ أحكام هذا القانون وتحصيل الضريبة المفروضة بموجبه .
(2) تسري أحكام الفصل الثاني من القانون فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .

فرض الضريبة.
4ـ (1) على الرغم من أى نص في أى قانون خاص ينص على الإعفاء من ضريبة الدخل ، تفرض ضريبة تنمية اجتماعية بواقع 3% من صافى الدخل المعفى .
(2) يستثني من تطبيق أحكام البند (1) العاملون بالقطاعين العام والخاص .

تحصيل الضريبة.
5ـ تطبق أحكام الفصل الثالث عشر من القانون في إجـراءات تحصيل هذه الضريبة .

سلطة الإعفاء .
6ـ يجوز لمجلس الوزراء ، بناءً على توصية الوزير ، أن يقرر بموجب أمر يصدره :
( أ) إعفاء أى شخص ، كلياً أو جزئياً ، من الضريبة المفروضة بموجب أحكام المادة 4(1) ،
(ب) إلغاء الإعفاء الممنوح بموجب أحكام الفقرة (أ ) .

الاستئنافات.
7ـ تطبق أحكام الفصل الثالث عشر من القانون على الاستئنافات المقدمة ضد تقدير الضريبة .

الجرائم والعقوبات.
8ـ تطبق أحكام الفصل الخامس عشـر من القانون المتعلقة بالجـرائم والعقوبات على الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

سلطة إصدار اللوائح .
9ـ يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

——————————————
(1) قانون رقم (27) لسنة 2007
(2) : قانون رقم (40) لسنة 1974.
——————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.