قانون سجلات الأراضي الأردنية لسنة 1994.

 

المادة 1-
يطلق على هذا القانون اسم قانون سجلات الاراضي لسنة 1994.

المادة 2-
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
تعني عبارة (الموظف المفوض) مدير تسجيل الأراضي أو مساعدة او رئيس مفتشي الأراضي.
وتطلق لفظة (المدير) على مدير تسجيل الاراضي.
وتفيد لفظة (قيد) قيدا في سجل الاراضي.
ويراد بعبارة (محكمة اراضي) محكمة اراضي مؤلفة من رئيس محكمة مركزية او رئيس محكمة مركزية احتياطي.
وتعني عبارة (القيد الجديد) القيد الذي يدون في سجل الاراضي وفقا للصلاحيات المخولة بمقتضى هذا القانون.

المادة 3-
حيثما اقتنع الموظف المفوض ان اية قيود في سجل من سجلات الاراضي قد اتلف او اصبحت غير مقروءة، بصورة كلية اوجزئية،
وان تلك القيود تتعلق بمنافع او حقوق او التزامات قائمة بشأن الارض المبحوث عنها، يجوز له، بمحض ارادته المطلقة، ان
يجري تحقيقا على النحو المنصوص عليه فيما يلي:

المادة 4-
1- يترتب على الموظف المفوض، قبل اجراء التحقيق، ان يعلن رغبته في اجراء التحقيق، بنشر اعلان (يشار اليه فيما يلي
بالاعلان التمهيدي) في الوقائع الفلسطينية او في الصحف التي يستصوبها من الصحف التي تصدر في فلسطين.
وينبغي ان يتضمن الاعلان اوصاف الارض المبحوث عنها وجميع المعلومات التي يرى الموظف المفوض ان من الملائم ادراجها
في الاعلان فيما يتعلق بالقيود التي يعتقد ان لها علاقة بتلك الارض، وان يكلف أي شخص من الاشخاص الذين لهم علاقة بتحديد
القيود التي أصبحت تالفة او غير مقروءة بصورة كلية او جزئية، بتقديم لائحة خطية بادعائه الى الموظف المفوض خلال المدة
المعينة في الاعلان بشأن القيود المتعلقة بالمنافع او الحقوق او الالتزامات القائمة المتعلقة بتلك الارض.
2- يقوم الموظف المفوض، بعد انقضاء المدة المعينة في الاعلان التمهيدي بتعيين زمان ومكان التحقيق، ويتخذ التدابير
لتبليغ اعلان يشار اليه فيما يلي “باعلان التحقيق” الى كل شخص (ويشار اليه فيما يلي” بالشخص ذي الشأن “) قدم لائحة
بادعائه وفقا لاحكام الاعلان التمهيدي، يكلفه فيه بالحضور امام الموظف المفوض في التاريخ والوقت والمكان المقرر لاجراء
التحقيق.
3- يجوز ان يحضر الشخص ذو الشأن التحقيق امام الموظف المفوض اما بالذات او بواسطة وكيل مفوض او معين كتابة، واذا كان
الوكيل المعين على هذا الوجه فردا من افراد عائلة الشخص الذي عينه، ولم يكن محاميا، فلا تستوفى رسوم طوابع عن الصك
الذي يفوضه فيه الحضور امام الموظف المفوض.
4- اذا تخلف شخص من ذوي الشأن تبلغ اعلان التحقيق عن الحضور اما بالذات او بواسطة وكيل مفوض، يجوز الشروع في التحقيق
رغم غيابه.

المادة 5-
1- يجوز للموظف لدى انتهاء التحقيق:
أ- أن يعد قيودا جديدة، تكون تجديدا للقيود التي جرى التحقيق بشأنها، اذا اقتنع بأن المواد المجتمعة لديه كافية لاعداد
تلك القيود على افضل وجه يمكنه التثبت منه.
ب- ان يمتنع عن اعداد قيود جديدة اذا لم تتوفر لديه القناعة.
2- يعلن، اجتنابا للشك، ان كل قيد يعتبر تجديدا لجميع القيود السابقة، على افضل وجه يمكن الموظف المفوض التثبت منه،
ولو كان القيد السابق لم يتلف ولم يصبح غير مقروء الا بصورة جزئية.
3- لدى قيام الموظف المفوض باعداد القيود الجديدة بالصورة المشار اليها اعلاه، يدرج في آخر كل قيد شهادة حسب النموذج
(أ) الملحق في ذيل هذا القانون ويوقع تلك الشهادة بامضائه ويؤرخها.
4- يتخذ الموظف المفوض التدابير لتبليغ كل شخص من ذوي الشأن اعلانا بمضمون قراره، واذا كان القرار يقضي باعداد قيود
جديدة، يبلغ الشخص ذا الشأن انه يجوز له الاطلاع على القيود الجديدة خلال اوقات الدوام العادية في مكان يعين في الاعلان.

المادة 6-
1- اذا اجري تحقيق بمقتضى المواد السابقة او بمقتضى هذه المادة، واقتنع الموظف المفوض:
أ- ان شخصا كان يحق له ان يقدم لائحة ادعاء، فيما يتعلق بالتحقيق الاخير، وتخلف عن القيام بذلك لاي سبب من الاسباب
غير اهماله او قصوره.
ب- بتيسر بينة لم تكن امام الموظف المفوض الذي اجرى التحقيق الاخير ولم يكن في الوسع تقديمها او ابرازها او تيسرها،
ضمن الحد المعقول، ولكنها لو كانت امام الموظف المفوض الذي اجرى ذلك التحقيق لحملته على اعطاء قرار يختلف عن القرار
الذي اصدره، اختلافا كليا او جزئيا، فيجوز له ان يجري تحقيقا اضافيا.
2- تسري احكام المادة الرابعة بالنسبة لاي تحقيق اضافي كهذا بالصورة التي تسري فيها على التحقيقات الجارية بمقتضى
المادة الثالثة.
ويشترط في ذلك ان يتضمن الاعلان التمهيدي لاجراء التحقيق الاضافي بمقتضى هذه المادة.
وصف الارض المبحوث عنها، وجميع المعلومات التي قد يعتبرها الموظف المفوض ملائمة فيما يتعلق بالمسائل الجديدة التي
سينظر فيها في التحقيق، وذلك بدلا من المسائل التي تقضي الفقرة (1) من المادة الرابعة ادراجها في الاعلان التمهيدي
بمقتضى تلك الفقرة ويقتضي أن يتضمن الاعلان التمهيدي تكليف أي شخص يدعي بأنه من ذوي الشأن في نتائج التحقيق، بتقديم
لائحة خطية بادعائه الى الموظف المفوض خلال المدة المعينة في الاعلان.
3- يجوز للموظف المفوض عند انتهاء التحقيق:
أ- ان يعد قيودا جديدة تكون تجديدا للقيود التي جرى التحقيق بشأنها، اذا اقتنع بأن المواد المجتمعة لديه كافية لاعداد
تلك القيود على افضل وجه يمكنه التثبت منه، وان يلغي القيود الجديدة التي تم تجديدها اذا كان ذلك ضروريا أو.
ب- ان يمتنع عن القيام بأي عمل من هذه الاعمال اذا لم تتوفر لديه القناعة.
4- تسري احكام الفقرة (2) من المادة الخامسة على كل قيد جديد يعد بمقتضى هذه المادة.
5- اذا حدث ان الغي قيد جديد بمقتضى هذه المادة، يدرج الموظف المفوض في آخر القيد الجديد شهادة بالالغاء حسب النموذج
(ب) الملحق في ذيل هذا القانون، وعند اعداد قيد جديد بمقتضى هذه المادة، يدرج الموظف المفوض في اخر القيد شهادة حسب
النموذج (جـ) او (د) (الذي ينطبق على واقع الحال) الملحقين في ذيل هذا القانون، ويوقع الموظف المفوض امضاءه على تلك
الشهادة ويؤرخها.
6- يتخذ الموظف المفوض الذي اجرى التحقيق بمقتضى هذه المادة التدابير لتبليغ اعلان الى كل شخص من ذوي الشأن، واذا
كان القرار الذي اصدره يقضي باعداد قيود جديدة وجب عليه ان يبلغ الشخص ذا الشأن امكانه الاطلاع على القيد الجديد خلال
اوقات الدوام العادية في مكان يعينه في الاعلان.

المادة 7-
1- يجوز لكل شخص من ذوي الشأن لحق به حيف من القرار الذي اصدره الموظف المفوض بمقتضى المادة الخامسة او السادسة، ان
يستأنف ذلك القرار، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اعلانا به، الى محكمة الاراضي التي تقع الارض ضمن منطقة اختصاصها.
2- تفصل محكمة الاراضي في الاستئناف وتصدر القرار الذي ترى انه يتفق والعدالة.
3- يقوم الموظف المفوض بتنفيذ القرار المتخذ في الاستئناف، ودون اجحاف بالصبغة العامة التي يصطبغ بها هذا الايعاز،
يجوز له ان يعد أي قيد جديد او يلغي أي قيد او ان يقوم بكلا الامرين معا حسبما يتراءى له ملائما. وتسري احكام الفقرة
(3) من المادة الخامسة والفقرة (5) من المادة السادسة على أي قيد جديد او الغاء كهذا مع اجراء التغييرات الضرورية.
ويشترط في ذلك ان يدرج رقم الاشارة لدعوى الاستئناف في كل شهادة يصدرها المدير.
4- يجوز لقاضي القضاة، بموافقة المندوب السامي، ان يصدر اصول محاكمات لتنظيم الاصول المتبعة عند النظر في الاستئنافات
التي ترفع بمقتضى هذه المادة، ودون اجحاف بالصبغة العامة التي تصطبغ بها هذه الصلاحيات، يجوز ان تتضمن هذه الاصول
صبغة النماذج التي تستعمل في هذا الصدد والرسوم المستوفاة.

المادة 8-
يكون للقيد الجديد المعد بمقتضى احكام هذا القانون نفس المفعول والاثر الذي للقيد المجدد اعتبارا من تاريخ الشهادة
التي ادرجها الموظف المفوض عليه.

المادة 9-
يجوز تبليغ أي اعلان يصدر بمقتضى هذا القانون لاي شخص من الاشخاص ذوي الشأن باحدى الطرق التالية:
أ- بتبليغه له بالذات، او
ب- بتركه في آخر عنوان معروف له، او
جـ- بارساله بالبريد المسجل الى اخر عنوان معروف له.

المادة 10-
1- اذا رأى المدير ان سجلا من سجلات الاراضي قد اصبح او من المحتمل ان يصبح عديم المنفعة بصورة كلية او جزئية، اما
لقدمه او تلفه او لاي سبب آخر، يجوز له ان يتخذ التدابير لاعداد نسخة عن ذلك السجل كله او بعضه.
2- تراجع النسخ التي تعد بمقتضى هذه المادة من قبل الاشخاص الذين يستصوبهم المدير بالصور التي يراها ملائمة.
3- يجوز للمدير ان يتخذ التدابير لتجليد اية نسخة تعد بمقتضى هذه المادة كسجل للاراضي مستقل او ان يستعيض بها عن أي
قسم من سجل حالي نسخت عنه.
4- اذا اعدت نسخة لسجل اراضي او قسم منه وتمت مراجعتها وفقا لاحكام هذه المادة يدرج الموظف المفوض مقابل آخر كل قيد
في كل صفحة شهادة حسب النموذج (هـ) الملحق في ذيل هذا القانون.
5- يوقع الموظف المفوض امضاءه على كل شهادة تدرج بمقتضى هذه المادة ويؤرخها.
6- اعتبارا من تاريخ الشهادة المثبتة على النسخة وفقا لاحكام هذه المادة يكون لتلك النسخة نفس المفعول والاثر كالسجل
او قسمه الذي نسخت عنه ايفاء بجميع الغايات، ويبطل ما لذلك السجل او ذلك القسم منه من الاثر او المفعول، ويجوز اتلافه
من قبل المدير.
7- عندما تدرج شهادة من الموظف المفوض وفقا لاحكام هذه المادة يفترض ان جميع الامور التي تقتضيها هذه المادة قد تمت
حسب الاصول قبل ادراج الشهادة، ما لم يثبت عكس ذلك.

المادة 11-
أ- 1- ان شخصا قد قدم طلبا الى المدير لمنحه موافقة على التصرف بأية اموال غير منقولة وفقا لاحكام المادة الرابعة
من قانون انتقال الاراضي، او
2- ان شخصا يدعي بأية حصة في أموال غير منقولة تؤلف قسما من ارث وقدم طلبا الى المدير بمقتضى المادة (25) من قانون
الوراثة، لتسجيل اسمه في سجل اراضي بشأن حصته في تلك الاموال غير المنقولة.
ب- وكان ذلك الطلب مع المستندات التي ارفقت بذلك الطلب كلها او بعضها قد اتلفت او اصبحت غير مقروءة بصورة كلية او
جزئية عندما كانت في عهدة المدير.
جـ- وكان من المتعذر على ذلك الشخص الحصول على مستندات مشابهة لها او مستندات لها نفس المفعول والاثر لابرازها الى
المدير.
يجوز للمدير ان ينتدب موظفا مفوضا لاجراء التحقيق بغية التثبت من اية امور واقعية قد يرغب في التثبت منها قبل اصدار
قراره.

المادة 12-
في الاحوال التالية أي:
أ- اذا قدم شخص الى المدير او كان قدم طلبا لمنحه موافقة على التصرف بأموال غير منقولة وفقا لاحكام المادة الرابعة
من قانون انتقال الاراضي، أو.
ب- اذا قدم شخص يدعي بحصة في اموال غير منقولة تؤلف قسما من ارث، الى المدير بمقتضى احكام المادة 25 من قانون الوراثة،
لتسجيل اسمه في سجل الاراضي بشأن حصته في تلك الاموال غير المنقولة.
واقتنع المدير بأن من المستحسن تأجيل اعطاء قراره ريثما يجري تحقيق بمقتضى هذا القانون، فيجوز له ان يؤجل قراره طبقا
لذلك.

المادة 13 – يناط بالموظف المفوض الذي يتولى اجراء التحقيق الصلاحيات التالية:-
أ- ان يحصل على اية بينة كتابية او شفوية يرى ان من المستحسن ، او الضروري الحصول عليها ، وان يستجوب أي اشخاص يرى
ان من المستحسن ، او من الضروري استجوابهم كشهود.
ب- ان يكلف أي شاهد من الشهود باداء البينة ( سواء كانت كتابية ام شفوية ) بعد اليمين او خلاف ذلك و تكون اليمين التي
يؤديها الشاهد ، اليمين التي يكلف بتأديتها فيما لو كان يؤدي الشهادة امام المحكمة.
ج- ان يرسل مذكرة حضور لأي شخص يقيم في فلسطين للحضور امامه لاعطاء البينة او لابراز أي مستند في حيازته وان يستجوب
ذلك الشخص كشاهد او ان يكلفه بابراز أي مستند في حيازته ، على ان تراعى في ذلك جميع الاستثناءات العادلة.
د- ان يصدر مذكرة قبض لارغام أي شخص على الحضور اذا تخلف عن الحضور امامه بعد ان تبلغ مذكرة حضور ولم يثبت معذرة لهذا
التخلف يقتنع بها الموظف ، وان يأمره بدفع جميع النفقات التي تسببت عن ارغامه على الحضور بسبب رفضه الحضور وان يفرض
عليه دفع غرامة لا تتجاوز الخمسة جنيهات.
هـ- ان يفرض غرامة الخمس جنيهات على أي شخص كلفه الموظف باعطاء بينة بعد اليمين او خلاف ذلك ، او كلفه بابراز مستند
، وتخلف عن اعطاء البينة او ابراز المستند ، ولم يبد معذرة لذلك الرفض يقنع بها الموظف. ويشترط في ذلك دائما ، انه
اذا اعترض أي شاهد على الاجابة على أي سؤال وجه اليه لانه قد يؤدي الى تجريمه ، فلا يكلف بالاجابة على ذلك السؤال
ولا يتعرض لاي عقوبة لرفضه الاجابة.
و- ان يقبل اية بينة كتابية كانت او شفوية ، ليس من الجائز قبولها في الاجراءات الجزائية او الحقوقية.
ز- ان يأخذ بعين الاعتبار اية مستندات موجودة في عهدة المدير.
ح- ان يأمر أي شخص يرى انه:
1- قدم بيانات ادت الى اجراء تحقيق بمقتضى هذا القانون ، او
2- قدم ادعاء واهياً فيما يتعلق بتحقيق جرى بمقتضى هذا القانون.
ان يدفع المبلغ الذي يرى الموظف انه يساوي ما كلف الحكومة في سبيل اجراء ذلك التحقيق ، او ما كلفها في اجراء ذلك القسم
من التحقيق المتعلق بالادعاء الواهي ، حسبما تكون الحال.

المادة 14 – 1- تحصل الغرامة المفروضة بمقتضى المادة الثالثة عشرة كما تحصل الغرامات التي تفرضها المحاكم.
2- اذا صدر امر لاي شخص بدفع مبلغ من المال بمقتضى المادة الثالثة عشرة يعتبر ذلك المبلغ مستحقا على ذلك الشخص لحكومة
فلسطين ويحصل منه بتلك الصفة.

المادة15-  يجوز للمدير بموافقة المندوب السامي ، ان يصدر انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون على افضل وجه ، ودون
اجحاف بالصبغة المطلقة التي تصطبغ بها الصلاحية المخولة بهذه المادة ، ومع مراعاة احكام المادة الرابعة ، يجوز ان
تتضمن هذه الانظمة صيغ النماذج التي تستعمل بمقتضى هذا القانون ، والروم المستوفاة فيما يتعلق بالامور التي يجري بمقتضاه
، ومنح الاعفاءات من دفع تلك الرسوم.

المادة 16 – ليس في هذا القانون ما يضر او يؤثر في أي حق يكون موجودا لو لم يصدر هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.