قانون رقم 90 تعديل المادة 37 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان

 

أقرَّ مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة الأولى:
تُعدَّل المادة 37 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994(مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان) لتصبح كما يلي:

«المادة 37 الجديدة:

أ- إن تصنيع واستيراد وتخزين وتسويق وصرف الأعشاب الطبية والمنتجات الناشئة عنها التي لها صفة علاجية سواء بمفردها أو مخلوطة أو التي يمكن أن تحتوي على مواد مضرة أو سامة هي كلها مختصة بالصيادلة، وتخضع للتسجيل من قبل اللجنة الفنية في وزارة الصحة العامة.

وكذلك يختص بالصيادلة:
1- كل تحضير أو عملية يراد بها تغيير خصائص النباتات الطبية أو إستخلاص منتجات منها.
2- بيع المنتجات الناشئة عن التحضيرات أو العمليات المشار اليها سواء أكان البيع بالجملة وبالمفرق.

ب- يحظر الإعلام والإعلان التجاري عن الأعشاب الطبية وغيرها من المستحضرات التي لها صفة علاجية.»

اعادة نشر بواسطة محاماة نت