نصوص و مواد قانون رقم (33) لسنة 1998م بربط موازنة الأوقاف و الإرشاد في اليمن (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1999م

قانون رقم (33) لسنة 1998م بربط موازنة الأوقاف و الإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1999م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون المالي رقم(8 )لسنة 1990م

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1): تقدر إيرادات ونفقات موازنة الأوقاف والإرشاد (قطاع والأوقاف)للسنة المالية 1999م بمبلغ (700,000,000)ريال فقط/ سبعمائة مليون ريال لا غير وفقاً للجدول حرف(ج)المرفق.

مادة(2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنة هذا القطاع جزءا مكملا لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.

مادة(3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة(4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م وقانون المؤسسات رقم(35)لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة .

مادة(5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1999م وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ :20/ شعبان/1419هـ

الموافق: 9/ ديسمبر/ 1998م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

——————————————————–

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.