نصوص و مواد قانون رقم ( 3 ) لسنة 2002 م بربط الموازنه العامه للدوله للسنه الماليه 2002 في اليمن

قانون رقم (3) لسنة 2002م بربط الموازنه العامه للدوله للسنه الماليه 2002

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية

وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) تقدر جملة إيرادات الموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2002م بمبلغ وقدرة (482.020.513.000) ريال بمبلغ فقط/ أربعمائة واثنين وثمانين مليار وعشرين مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي:

الإجمالي العام

482.020.513.000

الباب الأول: الإيرادات الجارية

457.704.695.000

الباب الثاني: الإيرادات الرأسمالية

275.391.000

الباب الثالث: المنح

8.268.437.000

الباب الخامس: الاقتراض

15.771.990.000

مادة (2) تقدر جملة نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م بمبلغ وقدرة (531.829.016.000) ريال فقط/ خمسمائة وواحد وثلاثين مليار وثمانمائة وتسعة وعشرين مليون وستة عشر ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي:

الإجمالي العام

531.829.016.000

الباب الأول: النفقات الجارية

381.825.058.000

نفقات غير مبوبة

11.151.860.000

الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية

96.048.363.000

الباب الثالث: الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال

20.871.820.000

الباب الرابع : تسديد القروض

21.931.915.000

مادة (3) يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م بمبلغ وقدرة (49.808.503.000) ريال فقط/ تسعة وأربعين مليار وثمانمائة وثمانية مليون وخمسمائة وثلاثة ألف ريال لا غير.

مادة (4) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.

مادة (5) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة (6) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ، والقوانين الأخرى النافذة.

مادة (7) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2002م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ 16/ذو القعدة/1422هـ

الموافق 30/ يناير/2002م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

—————————————————–

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.