قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

اعادة نشر بواسطة محاماة نت
 
باسم الأمة 
رئيس الجمهورية
قـــــرر مجلـس الأمة القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه :
مادة 1
تستبدل النصوص المرفقة بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له ، ويبطل كل ما يخالف ذلك من القوانين .
الباب الاول
فى الاحكام العامة
مادة 2
الازهر هو الهيئة العلمية الاسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ التراث الاسلامى ودراسته وتجليته ونشره ، وتحمل امانة الرسالة الاسلامية الى كل الشعوب ، وتعمل على اظهار حقيقة الاسم واثره فى تقدم البشر ورقى الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس فى الدنيا وفى الآخرة  . كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى للامة العربية ، واظهار اثر العرب فى تطور الانسانية وتقدمها ، وتعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والاهداف القومية والانسانية والقيم الروحية ، وتزويد العالم الاسلامى والوطن العربى بالمختصين واصحاب الرأى فيما يتصل بالشريعة الاسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القران ، وتخريج علماء عاملين متفقهين فى الدين يجمعون الى الايمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح ، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة ، والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل اسباب النشاط والانتاج والزيادة والقدوة الطيبة ، وعالم الدنيا للمشاركة فى الدعوة الى سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة ، كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية والاسلامية والعربية و الاجنبية  . ومقره القاهرة ، ويتبع رياسة الجمهورية  .
مادة 3
يعين بقرار من رئيس الجمهورية وزير لشئون الازهر .
مادة 4
شيخ الازهر هو الامام الاكبر وصاحب الرأى فى كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقران وعلوم الاسلام ، وله الرياسة والتوجيه فى كل ما يتصل بالدراسات الاسلامية فى الازهر وهيئاته . ويرأس المجلس الاعلى للازهر .
مادة 5
يختار شيخ الازهر من بين هيئة مجمع البحوث الاسلامية ، او ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة فى اعضاء هذه الهيئة ، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية ، فان لم يكن قبل هذا التعيين عضوا فى تلك الهيئة صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها .
مادة 6
يكون للازهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الاهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التى ترد اليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط الا تتعارض مع الغرض الذى يقوم عليه الازهر . وشيخ الازهر هو الذى يمثل الازهر ، ويكون له حق مقاضاة نظار الاوقاف التى للمدرسين او الموظفين او الطلاب نصيب فيها ، وذلك دون اخلال بما لوزارة الاوقاف من الحقوق والاختصاصات المقررة فى اللوائح والقوانين .
مادة 7
يكون للأزهر وكيل يختار من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية او ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة لأعضاء هذه الهيئة  .
ويعين بقرار من رئيس الجمهورية ، فان لم يكن قبل هذا التعيين عضوا فى هيئة المجمع صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها .
ويعاون الوكيل شيخ الأزهر ويقوم مقامه حين غيابه .
هيئات الأزهر
مادة 8
يشمل الازهر الهيئات الآتية :
1- المجلس الاعلى للازهر .
2 – مجمع البحوث الاسلامية  .
3 – ادارة الثقافة والبعوث الاسلامية  .
4 – جامعة الازهر .
5 – المعاهد الازهرية  .
الباب الثانى
المجلس الأعلى للأزهر
مادة 9
يكون للازهر مجلس يسمى المجلس الاعلى للازهر ، ويتكون على الوجه الاتى :
– شيخ الازهر وله رئاسة المجلس .
– وكيل الازهر .
– رئيس جامعة الازهر .
– نواب رئيس جامعة الازهر .
– اقدم العمداء فى كل فرع من فروع الازهر بالمحافظات .
– الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية  .
– المستشار القانونى لشيخ الازهر .
– وكيل الوزارة لشئون المعاهد الازهرية  .
– الامين العام للمجلس الاعلى للازهر .
– اربعة اعضاء من البحوث الاسلامية يختارهم اعضاء المجمع لمدة سنتين ، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الازهر .
– احد وكلاء الوزارة من كل من وزارة الاوقاف ، والعدل ، والتربية والتعليم وشئون الازهر ، والمالية ، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الازهر بناء على ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم فى المجلس .
مادة 10
يختص المجلس الاعلى للازهر بالنظر فى الامور الآتية :
1- التخطيط ورسم السياسة العامة لكل ما يحقق الاغراض التى يقوم عليها الازهر ويعمل لها فى خدمة الفكرة الاسلامية الشاملة  .
2- رسم السياسة التعليمية التى تسير عليها جامعة الازهر والمعاهد الازهرية والاقسام التعليمية فى كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية ، واقتراح المواد والمقررات التى تدرس لتحقيق اغراض الازهر .
3 – النظر فى مشروع ميزانية هيئات الأزهر واعداد الحساب الختامى .
4 – اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والاقسام التعليمية  .
5 – قبول الاوقاف والوصايا والهبات مع مراعاة احكام المادة 6 من هذا القانون .
6 – النظر فى كل مشروع قانون او قرار جمهورى يتعلق باى شأن من شئون الازهر .
7 – النظر فى منح العالمية الفخرية لجامعة الازهر او احدى كلياتها ، بناء على اقتراح الكلية او الجامعة  .
8 – تشكيل اللجان الفنية الدائمة او المؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم من المتخصصين لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه .
9- تدبير اموال الازهر واستثمارها وادارتها .
10- النظر فيما يعهد اليه هذا القانون او غيره من القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ الازهر ، وفى كل ما يرى المجلس فائدة فى بحثه من المسائل التى تدخل فى اختصاصه .
مادة 11
لا تنفذ قرارات المجلس الاعلى للازهر فيما يحتاج الى قرار من الوزير المختص الا بعد صدور هذا القرار ، فاذا لم يصدر منه قرار فى شانها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة الى مكتبه تكون نافذة  .
مادة 12
يكون للمجلس الاعلى للازهر امين عام ، يصدر بتعيين قرار من رئيس الجمهورية  .
مادة 13
يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مرتبات شيخ الازهر ووكيله وامين المجلس الاعلى للازهر ومكافآت اعضائه .
مادة 14
يكون للمجلس جهاز يتابع تنفيذ مقرراته ويرأسه الامين العام للمجلس .
الباب الثالث
مجمع البحوث الإسلامية وادارة الثقافة والبعوث الإسلامية
مادة 15
مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم بالدراسة فى كل ما يتصل بهذه البحوث ، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب واثار التعصب السياسى والمذهبى ، وتجليتها فى جوهرها الاصيل الخالص ، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة ، وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات مذهبية او اجتماعية تتعلق بالعقيدة ، وحمل تبعة الدعوة الى سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة  .
وتعاون جامعة الازهر فى توجيه الدراسات الاسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية والاشراف عليها والمشاركة فى امتحاناتها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات مجمع البحوث الاسلامية بالتفصيل الذى يساعد على تحقيق الغرض من انشائه .
مادة 16
يتألف مجمع البحوث الاسلامية من عدد لا يزيد على خمسين عضوا من كبار علماء الاسلام يمثلون جميع المذاهب الاسلامية ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة  .
مادة 17
يشترط فى عضو المجمع :
1- الا تقل سنة عن اربعين سنة  .
2- ان يكون معروفا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره .
3 – ان يكون حائزا لاحد المؤهلات العلمية العليا من الازهر او احدى الكليات او المعاهد العليا التى تهتم بالدراسات الاسلامية  .
4 – ان يكون له انتاج علمى بارز فى الدراسات الاسلامية ، او اشتغل بالتدريس لمادة من مواد الدراسات الاسلامية فى كلية او معهد من معاهد التعليم العالى لمدة ادناها خمس سنوات او شغل احدى الوظائف الاسلامية فى القضاء او الافتاء او التشريع لمدة ادناها خمس سنوات . ويعتبر الاعضاء الحاليون فى جماعة كبار العلماء – فى حكم هذا القانون – مستوفين لهذا الشرط .
مادة 18
يعين بقرار من رئيس الجمهورية اعضاء مجمع البحوث الاسلامية فى اول تشكيل له ، بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الازهر .
ويكون شيخ الازهر رئيسا لهذا المجمع .
ويجوز لرئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ان يصدر قرارات بتعيين اعضاء بالمجمع بناء على اقتراح شيخ الازهر وذلك حتى يتم تعيين جميع اعضائه وفقا لنص المادة 16 من هذا القانون .
مادة 19
يكون من بين اعضاء المجمع عدد مناسب من الاعضاء متفرغين لعضويته وتحدد صفة العضو متفرغا او غير متفرغ بقرار من وزير شئون الازهر ، وتحدد اللائحة التنفيذية واجبات العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ .
مادة 20
هيئات المجمع هى :
أ ـ مجلس المجمع ، ويتألف من الرئيس ، والاعضاء المتفرغين ، والاعضاء غير المتفرغين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة والامين العام للمجمع .
ب – مؤتمر المجمع ، ويتألف من كل اعضاء المجمع .
ج – الامانة العامة للمجمع .
د – مدينة البعوث الاسلامية  .
مادة 21
يجتمع مجلس المجمع مرة فى كل شهر على الاقل ، ولا يكون اجتماعه صحيحا الا بحضور اكثرية اعضائه .
مادة 22
يجتمع مؤتمر المجمع اجتماعا عاديا مرة فى كل سنة ، وتستمر دورة اجتماعه اربعة اسابيع ، للنظر فى جدول اعمال السنة ، ويجوز ان يدعى المؤتمر الى اجتماع غير عادى اذا اقتضت الظروف ذلك ، بموافقة الوزير المختص ، وبناء على اقتراح شيخ الازهر ، ويكون اجتماع المؤتمر صحيحا فى الحالتين بحضور اكثرية اعضائه ، بشرط ان يكون من بينهم ربع الاعضاء غير المواطنين على الاقل .
مادة 23
يكون للمجمع امانة عامة دائمة ، يرأسها امين عام ويشغل هذا المنصب مدير الثقافة والبعوث الاسلامية بشرط ان تتحقق فيه شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وموافقة شيخ الازهر ، ويكون الامين العام للمجمع – بمقتضى قرار التعيين – عضوا فى المجمع ما دام شاغلا لهذه الوظيفة  .
مادة 24
تتألف الامانة العامة للمجمع من الامين العام ، وامين مساعد او اكثر وعدد من الموظفين اللازمين لتصريف الشئون الفنية والادارية للمجمع ومباشرة تنفيذ قراراته طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 25
يختص مجمع البحوث الاسلامية – فى نطاق اغراض الازهر – بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والتأليف والبعوث ودعاته وطلابه الوافدين وغير ذلك من العلاقات الاسلامية  .
وتتولى ادارات المجمع تنفيذ مقرراته ونشر بحوثه ودراساته واعداد ما يلزم لهذه البحوث والدراسات من بيانات .
وتنظم هذه الادارات بقرار من شيخ الازهر .
مادة 26
يختار مؤتمر المجمع بالاغلبية المطلقة ، بناء على ترشيح اثنين من الاعضاء ، اعضاء مراسلين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة او من غيرهم ممن يرى الاستعانة بهم فى تحقيق اغراضه ، ويصدر باعتماد عضويتهم قرار من الوزير المختص .
مادة 27
يجوز منح لقب عضو فخرى لاعضاء المجمع السابقين ، او لمن يؤدى للاسلام خدمات علمية ذات اثر ، ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من مؤتمر المجمع .
مادة 28
يؤلف المجمع من اعضائه لجانا لتحقيق اغراضه المنصوص عليها فى هذا القانون وفى اللائحة التنفيذية  .
مادة 29
يجوز دعوة الاعضاء المراسلين والاعضاء الفخريين الى جلسات المجمع بموافقة الوزير المختص ، بناء على قرار مجلس المجمع .
مادة 30
تسقط عضوية المجمع فى احدى الحالات الآتية :
أ – اذا صدر ضد العضو حكم ماس بالشرف والامانة  .
ب – اذا وقع من العضو ما لا يلائم صفة العضوية ، كالطعن فى الاسلام ، او انكار ما علم منه بالضرورة ، او سلك سلوكا ينقص من قدره كعالم مسلم ، ويكون سقوط العضوية فى هذه الحالة بقرار مسبب يصدره المجمع باغلبية الثلثين من اعضائه ويعتمده الوزير المختص .
ج – اذا عجز العضو عن مباشرة اعماله لمرض او لظروف اخرى ، ويكون سقوط العضوية فى هذه الحالة بقرار جمهورى ، بعد موافقة المجمع .
د – اذا تقرر قبول استقالته ، او اعتبره المجمع مستقيلا بتخلفه عن حضور جلسات المجمع وفقا لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 31
اذا خلا مكان عضو من اعضاء المجمع لاى سبب من الاسباب السابقة او غيرها ينتخب المجمع العضو الذى يخلفه من المرشحين للعضوية خلال ثلاثة اشهر ، ويتم الترشيح بتزكية اثنين من الاعضاء ، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة ، الا اذا حضرها اغلبية اعضاء المجمع ، ويكون انتخاب المرشح صحيحا اذا حصل على الاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ، ويكون التصويت سريا ، ويصدر باعتماد العضوية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الازهر .
مادة 32
يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مكافآت المتفرغين من اعضاء المجمع ، كما يحدد مكافآت اعضاء اللجان من غير اعضاء المجمع ، الذين قد يستعان بهم لخبرتهم .
الباب الرابع
جامعة الازهر
مادة 33
تختص جامعة الازهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى الازهر وبالبحوث التى تتصل بهذا التعليم او تترتب عليه ، وتقوم على حفظ التراث الاسلامى ودراسته وتجليته ونشره ، وتؤدى رسالة الاسلام الى الناس ، وتعمل على اظهار حقيقته واثره فى تقدم البشر وكفالة السعادة لهم فى الدنيا وفى الآخرة ، كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى والروحى للامة العربية ، وتعمل على تزويد العالم الاسلامى والوطن العربى بالعلماء العاملين الذين يجمعون الى الايمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه فى العقيدة والشريعة ولغة القران ، كفاية علمية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة ، والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل انواع النشاط والانتاج والريادة والقدرة الطيبة وعالم الدنيا للمشاركة فى الدعوة الى سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة ، فى داخل الجمهورية العربية المتحدة وخارجها ، من ابناء الجمهورية وغيرهم ، كما تعنى بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الاسلامية والعربية والاجنبية  .
مادة 34
تتكون جامعة الازهر من الكليات والمعاهد الآتية :
أ- الكليات :
كلية الشريعة والقانون . كلية البنات الاسلامية  .
كلية اصول الدين .
كلية العلوم .
كلية اللغة العربية  .
كلية التربية  .
كلية التجارة  .
كلية الشريعة والقانون باسيوط .
كلية الزراعة  .
كلية اصول الدين باسيوط .
كلية الطب .
كلية اللغة العربية باسيوط .
كلية الهندسة  .
ب – المعاهد :
معهد الدراسات الاسلامية والعربية  .
معهد اللغات والترجمة  .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاقسام العملية التى تتكون منها كل كلية من هذه الكليات وانواع الدراسات بها والدرجات العملية التى تمنح من هذه الكليات ، ويجوز ان يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد هذه الاقسام .
ويتولى كل قسم فى الكلية تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه ، ويقوم على بحوثها فى الكلية او غيرها من كليات الجامعة ومعاهدها .
ولا يجوز ان تتكرر الاقسام المتماثلة فى كليات الجامعة ، فيما عدا كلية البنات الاسلامية  .
كذلك يجوز انشاء كليات اخرى او معاهد عالية بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 35
يجوز ان تنشأ بقرار من الوزير المختص معاهد تابعة للكليات اذا كانت الدراسة فيها تتصل باكثر من قسم من الاقسام ، ويسرى على هذه المعاهد الاحكام الخاصة باقسام الكلية  .
مادة 36
يجوز ان تلحق بكليات الجامعة او بعضها مدارس تعليمية المواد او دراسات تتصل باغراض الازهر ، مثل مدرسة تجويد القران الكريم وتعليم القراءات ، او اقسام الارشاد العامة المنشأة لمواجهة حاجات الذين يريدون التزود من المعارف الدينية والعربية وغيرها من فئات الشعب . ولا تنطبق على هذه المدارس والاقسام شروط الدراسة الجامعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بها .
مادة 37
اللغة العربية هى لغة التعليم فى جامعة الازهر ، ما لم يقرر مجلس الجامعة فى احوال خاصة استعمال لغة اخرى .
مادة 38
تتساوى فرص القبول للتعليم بالمجان فى كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة للطلاب المسلمين من كل جنس ومن كل بلد فى حدود الامكانيات والميزانية والاعداد المقرر قبولها وفقا لما تقضى به اللائحة التنفيذية  .
ومع ذلك يكون قبول الطلاب الوافدين على غير منح من الجمهورية العربية المتحدة بالمصروفات وذلك فى الكليات التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تبين اللائحة مقدار هذه المصروفات والرسوم الاضافية ومواعيد ادائها . وتنظم الدراسات الخاصة لطلاب البعوث من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة ليتأهلوا لمتابعة الدراسة فى الكليات والمعاهد مع نظرائهم من الطلاب العرب .
مادة 39
يتولى ادارة جامعة الازهر :
1- رئيس جامعة الازهر .
2- مجلس الجامعة  .
مادة 40
يتولى ادارة كل كلية :
1- عميد الكلية  .
2- مجلس الكلية  .
مادة 41
يكون تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على ترشيح الوزير المختص واقتراح شيخ الازهر ، ويشترط فيه ان يكون قد شغل احد كراسى الاستاذية بجامعة الازهر او باحدى الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة  .
وتسرى عليه جميع الاحكام التى تطبق على مدير الجامعة فى الجمهورية العربية المتحدة  .
مادة 42
يتولى رئيس الجامعة ادارة شئون الجامعة العلمية والادارية والمالية ، وهو الذى يمثلها امام الهيئات الاخرى .
وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح فى الجامعة ، وقرارات مجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح ، وله فى حالة الاخلال بالنظام ان يقف الدراسة كلها او بعضها ، على ان يعرض قرار الوقف على مجلس الجامعة خلال ثلاثة ايام .
مادة 43
يقدم رئيس الجامعة الى شيخ الازهر فى نهاية كل سنة جامعية ، تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط الاخرى بالجامعة  .
مادة 44
يكون لجامعة الازهر اربعة نواب لرئيس الجامعة يعاونونه فى ادارة شئونها العلمية والادارية والمالية ، و يقوم اقدمهم مقامه عند غيابه  .
ويختص احد نواب رئيس الجامعة بشئون الدراسة والتعليم وشئون الطلاب الثقافية و الرياضية والاجتماعية ، ويختص النائب الثانى لرئيس الجامعة بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعة والجامعات الاخرى ، والمعاهد والهيئات العلمية ويختص النائب الثالث بمعاونة رئيس الجامعة فى ادارة فروع الجامعة بالمحافظات ويختص الرابع بمعاونته فى ادارة فرع جامعة الازهر للبنات .
ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص واقتراح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الازهر ويشترط فيه ان يكون قد شغل احد كراسى الاستاذية فى جامعة الازهر . ويكون تعيينه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة استاذ على سبيل التذكار ، فاذا لم تجدد مدته او ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد الى وظيفة استاذ التى كان يشغلها من قبل اذا كانت شاغرة ، فاذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية الى ان تخلو .
مادة 45
يكون للجامعة امين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على عرض الوزير المختص بعد استطلاع رأى مدير الجامعة .
مادة 46
يدير الامين العام للجامعة الاعمال المالية والادارية بالجامعة تحت اشراف مدير الجامعة ووكيلها ، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح فى حدود اختصاصه .
مادة 47
يتكون مجلس جامعة الازهر على الوجه الاتى :
– رئيس الجامعة ، وله رئاسة المجلس .
– وكيل الجامعة  .
– عمداء الكليات .
– ممثل لوزارة التربية والتعليم يختاره الوزير من بين كبار موظفيها .
– ثلاثة اعضاء على الاكثر من بين اعضاء مجمع البحوث الاسلامية ، يرشحهم المجمع ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ، وذلك لمدة سنتين .
– ثلاثة اعضاء على الاكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة المتعلقة به ، يعينون بقرار من الوزير المختص ، وذلك لمدة سنتين .
مادة 48
يختص مجلس جامعة الازهر بالنظر فى الامور الآتية :
1- وضع خطط الدراسة  .
2- وضع النظام العام للدروس و المحاضرات والبحوث والاشغال العلمية وتوزيع الدروس والمحاضرات بالكليات .
3 – تعيين مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة  .
4 – شروط قبول الطلاب فى الجامعة ونظام تأديبهم .
5 – المكافآت والامتحانات المالية على اختلاف انواعها .
6 – ادارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم .
7 – منح الدرجات العلمية والشهادات .
8 – تنظيم الشئون الاجتماعية للطلاب .
9 – وضع اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات ومساكن الطلاب وغيرها من المنشات الجامعية  .
10 – تتبع النشاط العلمى للكليات والمعاهد والتنسيق بين الدراسات والبحوث القائمة بها .
11 – تنظيم البحث العلمى وتوفير الامكانيات اللازمة له .
12 – انشاء كراسى الاستاذية  .
13 – تعيين اعضاء هيئات التدريس بالجامعة ونقلهم وايفادهم فى المهمات العلمية  .
14 – ندب اعضاء هيئة التدريس واعارتهم .
15 – اعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامى .
 16 – اقامة ابنية الجامعة وترميمها .
 17 – منح العالمية الفخرية للجامعة او احدى كلياتها ، بناء على اقتراح مجلسها وموافقة المجلس الاعلى للازهر ، ويصدر بذلك قرار على رئيس الجمهورية  .
18 – ابداء الرأى فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم فى درجاته المختلفة
19 – الترخيص لمدير الجامعة فى اجراء التصرفات القانونية  .
20 – وقف الدراسة بالكليات ومعاهد الجامعة  .
21 – الموضوعات التى يحيلها عليه الوزير المختص او شيخ الازهر .
22 – الموضوعات الاخرى التى تتصل باختصاص الجامعة وفقا لهذا القانون .
ويؤلف مجلس الجامعة من بين اعضائه ومن غيرهم من اعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة او مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه .
مادة 49
لمجلس الجامعة ان يلغى القرارات الصادرة من مجالس الكليات او المعاهد التابعة للجامعة اذا كانت مخالفة للقوانين واللوائح او القرارات التنظيمية التى تعمل بها الجامعة  .
مادة 50
لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج تنفيذه فى هذا القانون او فى اللائحة التنفيذية الى تصديق من شيخ الازهر او من الوزير المختص ، الا بعد صدور قرار التصديق . فاذا لم يصدر قرار فى شانها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة الى مكتبه تكون نافذة  .
مادة 51
يعين الوزير المختص عميد الكلية من بين اساتذة الكلية ، بناء على ترشيح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الازهر ، ويكون العميد مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية ، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح ، ويقدم العميد الى رئيس الجامعة فى كل سنة جامعية تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط بالكلية  .
مادة 52
يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد فى اعماله ويقوم مقامه عند غيابه ، ويكون تعيينه على بين اساتذة الكلية بترشيح من العميد وقرار من مجلس الجامعة  .
مادة 53 ( مستبدلة بالقانون 152 لسنة 2006 وكانت تنص على مدة سنتين قبل التعديل )
يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة ثلاث سنوات .
مادة 54
يؤلف مجلس الكلية من :
– عميد الكلية  .
– رؤساء الاقسام بالكلية  .
– احد الاساتذة من كل قسم .
وللوزير المختص بناء على اقتراح الجامعة ان يضم الى مجلس الكلية عضوا او عضوين من الخارج ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلية ويكون التعيين لمدة سنتين .
وتكون رياسة المجلس لعميد الكلية وعند غيابه للوكيل .
ويشترك رؤساء الاقسام التى تقوم باعباء التدريس بكلية غير الكلية التابعة لها فى مجلس هذه الكلية عند النظر فى المسائل الداخلية فى اختصاص اقسامها .
مادة 55
يختص مجلس الكلية بالنظر فى الامور الآتية :
1- وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطالب ونظام الدروس والمحاضرات و الاعمال الجامعية الاخرى .
2- وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق فى الاقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على اعضاء هيئة التدريس .
3 – تنظيم البحوث العلمية وتنسيقها بين اقسام الكلية  .
4 – وضع نظام الامتحان وتوزيع اعماله على هيئة الممتحنين .
5 – تقديم اقتراحاته الى مجلس الجامعة بخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات العلمية و الدبلومات والشهادات .
6 – رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب .
7 – تقديم ما يراه من الاقتراحات الى مجلس الجامعة فى شأن تيسير التعليم والنظام فى الكلية  .
8 – الامور الاخرى التى يختص بها وفقا للقانون .
 ويؤلف المجلس من بين اعضائه وغيرهم من اعضاء هيئة التدريس و المتخصصين لجانا فنية دائمة او مؤقتة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه .
مادة 55 مكـــــرراً
يعقد عمداء الكليات فى كل فرع من فروع جامعة الازهر بالمحافظات اجتماعات دورية مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك للتنسيق بين نواحى النشاط والشئون الطلابية والتعليمية ونظم الامتحانات بكلياتهم واقتراح اساليب تنفيذ توصيات مجلس الجامعة وتوصيات المؤتمرات العلمية وتقيم نظم الدراسة والامتحانات وتتولى الدعوة لهذه الاجتماعات ورئاستها اقدم عمداء الكليات فى الفرع .
مادة 56
اعضاء هيئة التدريس فى الجامعة هم :
أ- الاساتذة  .
ب – الاساتذة المساعدون .
ج – المدرسون .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تعيينهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واجازاتهم العلمية والاعتيادية والمرضية وغير ذلك على شئونهم الوظيفية كما تحدد اللائحة واجباتهم والنظم التأديبية الخاصة بهم وجدول مرتباتهم .
مادة 56 مكـــــرراً
يعامل اعضاء هيئة التدريس والمعيدون بجامعة الازهر من حيث المرتبات والرواتب الاضافية معاملة نظرائهم فى جامعات الجمهورية العربية المتحدة ، على ان يعتبر الاستاذ بجامعة الازهر نظيرا للاستاذ ذى كرسى بهذه الجامعات .
مادة 57
يجوز ان يعين فى هيئة التدريس مسلمون من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة ، ممن تؤهلهم كفايتهم لذلك لمدة معينة ويكون التعيين بقرار من الوزير المختص بناء على طلب الجامعة  .
مادة 58
يجوز الاستعانة باساتذة مسلمين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة بصفة زائرين لمدة معينة ، ويكون ذلك بقرار من مدير الجامعة بناء على طلب الكلية المختصة  .
مادة 59
يجوز ان يعين مدرسو لغات وموظفون فنيون مسلمون من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة لمدة معينة ، ويكون تعيينهم بقرار من مدير الجامعة ، بناء على طلب الكلية المختصة  .
مادة 60
يجوز ان يعين فى الكلية معيدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية وبما يعهد اليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية وسواها من الاعمال تحت اشراف اعضاء هيئة التدريس وبالاعمال الاخرى التى يكلفهم بها العميد ، وتحدد اللائحة التنفيذية تعيينهم .
مادة 61
مرتبات رئيس الجامعة ووكيلها واعضاء هيئه التدريس والمعيدون وقواعد تطبيقها ومكافآت الاساتذة غير المتفرغين يحددها المجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 62
مع مراعاة احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية :
أ ـ يطبق مجلس المجامعة دون الرجوع الى وزارة الخزانة او ديوان الموظفين اللوائح الخاصة باعضاء هيئة التدريس . ويكون قراراته فى ذلك نهائية ونافذة  .
ب – يطبق رئيس الجامعة دون الرجوع الى وزارة الخزانة او ديوان الموظفين القواعد المالية العامة المعمول بها فى حق جميع الموظفين والمستخدمين فى الدولة على المعيدين وعلى سائر الموظفين بالجامعة من غير اعضاء هيئة التدريس . الا انه فى الحالات التى توجب القوانين اصدار قرار من رئيس الجمهورية يتعين ارسال القرارات الى الوزير المختص لاتخاذ اللازم فى شأنها .
مادة 63
للجامعة فى حالة الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها عند التعيين فى وظائف مدرسى اللغات اذا كانت لدى المرشح اجازات علمية اخرى تعتبر كافية بالنسبة الى الوظيفة التى سيعين فيها .
مادة 64
لرئيس الجامعة اعفاء الموظفين من شروط اللياقة الطبية كلها او بعضها بعد اخذ رأى اللجنة الطبية العامة ” القومسيون الطبى العام ” .
مادة 65
تكون الاجازات الاعتيادية السنوية لموظفى الجامعة من غير اعضاء هيئة التدريس اثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التى تكون طبيعة العمل فيها مختلفة حدد الاجازات فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجامعة ، بعد اخذ رأى عميد الكلية المختص .
ويجوز منح الموظف اجازة اعتيادية بمرتب كامل لتأدية فريضة الحج وذلك مرة واحدة خلال مدة خدمته .
مادة 66
فيما عدا اعضاء هيئة التدريس بجامعة الازهر واعضاء الادارات القانونية بهيئات الازهر ، وبمراعاة احكام هذا القانون ، واحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته يطبق على العاملين فى الازهر بجميع هيئاته احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له ، وذلك فيما يختص بتعيينهم واجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وانهاء خدمتهم  وغير ذلك من شئونهم الوظيفية  .
وبمراعاة احكام هذا القانون و لائحته التنفيذية يكون لشيخ الازهر بالنسبة للعاملين بالازهر وهيئاته – فيما عدا جامعة الازهر – السلطات والاختصاصات المقررة للوزير ويكون له بالنسبة لجامعة الازهر الاختصاصات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح ، ولرئيس جامعة الازهر لسلطة الوزير فيما يختص بالعاملين بالجامعة وطبقا لما هو محدد باللائحة التنفيذية ولنواب رئيس الجامعة سلطات وكيل الوزارة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم وللامين العام للمجلس الاعلى للازهر والامين العام لمجمع البحوث الاسلامية والامين العام لجامعة الازهر والمدير العام للمعاهد الازهرية سلطة رئيس المصلحة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم .
مادة 66 مكـــــرراً
لا يترتب على استقالة رئيس الجامعة او وكيلها او عضو هيئة التدريس من غير العلماء سقوط حقه فى المعاش او المكافأة ويسوى معاشه او مكافآته فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للعاملين المفصولين بسبب الغاء الوظيفة او الوفر .
مادة 67
اذا نسب الى احد اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب التحقيق معه طلب رئيس الجامعة الى احد اعضاء هيئة التدريس باحدى الكليات او طلب الى النيابة الادارية مباشرة التحقيق ويقدم عن التحقيق تقرير الى رئيس الجامعة والى الوزير المختص اذا طلبه . ويحيل رئيس الجامعة العضو المحقق معه الى مجلس التأديب ان رأى محلا لذلك .
مادة 68
لرئيس الجامعة ان يوقف اى عضو من اعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ، ولا يجوز ان تزيد مدة الوقف على ثلاثة اشهر الا بقرار من المحكمة التأديبية ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى اوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله او بعضه بصفة مؤقتة الى ان يقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان عضو هيئة التدريس منه او بصرفه اليه كله او بعضه .
مادة 69
يعلن رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال الى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة اليه وبصورة من تقرير التحقيق وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الاقل .
مادة 70
لعضو هيئة التدريس المحال الى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التى اجريت وذلك فى الايام التى يعينها له رئيس الجامعة  .
مادة 71
تكون محاكمة اعضاء هيئة التدريس بجميع درجات امام مجلس تأديب يشكل من :
– وكيل الجامعة …………………………….. . رئيسا
– مستشار من مجلس الدولة
– استاذ من احدى كليات الجامعة ، يعينه مجلس الجامعة سنويا .
ويحل اقدم العمداء محل وكيل الجامعة عند غيابه .
ويسرى بالنسبة للمحاكمة احكام القانون رقم 117 لسنة 1958 على ان تراعى بالنسبة للتحقيق والاحالة الى مجلس التأديب احكام المادة 67 من هذا القانون .
مادة 72
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على اعضاء هيئة التدريس هى :
1- الانذار
2 – توجيه اللوم .
3 – توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة  .
4 – العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش او المكافأة  .
5 – العزل مع الحرمان من كل او بعض المعاش او المكافأة ، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن .
وكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس اولا يلائم صفته كعالم مسلم ، او يتعارض مع حقائق الاسلام ، او يمس دينه ونزاهته يكون جزاؤه العزل .
مادة 73
تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وموافقة الوزير المختص وذلك فيما عدا الحالات التى نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية . ولا تأثير للدعوى التأديبية فى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها .
مادة 74
لرئيس الجامعة ان يوجه تنبيها الى اعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم او يتصرفون تصرفا لا يلائم صفتهم كعلماء مسلمين ويكون التنبيه شفهيا او كتابيا وله توقيع عقوبتى الانذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما فى المادة 72 ، او يطلب نقلهم الى وظائف اخرى خارج نطاق الازهر وذلك كله بعد سماع اقوال عضو هيئة التدريس وتحقيق دفاعه ، ويكون قراره فى ذلك مسببا ونهائيا .
وعلى عميد كل كلية ان يبلغ رئيس الجامعة كل ما يقع من اعضاء هيئة التدريس فى كليته من اخلال بواجباتهم او بمقتضيات وظيفتهم .
مادة 75
تمنح جامعة الازهر الدرجات العلمية الآتية وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية : اولا – درجة الاجازة العالية للكليات والمعاهد ، وتعادل الليسانس او البكالوريوس فى الجامعات الاخرى بالجمهورية العربية المتحدة  .
ثانيا – درجة التخصص فى دراسة من الدراسات المقررة فى احدى الكليات وتعادل درجة الماجستير .
ثالثا – درجة العالمية فى اى الدراسات الاسلامية او العربية من احدى كليات الدراسات الاسلامية والدراسات العربية للحاصلين على الاجازة العالية منها او من غيرها من الكليات ، وتعادل درجة الدكتوراه .
رابعا – درجة العالمية او الدكتوراه فى اى الدراسات العليا من اى الكليات الاخرى .
خامسا – درجة الدبلوم فى التخصصات المختلفة  .
مادة 76
تبين اللائحة التنفيذية تفصيل الدرجات العلمية والاجازات التى تمنحها جامعة الازهر والشروط اللازمة للحصول على كل منها . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية التعديل فى الدرجات العلمية بالاضافة او بالحذف . ويكون ذلك بناء على عرض الوزير المختص وبعد اخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الاعلى للازهر فيما يخصه .
مادة 77
تبين اللائحة التنفيذية مناهج الدراسة والمقررات التى تدرس لنيل الدرجات العلمية والاجازات والشهادات التى تمنحها جامعة الازهر ، كما تبين كيفية توزيعها على سنين الدراسة وفصولها الدراسية  . ولمجلس الجامعة ، بناء على طلب الكلية او المعهد وموافقة المجلس الاعلى للازهر فيما يخصه ، ان يعدل فى هذه المناهج والمقررات بالاضافة او بالحذف اذا اقتضت مصلحة التعليم ذلك .
مادة 78
تنظم اللائحة التنفيذية الامتحانات ولا تمنح الدرجات العلمية او الاجازات العالية او الشهادات الا لمن نجح فى جميع الامتحانات المقررة لكل منها .
مادة 79
يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات ان ترضى لجنة الامتحانات ، عن فهمه وتحصيله فى كل مقررات الدراسة ، وذلك وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية  .
مادة 80
لمجلس الجامعة ، بناء على طلب مجلس الكلية او المعهد ، ان يعفى طالب الاجازة العالية من المقررات الدراسية كلها او بعضها عدا مقررات السنة النهائية اذا ثبت انه حضر مقررات دراسية تعادلها فى كلية جامعية او معهد عال معترف بهما من الجامعة ، وللمجلس ان يعفيه كذلك من امتحانات النقل كلها او بعضها اذا ثبت انه ادى بنجاح امتحانات تعادلها فى كلية او معهد عال معترف بهما من الجامعة .
وللمجلس ان يعفى طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها اذا ثبت انه حضر مقررات مماثلة فى كلية جامعية او معهد عال معترف بهما او ادى بنجاح الامتحانات المقررة  .
مادة 81
يشترط فى قيد الطالب للتحضير لدرجة التخصص او لدرجة العالمية ان يحصل على اذن من مجلس الكلية فى متابعة الدراسات و البحوث الخاصة بالدرجة  .
مادة 82
يشترط فى رسالة العالمية : ” الدكتوراه ” ان تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية فى بحوثه ودر اساته وياتى للعلم بفائدة محققة  .
ويشترك مجمع البحوث الاسلامية فى الموضوعات التى تتصل باختصاصه .
الباب الخامس
المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التعليم
( أستبدل العنوان بإضافة وأعضاء هيئة التعليم بالقانون 156 لسنة 2007 )
مادة 83
تلحق بالأزهر المعاهد الأزهرية المذكورة فى اللائحة التنفيذية ويجوز أن تنشأ معاهد أخرى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر .
وتسمى الأقسام الابتدائية منها المعاهد الإعدادية للأزهر ، وتسمى الأقسام الثانوية المعاهد الأزهرية للأزهر .
مادة 84
تقوم مدارس تحفيظ القران مقام مدارس المرحلة الأولى بالنسبة للطلاب المتقدمين الى المعاهد الإعدادية للأزهر .
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القبول وشروطه بالنسبة للمتقدمين من تلاميذ هذه المدارس ومن غيرها .
مادة 85
الغرض من المعاهد الأزهرية الملحقة بالأزهر تزويد تلاميذها بالقدر الكافى من الثقافة الإسلامية ، والى جانبها المعارف والخبرات التى يتزود بها نظراؤهم فى المدارس الأخرى المماثلة ليخرجوا إلى الحياة مزودين بوسائلها وإعدادهم الكامل للدخول فى كليات جامعة الأزهر ولتتهيأ لهم جميعا فرص متكافئة فى مجال العمل والإنتاج كما تتهيأ لهم الفرص المتكافئة للدخول فى كليات الجامعات الأخرى فى الجمهورية العربية المتحدة وسائر الكليات ومعاهد التعليم العالي .
مادة 86
مدة الدراسة فى المعاهد الاعدادية للازهر ثلاث سنوات يعد فيها التلميذ الى جانب ما يحصل من علوم الدين واللغة للحصول على الشهادة الاعدادية  .
مادة 87  ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 164 لسنة 1998 )
– ” مدة الدراسة فى المعاهد الثانوية الازهرية ثلاث سنوات يعد فيها التلميذ إلى جانب ما يحصل عليه من علوم الدين واللغة للحصول على . الشهادة الثانوية العامة بأحد قسميها العلمى والادبى أو الحصول على الشهادة الثانوية الفنية بأحد أنواعها الصناعى والتجارى والزراعى وغيرها ” .
ويجوز ان تعدل مدة الدراسة فى الاقسام الثانوية الفنية بالزيادة او النقص بقرار من رئيس الجمهورية  .
مادة 88
للحاصلين على الشهادة الاعدادية من المعاهد الاعدادية للازهر حق الدخول فى المعاهد الثانوية للازهر ولهم الى ذلك فرص متكافئة مع نظائرهما للتقدم الى المدارس الاخرى التى تجعل الشهادة الاعدادية شرطا للقبول .
وتحدد وزارة التربية والتعليم مدى التجاوز عن شرط السن بالنسبة لهؤلاء التلاميذ على ان يوضح ذلك فى اللائحة التنفيذية  .
كما يجوز للحاصلين على الشهادة الاعدادية من المدارس الاعدادية العامة ان يطلبوا الالتحاق بالمعاهد الثانوية للازهر بعد النجاح فى امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الاعدادية من المعاهد الاعدادية للازهر .
مادة 89
للحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للازهر حق الدخول فى احدى كليات جامعة الازهر ومعاهدها وفق قواعد القبول التى يقررها مجلس الجامعة ولهم الى ذلك فرص متكافئة مع نظائرهما للتقدم الى الكليات المختلفة فى الجامعات الاخرى والى سائر الكليات ومعاهد التعليم العالى وفما للقواعد المقررة لذلك .
كما يجوز للحاصلين على الشهادة العامة من المدارس الثانوية العامة ان يطلبوا الالتحاق باحدى كليات جامعة الازهر ومعاهدها بعد النجاح فى امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للازهر .
مادة 90
مع مراعاة احكام المواد 85 ، 86 ، 87 ، 88 ، 89 من هذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية المواد التى تدرس فى كل المعاهد الاعدادية والثانوية للازهر بناء على اقتراح لجنة من الازهر ووزارة التربية والتعليم كما تحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول والنظام العام للدراسة والامتحانات فى هذه المعاهد .
مادة 90 مكررا (1) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
يشكل على مستوى كل معهد وكل منطقة أزهرية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى ” مجلس الأمناء والآباء والمعلمين ” كما يجوز أن تشكل فى كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من شيخ الأزهر .
مادة 91
يكون للمعاهد الازهرية ادارة عامة مهمتها الاشراف والادارة ، وعلى وزارة التربية والتعليم تقديم المعونة اللازمة فى هذا الشأن ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مهمة هذه الإدارة ونظام العمل بها واختصاصات مديرها وموظفيها ووسائل التعاون بينها وبين وزارة التربية والتعليم .
مادة 92
تشكل لجنة من الازهر ووزارة التربية والتعليم لوضع المناهج وتخطيط المواد الدراسية فى المعاهد الازهرية وفقا لاحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل فى هذه اللجنة  .
مادة 93
تجرى الادارة العامة للمعاهد الازهرية ، بالاشتراك مع وزارة التربية و التعليم ، امتحانات الشهادات الاعدادية والثانوية بانواعها المختلفة فى المعاهد الازهرية  .
مادة 93 مكررا (1)   ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
تسرى أحكام هذه المادة وما بعدها على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفنى أو بإدارة المعاهد الأزهرية وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بها .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص .
مادة 93 مكررا (2) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
يتكون جدول وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية من الوظائف الآتية :
1- معلم مساعد .
2- معلم .
3- معلم أول .
4- معلم أول (أ) .
5 – معلم خبير .
6- كبير معلمين .
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من شيخ الأزهر ويتضمن ما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات .
مادة 93 مكررا (3) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية ما يأتى :
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة .
ويجوز لشيخ الأزهر الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين من غير المصريين وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.
2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب ، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة ( إجازة ) تأهيل تربوى وتصدر بقرار من شيخ الأزهر اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
ويستثنى من هذا الشرط معلم القرآن الكريم والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بالأحكام المضافة كما يستثنى المعلم المساعد من شرط المؤهل التربوى.
3- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
مادة 93 مكررا (4) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
يكون شغل وظيفة ” معلم مساعد ” بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء .
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمال التعليم لشغل وظيفة ” معلم مساعد” ، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة معلم ، من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد ، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية الذين يعينون بعقود مؤقتة.
مادة 93 مكررا (5) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة 93 مكررا (2) ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة من الأكاديمية المهنية للمعلمين المنصوص عليها بالمادة (75) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض.
مادة 93 مكررا (6) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
دون إخلال بحكم المادة 93 مكررا (4) يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة 93 مكررا (2) من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم . وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
مادة 93 مكررا (7) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
لا يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التى يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر ، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التى يتم الانتقال إليها .
مادة 93 مكررا (8) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة 93 مكررا (11) .
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التى تقيس المتطلبات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تبين تمكن الموجه فى مجال تخصصه الأكاديمى ، وذلك على النحو الذى تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم .
مادة 93 مكررا (9) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
يتم اختيار شاغلى وظيفة شيخ معهد ووكيل معهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلى وظيفة ” معلم أول (أ) ” على الأقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل معهد شيخ ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات إدارة المعهد الأزهرى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 93 مكررا (10) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمى لمن نصت عليهم المادة 93 مكررا (1) وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة.
كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم كفاية أداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ، ومتوسط ، ودون المتوسط وضعيف . ويعتد فى وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء . ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل بالمعهد ، والشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها والدورات التدريبية التى يجتازها والمؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه ، وتحسين مستوى أدائه.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التى تتبع فى وضع تقرير تقويم الأداء .
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من شيخ الأزهر بكل منطقة أزهرية تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وتعليمية لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء ، وترفع هذه اللجنة توصياتها لشيخ الأزهر لاتخاذ ما يراه.
مادة (93) مكررا (11) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة 93 مكررا (2) ، الآتى:
1- استيفاء شروط الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2- قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة ، الأدنى مباشرة ، أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من شيخ الأزهر.
3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
مادة (93) مكررا (12) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
يكون نقل شاغلى الوظائف بين المناطق الأزهرية بقرار من شيخ الأزهر بناء على عرض رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
مادة (93) مكررا (13) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
يحدد شيخ الأزهر أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية ، على النحو التالى:
– المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما .
– المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما.
– المعلم الخبير أربعون يوما .
– كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى ، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنويا على الأقل كما يجب تصفية رصيد الإجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.
مادة 93 مكررا (14) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة 93 مكررا (15) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قرارا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو التربوى ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية ، فى سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
مادة 93 مكررا (16) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
يمنح شاغلو وظائف التعليم ، حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلى الوظائف المشار إليها فى كل منطقة أزهرية .
مادة 93 مكررا (17) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى ومع ذلك فى حالة بلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة.
مادة 93 مكررا (18) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فى المادة 93 مكررا (2) الموجودون بالخدمة أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50 % من أساسى الأجر، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بالمادة 93 مكررا (1) وما بعدها .
ويصدر قرار من شيخ الأزهر بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة 93 مكررا (2) بقرار من شيخ الأزهر طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50 % إلى 150 % من الأجر الأساسى ، على النحو المبين بالجدول المرافق ، وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ فى التطبيق فى موعد لا يتجاوز 1/7/2008.
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ
الباب السادس
فى الاحكام الانتقالية
مادة 94
الى ان يتم تنفيذ هذا القانون ويتعادل خريجو الاقسام الابتدائية والثانوية بالمعاهد الازهرية مع نظرائهم من خريجى المدارس الاعدادية والثانوية ، تنظم دراسات اضافية للتلاميذ المقيدين فى هذه الاقسام ، حين صدور هذا القانون لتأهيلهم لدخول امتحانات معادلة للشهادة الاعدادية بالنسبة لتلاميذ الاقسام الابتدائية للمعاهد الازهرية وللشهادة الثانوية العامة او الفنية بالنسبة لتلاميذ الاقسام الثانوية لهذه المعاهد .
وعلى وزارة التربية والتعليم ان تعاون فى تنفيذ هذه الدراسات . وان تعد العدة لعمل امتحانات المعادلة المشار اليها فى ختام العام الدراسى 1961 / 1962 .
ومع ذلك فان من حق كل حاصل على احدى الشهادتين الابتدائية او الثانوية من هذه الاقسام دخول امتحانات المعادلة المشار اليها وفقا للنظام الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، وينتهى العمل بهذا النظام بانتهاء العام الدراسى 1965 / 1966 .
مادة 95
يستمر قبول التلاميذ الحاصلين على الشهادة الابتدائية من الاقسام الابتدائية فى المعاهد الازهرية هذا العام فى الاقسام الثانوية بهذه المعاهد وفقا للنظام الذى تحدده اللائحة التنفيذية وتعدل مناهج الدراسة بالنسبة لهؤلاء التلاميذ وللتلاميذ المعيدين بالسنة الاولى والاقسام الثانوية على الوجه الذى يحقق التعادل فى اخر المرحلة  .
مادة 96
ابتداء من العام الدراسى 1962 / 1963 والى ابتداء العام الدراسى 1966 / 1967 يكون للتلاميذ الحاصلين على معادلة الشهادة الاعدادية او معادلة الشهادة الثانوية المشار اليها فى المادتين السابقتين كل الحقوق المقررة للحاصلين على الشهادة الاعدادية او الشهادة الثانوية ، سواء فى القبول بالمدارس والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالى ، او فى غير ذلك من الحقوق المقررة باللوائح والقوانين والقرارات ، مع التجاوز عن شرط السن الى سنتين بالنسبة للحاصلين على معادلة الاعدادية والى ثلاث سنوات بالنسبة للحاصلين على معادلة الثانوية او طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية  .
مادة 97
الطلاب المقيدون فى كليات الازهر الحالية ، والذين ينتظر قيدهم فى اول الموسم الدراسى 1961 / 1962 ، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام الذى يتبع للملاءمة بين وضعهم وبين مقتضيات تطبيق هذا القانون ومع ذلك فانه يجوز ان تزاد سنوات الدراسة بالنسبة للطلاب المقيدين حاليا فى كليات الازهر سنة او سنتين بصفة مؤقتة لتحقيق هذه الملاءمة  . كما يجوز للحاصلين على الشهادة العالية من كليات الازهر الحالية ان ينتظموا فى دراسات عليا فى جامعة الازهر الجديدة للحصول على درجة التخصص او العالمية  .
وللذين يحصلون منهم على احدى هاتين الدرجتين او كلتيهما مثل الحقوق المخولة للحاصلين عليهما او على الماجستير او الدكتوراه من جامعات الجمهورية العربية المتحدة  .
مادة 98
يحتفظ للعلماء الموظفين الان وللمدرسين فى اقسام الازهر المختلفة وفى المعاهد الازهرية واعضاء هيئات التدريس فى كليات الازهر الحالية واعضاء جماعة كبار العلماء وللطلاب فى الكليات والمعاهد الازهرية والاقسام العامة بكل الحقوق المالية المقررة لهم قبل صدور هذا القانون سواء فى المرتبات او المعاشات او فى الاوقاف او فى مدة الخدمة بالنسبة للموظفين او غير ذلك على ان تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد كل ما يتعلق بهذه الحقوق بالنسبة للذين يعينون فى الوظائف او يلتحقون باقسام الدراسة المختلفة مستقبلا .
مادة 99
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المسائل الآتية وغيرها مما وردت الاشارة اليه فى هذا القانون :
1- اختصاصات شيخ الازهر ، ووكيل الازهر ، ورئيس جامعة الازهر ، ووكيل جامعة الازهر ، عمداء الكليات ، والامين العام للمجلس الاعلى للازهر ، والامين العام للجامعة ، ومدير الثقافة والبحوث الاسلامية ، ومدير المعاهد الازهرية ، والمجالس المختلفة ، وذلك فى الحدود المبينة فى هذا القانون .
2- جدول المرتبات والمكافآت لشيخ الازهر ووكيل الازهر ، واعضاء المجلس الاعلى للازهر ، واعضاء مجمع البحوث الاسلامية  .
3 – كيفية ادارة اموال جامعة الازهر .
4 – شروط قبول الطلاب فى الجامعة  .
5 – نظام تأديب الطلاب .
6 – كل ما يتعلق بالمنح و المكافآت والاعانات الخاصة بالطلاب .
7 – مناهج الدراسة  .
8 – مدة الدراسة ، ومدة الامتحان ، ومدة العطلة  .
9 – الدرجات العلمية والشهادات التى تمنحها الجامعة وشروط كل منها .
10 – القواعد العامة لامتحان .
11 – مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافأتهم وكيفية تعيين وواجباتهم .
12 – الانتداب للتدريس .
13 – تحديد المكافآت المالية والمنح لاعضاء هيئة التدريس والمعيدين
14 – نظام تعيين اعضاء هيئة التدريس والمعيدين وجدول المرتبات والمكافآت فى الجامعة  .
15 – قواعد الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب .
16 – القواعد العامة للتنظيم الدراسى والادارى فى المعاهد الازهرية الملحقة وذلك فى الحدود المبينة فى هذا القانون .
مادة 100
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى مدى اربعة اشهر من تاريخ صدوره ، ويعمل بها من تاريخ صدورها. وللوزير المختص اصدار ما يراه من قرارات تنفيذية او تكميلية مؤقتة تتعلق بشئون الازهر وهيئاته بما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون وذلك خلال الفترة التى تعد فيها اللائحة التنفيذية لحين صدورها .
مادة 101
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، صدر برئاسة الجمهورية فى 22 المحرم سنة 1381 ” 5 يوليه سنة 1961 ” .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 250 لسنة 1975
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها(*)
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى القانون رقم 51لسنة 1972 بتطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون الجامعات على جامعة الأزهر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1098 لسنة 1974 بتنظيم وزارة شئون الأزهر وتحديد مسئولياتها؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وعلى ما ارتآه المجلس الأعلى للأزهر؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
مادة1- يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961المشار إليها المرافقة لهذا القرار ويلغى كل نص يخالف أحكامها.
مادة2- تلغى المادتان الأولى والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 1098 لسنة 1974 المشار إليه، ويستمر العمل بباقي أحكامه فيما لا يخالف أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961أو أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة، كما يستمر العمل فيما لا يخالفهما بأحكام القرارات التنظيمية والتكميلية المؤقتة الصادرة تنفيذًا لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 حتى تصدر اللوائح الداخلية الجديدة للكليات والمعاهد وكذلك اللوائح الأخرى المشار إليها في اللائحة التنفيذية المرافقة.
مادة3- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه لا تنفذ قرارات المجلس الأعلى للأزهر أو مجمع البحوث الإسلامية أو مجلس جامعة الأزهر فيما يحتاج إلى استصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء إلا بعد اعتمادها من وزير شئون الأزهر طبقًا للمادتين 11، 50- من القانون رقم 103 لسنة 1961، ويسري ذلك على ما يصدر من قرارات في المسائل المنصوص عليها في المواد 22، 26، 29، 30/ب، 34/2، 35، 51، 54، 57، 83 من القانون المذكور، وكذلك في المسائل التي جعل هذا القانون لوزير شئون الأزهر اختصاص إصدار قرار فيها.
مادة4- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ربيع الأول سنة 1395 (19 مارس سنة 1975).
الباب الأول أحكام عامة
(1) شيخ الأزهر:
مادة1- شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية في الأزهر وهيئاته.
مادة2- مع مراعاة أحكام القانون 103 لسنة 1961وهذه اللائحة يكون لشيخ الأزهر بالنسبة للأزهر وهيئاته وللعاملين بها عدا جامعة الأزهر جميع الاختصاصات المقررة للوزير في كافة القوانين واللوائح.
ويكون له بالنسبة لجامعة الأزهر الاختصاصات المقررة في القانون رقم 103 لسنة 1961وهذه اللائحة.
(2) وكيل الأزهر:
مادة3- يعاون وكيل الأزهر شيخ الأزهر ويقوم مقامه عند غيابه ولشيخ الزهر أن يفوضه في ممارسة بعض اختصاصاته المنصوص عليها في المادةالسابقة.
مادة4- مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961وهذه اللائحة يكون لوكيل الأزهر بالنسبة لهيئات الأزهر وللعاملين بها عدا الجامعة جميع الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة في كافة القوانين واللوائح.
(3) النظام المالي للأزهر:
مادة5- تطبق أحكام القوانين واللوائح المالية المعمول بها في الحكومة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم 103 لسنة 1961المشار إليه أو في هذه اللائحة.
مادة6- يكون للأزهر ميزانية تمثل قسمًا ضمن موازنة الجهاز الإداري للدولة إيرادًا ومصروفًا وتقسم إلى فروع وفصول وفقًا لما تقتضيه طبيعة العمل، وما يتفق عليه بين الأزهر ووزارة المالية.
وتتفق السنة المالية للأزهر وهيئاته في بدايتها ونهايتها مع السنة المالية للدولة.
مادة7- تعد كل هيئة من هيئات الأزهر ما يخصها في مشروع الميزانية بناء على تقديرات مصحوبة بالبيانات والإحصاءات والأسس التي بنيت عليها.
ويعرض مشروع الميزانية على المجلس الأعلى للأزهر للنظر فيه، وبعد إقراره يرسل إلى وزير شئون الأزهر ليتولى عرضه على الجهات المختصة في المواعيد المقررة.
كما تتولى كل هيئة من هذه الهيئات إعداد ما يخصها من الحساب لختامي ثم يعرض على المجلس الأعلى للأزهر الذي يتولى إعداد الحساب الختامي ثم يرسله إلى وزير شئون الأزهر.
مادة8- يكون لكل هيئة من هيئات الأزهر جهاز إداري ومالي تحت إشراف رئيسها ويتكون من الأقسام والوحدات التي يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من المجلس الأعلى للأزهر.
ويعرض مشروع الميزانية على المجلس الأعلى للأزهر ومجمع البحوث الإسلامية والمعاهد الأزهرية، تحت إشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.
مادة9- يتولى الأزهر وهيئاته إقامة مبانيها ومنشآتها ويقوم بالأعمال اللازمة لصيانتها وترميمها وكذلك أعمال صيانة وإصلاح الأجهزة والمعامل والآلات بواسطة إدارة هندسية تضم بعض أعضاء هيئات التدريس بجامعة الأزهر وغيرها من الجامعات المصرية أو من يرى الاستعانة بهم لخبرتهم وتتولى هذه الإدارة تصميم وتنفيذ مشروعات المباني في حدود الميزانية، ويجوز أن يعهد الأزهر وهيئاته إلى المكاتب الهندسية الخاصة بالقيام بهذه الأعمال.
ويتقاضي المشتركون في هذه الأعمال مقابل أتعاب ومكافآت بالفئات التي تتقرر في اللائحة الداخلية لهذه الإدارة وتصدر بقرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر وأخذ رأي مجلس الجامعة.
وتعتبر هذه الأعمال بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذين يشتركون فيها مزاولة للمهنة داخل الجامعة.
وتحدد مكافآت أعضاء هيئات التدريس الذين يشتركون في هذه الإدارة أو في الأعمال المذكورة بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس جامعة الأزهر وموافقة المجلس الأعلى للأزهر.
مادة10- تحدد مرتبات ومكافآت شيخ الأزهر ووكيل الأزهر والأمناء العاملين لهيئاته ومدير عام المعاهد الأزهرية وأعضاء المجلس الأعلى للأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية ومدير الجامعة ووكلائها وأمينها العام وأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بها ومكافآت المجالس واللجان المختلفة على الوجه المبين بالجدول (أ) المرافق لهذه اللائحة.
الباب الثاني
المجلس الأعلى للأزهر
مادة11- مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 رقم 103 لسنة 1961وهذه اللائحة، يكون للمجلس الأعلى للأزهر بالنسبة لجامعة الأزهر الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للجامعات الأخرى في القوانين واللوائح لمنظمة لها.
مادة12- يدعو شيخ الأزهر المجلس الأعلى للأزهر إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهرين كما يدعوه إلى الاجتماع بناء على طلب أغلبية أعضائه بكتاب مسبب، ولوزير شئون الأزهر حضور اجتماعات المجلس الأعلى للأزهر، وفي هذه الحالة تكون له رياسة المجلس.
ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.
مع مراعاة حكم المادة13 من هذه اللائحة يصدر شيخ الأزهر قرارات المجلس الأعلى للأزهر.
مادة13- مع مراعاة أحكام المادة11من القانون رقم 103 لسنة 1961تبلغ قرارات المجلس الأعلى للأزهر إلى وزير شئون الأزهر خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
مادة14- يقوم الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر بأمانة المجلس والإشراف على تحرير محاضر جلساته وإثباتها في سجل خاص يوقعه شيخ الأزهر بعد توقيعه من الأمين العام كما يقوم الأمين العام بتبليغ قرارات المجلس إلى الجهات المختصة.
ويرأس الأمين العام جهاز المجلس المنصوص عليه في المادة14 من القانون رقم 103 لسنة 1961.
مادة15- يتكون جهاز المجلس الأعلى للأزهر من الأقسام الفنية والإدارية والمالية وغيرها اللازمة للقيام بعمله، ويصدر قرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح الأمين العام للمجلس لتحديد هذه الأقسام وتحديد اختصاصاتها وتنظيم عملها.
مادة16- مع مراعاة أحكام المادة10 من القانون رقم 103 لسنة 1961يدير الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر تحت إشراف شيخ الأزهر الأعمال الفنية والمالية والإدارية لجهات المجلس، ويكون مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح في حدود اختصاصه.
ومع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961وهذه اللائحة يكون للأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر بالنسبة لجهاز المجلس والعاملين به جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح في كافة القوانين واللوائح.
الباب الثالث
1- مجمع البحوث الإسلامية
(أولاً) واجبات المجمع:
مادة17- يباشر المجمع نشاطه لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون، وعلى الأخص ما يأتي:
(1) البحث العميق الواسع في الفروع المختلفة للدراسات الإسلامية.
(2) العمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريها من الفضول والشوائب وتجليتها في جوهرها الأصيل الخالص.
(3) توسيع نطاق العلم بالإسلام والثقافة الإسلامية لكل مستوى وفي كل بيئة.
(4) تحقيق التراث الإسلامي ونشره.
(5) بيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية أو اقتصادية.
(6) حمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
(7) تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات في الداخل والخارج للانتفاع بما فيها من رأي صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد.
(8) رسم نظام بعوث الأزهر إلى العالم والبعوث الوافدة من العالم إليه.
(9) المعاونة في توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتي التخصص والعالمية في جامعة الأزهر والإشراف على هذه الدراسات والمشاركة في امتحاناتها.
(10) العمل على تنظيم القواعد وتوحيد الأسس التي تقوم عليها المسابقات والمنح العلمية والجوائز التي تمنحها الدولة لتشجيع الدراسات الإسلامية، وإجراء المسابقات وتقديم المنح العلمية والجوائز المالية لهذا الغرض وللمجمع في سبيل تحقيق أهدافه وفي حدود اختصاصه أن يصدر توصيات إلى العاملين في مجال الثقافة الإسلامية من الهيئات العامة والخاصة والأفراد.
(ثانيًا) لجان المجمع وأروقته:
مادة18- يؤلف مجلس المجمع من بين أعضائه لجانًا أساسية تختص كل منها بجانب من البحوث في مجال الثقافة الإسلامية، ويكون تشكيل هذه اللجان في بدء كل دورة من دورات المجلس ويختار لكل منها مقررًا من الأعضاء.
كما يجوز لمجلس المجمع عند الاقتضاء أن يشكل من أعضائه أو منهم ومن غيرهم لجانًا وقتية، ويكون تحديد مكافآت أعضاء هذه اللجان من غير أعضاء المجمع على الوجه المبين بالجدول (أ) المرافق لهذه اللائحة.
مادة19- لمجلس المجمع أن يؤلف من بين أعضائه بناء على اقتراح اللجان المختصة أروقة للبحوث في مختلف فروع الثقافة الإسلامية، ويكون لكل رواق شيخ من الأعضاء يعاونه عدد من الباحثين والخبراء ويكون اعتماد صفتهم بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح اللجنة المختصة وموافقة مجلس المجمع وتحدد مكافآتهم على الوجه المبين بالجدول (أ) المرافق لهذه اللائحة.
(ثالثًا) الأعضاء:
مادة20- يقرر مجلس المجمع تفرغ بعض أعضائه بما لا يقل عن النصف، ويعتمد هذا القرار من المجلس الأعلى للأزهر، ويكون التفرغ لمدة محددة تبين في قرار التفرغ.
ويجوز تجديد مدة التفرغ كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما يجوز للمجلس أن يقرر إنهاء التفرغ قبل انتهاء مدته إذا رأي وجهًا لذلك ويعتمد هذا القرار من المجلس الأعلى للأزهر.
مادة21- يبين قرار التفرغ المهام العلمية التي يكلف بها العضو المتفرغ وعلى هذا العضو أن يقدم تقارير دورية بنتيجة أبحاثه إلى مجلس المجمع.
ويخصص العضو المتفرغ جهوده كلها لأعمال المجمع ولا يجوز له مباشرة أي نشاط خارجي أيا كانت صورته خلال فترة تفرغه.
مادة22- يتابع العضو غير المتفرغ حضور الجلسات ويقوم بالبحوث والدراسات التي يكلف بها ويشارك في أعمال اللجان والأروقة التي يقرر المجلس اشتراكه فيها.
مادة23- لمجلس المجمع أن يعتبر العضو مستقيلاً إذا تخلف عن حضور خمس جلسات متتابعة بدون عذر ويكون ذلك بقرار يصدره المجلس في جلسة يحضرها ثلثًا الأعضاء على الأقل وبالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعًا.
مادة24- يراعى في اختيار العضو المراسل توافر الشروط المنصوص عليها في البنود 1، 2، 4 من المادة(17) من القانون رقم 13 لسنة 1961.
ويصدر باعتماد العضوية قرار من وزير شئون الأزهر وتكون مكافأة العضو المراسل على الوجه المحدد بالجدول المرافق لهذه اللائحة.
مادة25- يشترط فيمن يمنح لقب عضو فخري:
(أ) أن يكون معروفًا بالتقوى والورع في ماضيه وحاضره.
(ب) أن يكون قد أدى للإسلام خدمات علمية ذات أثر.
(رابعًا) هيئات المجمع:
مادة26- شيخ الأزهر هو رئيس المجمع، وهو الذي يدعو إلى اجتماعات المجلس والمؤتمر ويقرر جدول أعمالها ويدير مناقشاتها، وفي حالة غيابه أو خلو منصبه يتولى الرئاسة وكيل الأزهر، وفي حالة غياب وكيل الأزهر أو خلو منصبه أيضًا يرأس الاجتماع أمين عام المجلس ثم أكبر الأعضاء سنا.
مادة27- يضع مجلس المجمع خطة زمنية للأبحاث التي تحقق أهدافه ويعتمدها من المجلس الأعلى للأزهر.
مادة28- يضع مجلس المجمع الخطة للازمة لتنفيذ قراراته وقرارات مؤتمر المجمع ومشروعاته ويعهد إلى اللجان والأروقة بما يراه من بحوث وأعمال، ويناقش خططها في العمل ويدرس التقارير عن أعمالها ونتائج بحوثها، ويتابع تقارير الأعضاء المتفرغين.
مادة29- يجوز أن يقرر المجلس تعطيل جلساته شهرين في فصل الصيف من كل سنة.
مادة30- يضع مجلس المجمع لائحة بالنظام الداخلي لهيئات المجمع واللجان والأروقة وتنظيم العلاقة بينها، وكذلك تنظيم المسابقات، والمنح والجوائز والمكافآت العلمية في ضوء خطة الأبحاث المعتمدة، ويصدر بهذه اللائحة قرار من شيخ الأزهر ويحدد مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضاء المجمع الذين قد يستعان بخبرتهم على الوجه المحدد في الجدول المرافق لهذه اللائحة.
مادة31- يعقد المجمع مؤتمره العادي في شهر ذي القعدة من كل عام ويجوز بقرار من رئيس المجمع تعديل هذا الموعد.
كما يجوز دعوة المؤتمر إلى اجتماع غير عادي بناء على اقتراح شيخ الأزهر بموافقة وزير شئون الأزهر.
مادة32- تقوم الأمانة العامة للمجمع بإرسال الدعوة إلى الأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل.
مادة33- جلسات المؤتمر خاصة وله أن يقرر علانيتها في المناسبات التي يراها.
مادة340 يعد مقرر كل لجنة تقريرًا عما يتم من أعمال لجنته تباعًا ويودعه الأمانة العامة، ويقدم الأمين العام للمجمع في نهاية كل دورة تقريرًا سنويًا عن أعمال المجمع ولجانه.
(خامسًا) الأمانة العامة:
مادة35- مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961وهذه اللائحة، يكون للأمين العام للمجمع بالنسبة لأجهزة المجمع والعاملين – أعضائه – جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح في ككافة القوانين واللوائح، ويتولى على وجه خاص ما يأتي:
(1) القيام بأعمال أمانة مجلس المجمع والمؤتمر والإشراف على تدوين محاضر جلساتها في سجل خاص يوقعه مع الرئيس.
(2) تنفيذ قرارات مجلس المجمع والمؤتمر وموافاة كل منهما بنتائج المتابعة.
(3) معاونة اللجان والأروقة في القيام بأعمالها.
(4) القيام على نشر مطبوعات المجمع ونشراته الدورية وغير الدورية.
(5) توفير المراجع والإحصائيات والبيانات والتقارير التي تمكن المجمع من القيام بواجبه.
(6) الإشراف على الجهاز الفني والإداري للأمانة العامة وتوجيهه بما يكفل العمل على تحقيق أهداف المجمع.
(7) إعداد تقرير سنوي عن نشاط المجمع وهيئاته يقدم لرئيس المجمع ولمؤتمره السنوي ويخطر شيخ الأزهر ووزير شئون الأزهر بصورة منه.
مادة36- يكون للأمانة العامة جهاز للشئون الفنية والمالية والإدارية والكتابية وتحدد الإدارات والأقسام الرئيسية مسئولياتها وأعمالها بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح الأمين العام للمجمع.
مادة37- كل بحث يقدم للمجمع من غير أعضائه ويكون داخلاً في خطة أبحاثه المعتمدة يقره المجمع، يجوز أن تقرر لصاحبه مكافأة يحددها مجلس المجمع بناء على اقتراح الأمانة العامة ويصدر باعتمادها قرار من شيخ الأزهر.
2- إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية
مادة38- إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية هي الجهاز الفني لمجمع البحوث الإسلامية ومديرها هو أمين عام المجمع.
ومع أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961وهذه اللائحة يكون لمدير إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية في دائرة اختصاصاته جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح في كافة القوانين واللوائح.
مادة39- تباشر إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية اختصاصاتها عن طريق الإدارات الآتية:
(1) إدارة البحوث والنشر.
(2) إدارة البعوث الإسلامية.
(3) إدارة الدعوة والإرشاد.
مادة40- تتولى إدارة البحوث والنشر على وجه خاص ما يأتي:
(1) مراجعة المصحف الشريف والتصريح بطبعه وتداوله.
(2) فحص المؤلفات والمصنفات الإسلامية وأو التي تتعرض للإسلام وإبداء رأيها فيما يتعلق بنشرها أو تداولها أو عرضها.
(3) تتبع كل ما يكتب عن الإسلام في الداخل والخارج والرد على كل ما يمس الإسلام فيها.
(4) ترجمة المؤلفات والدراسات الجادة التي تكتب في الخارج باللغات الأجنبية عن الإسلام.
(5) مراجعة الترجمات الموجودة لمعاني القرآن الكريم واختيار أحسنها ولفت أنظار المسلمين إلى الانتفاع بها.
(6) نشر البحوث المتعلقة بالموضوعات الفقهية والعقلية والاجتماعية التي تعالج أدواء المجتمع وتفقه المسلمين في أمور دينهم مع الاستعانةبوسائل الإعلام المختلفة.
(7) نشر بحوث ودراسات مجمع البحوث الإسلامية.
(8) إعداد البيانات والدراسات اللازمة لمجمع البحوث الإسلامية.
(9) العمل على نشر الثقافة الإسلامية عن طريق المجلات والكتب.
مادة41- تتولى إدارة البعوث الإسلامية على وجه خاص ما يأتي:
(1) الإشراف على الطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر واستقبالهم وإسكانهم وتسهيل إلحاقهم بالمعاهد والكليات الأزهرية.
(2) تأهيل الطلاب والوافدين لغويًا وعلميًا وإعدادهم للالتحاق بالفرق المناسبة لهم في الكليات والمعاهد.
(3) إيفاد البعوث من المدرسين والوعاظ إلى الخارج لنشر الثقافة الإسلامية والعربية.
(4) تأهيل المرشحين للبعوث تمهيدًا لإيفادهم إلى الخارج.
(5) الإشراف على طلاب الأزهر الموفدين للدراسة في الخارج ورعايتهم وتوجيههم.
(6) متابعة نشاط المبعوثين بالخارج.
(7) إعداد المناهج الدراسية والكتب التي تدرس في العالم الإسلامي باللغات المحلية.
مادة42- تتولى إدارة الدعوة والإرشاد على وجه خاص ما يأتي:
(1) العمل على نشر الدعوة الإسلامية في كل المستويات والبيئات.
(2) تبصير الناس بواجبهم الديني والوطني والعمل على إقامة مجتمع سليم خلقيًا واجتماعيًا.
مادة43- يتم تنظيم العمل في إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية وإدارتها المختلفة وتحديد الاختصاصات بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مدير الثقافة والبعوث الإسلامية.
الباب الرابع
المعاهد الأزهرية
الفصل الأول
أنواع المعاهد الأزهرية ونظمها
مادة44- تتبع المعاهد الأزهرية الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وهي نوعان:
1- المعاهد الأزهرية العامة:
وهي معاهد التعليم العام وتشمل المعاهد الأزهرية لمراحل التعليم العام الثلاثة التي تهدف إلى تزويد تلاىميذها بالقدر الكافي من الثقافة الإسلامية والعربية، وإلى جانبها المعارف والخبرات التي يتزود بها نظراؤهم في المدارس الأخرى.
2- المعاهد الأزهرية الخاصة وتشمل:
(أ) معهد البعوث الإسلامية وهو الذي يعد الطلاب الوافدين لتلقي العلوم الدينية والعربية.
(3) معاهد القراءات وهي التي تعد حفاظ القرآن الكريم لإجادة أدائه.
أولاً- المعاهد الأزهرية العامة
مادة45- تشمل المعاهد الأزهرية العامة مراحل التعليم الثلاثة الآتية:
(1) المرحلة الابتدائية.
(2) المرحلة الإعدادية.
(3) المرحلة الثانوية.
1- المعاهد الابتدائية للأزهر
مادة46- تعتبر مدارس تحفيظ القرآن الكريم التابعة للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية الموجودة حاليًا، والتي تضم مستقبلاً معاهد ابتدائية أزهرية تؤهل للمعاهد الإعدادية للأزهر.
مادة47- تعامل مدارس ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم الخاصة التي لم تضم بعد إلى الأزهر معاملة المعاهد الخاصة إذا استوفت الشروط التي يصدر بها قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى وبناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة48- مدة الدراسة بالمعاهد الابتدائية الأزهرية ست سنوات دراسية.
مادة49- لا يقبل في الصف الأول من نقصت سنه في أول أكتوبر من السنة الدراسية عن ست سنوات أو زادت على تسع سنوات وفقًا للقواعد التي يقرها شيخ الأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وموافقة المجلس الأعلى للأزهر.
ويزاد الحد الأدنى سنة لكل صف دراسي تال.
مادة50- المواد التي تدرس بهذه المعاهد هي:
حفظ القرآن الكريم – الدين – اللغة العربية والخط والأناشيد – الحاسب والهندسة – المواد الاجتماعية – العلوم والتربية الصحية – الرسم والأشغال العملية – التربية الزراعية (للبنين) والتربية النسوية (للبنات)- التربة الخاصة.
مادة51- يعتبر التعليم في هذه المعاهد ونحوها مما تشرف عليه الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية تنفيذًا للإلزام المنصوص عليه في القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام.
مادة52- يحدد موعد بدء العام الدراسي ونهايته بقرار من المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية. أما الإجازات التي تقتضيها ظروف عامة أو خاصة فتحدد بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة53- يصدر بنظام تقويم التلاميذ وترسيهم ونقلهم من صف إلى الصف الذي يليه بالمرحلة الابتدائية قرار من وزير شئون الأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بعد أخذ رأي اللجنة المشتركة بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم وموافقة المجلس الأعلى للأزهر.
مادة54- كل من أدى الامتحان النهائي لهذه المرحلة بنجاح تمنحه الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الأزهرية التي تعتبر معادلة لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية التي تمنحها وزارة التربية والتعليم التي تخول لحاملها الالتحاق بالمعاهد الإعدادية الأزهرية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية والتعليم متى كان مستوفيًا للشروط الأخرى للازمة للالتحاق بها فإذا أتم مدة الدراسة في هذه المرحلة ولم يؤد امتحان الدراسة الابتدائية أو رسب فيه يعطي شهادة من الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بإتمام مدة الإلزام.
ويعقد امتحان دورتان للراسبين في الامتحان المشار إليه في الفقرة السابقة في المواد العربية والدينية المقررة أما بالنسبة إلى المواد الثقافية فتطبق بشأنها الشروط والأوضاع المقررة بوزارة التربية والتعليم(1).
مادة55- يجوز إنشاء معاهد تجريبية أو نموذجية ابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم ويصدر بإنشائها وتنظيمها قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر وبناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة56- يقرر وزير شئون الأزهر بعد موافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلي النظام الذي يكفل تحقيق التعاون بين الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وجهات الإدارة المحلية بالنسبة لمعاهد هذه المرحلة طبقًا لأحكام قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
ثانيا – المعاهد الإعدادية للأزهر
مادة57- مدة الدراسة بالمعاهد الإعدادية للأزهر ثلاث سنوات دراسية يمنح الطالب بعد النجاح فيها الشهادة الإعدادية للأزهر من لشيخ الأزهر.
مادة58- يشترط فيمن يقبل بالصف الأول من هذه المعاهد:
(1) أن يكون مسلمًا لا يقل سنه في أول أكتوبر من السنة الدراسية عن إحدى عشرة سنة ولا تزيد على سبع عشرة سنة.
(2) أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الأزهرية فإذا كان حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية من مدارس وزارة التربية والتعليم فعليه أن يؤدي بنجاح امتحان المسابقة الذي تجريه الإدارة العامة للمعامة الأزهرية في القرآن الكريم تحريريًا وشفويًا.
فإذا لم يكن من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية بنوعيها فعليه أن يؤدي بنجاح امتحان مسابقة تجريه الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في القرآن الكريم تحريريًا وشفويًا وفي المواد الأخرى التي تعين بقرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
(3) أن يكون لائقًا طبيًا طبقًا للشروط التي يقررها المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة59- يجوز قبول مستجدين في غير الصف الأول إذا وجدت أمكنة خالية ويشترط في قبول كل منهم:
(1) أن يكون حاصلاًعلى شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الأزهرية أو شهادة إتمام الدراسة الابتدائية من مدارس وزارة التربية والتعليم.
(2) أن يكون مسلمًا لا يقل سنه في أول أكتوبر من السنة الدراسية عن اثنتى عشرة سنة ولا تزيد على ثماني عشرة سنة للصف الثاني ويزاد الحد الأدنى والأعلى سنة بالنسبة للصف الثالث.
(3) أن يكون قد مضت عليه سنة على الأقل بعد حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية إذا كان متقدمًا للصف الثاني وسنتان إذا كان متقدمًا للصف الثالث.
(4) أن يؤدي بنجاح امتحانًا طبقًا للقواعد التي يقررها وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة60- المواد التي تدرس بهذه المعاهد، هي:
1- للطلاب المبصرين:
الفقه – التوحيد – الحديث – التفسير – الإنشاء والمطالعة – النصوص – النحو والصرف – السيرة – الخط والإملاء – تجويد القرآن الكريم وتسميعه – اللغة الأجنبية – المواد الاجتماعية (التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية) الرياضيات (الحساب والجبر والهندسة) العلوم العامة والصحة – التربية الفنية – التربية الرياضية – أشغال يدوية (للبنين) العلوم العلمية (للبنات).
2- للطلاب المكفوفين:
الفقه – الوحيد – الحديث – التفسير – الإنشاء – النصوص – النحو والصرف – السيرة – تجويد القرآن الكريم وتسميعه – القراءات – دراسات إضافية (حديث وتفسير) – اللغة الأجنبية – المواد الاجتماعية – العلوم والصحة.
ثالثا – المعاهد الثانوية للأزهر
مادة61- تشمل المعاهد للأزهر والمعاهد الثانوية العامة والمعاهد الثانوية الفنية.
(أ) المعاهد الثانيوة العامة:
مادة62- مدة الدراسة في المعاهد الثانوية العامة للأزهر أربع سنوات دراسية يمنح الطالب بعد النجاح فيها الشهادة الثانوية العامة للأزهر من شيخ الأزهر.
مادة63- يشترط فيمن يقبل بالصف الأول من هذه المعاهد:
(1) أن يكون مسلمًا محمود السيرة لا يقل سنه في أول أكتوبر من السنة الدراسية عن أربع عشرة سنة ولا يزيد عن اثنتين وعشرين سنة.
(2) أن يكون لائقًا طبيًا للشروط التي يقررها المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
(3) أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية للأزهر.
ويجوز أن يقبل طلاب من الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مدارس وزارة التربية والتعليم بشرط أن يؤدي كل منهم بنجاح الامتحان الذي يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الإعدادية للأزهر.
وتعين بقرار من وزير الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية مواد الامتحان ونظامه.
وتكون الأولوية في القبول على اساس سن التلميذ ومجموع الدرجات في امتحان الشهادة الإعدادية وامتحان التعادل أو كليهما وفقًا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة64- يجوز قبول مستجدين في غير الصف الأول إذا وجدت أمكنة خالية ويشترط لقبول كل منهم:
(1) أن يكون مسلمًا محمود السيرة لا يقل سنه في أول أكتوبر من السنة الدراسية عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على ثلاث وعشرين سنة للصف الثاني، ويزاد الحد الأدنى والأعلى سنة لكل صف بعد ذلك.
(2) أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية، وأن يؤدي بنجاح امتحانًا طبقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
(3) أن يكون قد مضت عليه سنة على الأقل بعد حصوله على الشهادة الإعدادية إذا كان متقدمًا للصف الثاني وسنتان إذا كان متقدمًا للصف الثالث وثلاث سنوات إذا كان متقدمًا للصف الرابع.
(4) أن يكون لائقًا طبيًا طبقًا للشروط التي يقررها المجلس الأعلى للأزره بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة65- المواد التي يتدرس في المعاهد الثانوية العامة للأزهر، هي:
1- الطلاب المبصرين:
الفقه – التفسير – الحديث – التوحيد – النحو والصرف – البلاغة – الإنشاء – أدب اللغة – العروض والقافية – المطالعة – المنطق – استذكار القرآن الكريم (للتفيات) اللغة الأجنبية – المجتمع العربي والإٍلامي – المواد الاجتماعية (وتشمل على وجه الخصوص التاريخ والجغرافيا والجيلوجيا) – الفسلفة – الرياضايت (وتشمل على وجه الخصوص الجبر والهندسة والميكانيكا) العلوم (وتشمل على وجه الخصوص الطبيعة والكيمياء وعلم الأحياء) التربية الفنية – الدراسات العملية – التربية الرياضية.
2- للطلاب المكفوفين:
الفقه – التفسير – الحديث – التوحيد – النحو والصرف – البلاغة – الإنشاء – أدب اللغة – والعروض والقافية – النصوص – المنطق – القراءات – اللغة الأجنبية – المجتمع العربي – التاريخ – الجغرافيا – الفلسلفة.
الفصل الثاني
الأحكام العامة لامتحانات النقل والشهادات العامة
بالمعاهد الأزهرية
مادة77- يصدر قرار من وزير شئون الأزهر وبناء على طلب شيخ الأزهر وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بنظم امتحانات النقل والشهادات العامة للمعاهد الابتدائية والإعدادية والثانوية للأزهر ويحدد النهايات الصغرى والكبرى بكل مادةوشروط النجاح أو النقل.
كما ينظم المكافآت المستحقة للعاملين في أعمال الامتحانات.
مادة78- يجوز تخصيص درجات لأعمال السنة في امتحانات النقل ويراعى تعادل المستوى في المواد المشتركة بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم في امتحانات الشهادات العامة.
مادة 79- يحدد وزير شئون الأزهر بقرار منه بناء على طلب شيخ الأزهر وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية والأجهزة المختصة بوزارة التربية والتعليم مواعيد الامتحانات في المعاهد الأزهرية.
مادة80- لا تختص درجات لأعمال السنة في امتحانات الشهادات العامة.
الفصل الثالث
النظام الاجتماعي لطلاب المعاهد الأزهرية
مادة81- ينشأ اتحاد للطلاب بكل معهد ثانوي أزهري.
كما ينشأ اتحاد عام لطلاب المعاهد الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية.
مادة82- أغراض الاتحاد هي:
(1) تقوية الرُوح الدينية بين الطلاب وتعميق المبادئ العامة التي يدعو إليها الإسلام.
(2) تنمية الروح الاجتماعية السليمة بين الطلاب وتوثيق العلاقات الطيبة بينهم وبين مدرسهم.
(3) تنمية الوعي القومي العربي والإسلامي.
(4) العمل على رفع مستوى الحياة الرياضية والاجتماعية والفكرية والعسكرية للطلاب.
(5) تهيئة الفرص للطلاب ليستفيدوا من أوقات فراغهم بما يعود على الوطن وعليهم بالنفع.
مادة83- تتعاون الاتحادات مع الهيئات المعنية بشئون الشباب وتعمل على تنفيذ السياسة العامة في هذا الشأن.
مادة84- يحظر على الاتحادات الاشتغال بكل ما يتعارض مع النظام العام.
مادة85- يصدر وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر وموافقة المجلس الأعلى للأزهر وبناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية القرارات المنظمة لهذه الاتحادات وطريقة تشكيلها واختصاصاتها.
الفصل الرابع
النظام التأديبي لطلاب المعاهد الأزهرية
مادة86- يصدر قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر وبناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بنظام تأديب طلاب المعاهد وبيان العقوبات التي توقع عليهم في حالات الإخلال بالنظم الدراسية والامتحانات والغياب بدون إذن،وللسلطات المختصة بتوقيعها، كما يبين أحوال فصلهم وإلغاء الامتحان والحرمان منه.
الفصل الخامس
الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية
مادة87- يكون للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية – مدير عام من علماء الأزهر يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بناء على اقتراح شيخ الأزهر.
كما يكون لها وكيل أو أكثر يعاون المدير العام ويقوم مقامه عند غيابه، وعدد كافٍ من العاملين اللازمين لتصريف الشئون الفنية والإدارية والمالية ومباشرة مسئولياتها ومع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961وهذه اللائحة يكون لمدير عام الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بالنسبة لهذه الإدارة العامة وأجهزتها وللعاملين بها جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح في كافة القوانين واللوائح.
مادة88- تتولى الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية مسئولية الإشراف والإدارة في المعاهد الأزهرية بأنواعها ومراحلها المختلفة.
ويصدر بتنظيم أجهزتها وتحديد الاختصاصات فيها قرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مدير عام الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة89- المعاهد الأزهرية رسمية وخاصة:
وتحدد القائمة الملحقة بهذه اللائحة بيان المعاهد الابتدائية والإعدادية والثانوية بنوعيها.
ولوزير شئون الزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر وبعد أخذ رأي الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية إنشاء معاهد أخرى.
الفصل السادس
المعاهد الأزهرية الخاصة
مادة90- تخضع المعاهد الخاصة للإشراف الفني للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية إذا استوفت الشروط التي يصدر بها قرار من وزير شئون الأزهر – بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر واقتراح الإدارةالعامة للمعاهد الأزهرية.
مادة91- يضع المجلس الأعلى للأزهر الخطة العامة للتعليم الأزهري وكيفية التوزيع الإقليمي للمعاهد الأزهرية بمارحلها المختلفة بحسب الاحتياجات المحلية وكثافة السكان.
مادة92- يضع المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية الشروط والمواصفات والإجراءات التي يتعين توافرها في إنشاء المعاهد الخاصة أو التوسع فيها ويصدر بها قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب الأزهر.
مادة93- لا يجوز فتح معهد خاص أو التوسع فيه إلا بترخيص سابق وبعد توافر الشروط والمواصفات واتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادةالسابقة.
مادة94- تشكل لجنة للنظر في منح هذه التراخيص من أحد أعضاء المجلس الأعلى للأزهر يختاره هذا المجلس ويكون رئيسًا للجنة وممثل عن الإدارة المحلية يختاره المحافظ المختص وممثل عن الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية يختاره مديرها للوقوف على مدى توافر الشروط الخاصة بمنح الترخيص في ضوء الخطة العامة الموضوعة، وللجنة أن تعاين مباني المعهد وإمكانياته المادية، وترفع تقريرها في هذا الشأن، مع ما ينتهي إليه رأيها إلى المجلس الأعلى للأزهر.
مادة95- يصدر الترخيص النهائي بفتح المعهد أو التوسع فيه من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على تقرير اللجنة المشار إليها في المادةالسابقة.
مادة96- على المعاهد الخاصة القائمة وقت العمل بهذه اللائحة أن تستكمل خلال سنة من تاريخ صدور القرار المشار إليه في المادة96 جميع الشروط والمواصفات التي يتضمنها القرار المذكور.
الفصل السابع
اللجنة المشتركة بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم
مادة97- تشكل لجنة مشتركة من الأزهر ووزارة التربية والتعليم برياسة المدير العام للمعاهد الأزهرية تقوم في حدود اختصاصها بتخطيط المواد الدراسية واقتراح مناهجها في المعاهد الأزهرية – وتعمل على تنسيق العلاقة بين الأجهزة المختصة في الأزهر ووزارة التربية والتعليم بما يتفق مع غايات القانون 103 لسنة 1961.
ويصدر قرار من وزير شئون الأزهر بتشكيل هذه اللجنة من ممثلين متساوي العدد بخلاف الرئيس ويختار شيخ الأزهر ممثلي الأزهر ووزير التربية والتعليم ممثلي وزارته.
مادة98- تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أربع مرات على الأقل في السنة كما تجتمع كلما دعت الحاجة إلى عقدها، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الأعلى للأزهر لاتخاذ قرار بشأنها.
مادة99- للجنة أن تستعين بمن تشاء من ذوي التخصص والخبرة وأن تشكل لجانًا فرعية من أعضائها ومن غيرهم لبحث بعض المسائل التي تدخل في اختصاصها وتعرض قرارات هذه اللجان المشتركة للنظر فيها.
مادة100- تتولى الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية أمانة هذه اللجنة وتحرير محاضرها وحفظ أوراقها والإعداد لاجتماعها وتبليغ توصياتها للجهات المختصة وتقدم إلى اللجنة في كل اجتماع من اجتماعاتها نتائج متابعتها.
الفصل الثامن
أحكام عامة
مادة101- تنظيم خطط الدراسة والمناهج وتوزع المواد على صفوف الدراسة وعدد الحصص لكل صف منها في جميع المراحل الثلاثة للمعاهد الأزهرية بقرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر وموافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وبعد أخذ رأي اللجنة المشتركة بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم فيما تدخل في اختصاصها.
ويجوز وفقًا للإجراءات السابقة إضافة أو حذف بعض المواد الدراسية في جميع المراحل بحسب مقتضيات تطوير التعليم أو وفقًا للظروف واحتياجات البيئة المحلية.
مادة102- التعليم في المعاهد الأزهرية بالمجان، وترصد في الميزانية الاعتمادات اللازمة لخدمات الاتحادات والخدمات الطبية والاجتماعية وغير ذلك.
مادة103- لوزير شئون الأزهر بقرار يصدره بناء على طلب الأزهر وموافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة الأزهرية أن ينشيء معاهد تجريبية أو نموذجية ويضع نظام العمل بها.
مادة104- يصدر قرار من المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بتحديد نصاب المدرس في كل مرحلة من مراحل التعليم بالمعاهد الأزهرية وبالمكافآت عن أعمال التدريس.
مادة105- يصر المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية لائحة بالمكافآت والجوائز التشجيعية للطلاب المتفوقين.
مادة106- في جميع الأحكام الخاصة بتحديد سن القبول في المعاهد الأزهرية على اختلافها يمكن التجاوز في حدود ثلاثة أشهر نقصًا أو زيادة غذا وجدت أماكن خالية وبعد قبول كل الطلاب المستوفين للشروط. ويكون ترتيب قبولهم في الأماكن الخالية على أساس القرب من السن القانونية، ومع مراعاة الشروط الأخرى للقبول.
ولشيخ الأزهر التجاوز فيما زاد أو نقص إذا وجدت أماكن.
مادة107- الطلاب الوافدون الذين يرغبون في إتمام دراستهم العالية بالكليات العملية بجامعة الأزهر يلحقون بأحد المعاهد الأزهرية للمراحل الثلاثة التي تؤهلهم للالتحاق بهذه الكليات وفق نظم الدراسة العادية بتلك المعاهد بعد تحديد الصفوف التي يلتحقون بها، ويصدر بشروط قبولهم وتحديد مستوياتهم قرار من وزير الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر وموافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة108- يصدر قرار من الوزير المختص بناء على طلب شيخ الأزهر وموافقة المجلس الأعلى للأزهر وبناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بنظام الدراسة والامتحان التي تلائم المكفوفين في المعاهد الأزهرية يتيح فرص النفع لهم والانتفاع بهم.
مادة109- يجوز لوزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وأخذ رأي اللجنة المشتركة بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم – فيما يدخل في اختصاصها – تعديل مواد الدراسة في جميع مراحل التعليم وأنواعها المختلفة بالإضافة أو الحذف.
مادة110- يجوز التقدم لامتحان النقل والشهادات العامة من الخارج وذلك وفقًا لشروط التقدم ونظامه الذي يضعه المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
الباب الخامس
جامعة الأزهر
الفصل الأول
تكوين الجامعة والاختصاصات ونظام العمل في المجالس
(أولاً) تكوين الجامعة
مادة111- تتكون جامعة الأزهر من الكليات والمعاهد الآتية:
(1) كلية أصول الدين.
(2) كلية الشريعة والقانون.
(3) كلية الدراسات العربية.
(4) كلية المعاملات والإدارة (التجارة).
(5) كلية الهندسة.
(6) كلية الزراعة.
(7) كلية الطب.
(8) كلية طب الأسنان.
(9) كلية العلوم.
(10) كلية التربية.
(11) فرع جامعة الأزهر للبنات بالقاهرة(1).
(12) معهد الدراسات الإسلامية والعربية.
(13) معهد اللغات والترجمة.
وتتكون كل لكية أو معهد من الأقسام المبينة في اللائحة الداخلية لها.
ويجوز إنشاء فروع للجامعة تضم كل أو بعض هذه الكليات خارج مدينة القاهرة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة شيخ الأزهر والمجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة(2).
المعاهد العليا(3):
1- المعهد العالي للدراسات الإعلامية، ويقبل الحاصلين على درجة الإجازة العالية من الكليات.
مادة112- تصدر لكل كلية أو معهد لائحة داخلية بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للأزهر.
وتتضمن هذه اللائحة الموضوعات الآتية:
(أ) بيان الأقسام التي تتبع الكلية أو المعهد على الوجه المحدد في هذه اللائحة بعد صدور قرار من وزير شئون الأزهر بتبعيتها.
(ب) تحديد شعب التخصص وأقسام الدراسات وفروع الدرجات العلمية والشروط التفصيلية لكل منها.
(ج) تحديد نظام الدراسة بالكلية أو المعهد.
(د) بيان المقررات الدراسية وتوزيعها على سنى الدراسة وتحديد الساعات المخصصة لكل منها.
(و) وضع القواعد الخاصة بالامتحانات في الكلية أو المعهد.
(ثانيًا) الاختصاصات ونظام العمل في الجامعة
(أ) مجلس الجامعة:
مادة113- يدعو رئيس الجامعة مجلس الجامعة إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهر أثناء السنة الجامعية.
كما يدعوه إلى الاجتماع بناء على طلب أغلبية أعضائه بكتاب مسبب. ويقوم أمين عام الجامعة بأعمال أمانة مجلس الجامعة وتحرير محاضر جلساته وغثباتها في سجل خاص يوقعه مع مدير الجامعة.
مادة114- ينفذ رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد كل فيما يخصه قرارات مجلس الجامعة. ومع مراعاة حكم المادة50 ظمن القانون رقم 103 لسنة 1961يبلغ المدير هذه القرارات إلى كل من شيخ الأزهر ووزير شئون الأزهر خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
مادة115- يؤلف مجلس الجامعة من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانًا فنية لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته واقتراح ما يلزم بشأنها وعلى الأخص اللجان الآتية:
(1) لجنة الدراسات العليا والبحوث.
(2) لجنة إحياء التراث.
(3) لجنة المعامل والأجهزة العلمية.
(4) لجنة المواد العلمية.
(5) لجنة البعثات والإجازات الدراسية والمهمات العلمية والمؤتمرات.
(6) لجنة التأليف والترجمة والنشر والمكتبات الجامعية.
(7) لجنة شئون الطلاب.
(8) لجنة المنشآت الجامعية.
(9) لجنة معادلة الدرجات العلمية.
ولرئيس الجامعة أو أحد وكيليها أن يحضر اجتماعات هذه اللجان، وفي هذه الحالة تكون له رئاستها.
مادة116- تتولى لجنة الدراسات العليا والبحوث بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:
(1) التنسيق بين برامج البحوث المقترحة في الكليات المختلفة والعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لها.
(2) وضع برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس في داخل الجامعة أو خارجها ولتكوين فرق متكاملة من الباحثين في التخصصات المختلفة.
(3) متابعة برنامج ونظم الدراسات العليا والدرجات الجامعية وفي هذه الحالة تكون له رئاستها.
(4) تنسيق البحث العلمي بين المكافآت المختلفة والعمل على تنشيط البحث المشترك بين أكثر من كلية من كليات الجامعة للتعاون على حل كل المشكلات العلمية.
(5) تلقي المشكلات العلمية من الهيئات العلمية والفنية المختلفة في البلاد والعمل على توزيعها على الكليات المختلفة لإجراء البحوث اللازمة ومتابعة سيرها.
(6) إعداد مشروع ميزانية البحث العلمي في الجامعة وتوزيعها وفقًا للبرامج المقترحة ووضع النظم العامة لطريقة التصرف في بنودها المختلفة.
(7) العمل على جمع البحوث العلمية وتشجيع نشرها وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة نتبادلها مع الهيئات العلمية والمتخصصين في الجمهورية وخارجها.
(8) دراسة التقارير العلمية الخاصة برسائل الدرجات العلمية العليا وإعداد تقرير سنوي عن أوجه النشاط الخاص بهذه الدراسات والبحوث في كليات الجامعة ومدى ما وصلت إليه من نتائج.
مادة117- تتولى لجنة إحياء التراث بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:
(1) توجيه نشاط الجامعة وهيئات التدريس في دراسة التراث غير المنشور والبحث عنه حيثما وجد.
(2) إصدار التوصيات اللازمة بالنسبة لما يجب فحصه وتحقيقه ونشره من المخطوطات الإسلامية وغيرها.
مادة118- تتولى لجنة المعامل والأجهزة العلمية بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:
(1) وضع نظام ثابت بمعدل ما يستهلكه طالب الجامعة في الكليات العلمية من المواد المستهلكة والأجهزة الزجاجية المستديمة الشائعة الاستعمال.
(2) وضع برنامج طويل لتدعيم المعامل والأجهزة والأدوات بما من شأنه رفع مستوى الدرساات بالكليات.
(3) وضع نظام لتوريد الأجهزة والمواد اللازمة سنويًا على أن ينتهي ذلك قبل وضع مشروع الميزانية بوقتٍ كافٍ.
(4) وضع نظام لحصر ما تحتويه المخازن من مواد وأجهزة ومتابعة الاستهلاك الشهري للأصناف المختلفة ووضع نظام يكفل تحقيق التعاون بين مخازن الكليات المختلفة.
(5) تحديد الأصناف التي يمكن الحصول عليها من السوق المحلية والأصناف التي يجب شراؤها من الخارج حتى يمكن اتخاذ الإجراءات للحصول عليها في المواعيد المناسبة.
(6) حصر الأجهزة التي تستخدم في كل كلية وتقرير مدى صلاحيتها للاستعمال ووضع نظام لاستكمالها وتجديدها وتنظيم الاستفادة منها.
(7) وضع نظام لاستخدام الأجهزة العلمية النادرة المرتفعة الثمن لتيسير استعمالها بين أقسام الكليات العملية المختلفة.
(8) تنظيم صيانة وإصلاح الأجهزة العلمية بمعرفة الأخصائيين والفنيين.
(9) إعداد مشروع ميزانية المعامل سنويًا وتوزيعا بين كليات الجامعة.
مادة119- تتولى لجان المواد العلمية التنسيق بين برامج الدراسة لكل مادةفي الأقسام المختلفة التي تدرس فيها المادةوالعمل على رفع مستواها بما يساير التقدم العلمي الحديث كما تقوم باقتراح الوسائل الكفيلة بتنشيط البحوث العلمية في المادةوالتنسيق بينها وتوفير الإمكانيات اللازمة لها وعقد المؤتمرات العلمية في دائرة تخصصها.
مادة120- تتولى لجنة البعثات والإجازات الدراسية والمهمات العلمية والمؤتمرات بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:
(1) وضع برامج لبعثات الجامعة وإجازتها الدراسية وفقًا لما تقترحه الكليات بما من شأنه تزويد الجامعة بحاجتها من المتخصصين في النواحي المختلفة طبقًا لما يقتضيه التطور العلمي الحديث.
(2) وضع سياسة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية لمتابعة التقدم العلمي الحديث في مجال تخصصهم والتنسيق بين برامج هذه المهمات بما يكفل التكامل بينها وتحقيق أقصى فائدة علمية.
كما تقوم اللجنة بدراسة التقارير والمقترحات التي يقدمها أعضاء هذه المهمات وتوزيعها على الجهات المختلفة التي قد تستفيد منها سواء داخل الجامعة أو خارجها.
(3) اقتراح برنامج عام للمؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية التي تشترك فيها الجامعة بممثلين عنها وتنظيم اشتراك أعضاء هيئة التدريس ببحوث علمية أو بصفتهم الشخصية فيما يعقد منها في الداخل والخارج.
وتقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة عن المؤتمرات والعمل على توزيعها داخل الجامعة وخارجها.
(4) تقديم تقرير سنوي عن أوجه النشاط الداخلة في اختصاص اللجنة وما تراه من مقترحات في شأنها.
مادة121- تتولى لجنة التأليف والترجمة والنشر والمكتبات الجامعية بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:
(1) وضع النظم التي تكفل تأليف الكتب الجامعية ونشرها وتداولها وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على تأليف الكتب والمراجع وتيسير حصول الطلاب عليها.
(2) وضع سياسة عامة لتشجيع ترجمة الكتب والمراجع الأجنبية ذات المستوى الجامعي.
(3) وضع سياسة لاستكمال الكتب والمراجع والدوريات اللازمة للكليات المختلفة والعمل على تزويدها بالمستحدث منها وتدعيم مكتباتها.د
(4) تقديم تقرير سنوي عن أعمال اللجنة مقترحاتها.
مادة122- تتولى لجنة شئون الطلاب بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:
(1) تنظيم التدريب العلمي للطلاب.
(2) تتبع نتائج الامتحانات ودراسة الإحصاءات الخاصة بها وتقارير لجان الامتحان عن مستوياتها وتقديم التوصيات اللازمة إلى مجلس الجامعة في شأنها.
(3) تنظيم المكافآت والمنح الدراسية.
(4) تتبع النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي للطلاب وتقديم الاقتراحات الكفيلة برفع مستواه.
مادة123- تتولى لجنة المنشآت الجامعية بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:
(1) دراسة اقتراحات الكليات في شأن المنشآت الجديدة التي تتطلبها الدراسة فيها أو إجراء تعديلات في المنشآت القائمة والتنسيق بينها وإعداد برامج لتنفيذها.
(2) دراسة المواصفات الحديثة للمنشآت الجامعية واقتراح ما تراه من توصيات لتطبيقها على منشآت الجامعة الجديدة أو القائمة.
(3) العمل على وضع سياسة لصيانة منشآت الجامعة ومعاملها وإجراء الترميمات اللازمة لها.
(4) إبداء الرأي في تصميم المنشآت الجامعية.
مادة124- تتولى لجنة معادلة الدرجات العلمية بحث الدرجات الجامعية والشهادات العليا (الدبلومات) التي تمنحها الجامعات والمعاهد الوطنية والأجنبية بالدرجات العلمية والشهادات العليا (الدبلومات) التي تمنحها جامعة الأزهر.
(ب) رئيس الجامعة:
مادة125- يتولى رئيس الجامعة تصريف أمور الجامعة وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية في حدود السياسة التي رسمها المجلس الأعلى للأزهر ومجلس الجامعة وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها وله على الأخص:
(1) الإشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية للجامعة.
(2) الإشراف على جميع الأجهزة الفنية والإدارية.
(3) الإشراف على إعداد الخطة لاستكمال حاجة الجامعة من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى ورفع مستواهم وكذلك المنشآت والتجهيزات والأدوات وغيرها.
(4) مراقبة شئون العمل في الجامعة من النواحي العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ومتابعة تنفيذ سياسة مجلس الجامعة في هذه الشئون.
(5) تنفيذ قرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للأزهر.
(6) إعداد تقرير في نهاية كل عام جامعي عن شئون الجامعة العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ويتضمن هذا التقرير عرضًا لأعمال الجامعة وأوجه نشاطها وما حققته والرأي في مستويات العاملين في الجامعة وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها وبيان العقوبات التي ثارت في التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول الملائمة لتلافي العيوب وتذليل العقبات ويعرض هذا التقرير على مجلس الجامعة لإبداء الرأي توطئة لتقديمه إلى شيخ الأزهر طبقًا للمادة43 من القانون رقم 103 لسنة 1961.
مادة126- مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961وهذه اللائحة يكون لرئيس الجامعة بالنسبة لأجهزة الجامعة والعاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات المقررة للوزير في كافة القوانين واللوائح وذلك دون الرجوع في شأنها إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
إلا أنه في الحالات التي توجب القوانين إصدار قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء يتعين إرسال القرارات إلى شيخ الأزهر لإرسالها إلى وزير شئون الأزهر لاتخاذ اللازم بشأنها.
مادة127- لرئيس الجامعة أن يفوض بعض اختصاصاته المنصوص عليها في القانون رقم 103 لسنة 1961المشار إليه وفي هذه اللائحة إلى وكلاء الجامعة كل في حدود اختصاصه.
ومع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961وهذه اللائحة يكون لوكلاء الجامعة كل في حدود اختصاصه بالنسبة للعاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة في القوانين واللوائح.
(جـ) وكلاء الجامعة:
مادة128- يختص وكيل الجامعة لشئون الدراسات لعليا والبحوث بما يأتي:
(1) إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية في كليات الجامعة بناء على اقتراحات الكليات واللجان.
(2) متابعة تنفيذ هذه الخطة.
(3) الإشراف على شئون النشر العلمي في الجامعة وكلياتها وتنفيذ السياسة المرسومة في هذا الشأن والإشراف على شئون المكتبة العامة واقتراح الخطة لتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات.
(4) اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات العامة في الجامعة.
(5) الإشراف على شئون العلاقات العلمية والثقافة الخارجية.
(6) الإشراف على شئون الطلاب بالدراسات العليا بالنسبة للدراسات العليا والبحوث.
(7) دراسة تقارير الكليات وتوصيات مؤتمراتها العلمية بالنسبة للدراسات العليا والبحوث العلمية.
(8) اقتراح نظام لتوفير الأجهزة والمواد اللازمة للدراسات العليا والبحوث واقتراح النظام الذي يكفل التعاون بين الكليات في هذه الشئون بالنسبة للاستفادة من الأجهزة النادرة على أكمل وجه.
مادة129- يختص وكيل الجامعة لشئون الدراسة بأقسام الإجازة العالية بما يأتي:
(1) متابعة شئون الطلاب بأقسام الإجازة العالية في الكيات المختلفة ودراسة نتائج الامتحانات وتقديم المقترحات في شأنها.
(2) الإشراف على رعاية الشئون الرياضية والاجتماعية للطلاب بالجامعة وعلى الخدمة الطبية والإسكان.
(3) دراسة تقارير الكليات وتوصيات مؤتمراتها العلمية بالنسبة إلى شئون الدراسة بأقسام الإجازة العالية قبل العرض على مجلس الجامعة.
(4) اقتراح نظام لتوفير الأجهزة والمواد سنويًا للطلاب بأقسام الإجازة العالية.
(5) الإشراف على تنفيذ برامج التدريب العملي للطلاب بالكليات المختلفة.
مادة130- يكون لوكيل الجامعة لشئون فرع أسيوط أو أي فرع آخر يتم إنشاؤه مستقبلاً الاختصاصات المقررة للوكيلين والمبينة في المواد 127، 128، 129 من هذه اللائحة.
(د) أمين عام الجامعة:
مادة131- يتولى أمين عام الجامعة الإشراف على الأقسام الإدارية بإدارة الجامعة وتنسيق العمل بينها وفقًا لما يرد في النظام الداخلي للجامعة.
كما يتولى متابعة الأعمال الإدارية والمالية في الجامعة وفقًا للقرارات والقواعد التنظيمية يصدرها مجلس الجامعة ومديرها.
ويجوز أن يعاون أمين عام الجامعة أمين مساعد واحد أو أكثر ويقوم أقدمهم مقام الأمين العام عند غيابه.
مادة132- مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961وهذه اللائحة يكون لأمين عام الجامعة بالنسبة لأجهزة إدارة الجامعة وللعاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة المنصوص عليها في كافة القوانين واللوائح.
ثانيا / إدارة الكلية
أ- مجلس الكلية:
مادة133- يدعو العميد مجلس الكلية إلى الإجتماع مرة على الأقل كل شهر أثناء السنة الجامعية كما يدعوه بناء على طلب أغلبية أعضائه بكتاب مسبب.
ويكون للمجلس أمي يختار سنويا من بين أعضائه ويتولى تحرير محاضر الجلسات و إثباتها في سجل خاص يوقعه مع العميد.
مادة134- يقوم عميد الكلية بتنفيذ قرارات مجلس الكلية يوبلغ محاضر الجلسات إلى رئيس الجامعة كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدروها ويبلغ الهيئات الجامعية المختصة التي يجب إبلاغها إليها.
مادة135- يؤلف مجلس الكلية من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية لبحث الموضوعات التي تدخل في إختصاصه، وعلى الأخص اللجان الآتية:
(‌أ) لجنة شئون الطلاب.
(‌ب) لجنة الدراسات العليا والبحوث.
(‌ج) لجنة البعثات والإجازات الدراسية والمهامات العلمية والمؤتمرات.
وتتولى كل من هذه اللجان المسائل التي تدخل في اختصاص اللجان المماثلة التابعة لمجلس الجامعة.
ولعميد الكلية أو وكيلها أن يحضر اجتماعات هذه اللجان وفي هذه الحال تكون له رئاستها.
(ب) عميد الكلية:
مادة136- يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الجامعة ومجلس الكلية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ومع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961وأحكام هذه اللائحة يكون له بالنسبة لأدهزة الكلية وللعاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة المنصوص عليها في كافة القوانين واللوائح.
ويتولى على الأخص ما يأتي:
(1) الإشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية في الكلية ومتابعة تنفيذها.
(2) التنسيق بين الأجهزة الفنية والإدارية والأفراد العاملين بالكلية.
(3) العمل على تقديم الاقتراحات بشأن استكمال حاجة الكلية من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى والمنشآت والتجهيزات والأدوات وغيرها.
(4) مراقبة سير الدراسة والامتحانات وحفظ النظام داخل الكلية وإبلاغ مدير الجامعة عن كل ما من شأنه المساس بحسن سير العمل بالكلية أو ما ينسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس.
(5) الإشراف عل العاملين بالإجهزة الإدارية بالكلية ومراقبة أعمالهم.
(6) إعداد تقرير في نهاية كل عام جامعي عن شئون الكلية العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ويتضمن هذا التقرير عرضًا لأوجه النشاط بالكلية وما حققته، ومستوى أداء العمل بها وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها وبيان العقبات التي ثابت في التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول الملائمة لتلافي العيوب وتذليل العقبات، ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية لإبداء الرأي توطئة للعرض على مجلس الجامعة.
(ج) وكيل الكلية:
مادة137- يتولى تحت إشراف العميد الاختصاصات الآتية:
(1) إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية في الكلية بناء على اقتراحات مجالس الأقسام واللجان المختصة.
(2) متابعة تنفيذ هذه الخطة في الأقسام المختلفة بالكلية.
(3) الإشراف على شئون النشر العلمي في الكلية، ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة في هذا الشأن والإشراف على شئون المكتبة واقتراح الخطة لتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات.
(4) اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية في الكلية، ويتولى شئون العلاقات الثقافية الخارجية.
(5) تصريف شئون الطلبة في الكلية والإشراف على التدريب العلمي للطلاب.
(6) دراسة مقترحات الأقسام في شأن الندب للتدريس والامتحانات خارج الكلية توطئة للعرض على مجلس الكلية.
(7) الإشراف على رعاية الشئون الرياضية والاجتماعية للطلاب.
(8) الإشراف على متابعة تدريس المقررات القومية في الكلية.
(9) الإشراف على شئون الطلاب الوافدين.
(10) إعداد ما يعرض على المؤتمر العلمي السنوي للكلية فيما يخصه.
ومع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961وهذه اللائحة يكون له في حدود اختصاصه بالنسبة لأجهزة الكلية والعاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح في كافة القوانين واللوائح.
________________________________________
ثالثا- القسم
 (أ) مجلس القسم:
مادة138- يكون للقسم مجلس يتكون من الأساتذة والأساتذة المساعدين وخمسة من المدرسين فيه على الكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة بالأقدمية في وظيفة مدرس على ألا يجاوز عدد المدرسين في المجلس عدد باقي أعضاء هيئة التدريس فيه ولمجلس القسم أن يدعو إلى اجتماعاته من يقوم بتدريس المواد الداخلة في اختصاصاته على أن يشارك في المناقشات دون أن يكون له صوت معدود في المداولات ولا يحضر اجتماعات المجلس سوى الأساتذة عند النظر في الترشيح لوظيفة الأستاذية وسوى الأساتذة والأساتذة المساعدين عند النظر في الترشيح لوظائف الأساتذة المساعدين.
مادة139- يدعو رئيس القسم المجلس إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهر أثناء السنة الجامعية كما يدعوه إلى الاجتماع بناء على طلب أغلبية أعضائه بكتاب مسبب ويحرر عن كل اجتماع محضر يبلغ إلى عميد الكلية كما تبلغ إليه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
مادة140- يختص القسم بجميع الأعمال العلمية والدراسية والمالية والاجتماعية فيه. ويحدد مجلس القسم البرامج والقرارات الدراسية ويوزع الدروس والمحاضرات والتمارين والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وسائر المشتغلين بالتدريس، وينظم وينسق البحوث العلمية وأعمال هيئة التدريس بالقسم، كما يختص بكافة الدراسات المبينة في المادة55 من القانون رقم 49 لسنة 1972.
(ب) رئيس مجلس القسم:
مادة141- يرأس القسم أقدم الأساتذة فيه وإذا كان هناك من الأسباب ما يعوق قيام الأقدم بمهام رياسة القسم تولي الرياسة من يليه في الأقدمية ويصدر بذلك قرار من مدير الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية.
وفي حالة خلو القسم من الأساتذة يقوم بأعمال رئيسه أقدم الأساتذة المساعدين ويكون له حق حضور مجلس الكلية إلا عند النظر في شئون توظيف الأساتذة.
وفي حالة خلو القسم من الأساتذة والأساتذة المساعدين يقوم بأعمال رئيسه أقدم المدرسين ويكون له حق حضور مجلس الكلية إلا عند النظر في الترشيح لنظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين وإذا لم يكن بالقسم من الأساتذة سوى أجنبي جاز أن يعهد إليه برئاسة القسم بعد أخذ رأي عميد الكلية.
وتسري على رئيس القسم أحكام المادة57 من القانون رقم 49 لسنة 1972.
كما يكون للقسم نائب لرئيس مجلسه في الحالة المنصوص عليها في المادة60 من القانون رقم 49 لسنة 1972 وتسري عليه سائر أحكامها.
مادة142- يشرف رئيس القسم على الشون العلمية والإدارية والمالية في القسم في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
ويقدم بعد العرض على مجلس القسم تقريرًا غلى العميد في هاية كل عام جامعي عن شئون القسم العلمية والتعليمية والإدارية والمالية هذا ويتضمن هذا القرير عرضًا لأوجه النشاط في القسم وما حققته ومستوى أداء العمل به وشئون الدراسة والامتحانات وبيان العقبات التي ثارت في التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول الملائمة لتلافي العيوب وتذليل العقبات. ويعرض هذا التقرير على مجلس القسم توطئة للعرض على مجلس الكلية. ويبين رئيس القسم لمجلس الكلية وجهة نظر مجلس القسم عند نظر المسائل المعروضة على مجلس الكلية.
مادة143- مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961وهذه اللائحة يكون لرئيس القسم بالنسبة للأجهزة التابعة للقسم وللعاملين به من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح في كافة القوانين واللوائح.
مادة144- يكون للقسم مؤتمر عام تسري عليه أحكام المواد 61، 62، 63 من القانون رقم 49 لسنة 1972.
رابعا- أحكام عامة للمجالس
مادة145- لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة146- لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقدم ما يراه من اقتراحات كتابه إلى الرئيس أثناء الجلسة وتتلى فيها، ثم يقرر المجلس في الجلسة التالية ما إذا كان ثمة محل للمداولات في شأنها.
مادة147- يكون لكل معهد عميد ووكيل ومجلس، لهم الاختصاصات المقررة لعمداء ووكلاء ومجالس الكليات، وتسري عليهم الأحكام الخاصة بعميد ووكيل الكليةومجلسها، كما تسري على أقسام المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام الكليات.
الفصل الثاني
في شئون أعضاء هيئة التدريس
والقائمين به في الجامعة
(أولاً) تعيين أعضاء هيئة التدريس:
مادة148- أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، هم:
(أ) الأساتذة.
(ب) الأساتذة المساعدون.
(ج) المدرسون.
ويعين شيخ الأزهر أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.
مادة149- مع مراعاة حكم المادتين 68، 71من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه، يكون التعيين في وظائف هيئة التدريس والعيدين بناء على إعلان في صحيفتين يوميتين في السنة وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة عند الاقتضاء الإعلان في غير هذه المواعيد أو تأجيل الإعلان عن الوظيفة فترة واحدة، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون وهذه اللائحة.
ويتسثنى من شرط الإعلان أعضاء البعثات والإجازات الدراسية والمدرسون والمعيدون – الموفدون لحساب الجامعة وفقًا لخطتها والذين يعينون في وظائف مدرسين في الكليات والعاهد التابعة لها وذلك إذا كانوا مستوفين للشروط المنصوص عليها في المادتين 155، 156 من هذه اللائحة.
مادة150- تقدم طلبات المتقديمن لشغل وظائف هيئة التدريس في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ آخر إعلان على أن يرفق بالطلب ثلاث نسخ من المؤلفاتوالبحوث الخاصة بابطلب، وعلى المتقدمين من العاملين بالدولة أن يشعفوا بطلباتهم موافقة كتابية من الجهة التي يعملون بها.
مادة151- تقبل طلبات المتقدمين لشغل هذه الوظائف ممن استكملوا شروط المدد اللازمة للتقدم للوظيفة الشاغرة طبقًا للأحكام الواردة بهذه اللائحة.
مادة152- يجوز لرئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية المختص قبول الطلبات التي تقدم خلال الشهر التالي لتاريخ انتهاء الموعد المحدد لقبول الطلبات وذلك بشرط ألا يكون قد ورد للكلية تقرير اللجنة العلمية بفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين.
مادة153- تشكل لجان علمية دائمة تتولى فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة – ويصدر بتشكيلها قرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على ترشيح مجلس الجامعة وذلك على أن تقدم اللجنة تقريرًا مفصلاً عن الإنتاج العلمي للمرشحين، وعما إذا كان يؤهلهم للوظائف المرشحين لها مع ترتيبهم بحسب كفايتهم العلمية.
ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من بين الأساتذة المتخصصين في الجامعات أو من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، أو من غيرهم.
أما بالنسبة إلى المشحين لشغل وظيفة أستاذ مساعد أو مدرس فيكون تشكيل اللجنة العلمية بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم الخاص.
ويصدر قرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة باللائحة الداخلية لتنظيم عمل هذه اللجان.
كما تسرى في شأنها أحكام المواد 74، 75، 77، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1972، ما لم تتضمن اللائحة الداخلية ما يخالف ذلك.
مادة154- يحيل عميد الكلية تقارير اللجان العلمية عن المرشحين إلى القسم المختص للنظر في الترشيح ثم تعرض على مجلس الكلية ومجلس الجامعة.
مادة155- يشترط فيمن يعين عضوًا بهيئة التدريس.
(1) أن يكون مسلمًا محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر منه فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يلائم صفته كعالم، أو يتعارض مع حقائق الإسلام.
(2) أن يكون حاصلاً على درجة العالمية “الدكتوراة” أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلاً من جامعة أجنبية أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف بها على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للأزهر بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
مادة156- يشترط فيمن يعين مدرسًا أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة الإجازة العالية (البكالوريوس أو الليسانس) أو درجة علمية أخرى يعتبرها المجلس الأعلى للأزهر بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح، وتراعى في تعيينهم أحكام المادتين 67، 68 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار غليه.
فإذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في جامعة الأزهر أو في غيرها من الجامعات المصرية، فيشترط بالإضافة إلى ما تقدم أن يكون ملتزم في عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسًا مساعدًا أو معيدًا بواجباته ومحسنًا أداءها فإذا كان من غيرهم فيشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
مادة157- يشترط فيمن يعين أستاذًا مساعدًا:
(1) أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في جامعة الأزهر أو إحدى الجامعات المصرية الأخرى أو في معهد علمي من طبقتها.
(2) أن يكون قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة أو بأعمال إنشائية ممتازة ويدخل في الاعتبار ما يكون قد قام به من نشاط اجتماعي ورياضي ملحوظ أثناء عمله بالجامعة.
(3) أن يكون ملتزمًا في عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسًا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنًا أداءها.
ويجوز استثناء أن يعين مرشحون من خارج الجامعات إذا توافرت في المرشح الشروط الآتية:
(1) أن يكون مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في المادة(155).
(2) أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل المنصوص عليه البند 2 من المادة(155) خمس سنوات على الأقل.
(3) أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة الإجازة العالية (البكالوريوس أو الليسانس) أو ما يعادلها.
(4) أن يكون قد نشر بحوثًا مبتكرة أو قام في مادته بأعمال – إنشائية ممتازة.
(5) أن يكون متوافر على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
مادة158- يشترط فيمن يعين أستاذًا:
(1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في جامعة الأزهر أو إحدى الجامعات المصرية الأخرى أو في معهد علمي من طبقتها.
(2) أن يكون قد قام منذ تعيينه استاذًا مساعدًا بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو قام في مادته بأعمال إنشائية تؤهله لشغل وظيفة الأستاذية ويدخل في الاعتبار ما يكون قد أشرف عليه وشارك فيه من البحوث التي يعدها طلاب الدراسة العليا وخاصة رسائل الماجستير والدكتوراة، وكذلك ما قام به من نشاط علمي واجتماعي ملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة في الكلية أو المعهد.
مادة159- يجوز استثناء أن يعين مرشحون من خارج الجامعات إذا توافرت في المرشح الشروط الآتية:
(1) أن يكون مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في المادة(155).
(2) أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في البند 2 من المادة(155) عشر سنوات على الأقل.
(3) أن يكون قد مضت ثماني عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة الإجازة العالية (البكالوريوس أو الليانس) أو ما يعادلها.
(4) أن يكون قد قام خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمه للتعيين في وظيفة أستاذ بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في تخصص هذه الوظيفة.
(5) أن يكون متوافرًا على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
ويدخل في الاعتبار في التعيين مجموع إنتاج المرشح العلمي منذ حصوله على الدكتوراة أو ما يعادلها.
مادة160- ملغاة بقرار رئيس الجمهورية 75 لسنة 2006
مادة161- تسري على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أحكام المادتين 71و72 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961.
(ثانيًا) النقل والندب والإعارة:
مادة162- يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من تخصص إلى آخر في ذات الكلية أ, المعهد أو من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص، ومن كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر في الجامعة ذاتها بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المنقول منها والمنقول إليها ومجلس القسم المختص في كل منها، وفي حالة نقص الأساتذة من تخصص إلى آخر ونقل الأساتذة المساعدين من قسم إلى آخر غير مماثل يجب أخذ رأي اللجنة العلمية الدائمة المختصة قبل عرض الأمر على مجلس الجامعة.
مادة163- يجوز بقرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة مجلس الجامعة وأخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد المختص نقل عضو هيئة التدريس بإحدى الجامعات لمصرية أو ما يعتبر في طبقها من معاهد مصرية عالية إلى مثل وظيفته بجامعة الأزهر أو الموافقة على نقل أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر إلى إحدى هذه الجامعات أو المعاهد ولشيخ الأزهر عند الاقتضاء عرض الأمر على المجلس الأعلى للأزهر.
مادة164- يجوز عند الاقتضاء بقرار من وزير شئون الأزهر نقل عضو هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعة بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر ومجلس جامعة الأزهر.
مادة165- يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمدة محدودة لجامعة أخرى من الجامعات المصرية أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع للأحكام الخاصة بها.
مادة166- مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد تجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوى الكليات الجامعة أو للعمل بوزارات الحكومة، ومصالحها والهيئات العامة والدولية أو جهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها بالجامعة. وتكون الإعارة لمدة لا تتجاوز سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فيما عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة لتجديد مرتين. ويتقاضى المعار مرتبة من الجهة المعار إليها، ومع ذلك يجوز في أحوال خاصة أن تؤدي الجامعة مرتبه.
ويجوز استثناء تجاوز هذه المدة عند الضرورة بموافقة المجلس الأعلى للأزهر.
وتتم الإعارة بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة شيخ الأزهر بناء على موافقة مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد المختص.
ويكون شأن المعار خلال مدة الإعارة شأن المعارين للحكومات الأجنبية ويتقاضى مرتبه من الجهة المعار إليها. ويجوز في أحوال خاصة أن تؤدي الجامعة مرتبه.
مادة167- يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متى كانت إعارته بدون مرتب تؤديه الجامعة وكانت لمدة تزيد على سنة إذا كان مدرسًا أو أستاذًا مساعدًا، أو لمدة تزيد على ثلاث سنوات إذا كان أستاذًا ولا يجوز أن يزيد عدد ما يشغل من وظائف المعارين على خمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة في الكلية أو المعهد، ولا يجوز شغل وظيفة المعار بمعار آخر فإذا عاد المعار من عمله بالجامعة شغل الوظيفة الخالية من درجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية، على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته.
مادة168- تحسب مدة الإعارة في المكافأة أو المعاش بشرط أن يؤدي عضو هيئة التدريس الاحتياطي عنها ويعالم فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته.
(ثالثًا) الإجازات العلمية والاعتيادية والمرضية:
مادة169- يجوز أن يوفد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة ويكون ذلك بقرار من شيخ الأزهر بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية والقسم المختص ولا تزيد مدة المهمة العلمية على سنة.
ولا يجوز إيفاد عضو هيئة التدريس قبل انقضاء أربع سنوات من عودته من بعثة أو إجازة دراسية أو مهمة علمية، ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى بموافقة المجلس الأعلى للأزهر مد المهمة إلى ما لا يزيد على سنتين أما الإيفاد فيها قبل انقضاء الأربع سنوات المشار إليها.
ويتقاضى المرخص له مرتبه كاملاً مدة المهمة.
وعلى المرخص له في المهمة العلمية أن يقدم بعد انتهاء مهمته تقريرًا على الأعمال التي قام بها بثلاث نسخ على الأقل من البحوث التي يكون قد أتمها.
مادة170- يجوز الترخيص للأساتذة في إجازات تفرغ علمي داخل البلاد أو خارجها لمدة سنة واحدة بمرتب بعد مضي كل ست سنوات في الأستاذية متى وجد من يقوم منهم أثناء تفرغهم، ويكون ذلك بقرار من شيخ الأزهر بناء على موافقة مجلس الجامعة وطلب مجلس الكلية بعد إقرار المنهج العلمي أو الفني الذي يتقدم به طالب الإجازة، ولا يجوز أن يرخص في إجازات التفرغ لأكثر من أستاذ واحد في كل قسم في السنة الواحدة، وعلى المرخص له في الإجازة أن يتقدم بعد انتهاء إجازته بتقرير عن الأعمال التي قام بها أثناء هذه الإجازات أن يتقدم بعد انتهاء إجازته بتقرير عن الأعمال التي قام بها أثناء هذه الأجازات ونسخًا من البحوث التي كون قد أجرها، ويتقاضى المرخص له مرتبه كاملاً مدة التفرغ.
وإذا كان طالب الإجازة قد أوفد في مهمة علمية فلا يجوز الترخيص له في هذه الإجازة إلا بعد انقضاء مدة الأربع سنوات المنصوص عليها في المادةالسابقة.
مادة171- تبدأ الإجازة الاعتيادية السنوية لأعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد بعد انتهاء أعمال امتحانات السنة الجامعية وتنتهي قبل بدء الدراسة في السنة الجامعية الجديدة وفقًا لما يقرره مجلس الجامعة، وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الإجازة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية المختص.
مادة172- تكون الإجازة المرضية التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس لمدة مجموعها سنة بمرتب كامل عن ثلاث سنوات.
وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة إلى عمله جاز لمجلس الجامعة أن يرخص في امتداد الإجازة لمدة أخرى لا تجاوز سنة على أن تكون بثلاثة أرباع المرتب.
وتكفل الدولة على نفقتها علاج أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الذين يصابون بالمرض بسبب العمل على الوجه المقرر بالنسبة للجامعات الأخرى.
مادة173- تسرى على أعضاء هيئة التدريس أحكام المواد 89 و90 و91و39 من القانون رقم 49 لسنة 1972 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961وأحكام هذه اللائحة.
(رابعًا) واجبات هيئة التدريس:
مادة174- على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العلمية وأن يسهموا في حفظ التراث الإسلامي والعربي ودراسته وتجليته ونشره، وبصفة عامة العمل على تقدم العلوم والآداب، والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها والإشراف على ما يعده الطلاب منها والإشراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدها بالمراجع.
وعليهم بث الروح الدينية السمحة والروح القومية الصادقة لتكون أساسًا للروح الجامعية الصحيحة في نفوس الطلاب وعليهم ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب ورعاية شئونهم الثقافية والاجتماعية والرياضية.
مادة175- الأساتذة أو من يقوم بأعمالهم مسئولين عن سير الدروس والمحاضرات والتمارين والأعمال التدريبية وعليهم أن يعملوا على النهوض بمستوى البرامج الدراسية والبحوث العلمية في مجال تخصصهم، ويعاونم في كل ذلك الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون والمعيدون وسائر المشتغلين بالتدريس، وعلى أعضاء هيئة التدريس المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكونون أعضاء فيها، وعليهم المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم والكلية أو المعهد.
مادة176- يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل ويقدمون إلى عميد الكلية تقريرًا عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه.
مادة177- على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريرًا سنويًا عن نشاطه العلمي والثقافي والبحوث التي أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم المختص وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريرًا إلى عميد الكلية عن سير العمل في قسمه وعن النشاط العلمي والبحوث الجارية فيه وما حققه القسم من أهداف.
مادة178- لمدير الجامعة بناء على عرض عميد الكلية أن يرخص لأعضاء هيئة التدريس بصفة استثنائية في مزاولة مهنهم خارج الجامعة أو داخلها في غير أوقات العمل الرسمية إذا كان هذا العمل يكسب المرخص له خبرة تفيد تخصصه العلمي ويشرط ألا يتعارض هذا التخريص مع واجباته الجامعية وحسن أدائها ولا مع اللوائح المعمول بها في مزاولة هذه المهنة ويصدر بقواعد تنظيم المهنة قرار من المجلس الأعلى للأزهر بناء على عرض من مجلس الجامعة ولا يكون الترخيص في مزاولة المهنة خارج الجامعة إلا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل في هيئة التدريس.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد ويجوز سحب هذا الترخيص في أي وقت إذا خولفت شروطه وليس للمرخص له أن يعمل في دعوى ضد الأزهر وهيئاته بصفته محاميًا أو خبيرًا أو غير ذلك.
مادة179- لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس أو القيام بأعمال الامتحانات أو الإشراف على ما يعطى من دروس في غير جامعة الأزهر إلا بترخيص من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص. ويشترط للترخيص في ذلك أن يكون التدريس أو الإشراف على مواد في نفس مستوى الدراسة الجامعية.
ولا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل.
مادة180- لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية المختص.
مادة181- لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة وأن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة.
ولمجلس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
(خامسًا) انتهاء الخدمة:
مادة182- مع عدم الإخلال بأحكام المادة98 من القانون رقم 103 لسنة 1961، والمادة13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومتسخدميها وعمالها والقانون رقم 19 لسنة 1973 تكون سن انتهاء الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس من علماء الأزهر خمس وستون سنة ميلادية وبالنسبة لغيرهم ستون سنة ميلادية. وغذا بلغ عضو هيئة التدريس سن التقاعد خلال السنة الجامعية مدت خدمته طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1968 إلى نهايتها بناء على طلب مجلس الجامعة واقتراح مجلس الكلية المختص، وتنتهي السنة الجامعية بانتهاء أعمال الامتحانات في الكلية الموجود بها العضو وتسري على أعضاء هيئة التدريس من غير علماء الأزهر أحكام القانون رقم 83 لسنة 1974.
ويجوز عند الاقتضاء تعيين أعضاء هيئة التدريس من علماء الأزهر ومن غيرهم بعد بلوغ سن الخامسة والستين بمكافأة تعادل المكافأة المقررة في القانون رقم 83 لسنة 1974 كأساتذة متفرغين لمدة سنتين قابلة للتجديد في ذات كلياتهم أو معاهدهم أو في كليات أو معاهد أخرى بجامعة الأزهر وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأي القسم المختص.
ويجوز استثناء أن يعهد إلى الأستاذ المعين وفقًا لنص الفقرة السابقة أعباء رياسة القسم إذا لم يكن بالقسم أساتذة ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
مادة183- يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من شيخ الأزهر بناء على طلب مجلس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة(172) وكذلك يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بالطريقة ذاتها إذا ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
وللمجلس الأعلى للأزهر بناء على طلب مجلس الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة في المعاش على الوجه المقرر في المادة115 من القانون رقم 49 لسنة 1972.
مادة184- تسري أحكام المواد 116، 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما تسري أحكام المادة116 على رئيس الجامعة ووكيلها.
(سادسًا) الأساتذة غير المتفرعين:
مادة185- يجوز أن يعين بالكليات والمعاهد أساتذة غير متفرغين ويشترط فيمن يعين أن يكون من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها ويعين شيخ الأزهر هؤلاء الأساتذة لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية المختص.
وللأستاذ غير المتفرغ أن يجمع بين الأستاذية وبين وظيفة حكومية أو أي عمل آخر.
ولا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس الجامعة أو وكيلها وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ ولا بين وظيفة الأستاذ المتفرغ وغير المتفرغ في أكثر من كلية أو معهد من كليات الجامعات ومعاهدها.
وللمتقاعدين من الأساتذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش ومكافأة لا تجاوز ستمائة جنيه سنويًا ويحدد مقدار المكافأة في قرار التعيين.
(سابعًا) أعضاء هيئة التدريس والعاملون الأجانب:
مادة186- يجوز أن يعين في هيئة التدريس مسلمون من غير المصريين ممن تؤهلهم كفايتهم لذلك لمدة معينة. ويكون التعيين بقرار من شيخ الأزهر بعد موافقة مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص، وتحدد حالتهم في عقود استخدامهم.
وتكون مدة العقد في المرة الأولى سنة أو سنتين ويجوز أن تمتد المدة بعد ذلك إلى خمس سنوات قابلة للتجديد.
وتتحمل الجامعة نفقات حضور عضو هيئة التدريس وعائلته إلى مقر الجامعة ونفقا عودته هو وعائلته عند نهاية العقد. فإذا كانت إقامته داخل البلاد استحق مصروفات الانتقال طبقًا للأحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين بالدولة.
وإذا بلغت مدة الخدمة ثلاث سنوات تحملت الجامعة نفقات رحلته مع عائلته لبلاده لقضاء الإجازة الصيفية وهكذا كل ثلاث سنوات بشرط أن تكون إقامته العادية خارج البلاد.
ويمنح عضو التدريس الأجنبي عند انتهاء خدمته بالجامعة مكافأة قدرها مرتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا توفى خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة.
مادة187- تحدد حالة الأساتذة الزائرين في قرارات تعيينهم.
ويجوز لرئيس الجامعة أخذ رأي مجلس الكلية المختص للترخيص لهم بمزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المنظمة للمهنة.
مادة188- تحدد حالة مدرسي اللغات والعاملين الفنيين من الأجانب في عقود استخدامهم ويمنح من تنتهي خدمتهم مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك.
وتسري أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والسادسة من المادة(186) على هؤلاء العاملين.
ويخضع هؤلاء العاملون للنظام التأديبي المطبق على غير أعضائه هيئة التدريس من العاملين بالجامعة.
(ثامنًا) المدرسون المساعدون والمعيدون
مادة189- يجوز أن يعين في الكليات مدرسون مساعدون ومعيدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به إليهم القسم المختص التمرينات والدروس العلمية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص. ويكون تعيينهم بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار. ومع ذلك يجوز أن يكون تعيين المعيد عن طريق التكليف من بين الحاصلين على تقدير جيد جدًا في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى أو في تقدير مادة لتخصص أو ما يقوم مقامها، وتعطى الأفضلية دائمًا لمن هو أعلى في التقدير العام.
مادة190- يكون تعيين المعيد بعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة بترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير جيد جدًا على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى بشرط ألا يقل تقديره عن جيد في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها فإن لم يوجد من بين المتقدمين من حصل على تقدير جيد جدًا في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى فيجوز ترشيح أحد الحاصلين على تقدير جيد على الأقل في هذا التقدير وبشرط ألا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن جيد جدًا وإذا لم تكن مادة التخصص من مواد الامتحان في مرحلة الدرجة الجامعية الأولى قام مقامها الحصول على دبلوم خاصة في فرع التخصص وإذا لم توجد دبلومة خاصة في فرع التخصص قام مقامه التمرين العملي مدة لا تقل عن سنتين في كلية جامعية أو معهد جامعي أو مستشفى جامعي في فرع التخصص بشرط أن يكون المرشح حاصلاً على تقدير جيد جدًا على الأقل في عمله خلال فترة التمرين المذكورة.
وتجري المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى تقديرًا في مادة التخصص وعند التساوي في التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.
ويشترط بالنسبة للمرشح لشغل وظيفة معيد في أحد الأقسام الإكلينيكية بكلية الطب أن يكون علاوة على ما تقدم قد أمضى سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه.
وبالنسبة لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية تقوم الخبرة العلمية لمدة أربع سنوات بمعامل وزارة الصحة مقام التدريب العملي بمستشفى جامعي.
ويعرض الترشيح على مجلس الكلية فإذا أقره صدر قرار التعيين من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي القسم المختص ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد وإذا كان المعيد أو المدرس المساعد يشغل وظيفة في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام يحتفظ بأخر مرتب كان يتقاضاه في هذه الوظيفة إذا كان يزيد على بداية ربط الوظيفة المعين فيها وبما لا يجاوز نهاية ربطها(1).
ويجوز للمجلس الأعلى للأزهر بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة أن يضيف إلى الشروط العامة في الإعلان عن الوظائف شروطًا أخرى.
مادة191- إذا لم يحصل المعيد على درجة التخصص (الماجستير) أو على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات منذ تعيينه معيدًا أنهى عقده أو نقل إلى وظيفة أخرى. وإذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال عشرة سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيدًا في الأحوال التي لا يلزم للحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا بحسب الأحوال أنهى عقده أو نقل إلى وظيفة أخرى.
مادة192- مع مراعاة حكم المادة(155) من هذه اللائحة يشترط فيمن يعين مدرسًا مساعدًا أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو على ما يعادل درجة الماجستير أو الدبلومين.
فإذا كان من بين المعيدين في جامعة الأزهر أو في غيرها من الجامعات المصرية يشترط فضلاً عما تقدم أن يكون ملتزمًا في عمله وسلوكه ومسلكه منذ تعيينه معيدًا بواجباته ومحسنًا أداءها، وإذا كان من غيرهم فيشترط حصوله عل تزكية من المشرف على الرسالة في حالة الحصول على درجة الماجستير أو من عميد الكلية بعد أخذ رأي رؤساء مجالس الأقسام المتخصصة في حالتي الحصول على الدبلومين.
ويكون التعين في وظائف المدرسين المساعدين الشاغرة دون إعلان من بين المعيدين في ذات الكلية أو المعهد المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة،وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجرى الإعلان عنها.
وينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه مدرسًا مساعدًا.
مادة193- تسري على المدرسين المساعدين والمعيدين أحكام المواد 179، 180، 181من هذه اللائحة، كما تسري عليهم سائر الأحكام الخاصة بالمدرسين المساعدين والمعيدين الواردة في القانون رقم 49 لسنة 1972 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون 103 لسنة 1961وأحكام هذه اللائحة.
مادة194- يجوز نقل المدرسين المساعدين والمعيدين من كلية أو معهد إلى كلية أو معهد آخر وفي قسم مماثل بجامعة الأزهر، ويكون النقل بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم في كل منها.
ويجوز نقلهم إلى جامعة أخرى من الجامعات لمصرية وفي قسم مماثل بقرار من وزير شئون الأزهر ووزير التعليم العالي بعد موافقة شيخ الأزهر أو رئيس جامعة الأزهر ورئيس الجامعة الأخرى بعد أخذ رأي مجالس الكليات والمعاهد ومجالس الأقسام المتخصصة، ويجوز بنفس الشروط نقل المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات الأخرى إلى جامعة الأزهر.
ويجوز عند الاقتضاء نقل المدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة شيخ الأزهر بناء على طلب رئيس جامعة الأزهر بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص.
ولا يجوز نقلهم إلى قسم آخر في ذات الكلية أو المعهد أو إلى قسم غير مماثل في كلية أخرى أو معهد آخر، ومع ذلك لهم التقدم لشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة المعلن عنها في قسم آخر في ذات الكلية أو المعهد أو كلية أخرى أو معهد آخر وذلك في حدود ما تقرره القوانين واللوائح.
مادة195- مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961هذه اللائحة تسري على جامعة الأزهر وعلى أعضاء هيئة التدريس بها والمدرسين والمعيدين بها جميع الأحكام التي تسري على الجامعات المصرية وعلى أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بها.
الفصل الثالث
الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب
والدراسات العليا
أولاً قبول الطلاب:
مادة196- يحدد المجلس الأعلى للأزهر في نهاية كل عام دراسي بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب المصريين الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية أو الشهادات المعادلة لها.
ويقترح المجلس الأعلى للأزهر عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم من غير المصريين شروط قبولهم ويصدر بذلك قرار من وزير شئون الأزهر.
مادة197- يشترط في قيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الإجازة العالية (الليسانس أو البكالوريوس).
(1) أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة الأزهرية للأزهر أو ما يعادلها ويكون القبول بترتيب درجات النجاح وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للأزهر بعد أخذ رأي مجلس الجامعة ومجالس الكليات.
(2) أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفي هذه الحالة يشترط نجاحه في امتحان تحقيق التعادل بينه وبين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة للأزهر على أن تبين مواد هذا الامتحان ونظامه بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للأزهر.
ويجوز أن يكون اختيار هؤلاء الطلاب عن طريق مكتب تنسيق الجامعات وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للأزهر بعد أخذ رأي مجلس الجامعات ومجالس الكليات.
ويقبل كذلك بالكليات النظرية الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية من معهد البعوث الإسلامية بالأزهر أو ما يعادلها، كما يقبل بمعهد الدراسات الإسلامية والعربية بالإضافة إلى الحاصلين على أحد المؤهلات المنصوص عليها في هذه المادةالطلاب الحاصلون على شهادة التخصص من معهد القراءات بالأزهر.
(3) أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي للتحقق من خوله من الأمراض المعدية ومن صلاحيته لمتابعة الدراسة التي يتقدم لها وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للأزهر ومجالس الكليات المختصة.
(4) في أن يقدم شهادة تثبت أنه حصل على ترخيص بالانتظام في الدراسة من الجهة التي يعمل بها إذا كان عاملاً بالحكومة أو غيرها.
(5) أن يكون مسلمًا محمود السيرة حسن السمعة.
مادة198-(1) – ملغاة.
مادة199(1)- يجوز قبول الطلاب الحاصلين على الإجازة العالية بأقسام الإجازات العالية في كلية أو شعبة أخرى بذات الكلية وفقًا للشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية للكليات ويصدر باعتماد القبول قرار من رئيس الجامعة أو من ينيبه من نوابه.
كما يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية الأخرى بأقسام الإجازة العالية بكليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية والدعوة والدراسات الإسلامية والعربية وفقًا للشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات(2).
مادة200- على كل طالب يريد الالتحاق بالجامعة أو متابعة الدراسة بها للحصول على درجات عالية مقررة أن يقيد اسمه ولا يجوز لطالب أن يقيد اسمه لكثر من كلية في وقت واحد.
مادة201- لا يجوز لطالب الدراسات العليا أن يقيد اسمه في دراسة أكثر من شهادة عالية أو درجة جامعية في وقت واحد.
وللا يجوز للمعيدين أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول على درجة جامعية في غير تخصص أقسامهم إلا بعد موافقة مجلس الجامعة.
مادة202- يكون إجراء القيد بطلب يقدمه الطالب قبل افتتاح الدراسة ولا يجوز القيد بعد ذلك إلا بترخيص من مجلس الكلية في حدود القواعد التي يقررها مجلس الجامعة.
مادة203- لا يقيد الطالب بالكلية إلا بعد استيفاء أوراقه وأداء الرسوم المقررة، ويعد في الكلية ملف لكل طالب يحتوي على:
(1) الأوراق المقدمة لإجراء القيد.
(2) بيان أحوال الطالب الدراسية وتواريخها (القيد والامتحانات ونتائجها وتقديرها).
(3) بيان العقوبات التأديبية الموقعة عليه.
(4) أوجه النشاط الرياضي والاجتماعي والعسكري للطالب.
(5) الأوراق الأخرى الخاصة بالطالب.
وبعد سجل لقيد الطلاب بدون فيه بالنسبة لكل طالب بيان بكل ما تضمنه ملفه فضلاً عن تاريخ خروجه من الجامعة وسبب وعمله بعد التخرج ويكون هذا السجل من صورتين، وتحتفظ إحداهما في الكلية والأخرى في الجامعة.
ويعطى بالمجان بعد استيفاء رسم الدمغة من يرغب من طلاب الكلية أو خريجيها شهادة من واقع سجلاتها متضمنًا أيا من البيانات الخاصة بحالته الدراسية وأوجه نشاطه المختلفة.
ثانيًا الدراسة والامتحان:
مادة204- تبدأ السنة الدراسية في السبت الأول من شهر أكتوبر وتستمر ثمانية وعشرين أسبوعًا، وتكون عطلة نصف السنة لمدة أسبوعين في الموعد الذي يحدده مجلس الجامعة.
ولمجلس الجامعة بموافقة شيخ الأزهر مراعاة للصالح العام أن يقرر بدء الدراسة أو انتهائها قبل المواعيد المذكورة أو بعدها.
مادة205- تبين اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد مواد الدراسة وتوزيع مقرراتها على سني الدراسة عدد الساعات المختصة لكل مقرر.
ويحدد مجلس الكلية بناء على اقتراح القسم المختص الموضوعات التي تدرس في كل مقرر.
مادة206- يكون بكل دليل سنوي يتضمن محتوى المقررات الدراسية في سنى الدراسة المختلفة وفقًا لقرارات مجلس الكلية.
مادة207- اللغة العربية هي لغة التعليم ما لم يقر مجلس الجامعة في أحوال خاصة استعمال لغة أخرى.
ويجب على الطالب تأدية الامتحان باللغة التي يدرس بها ولمجلس الكلية في حالات خاصة أن يرخص للطالب في الإجابة بلغة أخرى.
مادة208- تبين اللوائح الداخلية للكليات نظام التدريس للطلاب في أقسام الإجازات العالية.
مادة209- يجب على الطالب متابعة الدروس والاشتراك في التمرينات العلمية أو قاعات البحث وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية وتنظيم هذه اللائحة قواعد البطاقة الجامعية.
ولمجلس الكلية بناء على طلب مجلس الأقسام المختلفة أن يحرم الطالب من التقدم إلى الامتحان كله أو بعضه وإذا رأى أن مواظبته غير مرضية طبقًا لأحكام اللائحة الداخلية وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسبًا في المقررات التي حرم من التقدم للامتحان فيها.
ويجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنة دراسية أو أكثر إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام في الدراسة.
209 مكرر ( مضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2005  )
يجوز الانتساب إلى كليات أصول الدين ، الشريعة والقانون ، اللغة العربية ، الدراسات الإسلامية والعربية ، التجارة ، اللغات والترجمة وعيرها من الشعب والكليات ” بنين وبنات ” بجامعة الأزهر  التى يحددها المجلس الأعلى للأزهر ، وذلك لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس على حسب الأحوال .
ويشترط فى طالب الانتساب :
1- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
2- أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية الأزهرية .
ويجوز استثناء أن يرخص فى الانتساب إلى هذه الكليات  للطلاب من حملة الثانوية الأزهرية  الذين كانوا مقيدين فى إحدى الكليات التابعة لجامعة الأزهر أو الكليات العسكرية  أو المعاهد العليا الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى وذلك وفقا للشروط التى يضعها  المجلس الأعلى للأزهر .
ويجوز للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها من المؤهلات  العالية الحاصلين على الثانوية الأزهرية الإنتساب إلى الكليات المذكورة وفقا للشروط  التى  سضعها المجلس الأعلى للأزهر .
ويحدد المجلس الأعلى للأزهر بناء على إقتراح مجلس جامعة الأزهر  بعد أخذ رأى  مجالس الكليات المختصة العدد الذى يقبل فى كل كلية  كما يبين شروط القبول .
ويصدر بإعتماد قبول أو تحويل أو نقل أو قيد الطلاب المنتسبين  قرار من رئيس جامعة الأزهر أو من ينيبه  من نوابه .
مادة209 مكرر (1) ( مضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم  217 لسنة 2005 )
يجوز أن تنظم اللوائح الداخلية للكليات المشار إليها بالمادة209 مكررا قواعد إمتحان  خاص للمنتسبين  أو تقديم يحوث  عوضا عن التمرينات العملية التى يؤديها الطلاب المنتظمون .
ويسرى على الطلاب المنتسبين أحكام هذه اللائحة وجميع اللوائح والنظم الجامعية فيما لايتعارض مع طبيعة نظام الإنتساب .
مادة210- تحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد نظم الامتحانات الخاصة بها مع مراعاة أحكام هذه اللائحة.
مادة211- فيما عدا امتحانات الفرق النهائية يضع أستاذ المادةموضوعات الامتحانات التحريرية بالاشتراك مع القائم بتدريسها ويجوز عند الاقتضاء أن يشترك في وضعها من يختاره مجلس الكلية لهذا الغرض.
وتؤلف لجنة الامتحان في كل مقرر من عضوين على الأقل يعينهما مجلس الكلية بناء على طلب مجلس القسم المختص ويختارهما بقدر الإمكان أعضاء هيئة التدريس بالكلية وللعميد في حالة الاستعجال اختيار أعضاء للجنة.
مادة212- يرأس عميد الكلية لجان الامتحان وتشكل تحت إشرافه لجنة أو أكثر لمراقبة الامتحان وإعداد النتيجة ويرأس كل منها أحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين وتتكون من لجان الامتحانات في كل فرقة أو في كل قسم لجنة عامة برياسة العميد أو رئيس القسم على حسب الأحوال تعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه في شأن مستوى تقديرات الطلاب في المقررات المختلفة ويدون محضر بالاجتماع وتعرض نتيجة مداولات اللجنة على مجلس الكلية لإقرارها.
مادة213- في الفرق النهائية يؤلف المجلس الأعلى للأزهر لجان الامتحان من داخل الجامعات وخارجها لامتحانات كل مادةفي كل كلية ويصدر مجلس الجامعة قراراً بتنظيم أعمال هذه اللجان.
مادة214- تعلن أسماء الطلاب الناجحين في الامتحان مرتبة بالحروف الهجائية وذلك في كل تقدير.
ويمنح الناجحون في الامتحان النهائي للدرجة الجامعية التي تقدموا إليها شهادة يوقعها العميد مبينًا بها المقررات التي درسوها والتقدير الذي نالوه في كل منها وفي مجموعها.
ويسلم الطالب شهادة الدرجة الجامعية بعد أن يؤدي ما عليه من رسوم ورد ما بعهدته.
ويتحدد تاريخ منح الدرجة العلمية من تاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان الخاص بهذه الدرجة.
مادة215- لا يكون النقل من سنة إلى أخرى إلا في نهاية السنة الجامعية ولا يعاد امتحان الطالب في أقسام الإجازة العالية (الليسانس والبكالوريوس) في المقرر الذي نجح فيه.
مادة216- تكون الدراسة في الجامعة على أساس نظام السنة الكاملة ويجوز أن تكون الدراسة على أساس نظام المراحل أو الفصلين الدراسيين أو أي نظام آخر طبقًا لأحكام اللوائح الداخلية للكليات أو المعاهد.
مادة217- يصدر قرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة موافقة المجلس الأعلى للأزهر ينظم الدراسة والامتحان التي تلائم المكفوفين في جامعة الزهر بما يتيح فرص النفع لهم والانتفاع بهم.
مادة218- يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية:
ممتاز مع مرتبة الشرف – جيد جدًا مع مرتبة الشرف – ممتاز – جيد جدًا – جيد – مقبول أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين الآتيين:
ضعيف – ضعيف جدًا.
ويكون تطبيق ذلك وفقًا للنظام الذي تعينه اللوائح الداخلية للكليات وإذا تضمن الامتحان في أحد المقررات امتحانًا تحريريا وآخر شفويًا أو عمليًا فإن تقدير الطالب في هذا المقرر يتكون من متوسط تقديرات التحريري والشفوي والعملي.
ويعتبر الغائب في الامتحان التحريري غائبًا في امتحان المقرر ولا ترصد له درجات فيه.
مادة219- يحسب التقدير العام لنجاح الطالب عن كل فرقة وفقًا للتقديرات التي حصل عليها مع مراعاة ألا يزيد تقديره على مقبول في المقرر الذي سبق أن رسب فيه أو تغيب عنه بغير عذر مقبول. أما إذا كان قد تغيب بعذر مقبول فيحسب له تقدير النجاح الذي يحصل عليه.
ويمنح مرتبة الشرف الطالب الذي يكون تقديره النهائي ممتازًا أو جيد جدًا على ألا يقل تقديره العام في أية سنة من سنى الدراسة عدا السنة الإعدادية عن جيد جدًا.
ويشترط لحصول الطالب على مرتبة الشرف ألا يكون قد رسب في أي امتحان تقدم له في إحدى هذه السنوات.
مادة220(1) – لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين في التقدم على الامتحان من الخارج في السنة التالية في المقررات التي رسبوا فيها، وذلك فيما عدا طلاب الفرقة الإعدادية والفرقة الأولى في الكليات التي ليس بها فرقة إعدادية ومع ذلك فيبقى لسنة ثالثة في أي من هاتين الفرقتين من استنفذ مرات الرسوب من الطلاب الوافدين من غير العرب.
(2) ويحوز لمجلس الكلية علاوة على ما تقدم الترخيص لطلاب الفرقة قبل النهائية والفرقة النهائية بفرصتين إضافيتين للتقدم للامتحان من الخارج، وبالنسبة للكليات التي تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات على الأقل يعامل طلاب الفرقة الثانية بالكليات التي بها فرقة إعدادية معاملة طلاب الفرقة قبل النهائية وإذا رسب طالب الفرقة النهائية فيما لا يزيد على نصف عدد مقرات هذه الفرقة أو في المقرر الواحد في الكليات التي يدرس بها مقرر واحد في السنة النهائية – وذلك بصرف النظر عن المقررات المتخلفة من فرق سابقة – رخص له في الامتحان حتى يتم نجاحه.
وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبًا، وبشرط ألا يزيد التخلف عن مرتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سني الدراسة بالكلية، ويجوز في حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب.
ويعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر مقبول راسبًا بتقدير ضعيف جدًا.
مادة221- لمجلس الجامعة أن يعفى طالب الإجازة العالية من المقررات الدراسية كلها أو بعضها – عدا مقررات السنة النهائية – إذا ثبت أنه حضر مقررات دراسية في كلية جامعية أو معه عالٍ معترف بهما من الجامعة.
وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات النقل كلها أو بعضها إذا ثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في جامعة أو معهد علمي معترف بهما في الجامعة.
وللمجلس أن يعفى طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها إذ ثبت أنه حضر مقررات مماثلة في كلية جامعة أو معهد علمي معترف بهما وأدى بنجاح الامتحانات المقررة.
وذلك كله بشرط أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية أكثر من سنة ومع عدم الإخلال بما ورد في المادة(221) من هذه اللائحة.
ثالثًا الدراسات العليا
مادة222- مع مراعاة أحكام هذه اللائحة واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد تمنح الجامعة بناء على اقتراح الكليات والمعاهد المختصة دبلومات الدراسات العليا ودرجات التخصص (الماجستير) والعالمية (الدكتوراه) المقررة لما يأتي:
(أولاً) دبلومات الدراسات العليا:
وهي دراسات تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية ومدتها سنة واحدة على الأقل.
(ثانيًا) الدرجات العلمية العليا وتشمل:
(أ) درجة التخصص (الماجستير):
وتشمل الدراسة فيها مقررات دراسية عالية وتدريبًا على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الامتحان ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين على الأقل.
(ب) درجة العالمية (الدكتوراه):
وتقوم أساسًا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم، ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقًا لما تحدده اللوائح الداخلية.
وتحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد فروع التخصص وأقسام الدراسة لدرجات التخصص والعالمية التي تمنحها والشروط اللازمة للحصول على كل منها.
مادة223- يختص مجلس الجامعة بالبت في طلبات القيد الدراسات العليا وتعيين لجان الحكم على الرسائل وذلك كله بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية.
مادة224- يكون القيد لدرجات التخصص والعالمية في شهري أكتوبر ومارس من كل عام.
ولا يجوز أن يبقي الطالب لأكثر من ضعف فرص الامتحان المقررة لهذه الدراسة ويكون امتحانه في جميع المقررات في كل مرة يتقدم إليه ويكون تقدير نجاحه بأحد التقديرات الآتية:
ممتاز – جيدًا جدًا – جيد – مقبول.
مادة225- تحدد اللوائح الداخلية للكليات إجراءات تسجيل الرسائل الخاصة بدرجتي التخصص والعالمية والمدة التي يسقط التسجيل بعدها إلا إذا رأي مجلس الكلية الإبقاء على التسجيل لمدة أخرى يحددها بناء على تقرير الأستاذ المشرف.
ويعين مجلس الكلية أستاذًا يشرف على تحضير الرسالة من أعضاء هيئة التدريس أو من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وللمجلس أن يعهد بالإشراف على الرسالة إلى أحد الأساتذة المساعدين. ويجوز أن يتعدد المشرفون من بين أعضاء هيئة التدريس أو منهم ومن أعضاء مجمع البحوث الإٍسلامية ومن أعضاء هيئات التدريس السابقين ومن الهيئات العلمية الأخرى.
ويضع المجلس الأعلى للأزهر وبناء على اقتراح مجلس الجامعة النظام الذي يكفل التفرغ للدراسات العليا وفقًا لظروف الكليات المختلفة.
وفي حالة قيام الطالب ببحث خارج الجامعة يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشترك في الإشراف أحج المتخصصين في الجهة التي يجري فيها البحث.
مادة226- على الطلاب الخريجين من غير جامعة الأزهر الذين يتقدمون للقيد في الدراسات العليا بأية كلية من الكليات أن ينجحوا في امتحان الدراسات الإٍسلامية طبقًا للنظام الذي يقرره مجلس الكلية التي يرغبون الالتحاق بها بعد موافقة مجلس الجامعة.
ويستثنى من شرط أداء هذا الامتحان من أدى امتحانًا في دراسات إسلامية على نفس المستوى.
مادة227- توضع الرسائل التي يقدمها الطلاب لنيل درجة التخصص والعالمية باللغة العربية ويجوز أن تكون مشفوعة بملخص وافٍ بلغة أجنبية وفقًا لما تقرره اللوائح الداخلية للكليات.
ويجوز موافقة مجلس الكلية أن توضع الرسالة بلغة أجنبية وفي هذه الحالة يجب أن تكون مشفوعة بملخص وافٍ بالعربية.
مادة228- يقدم المشرف على الرسالة تقريرًا عن مدى تقدم الطالب في بحوثه في نهاية كل عام جامعي وتعرض هذه التقارير على مجلس الجامعة.
ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية إلغاء قيد الطالب في ضوء هذه التقارير.
مادة229- يقدم المشرف على الرسالة بعد الانتهاء من إعدادها تقريرًا عما إذا كانت صالحة للعرض على لجنة الحكم، فإذا قرر صلاحيتها اقترح مجلس الكلية تشكيل لجنة الحكم على الرسالة، وعلى الطالب أن يقدم الكلية ست نسخ منها على الأقل، ويوزع منها على لجنة الحكم ويودع الباقي مكتبة الكلية.
مادة230- يعين مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة والعضوان الآخران من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالجامعة أو الجامعات الأخرى أو من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية أو من في مستواهم العلمي من الأخصائيين على أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الكلية.
ويجوز لمجلس الجامعة عند الحاجة تشكيل لجنة الحكم من أكثر من ثلاثة أعضاء.
مادة231- يقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقريرًا علميًا مفصلاً عن الرسالة وتقدم اللجنة مجتمعة تقريرًا بنتيجة المناقشة وتعرض جميعها على مجلس الكلية ويجوز ألا تجري المناقشة في بعض الكليات وفقًا لما تنص عليه اللوائح الداخلية.
ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح لجنة الحكم أن تقرر تبادل الرسالة مع الجامعات الأجنبية إذا كانت جديرة بذلك كما أن للجنة الحكم أن تعرض نشر الرسالة على نفقة الجامعة.
مادة232- يحسب تقدير الحصول على درجتي التخصص والعالمية وفقًا لأحكام اللوائح الداخلية.
مادة233- لمجلس الكلية بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة أن يرخص للطالب الذي لم تتقرر أهليته لدرجة التخصص أو العالمية في أعادة تقديم رسالته بعد استكمال أوجه النقص فيها أو في تقديم رسالة أخرى.
(رابعًا) التحويل ونقل القيد بين كليات الأزهر أو بينها وبين الكليات في الجامعات الأخرى:
مادة234- لا يجوز النظر في تحويل طلاب السنوات الإعدادية والأولى في الكليات التي ليس بها سنة إعدادية بين الكليات المناظرة في جامعة الأزهر والجامعات الأخرى إلا الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا كان الطالب حاصلاً على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في الكلية وكانت إمكانيات الكلية تسمح بتحويله، ويتم التحويل بموافقة عميدي الكليتين.
(ب) إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في الكلية فيجوز التحويل بقرار من جلس الجامعة بعد أخذ رأي الكلية بناء على توصية القومسيون الطبي العام بحالة مرضية.
أما بالنسبة لطلاب السنوات الأخرى فيجوز تحويل الطالب من كلية إلى نظيرتها في جامعة الأزهر أو الجامعات الأخرى بموافقة عميدي الكليتين المختصين، وعلى طالب التحويل تقديم طلبه قبل افتتاح الدراسة في الكلية التي يرغب التحويل إليها ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة القصوى قبول التحويل بعد هذا التاريخ.
ويحتفظ الطالب بالمزايا التي تخوله إياها الرسوم الجامعية التي دفعها وأعمال السنة التي تابعها والامتحانات التي أداها فيما لا يتعارض مع أحكام اللائحة الداخلية للكلية المحول إليها.
كما يجوز نقل قيد الطالب من كلية إلى كلية أخرى غير مناظرة في جامعة الأزهر أو في جامعة أخرى بشرط أن يكون حاصلاً على المجموع الذي قبلته الكلية سنة حصوله على الثانوية العامة وبشرط موافقة عميدي الكليتين إلا إذا كان طلب نقل القيد قد تم بعد الشهر الول للسنة الدراسية فيشترط موافقة مجلس الكليتين.
ويجوز استثناء أن يرخص للطالب الذي كان مقيدًا في إحدى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة في السنة الدراسية السابقة في القيد بإحدى كليات الجامعة أو معاهدها وذلك وفقًا للشروط التي يعضها مجلس الجامعة ويصدق عليها المجلس الأعلى للأزهر.
(خامسًا) الاستماع والتدريب والمؤتمرات والندوات والمحاضرات:
مادة235- لعميد الكلية أن يرخص في الاستماع لمن يرغب في الدراسة في إحدى الكليات دون الحصول على شهادة أو درجة جامعية منها ولا يشترط للترخيص أي لقب علمي أو دراسات خاصة.
ويجوز لعميد الكلية إلغاء الترخيص في الاستماع إذا وقع من المستمع ما يخل بنظام الكلية.
ويؤدي رسم الاستماع وقدره (ثلاثة جنيهات) في السنة لكل ما قرر من مقررات الدراسة ولا يجوز أن يزيد مجموع الرسوم التي يؤديها المستمع في الجامعة عن (عشرة جنيهات).
ومع ذلك يجب على من يريد متابعة أشغال المعامل أو التجارب أن يدفع رسوم الأشغال العملية التي تعينها الكلية المختصة.
مادة236- للجامعة أن ترخص للعلماء والحاصلين على درجات عليا (من المصريين أو الأجانب) في حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الإكلينيكية وأشغال المعامل والتجارب من غير التقيد بإجراءات الاستماع.
مادة237- لمجلس الكلية أن يرتب برامج تدريبية في الموضوعات التي تدخل في اختصاص الكلية وفقًا للنظم والشروط التي يقررها مجلس الجامعة.
مادة238- لعميد الكلية أن يرخص للجمهور في حضور بعض الدروس ويكون القرار الصادر بالترخيص لسنة جامعية واحدة ويجوز إلغاؤه في أي وقت.
(سادسًا) المدن الجامعية:
مادة239- تعتبر المدن الجامعية وحدة من وحدات الجامعة ويتولى الإشراف عليها مجلس يؤلف برياسة أحد وكيلي الجامعة يختاره مجلس الجامعة وعضوية:
عميدة فرع جامعة الأزهر للبنات بالقاهرة(1).
أربعة من أعضاء هيئة التدريس يختارهم مجلس الجامعة سنويًا، اثنين منهم من فرع جامعة الأزهر للبنات بالقاهرة.
أمين عام الجامعة.
مراقب عام الشئون القانونية.
مراقب عام رعاية الشباب.
مراقب المدينة الجامعية للطلاب، ومراقبة المدينة الجامعية للطالبات.
رئيس اتحاد طلاب الجامعة.
ممثل عن الطلاب المقيمين بالمدينة ينتخبه الطلاب المقيمون بها سنويًا عن طريق الاقتراع السري.
ممثلة عن الطالبات المقيمات بالمدينة تنتخبها الطالبات المقيمات بها سنويًا عن طريق الاقتراع السري.
ويتولى أمانة المجلس مراقب عام الإسكان والتغذية ويعاونه مراقبو المدن الجامعية كل فيما يخصه.
مادة240- يؤدي أعضاء مجالس إدارة المدن الجامعية وظائفهم دون مقابل.
مادة241- يختص مجلس المدينة الجامعية باقتراح السياسة العامة للمدينة ومشروع اللائحة الداخلية التي تتضمن شروط وإجراءات القبول ونظام الإقامة ونظام التأديب للطلاب المقيمين بها ويعتمد مجلس الجامعة هذه اللائحة.
وتحدد رسوم الإقامة في المدن الجامعية بقرار من المجلس الأعلى للأزهر بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.
(سابعًا) الخدمة الطبية:
مادة242- تنشأ في الجامعة مراقبة عامة للشئون الطبية تتولى الوقاية الصحية وتوفير العلاج لطلاب الجامعة.
وتعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذه المراقبة وتكون لها لائحة داخلية تنظم شئونها وتعتمد من مجلس الكلية.
(ثامنًا) الخدمة الاجتماعية:
مادة243- ينشأ بالجامعة صندوق للخدمة الاجتماعية الغرض منه تقديم مساعدات للطلاب المحتاجين غليها بعد بحث حالاتهم بمعرفة الأخصائيين الاجتماعيين ويخصص لهذا الصندوق الاعتماد المرصد في الميزانية لهذا الغرض وما يضاف غليه من تبرعات الأفراد والهيئات أو حصيلة الحفلات التي تقام بقصد تمويله.
ويضع مجلس الجامعة لائحة تتضمن تنظيم أداء الخدمات الاجتماعية لطلابها في حدود حصيلة الصندوق كما تتضمن تنظيمها لسير العمل بالصندوق ومن الناحيتين المالية والإدارية ويصدر بها قرار من شيخ الأزهر.
(تاسعًا) مكتبة الطالب:
مادة244- ينشأ بكل كلية مكتبة للطالب تحوي المؤلفات العامة التي لا غنى للطالب عن الرجوع إليها.
وتسري على مكتبة الطالب أحكام اللائحة التي يقرها مجلس الجامعة.
(عاشرًا) نظام تأديب الطلاب:
مادة245- يخضع الطلاب المقيدون والمرخص لهم في الامتحان من الخارج والمستمعون للنظام التأديبي المبين في المواد التالية:
مادة246- تعتبر على الأخص مخالفات تأديبية.
(1) الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية الأخرى وكذلك امتناع المدير عن حضور الدروس والحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
(2) كل فعل مخل بالشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
(3) كل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء الواجب له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
(4) كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
(5) توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
(6) كل اشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب واللياقة.
مادة247- كل طالب يرتكب غشًا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان ويحرم الطالب من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى لجنة التأديب.
أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من لجنة التأديب أو مجلس الكلية، ويترتب على بطلان الامتحان بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.
مادة248- العقوبات التأديبية هي:
(1) التنبيه مشافهة أو كتابة.
(2) الإنذار.
(3) الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرًا.
(4) فصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرًا.
(5) إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
(6) الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسيًا.
(7) الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
(8) الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
(9) الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في الجامعات المصرية.
ويجب إبلاغ القرار إلى ولي أمر الطالب، ويجوز إعلانه داخل الكلية وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات على وقوع الحادث.
مادة249- الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي:
(1) الأساتذة والأساتذة المساعدون: ولهم توقيع العقوبات الثلاثة الأولى المبينة في المادة175 عما يقع من الطالب أثناء الدروس والمحاضرات والأعمال الخاصة بموادهم.
(2) عميد الكلية: وله توقيع العقوبات الخمسة الأولى المبينة في المادة247.
(3) رئيس الجامعة: وله توقيع العقوبات الثمانية الأولى المبينة في المادة247 بعد أخذ رأي عميد الكلية، وله أن يمنع الطالب المحال إلى لجنة التأديب من دخول أمكنة الجامعة إلا في اليوم المعين لمحاكمته.
(4) لجنة التأديب: ولها توقيع جميع العقوبات.
وفي حالة حدوث اضطراب أو إخلال بنظام يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان أو حالة تهدد بذلك يتولى عميد الكلية الاختصاصات المخولة للجنة التأديب،ولا يكون قرار العميد في هذا الشأن نافذًا إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجامعة.
مادة250(1)- تشكل لجنة التأديب على الوجه الآتي:
(أ) عميد الكلية التي يتبعها الطالب رئيسًا
(ب) وكيل الكلية المختص عضوين
(جـ) أقدم أعضاء مجلس الكلية
أما بالنسبة إلى الكيات التي ليس فيها وكيل أو مجلس للكية فتشكل لجنة التأديب من عميد الكلية، وأقدم عضوين من أعضاء هيئة التدريس بها.
ويصدر قرار إحالة الطلاب إلى لجنة التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب عميد الكلية المختص.
وعند غياب أحد أعضاء اللجنة أو قيام مانع به يحل وكيل الكلية محل العميد ويحل محل الوكيل أقدم أعضاء مجلس الكلية أو أقدم أعضاء هيئة التدريس بها ويحل محل هؤلاء من يليه في الأقدمية.
وفي حالة تعذر تكوين اللجنة على النحو المتقدم تشكل بقرار من رئيس الجامعة.
مادة251(2)- القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقًا للمادة(249) تكون نهائية، ومع ذلك يجوز الطعن في القرار الصادر بإحدى العقوبات التأديبية المبينة بالبنود 6، 7، 8، 9 من المادة(248)، ويكون الطعن بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغ بالقرار.
ويقوم رئيس الجامعة بإبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب العلى خلاف خمسة عشر يومًا، ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه الآتي:
(أ) نائب رئيس الجامعة المختص رئيسًا.
(ب) عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة أو أحد أساتذة الكلية المذكورة عضوين
(جـ) أستاذ من الكلية التي يتبعها الطالب
ويصدر باختبار الأساتذة الأعضاء قررا من رئيس الجامعة.
الفصل الرابع
الدرجات العلمية والدبلومات
1- كلية أصول الدين:
مادة252- تمنح جامعة الأزهر بناء على طلب كلية أصول الدين الدرجات العلمية الآتية:
(1) درجة الإجازة العالية (الليسانس) في أصول الدين في إحدى التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة التخصص (الماجستير) في أصول الدين في أحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية.
(3) درجة العالمية (الدكتوراه) في أصول الدين في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
مادة253- مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة لعالية في أصول الدين أربع سنوات جامعية.
مادة254- يشترط في الطالب لنيل درجة التخصص في أصول الدين أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية في أصول الدين من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة255- يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية في أصول الدين أن يكون حاصلاً على درجة التخصص في أصول الدين من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
2- كلية الشريعة والقانون:
مادة256- تمنح جامعة الأزهر بناء على طلب كلية الشريعة والقانون الدرجات العلمية الآتية:
(1) درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الشريعة والقانون أو الشريعة الإسلامية وفقًا للتخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة التخصص (الماجستير) في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
(3) درجة العالمية (الدكتوراه) في الشريعة الإسلامية.
مادة257- مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية في الشريعة والقانون خمس سنوات ولنيل الإجازة العالية في الشريعة الإسلامية أربع سنوات جامعية.
مادة258- يشترط في الطالب لنيل درجة التخصص أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية في الشريعة والقانون أو في الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة من كلية أو معهد عالٍ معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة259- يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية أن يكون حاصلاً على درجة التخصص وفقًا للمادةالسابقة من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد علمي معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية
3- كلية الدراسات العربية:
مادة260- تمنح جامعة الأزهر بناء على طلبة كلية الدراسات العربية – الدرجات العلمية الآتية:
(1) درجة الإجازة العالمية (الليسانس) في الدراسات العربية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة التخصص (الماجستير) في الدراسات العربية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
(3) درجة العالمية (الدكتوراه) في الدراسات العربية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
مادة261- مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية من كلية الدراسات العربية أربع سنوات جامعية.
مادة262- يشترط في الطالب لنيل درجة التخصص في الدراسات العربية أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية في الدراسات العربية في شعب التخصص من كلية الدراسات العربية بجامعة الأزهر أو من كلية أو معهد علمي معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة263- يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) في الدراسات العربية أن يكون حاصلاً على درجة التخصص من كلية الدراسات العربية بجامعة الأزهر أو من كلية أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة263 مكررًا(1):
تمنح جامعة الأزهر بناء على طلب كلية الدعوة الإسلامية الدرجات العلمية الآتية:
(1) درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الدعوة الإسلامية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة دبلوم الدراسات العليا في الدعوة الإسلامية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(3) درجة التخصص (الماجستير) في الدعوة الإسلامية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
(4) درجة لعالمية (الدكتوراه) في الدعوة الإسلامية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
مادة263 مكررًا (أ)(2):
مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية من كلية الدعوة الإسلامية أربع سنوات جامعية.
مادة263 مكررًا (ب)(1):
يشترط في الطالب لنيل درجة دبلوم الدراسات العليا في الدعوة الإسلامية أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية من كلية الدعوة الإسلامية أو من إحدى كليات جامعة الأزهر أو حاصلاً على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي معترف به من الجامعة وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة263 مكررًا (ج)(2):
يشترط في الطالب لنيل درجة التخصص (الماجستير) في الدعوة الإسلامية أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية من كلية الدعوة الإسلامية أو من إحدى كليات جامعة الأزهر في ذات التخصص أو حاصلاً على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للكلية.
مادة263 مكررًا (د)(3):
يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) في الدعوة الإسلامية أن يكون حاصلاً على درجة التخصص (الماجستير) في الدعوة الإسلامية من كلية الدعوة الإسلامية أو من إحدى كليات جامعة الأزهر في نفس التخصص أو حاصلاً على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
4- كلية المعاملات والإدارة (التجارة):
مادة264- تمنح جامعة الأزهر – بناء على طلب كلية المعاملات والإدارة (التجارة) – الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
(أولاً) الدرجات العلمية:
(1) درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في التجارة في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة التخصص (الماجستير) في التجارة في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
(3) درجة العالمية (الدكتوراه) في التجارة في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
(ثانيًا) دبلومات الدراسات في أحد الفروع المبينة في اللائحة:
مادة265- مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية من كلية المعاملات والإدارة (التجارة) أربع سنوات جامعية.
مادة266- يشترط في الطالب لنيل درجة التخصص في التجارة أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية في كلية التجارة من شعبة التخصص من كلية المعاملات والإدارة (التجارة) من جامعة الأزهر أو على درجة معاملة لها من كلية أو معهد علمي معترف به من الجامعة أو أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في غير شعبة التخصص بشرط اجتياز الامتحان في المقررات التي تنقصه، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة267- يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية في التجارة أن يكون حاصلاً على درجة التخصص من كلية المعاملات والإدارة (التجارة) بجامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة286(1)- يشترط في قبول الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) من جامعة الأزهر أو ما يعادلها من جامعة أخرى أو معهد علمي معترف به كما يجوز بالنسبة لبعض الدبلومات قبول طلاب من خريجي كليات أخرى غير التجارة أو معهد علمي معترف به، وذلك كله وفقًا للشروط التي تنظمها اللائحة الداخلية للكلية وأن تكون الدراسة لمدة سنتين.
5- كلية الهندسة:
مادة269- تمنح جامعة الأزهر بناء على طلب كلية الهندسة – الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
(أولاً) الدرجات العلمية:
(1) درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الهندسة في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة التخصص (الماجستير) في الهندسة في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
(3) درجة العالمية (الدكتوراه) في الهندسة في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
(ثانيًا) دبلومات الدراسات العليا في أحد فروع الهندسة المبينة في اللائحة الداخلية:
مادة270- مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية في الهندسة خمس سنوات جامعية منها سنة إعدادية.
مادة271- يشترط في الطالب لنيل درجة التخصص في الهندسة أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية في الهندسة في فروع التخصص من كلية الهندسة بجامعة الأزهر أو على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي معترف به من الجامعةوأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة272- يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية في الهندسة أن يكون حاصلاً على درجة التخصص في الهندسة في فروع التخصص من كلية الهندسة بجامعة الأزهر أو على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة273- يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية في الهندسة في فروع التخصص من كلية الهندسة بجامعة الأزهر أو على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
6- كلية الزراعة:
مادة274- تمنح جامعة الأزهر – بناء على طلب كلية الزراعة – الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
(أولاً) الدرجات العلمية:
(1) درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم الزراعية في إحدى الشعب المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة التخصص (الماجستير) في العلوم الزراعية.
(3) درجة العالمية (الدكتوراه) في العلوم الزراعية.
(ثانيًا): دبلومات الدراسات العليا في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية:
مادة275- مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية في العلوم الزراعية أربع سنوات جامعية.
مادة276- يشترط في الطالب لنيل درجة التخصص في العلوم الزراعية أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية في العلوم الزراعية من كلية الزراعة بجامعة الأزهر أو على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة277- يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية في العلوم الزراعية أن يكون حاصلاً على درجة معادلة لها من كلية أو معهد علمي معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة وتقديم بحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة278- يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية في العلوم الزراعية من كلية الزراعة بجامعة الأزهر أو على درجة معادلة من معهد علمي معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
7- كلية الطب:
مادة279- تمنح جامعة الأزهر – بناء على طلب كلية الطب – الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
(أولاً) في الطب البشري:
(1) درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الطب والجراحة.
(2) دبلوم التخصص في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
(3) دبلوم العلوم الأساسية الطبية في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
(4) درجة العالمية (الدكتوراه) في الطب في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
(5) درجة العالمية (الدكتوراه) في الطب في العلوم الأساسية الطبية في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
(6) درجة التخصص (الماجستير) في الجراحة في أحد الفروع المبينة.
(ثانيًا) في الصيدلية:
(1) درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم الصيدلية.
(2) دبلوم التخصص (الماجستير) في العلوم الصيدلية.
(3) درجة العالمية (دكتور الفلسفة) في العلوم الصيدلية.
(4) دبلوم الدراسات العليا في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
مادة280(1)- مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الطب والجراحة ست سنوات وفقًا لأحكام اللوائح الداخلية لكليات الطب.
ومدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية أربع سنوات تسبقها سنة إعدادية.
مادة281:
(أ) يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات التخصص المشار إليها في البند (أولاً) من المادة206 أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية في الطب والجراحة من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة فيما إعداد بلوم أمراض القلب والأوعية الدموية ودبلوم الطب الطبيعي ودبلوم الأشعة ومدة الدراسة بكل منهما سنة ونصف وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
(ب) يشترط في الطالب لنيل درجة التخصص (الماجستير) في العلوم الصيدلية أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية من جامعة أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة283: يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) في الطب في العلوم الأساسية الطبية أو على درجة التخصص (الماجستير) في الجراحة في أحد الفروع وأن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية في الطب والجراحة من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة وأن يكون حاصلاً على دبلوم في مادةالتخصص أو أحد فروعها من جامعة الأزهر أو ما يعادلها وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل في درجة العالمية في الطب في العلوم الأساسية الطبية أو الصحة العامة ولمدة سنة على الأقل في درجة العالمية في الطلب في العلوم الإكلينيكية وفي درجة التخصص (الماجستير) وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة283- يشترط في الطالب لنيل درجة دبلوم الدراسات العليا المشار إليها في البند (ثانيًا) من المادة279 أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم الصيدلية من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة جامعية على الأقل وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
8- كلية طب الأسنان:
مادة284- تمنح جامعة الأزهر – بناء على طلب كلية طب الأسنان – الإجازات الآتية:
أولاً – درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في طب وجراحة الفم والأسنان.
ثانيًا – درجة الدبلوم في التخصصات الآتية:
(1) الاستعاضة الصناعية في طب الأسنان.
(2) تقويم الأسنان.
(3) جراحة الفم.
(4) طب الفم.
(5) طب أسنان الأطفال.
(6) العلاج التحفظي للأسنان.
(7) هستولوجيا وباثولجيا الفم.
ثالثًا – درجة التخصص في جراحة الأسنان (الماجستير) في أحد الفروع الآتية:
(1) الاستعاضة الصناعية في طب الأسنان.
(2) تقويم الأسنان وطب الأسنان للأطفال.
(3) العلاج التحفظي للأسنان.
(4) جارحة الفم.
رابعًا – درجة الدكتوراة في طب الأسنان في أحد الفروع الآتية:
(1) تشريح وهستولوجيا وباثولوجيا الفم.
(2) طب الفم.
مادة285- مدة الدراسة لنيل الإجازة العالية في طب الأسنان وجراحتها أربع سنوات تسبقها سنة إعدادية.
ويشترط في الطالب لنيل أي دبلومات التخصص المشار إليها في البند ثانيًا أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في طلب الأسنان وجراحتها من جامعة الأزهر أو درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة جامعية على الأقل وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
ويشترط في الطالب لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) في طلب الأسنان أو درجة التخصص (الماجستير) في جراحة الأسنان أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية في طلب الأسنان وجراحتها من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يكون حاصلاً على دبلوم التخصص في الفرع الذي يتقدم لنيل الدرجة منه وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
9- كلية العلوم:
مادة286- تمنح جامعة الأزهر – بناء على طلب كلية العلوم – الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
(1) درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة التخصص (الماجستير) في العلوم في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية:
(3) درجة العالمية (الدكتوراه) في العلوم في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية:
(ثانيًا) دبلومات الدراسات العليا في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية:
مادة287- مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية في العلوم أربع سنوات جامعية.
مادة288- يشترط في الطالب لنيل درجة التخصص في العلوم أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية في العلوم من كلية العلوم بجامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد علمي معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة ولبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة289- يجوز القيد لدرجة التخصص في العلوم إلى جانب القيد في دبلومات الدراسات العليا في العلوم إذا كانت المقررات التي تدرس في الدبلومات العليا تتصل بموضوع البحث في التخصص.
مادة290- يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية في العلوم أن يكون حاصلاً على درجة التخصص في العلوم حسب الأحوال من كلية العلوم بجامعة الأزهر أو على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة291- يشترط في الطالب لنيل أي من الدراسات العليا في العلوم أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية فرع التخصص جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد علي معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
كما يجوز القيد في أي من الدراسات العليا للحاصلين على الإجازة العالية من كلية العلوم من غير فرع التخصص بشرط اجتيازه امتحان الدراسات التكميلية وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
10-  كلية التربية:
مادة292- تمنح جامعة الأزهر – بناء على طلب كلية التربية – الدرجاتالعملية والدبلومات الآتية:
(1) الإجازة العالية (الليسانس) في الآداب والتربية في أحد التخصص المبينة في اللائحة الداخلية:
(2) الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم والتربية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية:
(3) الدبلوم العام في التربية.
(4) الدبلوم الخاص لأكاديمية في التربية وعلم الفنس في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(5) الدبلوم الخاصة المهنية في التربية وعلم النفس في أحد التخصصات.
(6) درجة التخصص (الماجستير) في التربية.
(7) درجة التخصص (الماجستير) في علم النفس.
(8) درجة العالمية (دكتوراه الفلسفة) في التربية.
(9) درجة العالمية (دكتوراه الفلسفة) في علم النفس.
مادة293- مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الآداب أ, درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم والتربية أربع سنوات جامعية.
مادة294- مدة الدراسة لنيل الدبلوم العامة في التربية سنة جامعية وسنتان أو أكثر بالنسبة لغير المتفرغين من المدرسين وفقًا لما تقرره اللائحة الداخلية.
مادة295- يشترط في الطالب لنيل الدبلوم الخاصة في التربية الأكاديمية أو المهنية في التربية وعلم النفس يكون حاصلاً على الدبلوم العامة في التربية أو حاصلاً على درجة الإجازة العالية (الليسانس، في الآداب والتربية أو حاصلاً على درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم والتربية من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من الجامعة،وأن يتابع الدراسة لمدة سنة أو سنتين وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة296- يشترط في الطالب لنيل درجة التخصص (الماجستير) في التربية أن يكون حاصلاً على الدبلوم الخاصة في التربية من جامعة الأزهر أو على دبلومها من معه علمي آخر معترف به من الجامعة،وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة297- يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية (دكتوراه الفلسفة) في التربية أن يكون حاصلاً على درجة التخصص (الماجستير) التربية من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
ويجوز قيد الحاصلات على درجة التخصص (ماجستير)في التمريض كما يجوز قيد غيرهم بناء على موافقة مجلس الجامعة وذلك للحصول على درجة العالمية (دكتوراه الفلسفة في التربية).
11-  فرع جامعة الأزهر للبنات بالقاهرة(1):
مادة298-(2) يمنح مجلس جامعة الأزهر بناء على طلب مجالس كليات فرع جامعة الزهر للبنات الدرجات العلمية الآتية، وفقًا لما تبينه اللائحة الداخلية لكل كلية:
أولاً – كليات الدراسات الإسلامية والعربية:
(أ)(3) درجة الإجازة العالية (الليسانس) في إحدى الشعب الآتية:
1- أصول الدين.
2- اللغة العربية.
3- الشريعة الإسلامية.
4- الشرعية والقانون.
5- الصحافة والإعلام.
(ب) درجة التخصص (الماجستير) في إحدى الشعب السابقة.
(جـ) درجة العالمية (الدكتوراه) في إحدى الشعب السابقة.
ثانيًا – كليات البنات الإسلامية بأسيوط:
(أ) درجة الإجازة العالية (الليسانس) في إحدى الشعب الآتية:
1- اللغة العربية.
2- الشريعة الإسلامية
3- أصول الدين.
4- التربية.
5- الدراسات الإنسانية.
6- اللغات الأوروبية.
(ب) درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في التجارة من شعبة التجارة.
(جـ) درجة التخصص (الماجستير) في إحدى الشعب السابقة.
(د) درجة العالمية (الدكتوراه) في إحدى الشعب السابقة.
(هـ) درجة الدبلوم العام في التربية.
(و) رجة الدبلوم الخاص في التربية.
ثالثًا – كلية الدراسات الإنسانية:
(أ) درجة الإجازة العالية (الليسانس) في إحدى الشعب الآتية:
1- الدراسات الإنسانية.
2- التربية.
3- اللغات الأوربية وآدابها والترجمة الفورية.
4- اللغات الشرقية وآدابها.
5- التربية النوعية.
6- الوثائق والمكتبات والمعلومات.
(ب) درجة التخصص (الماجستير) في إحدى الشعب السابقة.
(جـ) درجة العالية (الدكتوراه) في إحدى الشعب السابقة.
(د) درجة الدبلوم العام في التربية.
(هـ) درجة الدبلوم الخاص في التربية.
رابعًا – كلية التجارة:
الدرجات العملية المبينة في المادة(264) من هذه اللائحة.
خامسًا – كلية الطب وكلية طب الأسنان(1)
الدرجات العلمية المبينة في البند (أولاً) من المادة(279) وفي المادة(284) من هذه اللائحة.
سادسًا – كلية العلوم:
الدرجات العلمية المبينة في المادة(286) من هذه اللائحة.
سابعًا – كلية الاقتصاد المنزلي:
(أ) درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الاقتصاد المنزلي في إحدى الشعب الآتية:
1- التغذية وعلوم الأطعمة.
2- إدارة المنزل.
3- الملابس والنسيج.
4- علوم وتكنولوجيا الأغذية.
5- الاقتصاد المنزلي (الشعبة التربوية).
6- العلوم البيولوجيةوالبيئة.
7- تنمية الأسر الريفية.
(ب) دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات الآتية:
1- غذائيات المستشفيات.
2- علوم وتكنولوجيا الأغذية.
3- الإرشاد الاستهلاكي وإدارة المنزل.
4- اقتصاديات الأسرة.
5- تصنيع الملابس وتصميم الأزياء.
6- مراقبة جودة الأغذية والألبان.
7- التكنولوجيا الحيوية.
8- التنمية الريفية.
(جـ) درجة التخصص (الماجستير) في الاقتصاد المنزلي في إحدى الشعب المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند.
(د) درجة العالمية (دكتوراه الفلسفة) في الاقتصاد المنزلي في إحدى الشعب المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند.
12-  كلية الصيدلية:
الدرجات العملية المبينة في البند (ثانيًا) من المادة279 من هذه اللائحة:
مادة299 (1)- تكون مدة الدراسة والشروط اللازمة لنيل أي من الدرجات العلمية من كليات فرع جامعة الزهر للبنات وفقًا لما يأتي:
أولاً – كليات الدراسات الإسلامية والعربية:
(أ) مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) من كليات الدراسات الإسلامية والعربية والشعب المناظرة بكليات البنات الإسلامية بأسيوط أربع سنوات.
(ب) يشترط في الطالبة لنيل درجة التخصص (الماجستير) في اللغة العربية أو الشريعة الإسلامية أو أصول الدين، في أحد التخصصات المحددة باللائحة الداخلية، ما يأتي:
1- أن تكون الطالبة حاصلة على درجة الإجازة العالية بدرجة جيد على الأقل في إحدى الشعب من إحدى كليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والشعب المناظرة بكلية البنات الإسلامية بأسيوط، أو على درجة معادلة كلية أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة.
2- أن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
(جـ) يشترط في الطالبة لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) في أحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية.
1- أن تكون الطالبة حاصلة على درجة التخصص (الماجستير) بتقدير جيد على الأقل في أحد هذه التخصصات من كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والشعب المناظرة بكلية البنات الإسلامية بأسيوط، أو على درجة معادلة من كلية أو ومعهد علمي آخر معترف به من الجامعة.
2- أن تقوم ببحوث مبتكرة في موضوع معين لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
ثانيًا – كلية الدراسات الإنسانية:
(أ) مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) من كليات الدراسات الإنسانية أربع سنوات.
(ب) يشترط في الطالبة لنيل درجة التخصص (الماجستير):
1- أن تكون حاصلة على درجة الإجازة العالية (الليسانس) بتقدير جيد على الأقل في إحدى شعب هذه الكلية أو إحدى الشعب المناظرة من كلية البنات الإسلامية بأسيوط، أو على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة.
2- أن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
(جـ) يشترط في الطالبة لنيل درجة العالمية (الدكتوراه):
1- أن تكون حاصلة على درجة التخصص (الماجستير) بتقدير جيد على الأقل من كلية الدراسات الإنسانية في إحدى شعب هذه الكلية أو من إحدى الشعب المناظرة من كلية البنات الإسلامية بأسيوط، أو على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة.
2- أن تقوم ببحوث مبتكرة في موضوع معين لمدة سنتين على الأقل وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
(د) يشترط في الطالبة لنيل درجة الدبلوم العام أو الخاص في التربية أن تكون حاصلة على درجة الإجازة العالية من كلية الدراسات الإنسانية أو إحدى الشعب المناظرة في كلية البنات الإسلامية بأسيوط، أو على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
ثالثًا: يشترط في الطالبة لنيل أي من الدرجات العلمية من كلية العلوم وكلية الطلب وكيلة الصيدلة وكلية التجارة بالقاهرة وشعبة التجارة بكلية البنات الإسلامية بأسيوط الشروط الواجبة لنيل نظائرها في كليات جامعة الأزهر المناظرة وفقًا لأحكام هذه اللائحة ووفقًا لأحكام اللوائح الداخلية لهذه الكليات.
رابعًا: كلية الاقتصاد المنزلي:
(أ) تكون مدة الدراسة بهذه الكلية على النحو الآتي:
1- مدة الدراسة للحصول على الإجازة العالية (البكالوريوس) في الاقتصاد المنزلي أربع سنوات جامعية، وتكون الدراسة على أساس نظام السنة الكاملة.
2- مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات العليا عامان جامعيان متتاليات، على ألا تقل مدة الدراسة في العام الواحد عن 400 ساعة.
3- مدة الدراسة لنيل درجة التخصص (الماجستير) لا تقل عن سنتين (24 شهرًا) ولا يجوز أن تزيد المدة الإجمالية على خمس سنوات.
4- مدة الدراسة لنيل درجة العالمية (دكتوراه الفلسفة) في الاقتصاد المنزلي لا تقل عن سنتين (24 شهرًا) ولا تزيد على خمس سنوات.
(ب) يشترط لقيد الطالبة بالفرقة الأولى بمرحلة الإجازة العالية بالكلية الحصول على شهادة الثانوية الأزهرية أو ما يعادلها، ويجوز قبول الطالبات الحاصلات على درجة الإجازة العالية من كلية أخرى غير مناظرة وفقًا لما يقرره مجلس الكلية.
(جـ) يشترط للقيد في أي من دبلومات الدراسات العليا في التخصصات المشار إليها بالبند سابعًا فقرة (ب) من المادة(298) أن تكون الطالبة حاصلة على درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) من كلية الاقتصاد المنزلي أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد معترف به من الجامعة وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية.
(د) يشترط في الطالبة لنيل درجة التخصص (الماجستير) في الاقتصاد المنزلي:
1- أن تكون حاصلة على الإجازة العالية (البكالوريوس) في الاقتصاد المنزلي من جامعة الأزهر أو إحدى الجامعات المصرية الأخرى.
2- أو أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس في الزراعة أو الطب أو العلوم أو الأقسام العلمية بكليتي البنات والتربية أو الصيدلة أو الطب البيطري أو طب الأسنان بتقدير جيد على الأقل من جامعة الأزهر أو من إحدى الجامعات لمصرية الأخرى، أو على درجة معادلة لها من معهد عالٍ آخر معترف به من الجامعة.
3- أو أن تكون حاصلة على دبلوم الدراسات العليا في فرع التخصص بتقدير عام جيد على الأقل من جامعة الأزهر وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الكلية.
(هـ) يشترط في الطالبة لنيل درجة العالمية (دكتوراه الفلسفة) في الاقتصاد المنزلي ما يأتي:
1- أن تكون حاصلة على درجة التخصص (الماجستير) في الاقتصاد المنزلي فرع التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد عالٍ معترف به من الجامعة.
2- أن تجتاز امتحانًا تأهيليًا بغرض الكشف عن قدرتها على التفكير العلمي المنظم. وتشكل لجنة هذا الامتحان من خمسة أعضاء على الأقل من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين.
3- أن تتابع الدراسة التي حددها مجلسا القسم والكلية وتجتاز بنجاح الامتحانات في الدراسات التي يقررها مجلس الكلية ولا تقل عن 500 ساعة.
4- أن تحصل على 50% من النهاية العظمى في كل مادة، وتمنح الراسبة في أي من مقررات العالمية (دكتوراه فلسفة) فرصة واحدة لإعادة الامتحانات فيما رسبت فيه.
5- أن تقوم ببحث مبتكر يمثل إضافة جديدة في مدة سنتين على الأقل بعد اعتماد مجلس الكلية موضوع البحث.
6- أن تقدم رسالة تضمنها نتائج بحثها تناقشها وتقبلها لجنة الحكم.
13- معهد الدراسات الإسلامية والعربية:
مادة300(1)- تمنح جامعة الأزهر بناء على طلب كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين الدرجات العلمية الآتية:
1- درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الدراسات الإسلامية والعربية.
2- درجة التخصص (الماجستير) في الدراسات الإسلامية والعربية في أحد التخصصات الآتية:
(أ) أصول الدين (العقيدة – التفسير وعلوم القرآن – الحديث وعلومه).
(ب) الشريعة الإسلامية (أصول الفقه – الفقه).
(جـ) اللغة العربية وآدابها (اللغويات – الأدب والنقد – البلاغة والنقد- أصول اللغة).
مادة301(1):
(أ) مدة الدراسة لنجيل درجة الإجازة العالية من كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين أربع سنوات جامعة.
(ب) يشترط في الطالب لنيل درجة التخصص (الماجستير) في الدراسات الإسلامية والعربية أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية في الدراسات الإسلامية والعربية من كلية الدراسات الإسلامية والعربية أو حاصلاً على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
(جـ) يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) في الدراسات الإسلامية والعربية أنن يكون حاصلاً على درجة التخصص (الماجستير) في الدراسات الإسلامية والعربية من كلية الدراسات الإسلامية في أحد التخصصات المنصوص عليه بالمادة300 أو حاصلاً على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للكلية.
14- معهد اللغات والترجمة:
مادة302- تمنح جامعة الأزهر – بناء على طلب معهد اللغات الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولاً – الدرجات العلمية:
(1) درجة الإجازة العالية (الليسانس) في اللغات الأجنبية وآدابها من أحد الأقسام المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة التخصص (الماجستير) في اللغات الأجنبية وآدابها من أحد الأقسام المبينة في اللائحة الداخلية.
(3) درجة العالمية (الدكتوراة) في اللغات الأجنبية وآدابها من أحد الأقسام المبينة في اللائحة الداخلية.
ثانيًا: دبلومات الدراسات العليا المبينة في اللائحة الداخلية.
مادة303- مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية من المعهد أربع سنوات جامعية.
مادة304- يشترط في الطالب لنيل درجة التخصص في اللغات الأجنبية وآدابها أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية في اللغات والترجمة من أحد أقسام التخصص من معهد اللغات والترجمة بجامعة الأزهر أو من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة305- يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية في اللغات الأجنبية وآدابها أن يكون حاصلاً على درجة التخصص من قسم التخصص من معهد اللغات والترجمة أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة،وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة306- يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية من جامعة الأزهر أو من كلية أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، أن يتابع الدراسة لمدة سنتين وفقًا لما تبينه اللائحة الداخلية.
مادة306 مكررًا:(1)
تمنح جامعة الأزهر بناء على طلب مجلس المعهد العالي للدراسات الإعلامية الدرجات العلمية الآتية:
أولاً – دبلوم الدراسات في الإعلام.
ثانيًا – درجة التخصص (الماجستير) في الدراسات الإعلامية في التخصصات الآتية:
(أ) الصحافة.
(ب) الإذاعة.
(جـ) العلاقات العامة.
ثالثًا – درجة العالمية (دكتوراه الفلسفة) في الدراسات الإعلامية في أحد التخصصات السابقة.
الفصل  الخامس
النظام المالي للجامعة
(أولاً) أحكام عامة:
مادة307- تطبق أحكام القوانين واللوائح المالية المعمول بها في الحكومة فيما لم يرد فيه نص خاص في القانون رقم 103 لسنة 1961أو في هذه اللائحة.
مادة308- مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961الصادر تنفيذًا له تكون الاختصاصات المالية التي تنص عليها القوانين واللوائح، على الوجه الآتي:
(أ) لرئيس الجامعة الاختصاصات المقررة للوزير، وله وحده البت في الحالات التي تقضي اللوائح المالية العامة بعرضها على وزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
(ب) لوكيل الجامعة الاختصاصات المالية المقررة لوكيل الوزارة في دائرة اختصاصه واختصاصات المراقب المالي.
(جـ) لأمين عام الجامعة ولعمداء الكليات والمعاهد والوحدات الفرعية ومن يفوضه رئيس الجامعة كل في دائرة اختصاصه جميع الاختصاصات المالية المقررة لوكيل الوزارة.
(د) لأمين عام الجامعة المساعد ولرؤساء الأقسام ومن يحدده رئيس الجامعة كل في دائرة اختصاصه جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح.
(هـ) للمراقبين العاملين بالأمانة العامة للجامعة وبالكليات والمعاهد كل في دائرة اختصاصه الاختصاصات المقررة لرؤساء المناطق والفروع.
(ثانيًا) الميزانية والرقابة على تنفيذها:
مادة309- يكون للجامعة ميزانية كفرع ضمن ميزانية الأزهر وتشمل جميع الإيرادات المنظور تحصيلها والنفقات المقررة صرفها خلال السنة المالية.
وتتضمن هذه الميزانية أقسامًا لكل من إدارة الجامعة والدراسات العليا والبحوث وكذلك الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة والمستشفيات الجامعية.
مادة310- تقدر إيرادات جامعة الأزهر وتدرج ضمن موارد الجهاز الإداري للدولة:
(أ) الاعتماد التي تخصص للجامعة بميزانية الدولة.
(ب) غلة أموال الجامعة الثابتة والمنقولة وما قد يكون محبوسًا عليها من أوقاف وما يؤول إليها من وصايا وهبات.
(جـ) أية موارد أخرى.
وتشمل تقديرا النفقات السنوية للميزانية الأجور والنفقات الجارية والتمويلية والاستثمارية مبوبة بالطريقة التي تعد بها ميزانيات الهيئات العامة.
مادة311- تتولى الجامعة تحضير مشروع الميزانية على أساس مشروعات أقسام ميزانية الجامعة ويصحب التقديرات بيان الأسس والمبررات والإحصاءات التي بني عليها التقدير.
ويعد مجلس الجامعة مشروع الميزانية ويقدمه إلى المجلس الأعلى للأزهر.
مادة312- لا يجوز إصدار إذن بصرف مبلغ أو الارتباط به إلا في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية كما لا يجوز استعمال أحد الاعتمادات بالميزانية في غير الغرض المخصص له.
مادة313- يكون التصرف في اعتمادات الميزانية على الوجه الآتي:
1- بالنسبة للاعتمادات المخصصة لإدارة الجامعة يكون لأمين عام الجامعة أو من يندبه رئيس الجامعة التصرف في المبالغ المربوطة بأقسام كل بند على حسب احتياجات إدارة الجامعة بشرط عدم تجاوز مجموع الاعتمادات المقرر لذلك البند.
ولا يجوز إصدار إذن بصرف مبلغ يجاوز مقدار بند الميزانية الخاصة به إلا إذا كان هناك وفر كاف في بنود الباب ذاته ويصدر الترخيص بذلك وفقًا للشروط الآتية:
(أ) لأمين الجامعة أو من يندبه رئيس الجامعة الترخيص بتجاوز البنود بما لا يزيد على عشر الاعتمادات أو ألف جنيه أيهما أكثر بحيث لا يزيد التجاوز على عشرة آلاف جنيه.
(ب) لوكيل الجامعة الترخيص بما يزيد على هذا القدر بغاية ربع الاعتماد أو خمسة آلاف جنيه أيهما أكبر بحيث لا يزيد الربع على خمسة وعشرين ألف جنيه.
(جـ) ولرئيس الجامعة الترخيص بما يزيد على ذلك.
2- بالنسبة للاعتمادات المخصصة للكيات أو المعاهد أو الوحدات الفرعية يكون لعميد الكلية أو المعهد أو الوحدة الفرعية بناء على موافقة مجلس الكلية النقل من الاعتماد المخصص لبند في ميزانية قسم معين إلى بند آخر أو مماثل في ميزانية قسم آخر، كما يكون له بناء على موافقة مجلس القسم النقل من بند إلى بند آخر في حدود الاعتمادات المخصصة للقسم وذلك بما لا يزد في أية حال على عشر الاعتمادات أو ألف جنيه أيهما أكثر بحيث لا يزيد التجاوز على عشرة آلاف جنيه، ولرئيس الجامعة الترخيص بما يزيد على ذلك.
3- لا يجوز فتح اعتماد إضافي أو نقل اعتماد من باب إلى آخر إلا بموافقة الجهة المختصة بإقرار الميزانية.
مادة314- لرئيس الجامعة الترخيص بتجاوز التقدير الكلي الوارد في الميزانية لأحد الأعمال الجديدة مقابل تخفيض مماثل في التقدير الكلي لأعمال أخرى إذا كان التجاوز لا يزيد على عشر التقدير أو ألف جنيه أيهما أكثر بحيث لا يزيد العشر على عشرة آلاف جنيه.
ولمجلس الجامعة بعد إخطار وزارة التخطيط أن يرخص باستخدام اعتمادات أحد المشروعات الواردة في الميزانية لتنفيذ مشروع آخر وارد بها وليس له اعتماد بميزانية نفس العام إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك.
مادة315- لرئيس الجامعة إعادة توزيع اعتمادات الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالميزانية وفقًا لمكونات الاستثمار والمكون النقدي.
مادة316- لمجلس الجامعة نقل وظائف هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من قسم إلى آخر أو من كلية إلى أخرى مع إخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ولمجس الجامعة استخدام تكاليف الوظائف والدرجات الخالية ووفور الاعتمادات المدرجة في الباب الأول في إنشاء وظائف ودرجات جديدة بشرط عدم تجاوز ربط الباب ودون المساس بأدنى درجات التعيين.
مادة317- لعمداء الكليات والمعاهد والوحدات الفرعية وأمين عام الجامعة ومن يحدده رئيس الجامعة كل في دائرة اختصاصه الترخيص بصرف مصروفات متعلقة بميزانية سنة سابقة على البند المختص في ميزانية السنة الجارية بشرط سماح البند بذلك.
مادة318- يجوز لمجلس الجامعة قبول وصايا أو هبات لا تتعارض شروطها مع الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعة وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر ويتم الصرف منها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي ويفرد لهذه الهبات والوصايا حساب خاص ويتم الصرف منه وفقًا للنظام الذي يضعه مجلس الجامعة.
ولمجلس الجامعة أن يضع القواعد المنظمة للموارد الخاصة بالبحوث والدراسات الخاصة التي تجريها الكليات أو المعاهد أو الوحدات الفرعية على أن يتم الصرف في هذه الموارد وفقًا لهذا النظام ويفرد لها حساب خاص بالكلية أو المعهد أو الوحدة الفرعية.
(ثالثًا) التأمينات ورسوم الخدمات:
مادة319- يكون التعليم في جامعة الأزهر بالمجان لجميع الطلاب أيا كانت جنسياتهم ومواطنهم في حدود الإمكانيات والأعداد التي يقررها مجلس الجامعة، إلا أنه يجوز تحصيل رسوم الخدمات التعليمية ويصدر بتحديدها وشروط الإعفاء منها قرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للأزهر.
مادة320- يؤدي الطالب في الكليات العملية تأمينًا للمعاهد قدره (3 جنيهات) عند أول قيد وتخصص حصيلة هذا الرسم للخدمة المعملية بالجامعة.
ويؤدي طالب طب الأسنان علاوة على ما تقدم (7 جنيهات) عند قيده بالفرقة الأولى و(15 جنيهًا) عند قيده بالفرقة الثانية تأمينًا للأدوات والأجهزة التي تصرف له عهدة حتى يردها سليمة.
وترد كافة التأمينات عند انتهاء دراسته في الجامعة أو انقطاعه بصفة نهائية.
ويجب أن يحصل الطالب على براءة ذمة من الكلية المختصة في جميع الأحوال عند انتهاء دراسته أو انقطاعه.
مصروفات الدراسة للطلبة الوافدين على غير منح:
مادة321(1)- يؤدي الطالب الوافد على غير منحة من جمهورية مصر العربية رسوم القيد والمصروفات الدراسية على النحو الآتي:
أولاً – المرحلة الجامعية الأولى:
1- الكليات النظرية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى فيما عدا الكليات الإسلامية والأقسام المناظرة:
رسوم القيد لأول مرة 1000 جنيه استرليني.
المصروفات الدراسية 1000 جنيه استرليني.
2- الكليات العلمية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى:
رسوم القيد لأول مرة 1500 جنيه استرليني.
المصروفات الدراسية 1500 جنيه استرليني.
ثانيًا – مرحلة الدراسات العليا:
1- الكليات النظرية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى فيما عدا الكليات الإسلامية والأقسام المناظرة:
رسوم القيد لأول مرة 1200 جنيه استرليني.
مصروفات الدبلوم 1000 جنيه استرليني.
مصروفات الماجستير 1200 جنيه استرليني.
مصروفات الدكتوراه 2000 جنيه استرليني.
الكليات العلمية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى:
رسوم القيد لأول مرة 1700 جنيه استرليني.
مصروفات الدبلوم 1300 جنيه استرليني.
مصروفات الماجستير 1500 جنيه استرليني.
مصروفات الدكتوراه 2500 جنيه استرليني.
وتؤدي المصروفات الدراسية على قسطين أولهما في بداية العام الجامعي وثانيهما بعد عطلة نصف السنة مباشرة ويكون أداؤها وفقًا للنظام الذي يضعه مجلس الجامعة وتخصص حصيلتها للخدمة التعليمية بالجامعة.
ولمجلس الجامعة الإعفاء من هذه المصروفات في الحالات التي يرى مناسبة ذلك فيها.
مادة332- يؤدي الطالب سنويًا بالإضافة إلى المصروفات الرسوم الآتية:
50 (خمسين قرشًا) رسم مكتبة.
150 (مائة وخمسين قرشًا) رسم خدمة طبية.
25 (خمسة وعشرين قرشًا) رسم تأمين ضد الحوادث.
وتؤدي هذه الرسوم دفعة واحدة قبل بدء الدراسة بالنسبة للطلبة، أقسام الإجازة العالية والدراسات العليا وكذلك بالنسبة للطلبة المقيدين للحصول على درجتي التخصص والعالية.
رابعًا – المكافآت والجوائز الدراسية:
مادة323- تمنح مكافأة قدرها مائة وعشرون جنيهًا سنويًا لكل من الطلاب المستجدين المصرين الذين لا يجاوز ترتيبهم في امتحان شهادة الثانوية الأزهرية العشرة من كل قسم من الأقسام العلمية والإدارية والثلاثين في شعبة العلوم، العشرة في شعبة الآداب في امتحان شهادة الدراسية الثانوية العامة، والخمسة في امتحان كل من شهادات الدراسة الثانوية الفنية.
ويمنح مكافأة قدرها أربعة وثمانون جنيهًا للطلاب المستجدين المصريون الحاصلون على 80% على الأقل في التقدير العام لامتحان إحدى الشهادات المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويستمر صرف المكافأة المشار إليها بالفقرتين السابقتين للطالب الحاصل عليها بنفس الفئة إذا حصل في امتحان النقل على تقدير عام (جيد جدًا).
ويمنح مكافأة قدرها مائة وعشرون جنيهًا سنويًا كل من يحصل على تقدير عام ممتاز في امتحان النقل، ويمنح مكافأة ثمانية وأربعون جنيهًا سنويًا كل من يحصل على تقدير عام (جيد جدًا) من غير المشار إليها في الفقرات الثلاث الأولى في هذه المادة.
ويكون منح المكافأة مقصورًا على السنة الدراسية التالية للسنة التي يحصل فيها الطالب على التقدير سالف الذكر، وتجدد المكافأة كلما توافر شرطها على التفصيل السابق.
وفي الكليات التي لا تعقد فيها امتحانات نقل سنوية يستمر منح المكافأة المشار إليها خلال المرحلة الدراسية التي تلي امتحانات النقل.
ويكون صرف المكافأة المشار إليها في هذه المادةعلى أقساط شهرية خلال العام الدراسي وتصرف المكافأة دفعة واحدة على ورثة الطالب إذا توفي بعد استحقاقها.
ويجوز للمجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة تقرير مكافآت لتشجيع الدراسات في بعض الأقسام.
مادة324- يجوز أن تمنح مكافآت دراسية للحاصلين على درجة الإجازة العالية على أساس التفوق وذلك للتفرغ للدراسات العليا بالجامعة.
ويكون منح المكافأة بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الجامعة ويراعى فيه التقدير النهائي لدرجة الإجازة العالية أو الدبلومات أو الدرجات العلمية الأعلى وسلوك الطالب وتقدمه في دراسته والمادةالتي يراد مواصلة الدراسة والبحث فيها، ومقدار المكافأة مائتان وأربعون جنيهًا في السنة وتؤدى على أقساط شهرية لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أخرى بقرار من مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية المختص.
وتضم هذه المدة إلى مدة الخدمة في حساب الأقدمية أو الخبرة عند التعيين في الوظائف الحكومية أو وظائف القطاع العام.
وللجنة الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أن تحرم الطالب من المكافأة الدراسية قبل انتهاء مدتها إذا رسب في الامتحان أو إذا كان سلوكه أو حالته الدراسية ما يجعله غير جدير باستمرار متمتعًا بها وفقًا لتقارير المشرف عليه.
مادة325- يجوز أن يمنح الطلاب المكافآت والجوائز التي تأتي عن طريق الهبات الخاصة والوصايا وفقًا للشروط المدونة في عقد الهبة أو في الوصية بعد موافقة مجلس الجامعة عليها.
ويجوز أن يطلق على المكافآت أو الجوائز اسم الواهب أو الموصي أو أي اسم آخر يختاره ويوافق عليه مجلس الجامعة.
(خامسًا) مكافآت التدريس:
مادة326- لرئيس الجامعة أن يعهد إلى أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعة بإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في غير كلياتهم داخل الجامعة وذلك بناء على اقتراح مجلس الكلية المنتدب إليها وبعد أخذ رأي مجلس الكلية المنتدب منها ويجوز في هذه الحالة منح المنتدب مكافأة تعيين وفقًا للأحكام المبينة فيما بعد.
مادة327- لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في الأقسام المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها ولا أن يؤدي إلى تغيب المنتدب عن مقر عمله لأكثر من يومين في الأسبوع.
مادة329- لا يجوز الندب إلى القسم إلا إذا استوفى أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمين بالتدريس فيه – كل في مادته – النصاب المنصوص عليه في المادةالتالية.
مادة330- يمنح أعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون وسائر القائمين بالتدريس في كليات جامعة الزهر مكافآت مالية بالفئات المبينة بعد عند ندبهم لإلقاء دروس أو محضرات أو القيام بتمارين عملية في إحدى الجامعات المصرية الأخرى.
ويمنحون مكافآت مالية بالفئات المذكورة عند قيامهم بإلقاء دروس أو المحاضرات أو تمارين عملية في جامعتهم إذا زاد عدد ساعات الدروس والمحاضرات والتمارين العملية التي يقومون بها أسبوعيًا على ثمانية بالنسبة إلى الأساتذة وعشرة بالنسبة إلى الأساتذة المساعدين واثنى عشرة بالنسبة إلى المدرسين وأربع عشرة بالنسبة إلى غيرهم وتمنح المكافأة عن القدر الذي يزيد على هذا النصاب.
ويمنحون ذات المكافآت عند قيامهم بإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في كليات الجامعة بالأقاليم دون التقيد بالنصاب المبين في الفقرة السابقة(1).
مادة331– تمنح المكافآت بالفئات الآتية عن كل درس:
مليم جنيه
الأستاذ
الأستاذ المساعد
المدرس
المدرس المساعد والمعيد 500
250
000
800 1
1
1
أما المنتدبون لتدريس اللغات الأجنبية في غير الأقسام الخاصة بتلك اللغات فيمنحون مكافآت مقدارها 800 مليم عن الدرس الواحد.
مادة332- مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادةالسابقة يمنح من يندب للتدريس أعضاء هيئة التدريس والمعيدين مكافأة تعادل (2%) من مبدأ مربوط الدرجة التي يشغلها الدرس الواحد إذا كان من العاملين في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
فإذا لم يكن من العاملين عين مجلس الجامعة مكافأته بناء على اقتراح عميد الكلية المختص بما لا يجاوز ثلاثة جنيهات عن الدرس الواحد.
وفي جميع الأحوال لا تقل المكافأة عن ثمانين قرشًا للدرس الواحد.
مادة333- تعتبر مدة الدرس ساعة فيما يتعلق بالدروس النظرية وساعتين فيما يتعلق بالدروس العملية.
مادة334- يجوز لمجلس الجامعة أن يقرر مكافأة إجمالية لمن يدعون من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو دروس بصفة عرضية لمن يعهد إليهم بالإشراف على الجانب التطبيقي لدراسات معينة تستلزم خبرة خاصة بحيث لا تجاوز المكافأة ثلاثين جنيهًا في الشهر.
وتمنح المكافأة في هذه الحدود لمن يندب للإشراف على الدراسة في بعض الأقسام التي لا توجد فيها أساتذة أو أساتذة مساعدون أو أساتذة متفرغون.
مادة335- يمنح للمنتدب للتدريس من العاملين في الحكومة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بعيدًا عن محل إقامته بدل سفر ومصروفات انتقال وفقًا للوائح العامة أو المنتدب من غير العاملين فيقدر رئيس الجامعة بدل سفر ومصاريف انتقاله.
(سادسًا) مكافآت الامتحان:
مادة336- لعميد الكلية أن يكلف بأعمال الامتحان أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس العاملين من غيرهم.
مادة337- تمنح مكافآت عن أعمال الامتحانات:
1- لمن يعين من خارج الجامعة للقيام بهذه الأعمال.
2- لمن يندب من كلية إلى كلية أخرى أو إلى مدرسة تعليمية ملحقة بكلية أو بكلية أخرى بشرط أن يقوم بهذه الأعمال علاوة على قيامه بأعماله الأصلية في كليته أو في قسمه.
3- لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين ومدرسي اللغات والمنتدبين للتدريس من الخارج بمكافأة إجمالية إذا باشروا عملاً من الأعمال الآتية:
(أ) امتحانات الطلاب الذين يتقدمون لها من الخارج إذا عقد لهم امتحان خاص.
(ب) تصحيح أوراق امتحان طلاب الكلية التي يعملون فيها إذا زاد مجموع ما يصححه الممتحن على 250 ورقة كاملة، ويستوفى هذا النصاب من أوراق الامتحان التحريري أولاً.
(جـ) فحص البحوث التي تقدم في امتحانات الدراسة العليا ومناقشتها والاشتراك في مناقشة رسائل درجتي التخصص والعالية.
(د) العمل في لجنة المراقبة العامة ويشمل تنظيم مراحل الامتحان والرصد والمراجعة وإعداد نتائج الامتحان.
4- للعاملين بالأمانة العامة للجامعة والكليات الذين يكلفون بهذه الأعمال طبقًا للقواعد التي يضعها مجلس الجامعة.
مادة338- تقدر مكافآت تصحيح أوراق الامتحان التحريرية بنسبة ما صححه الممتحن في كل ورقة من هذه الأوراق على أساس الآتي:
(أولاً) في امتحانات النقل والامتحانات النهائية لدرجة الإجازة العالية ومعادلتها وامتحان الدراسة العليا 200 مليم عن الورقة الواحدة على ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن جنيهين في كل مادة.
(ثانيًا) في امتحانات القبول ومعادلة شهادة الثانوية الأزهرية 150 مليمًا عن الورقة على ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن جنيه في كل مادة.
(ثالثًا) في امتحانات المدارس التعليمية الملحقة بالكليات 80 مليمًا عن الورقة على ألا تقل جملة المكافأة عن جنيه في كل مادة.
مادة339- إذا اقتضى الاختيار العمل تصحيح أوراق قدرت المكافأة على أساس 80 مليمًا لكل ورقة على ألا تقل جملة المكافأة للممتحن عن جنيه في كل مادة.
مادة340- يمنح الممتحن في كلية الهندسة مكافأة قدرها جنيه عن فحص كل مشروع ومناقشته شفويًا إذا تعدد الممتحنون فلا تزيد المكافأة للمشروع الواحد على جنيهين.
مادة341- يمنح من ينتدب للامتحان من خارج الكلية مكافأة عن الاختبارات الشفوية وحضور الامتحانات العملية على الوجه الآتي:
(أ) إذا كان الممتحن من العاملين في الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات التابع لها منح 2% من بداية مربوط الدرجة عن كل جلسة من جلسات الامتحان.
(ب) إذا كان الممتحن من غير هؤلاء عين مجلس الكلية مكافأته. وفي جميع الحالات لا تقل المكافأة لكل جلسة في الامتحانات الشفوية عن ثمانين قرشًا عدا امتحانات المدارس التعليمية الملحقة بالكليات فلا تقل المكافأة لكل جلسة عن ثلاثين قرشًا. ولا يجوز أن تزيد المكافأة على ثلاثة جنيهات لكل جلسة ولا على جنيهين للجلسة الواحدة إذا تعددت الجلسات في اليوم الواحد في كليات الجامعة.
ويمنح من يعمل داخل الجان المراقبة العامة أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والمعيدين مكافأة قدرها 2% من بداية مربوط الدرجة عن كل يوم من أيام العمل على ألا تقل في اليوم الواحد عن 400 مليم.
مادة342- تمنح مكافأة عن فحص البحوث والمقاولات التي تقدم في امتحانات الدراسة العليا بواقع خمسمائة مليم لكل بحث أو مقال بحد أقصى 50 جنيهًا بشرط أن يكون البحث أو المقاول مقررًا مستقلاً.
مادة343- تمنح مكافأة، قدرها خمسة عشر جنيهًا لمن يشترك في فحص الرسالة لدرجة التخصص ولتقديم تقرير عنها ومناقشتها إذا دعا الأمر إلى هذه المناقشة وكذلك من يشترك في فحص البحوث المقدمة للحصول على الجوائز.
مادة433- تمنح مكافأة قدرها خمسة وعشرون جنيهًا لمن يشترك في فحص الرسالة لدرجة العالمية وتقديم تقرير عنها ومناقشتها إذا دعا الأمر إلى هذه المناقشة وإذا كان أحد المشتركين في الفحص من خارج مصر قدر له مجلس الكلية مكافأة لا تجاوز أربعين مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.
مادة345- تمنح مكافأة قدرها خمسون جنيهًا للإشراف على رسائل الماجستير ومائة جنيه للإشراف على رسائل الدكتوراه بحد أقصى للمشرف الواحد خمسمائة جنيه في السنة المالية ولا تصرف هذه المكافأة إلا بعد تمام مناقشة الرسالة، وعند تعدد المشرفين على رسالة واحدة توزع المكافأة بالتساوي بينهم.
مادة346- يمنح المنتدب من العاملين في الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها لأعمال الامتحانات بعيدًا عن محل إقامته بدل سفر ومصروفات انتقال وفقًا للوائح العامة، أما المنتدب من غير هؤلاء فيقدر عميد الكلية بدل سفره ونفقات انتقاله.
مادة347- يمنح العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس الذين يكلفون أو يندبون لأعمال الامتحانات مكافأة يومية قدرها 2% من بداية مربوط الدرجة بشرط ألا تقل عن 300 مليم لليوم الواحد.
ويصرف للعاملين من معاوني الخدمة ورجال الشرطة ومن في حكمهم نظير قيامهم بالأعمال الخاصة بالامتحانات مكافأة قدرها 2% من المرتب الشهري على ألا تقل هذه المكافأة عن 150 مليمًا لليوم الواحد.
(سابعًا) مكافآت ومنح أخرى:
مادة348- يمنح مكافأة ذات الفئات الواردة في المادةالسابقة من يندب للعمل بمكتب تنسيق قبول الطلاب في الجامعات عن كل يوم من أيام العمل بالمكتب.
مادة349- يمنح أعضاء مجالس الكليات والمعاهد التابعة للجامعة ومجلس الجامعة أو اللجان التابعة لكل منها من خارج الجامعة مكافأة لا تجاوز خمسة جنيهات عن حضور كل جلسة وذلك وفقًا لما يحدده مجلس الجامعة.
مادة350- يمنح كل عضو من أعضاء لجنة فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعة ثلاثين جنيهًا عن فحص الإنتاج العلمي لكل وظيفة وإذا كان أحد المشتركين في الفحص من خارج مصر قدر له مجلس الكلية مكافأة لا تتجاوز خمسين جنيهًا مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.
أما من يشترك في فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف المدرسين فلا يمنح مكافأة إلا إذا كان من خارج الجامعة فيمنح مكافأة قدرها خمسة جنيهات.
مادة351- يمنح أعضاء هيئة التدريس الذين يرخص لهم في مزاولة المهنة داخل الجامعة أو القيام بأعمال الاستشارة والخبرة ومعاونوهم نسبة من المتحصلات المترتبة على أعمالهم بالفئات التي يقررها المجلس الأعلى للأزهر.
مادة352- يجوز أن يمنح أعضاء هيئة التدريس ومدرسو اللغات والفنيون من الأجانب بدل اغتراب لا يزيد حده الأقصى على الحد الأقصى لمرتب الوظيفة التي يعين فيها وتحدد قيمة هذا البدل في قرار التعيين.
مادة353- يجوز أن يمنح المعيدون وطلاب المكافآت الدراسية مكافأة مساهمة في نفقات إعداد رسالة التخصص أو العالمية وذلك بناء على طلب الأستاذ المشرف ووفقًا لنظام الذي يصدر به قرار من المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
مادة354- يجوز لمجلس الجامعة في حدود اعتمادات الميزانية تقرير صرف منح لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين وسائر القائمين بالتدريس الموفدين في مهمات علمية أو إجازات دراسية لحضور مؤتمرات وفقًا للقواعد التي يقررها.
ومع مراعاة أحكام قررا رئيس الجمهورية رقم 71لسنة 1965 يحدد مجلس الجامعة مكافآت حضور جلسات المجالس واللجان المختلفة بحيث لا تجاوز مكافأة الحضور عن الجلسة الواحدة خمسة جنيهات.
مادة354 مكررًا(1)- استثناء من الأحكام المقررة في هذه اللائحة بشأن مكافآت التدريس ومكافآت الامتحان والمكافآت والمنح الأخرى، تسري بالنسبة لفئات هذه المكافآت الأحكام المعمول بها في الجامعات الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه.
(ثامنًا) الحسابات وإجراءات الصرف:
مادة355- تعد إدارة الحسابات حسابًا شهريًا عن كل نوع من أنواع النشاط المالي وكذلك حسابًا ربع سنوي، ويجب أن يتضمن هذا الحساب بيانات مفصلة عن تقديرات الإيرادات واعتماد المصروفات السنوية وما تم تحصيله وما صرف فعلاً، وتبلغ بصورة من كل منهما لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
مادة356- يضع المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة تنظيمًا للحسابات ومستنداتها وسجلاتها بحيث يحقق الرقابة على الصرف ويعتمد النظام المحاسبي على ما يأتي:
(أ) نظام المحاسبة بالميزانيات التقديرية للجامعة والكليات والمعاهد والوحدات الفرعية.
(ب) نظام المحاسبة المالية للإيرادات والنفقات ومراكز الأموال.
(ج) نظام المحاسبة عن تكلفة الخدمات والأعمال.
مادة357- تودع أموال الجامعة بالبنك المركزي المصري ويكون الصرف بموجب شيكات يوقع عليها عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الوحدة الفرعية أو أمين عام الجامعة أو الأمين العام المساعد أو من يندبه رئيس الجامعة فيما يخصه – توقيعًا أولا – ومن مدير أو رئيس الحسابات المختص أو وكيله توقيعًا ثانيا.
ولكل من هؤلاء في دائرة اختصاصه اعتماد مستندات الصرف أو كشوف التسوية.
واستثناء مما تقدم تودع حصيلة رسوم تأمين الحوادث لطلبة الجامعة بحساب خاص بأحد بنوك القطاع العام ويجوز توظيفه بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وتتخذ الإجراءات اللازمة لتخصيص هذه الرسوم التعويضات وغيرها من المصروفات المتعلقة بتأمين الحوادث لطلبة الجامعة(1).
مادة358- تعطى لإدارة الجامعة والكليات والمعاهد والوحدات الفرعية سلفة مستديمة بترخيص من رئيس الجامعة أو من يخوله لذلك وتكون في عهدة عامل مسئول تتوافر فيه شروط الضمان من غير العاملين بالحسابات ويصرف منها المصروفات الوقتية ويكون الترخيص في ذلك في الحدود التالية:
جنيه
100 (مائة جنيه) لوكيل الجامعة
50 (خمسون جنيها) للعميد وأمين عام الجامعة.
30 (ثلاثون جنيها) لرئيس القسم ولأمين عام الجامعة المساعد.
15 (خمسة عشر جنيها) لمراقب عام الكلية أو المعهد أو الوحدة الفرعية.
أما المصروفات التالية فتصرف من السلفة المستديمة مهما بلغت قيمتها:
(1) ثمن الأصناف الغذائية اليومية التي يتأخر المتعهدون في توريدها في الميعاد المحدد أو يرفض المورد منها لمخالفته الشروط.
(2) أجور البرقيات الداخلية والخارجية.
(3) الرسوم الجمركية المستحقة على الطرود البريدية الواردة من الخارج.
ويكون الصرف من السلفة المستديمة بموافقة وكيل الجامعة أو عميد المعهد أو الوحدة الفرعية أو أمين عام الجامعة أو من يندبه رئيس الجامعة كل فيما يخصه. كما تعطى سلفة مؤقتة بقدر الحاجة للصرف منها في الأغراض التي تتطلب ذلك بترخيص من: رئيس القسم فيما لا يزيد على مائة جنيه.
عميد الكلية أو المعهد أو الوحدة الفرعية وأمين عام الجامعة فيما لا يزيد على 200 جنيه.
وكيل الجامعة فيما لا يزيد على 300 جنيه.
ورئيس الجامعة فيما زاد على ذلك.
ويراعى أن تسوى السلفة المؤقتة خلال شهر على الأكثر من انتهاء الغرض الذي أغطيت من أجله.
مادة359- يجوز الإذن بالدفع المقدم في الحالات الضرورية ويكون الترخيص بالصرف لأصحاب الاختصاصات المالية كل من حدود اختصاصه.
ولرئيس الجامعة أن يرخص في صرف مرتبات ومكافآت مقدمًا للأساتذة الزائرين وأعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والفنيين المعينين من خارج الدولة بعد تسلمهم العمل وذلك في حالات الضرورة القصوى على ألا يتجاوز ما يصرف في كل مرة ما يعادل قيمة مرتب أو مكافأة شهر على ألا تخصم قيمة تلك السلفة من المكافأة المستحقة شهريًا خلال مدة العقد أو أربعة شهور أيهما أقل.
ولرئيس الجامعة أن يرخص في صرف مرتبات ومكافآت الأساتذة والعاملين المعينين بعقود انتهت مددها واتخذت الإجراءات لتجديدها مرة أخرى ما داموا قائمين بالعمل وذلك بصفة مؤقتة لحين إتمام إجراءات التجديد.
مادة360- لرئيس الجامعة أو من يندبه أن يرخص “بتقسيط مبالغ” مستحقة للجامعة لدى عاملين أو أفرا إذا لم يجاوز أي مبلغ منها 200 جنيه فإذا جاوزه كان الترخيص من مجلس الجامعة بشرط ألا تزيد مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
مادة361- لعميد الكلية أو المعهد أو رئيس الوحدة وأمين الجامعة أو من يندبه رئيس الجامعة كل في دائرة اختصاصه أو يرخص في صرف أو تسوية مبالغ بالاستبعاد من حساب الإيرادات.
مادة362- لعميد الكلية أو المعهد أو رئيس الوحدة الفرعية ولأمين عام الجامعة أو من يندبه رئيس الجامعة – كل في دائرة اختصاصه مباشرة كافة الاختصاصات الخاصة بتنفيذ لوائح وقواعد بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة.
مادة363- لرئيس الجامعة أو من يندبه عقد الإيجارات وتجيدها في حدود اعتمادات الميزانية طبقًا للنظام الذي يصدره مجلس الجامعة في هذا الشأن.
مادة364- لرئيس الجامعة أو من يندبه الترخيص باستخراج الشهادات والصور وسائر المستخرجات من الدفاتر الرسمية بعد أداء الرسوم المقررة.
مادة365- يقدم إلى مجلس الجامعة والكليات والمعاهد بصفة دورية كل ثلاثة شهور بيان مالي عن مركز الاعتمادات المالية مع مراعاة مقارنة ذلك بالاعتمادات التقديرية ومثيلاتها في السنة السابقة وتوضيح الفروق زيادة ونقصًا مع بيان الأسباب.
وتنظيم قواعد إعداد هذه البيانات الدورية والرقابة عليها بقرار من المجلس الأعلى للأزهر بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.
مادة366- تعد الجامعة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية مركزًا ماليًا وحسابًا ختاميًا متضمنًا الحسابات الختامية الخاصة بإدارة الجامعة والكليات والمعاهد والوحدات الفرعية يوضح الإيرادات والنفقات الفعلية مقارنة وبالتقديرات ويعرض ذلك على مجلس الجامعة لاعتماده لعرضه على المجلس الأعلى للأزهر.
مادة367- تخضع حسابات الجامعة لتفتيش ومراجعة كل من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية على الوجه المقرر بالنسبة للجامعات المصرية الأخرى.
(تاسعًا) الشراء والبيع:
مادة368- يكون شراء المهمات بوجه عام لتموين المخازن التابعة للجامعة والكليات والمعاهد والوحدات الفرعية وفقًا لما تقرره مجالسها طبقًا للقواعد التي يضعها مجلس الجامعة.
مادة369- تفضل المنتجات المحلية ولو كانت من خامات وأدوات أجنبية على مثيلاتها الأجنبية متى تساوت معها في الموصفات لو زادت الأولى على الثانية في الثمن بما لا يجاوز 10%.
مادة370- يجوز التأمين على المشتريات في الحالات التي ترى فيها السلطة المالية المختصة لظروف خاصة التأمين عليها.
مادة371- يكون شراء جميع المهمات اللازمة للجامعة عن طريق المناقصة أو بطريق الممارسة أو بالأمر المباشر وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
مادة371- تكون المناقصات عامة أو محدودة وفي كلتا الحالتين يجوز أن تكون الناقصة داخلية أو خارجية.
ويعلن عن المناقصات العامة للتوريد من داخل البلاد أو من الخارج وبالنسبة للمناقصات المحدودة للتوريد سواء كانت داخلية أو خارجية يدعى إلى الاشتراك فيها الموردون المقيدة أسماؤهم بالقائمة المعتمدة من رئيس الجامعة أو من يفوضه.
مادة373- يكون الشراء بالممارسة بمعرفة لجان تشكل لهذا الغرض وذلك في الحالات الآتية:
(أ) المهمات التي تكون إلا لدى مورد واحد.
(ب) المهمات التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة.
(ج) المهمات المطلوبة بصفة عاجلة.
(د) المهمات التي لم تقدم عنها عطاءات في المناقصة أو قدمت عنها عطاءات بأسعار غير مقبولة وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة طرح المناقصة.
(هـ) الأعمال الفنية المرغوب إجراؤها بمعرفة فنيين أخصائيين.
(و) المهمات التي تتوفر لدى شركات القطاع العام.
مادة374- يكون الشراء بالأمر المباشر في الحالات الآتية:
(أ) المهمات التي ينقص مخزونها عن الحد الأدنى المقرر على أن يكون الشراء لضرورة.
(ب) المهمات التي لا تتناسب قيمتها مع تكاليف إجراءات المناقصة.
(ج) المهمات المستحدثة لاختبارها وتجربتها.
(ج) المهمات التي تتوفر لدى شركات القطاع العام.
(هـ) المهمات التي يقرر مجلس الجامعة شراءها بهذه الطريقة.
كما يجوز الشراء بالأمر المباشر من مورد محتكر لمهمات معينة.
وللجامعة أن تتولى الاستيراد من الخارج بالأمر المباشر عن طريق البنك المودع به أموالها وذلك في حدود الحصة النقدية المخصصة لها.
مادة375- يضع مجلس الجامعة القواعد التي يتم على أساسها بيع وتشغيل ومنتجات الورش المزرعة وغيرها من الوحدات التابعة للجامعة أو كلياتها أو فروعها الأخرى.
مادة376- للجامعة شراء الكتب والمجلات العلمية بدون مناقصة على أن يكون الترخيص بالشراء في حدود السلطات الآتية:
(1) لأمين عام الجامعة وعميد الكلية كل في دائرة اختصاصه الترخيص بالشراء في حدود 100 جنيه.
(2) لرئيس الجامعة أو من يندبه الترخيص بالشراء في حدود 200 جنيه.
(3) ما زاد على ذلك ترخص بشرائه لجنة المكتبات.
ويضع مجلس الجامعة قواعد التصرف بمقابل أو بدون مقابل في الكتب والمجلات – والدوريات والمطبوعات أو ما شابهها التي تقوم بإعدادها الجامعة وكلياتها ومعاهدها.
مادة377- يجوز للجامعة أن تتولى الطبع والنشر وإجراءات الشراء والصيانة والإصلاح اللازمة في حدود الاعتمادات المقررة بالميزانية وطبقًا لأحكام القوانين واللوائح دون الرجوع للمصالح والوزارات التي تعينها الأحكام المالية العامة.
(عاشرًا) المخازن والعهد:
مادة378- تصدر اللائحة الخاصة بنظام المخازن والورش والمعامل في الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر.
وتتضمن هذه اللائحة على الأخص تنظيم المستندات والسجلات وحسابات المخازن تخزينًا وصرفًا وارتجاعًا، وطريقة استخدام هذه المستندات وجرد المخازن والرقابة عليها وتحديد السلطات المختصة في شئون المخازن الورش والمعامل وذلك بما يتفق وطبيعة العمل في الجامعة وباقي أحكام هذه اللائحة.
مادة379- لعميد الكلية أو المعهد وأمين عام الجامعة – كل في دائرة اختصاصه أن يعتمد خصم الأصناف التالفة أو الفاقدة من العهد إذا كان التلف أو الفقد أو الضياع ناشئًا عن أسباب قهرية ولم يسفر التحقيق عن مسئولية أحد على ألا تجاوز القيمة مائة جنيه ويكون الاعتماد لوكيل الجامعة إذا زادت القيمة مائة جنيه ويكون الاعتماد لوكيل الجامعة إذا زادت القيمة عن هذا القدر ولم تجاوز ثلاثمائة جنيه، ولرئيس الجامعة الاعتماد فيما زاد على ذلك.
________________________________________
الفصل السادس
نظام العمل في بعض وحدات الجامعة
(أولاً) نظام العمل في المستشفيات الجامعية
مادة380- تكون المستشفيات التعليمية (الجامعة والملحقة) بكلية طب الأزهر وحدة مستقلة في النواحي الفنية والإدارية والمالية.
مادة381- تعمل هذه المستشفيات على تحقيق الأغراض الآتية:
أ) المساهمة بصورة فعالة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بحيث تصبح هذه الرعاية في متناول كل مواطن في ظروف ميسرة وقادرة على الخدمة مع العمل دائمًا على رفع مستوى هذه الخدمة في كل فروع التخصص الطبية بحيث لا تقل عن مثيلاتها في البلاد المتقدمة.
(ب) توفير الإمكانيات اللازمة للبحوث الطبية بحيث يكون العمل في هذه المرحلة للمجتمع بحيث تستطيع المساهمة بصورة فعالة في حل المشاكل الصحية للجماهير مع مسايرة التطور العالمي دائمًا في نطاق البحوث الطبية.
(ج) القيام بواجبها في تنفيذ سياسة كلية الطب في التنظيم والتدريب والبحث مع إتاحة الفرصة كاملة لجيل جديد من الأطباء وهيئة التمريض قادرة على سد حاجة الشعب في جميع مجالات الخدمة الطبية.
(د) تعبئة كافة الإمكانيات المادية والعلمية التي تيسر لأعضاء هيئة التدريس القيام بواجبهم نحو وطنهم وتفرغهم لممارسة المهنة داخل المستشفى الجامعي بما يحقق الأهداف الكبرى لهذه المستشفيات في مجال العلاج والتعليم الطبي والبحوث الطبية.
مادة382- يكون لكل مستشفى تعليمي (جامعي أو ملحق) مجلس إدارة يصدر بنظام تشكيلة قرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للأزهر.
مادة383- مجلس إدارة المستشفى هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة التي تحقق أغراض المستشفى تحت إشراف رئيس الجامعة وله على الأخص.
(1) اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية والمالية وغيرها دون التقيد بالقواعد الحكومية.
(2) وضع النظام الداخلي للعمل في المستشفى ووحداتها العلاجية وتحديد اختصاصاتها والوصف العام لواجبات العاملين بها.
(3) إعداد مشروع الميزانية السنوية للمستشفى وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة.
(4) النظر في التقارير التي تقدم عن سير العمل في المستشفى ومركزها المالي.
(5) النظر في كل ما يرى وزير شئون الأزهر أو شيخ الأزهر أو رئيس الجامعة أو رئيس المجلس عرضه عليه في مسائل تدخل في اختصاصه.
(6) تصدر اللوائح الفنية والمالية والإدارية وغيرها الخاصة بالمستشفيات بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس إدارة المستشفيات وموافقة مجلس الجامعة.
مادة385- يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهرين وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة386- تبلغ قرارات المجلس إلى رئيس الجامعة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوع من تاريخ وصولها إلى مكتبه وإذا اعترض عليها يعاد العرض على مجلس إدارة المستشفى ثم يعرض الموضوع على رئيس الجامعة للبت فيه ويقدم المدير إلى شيخ الأزهر المسائل التي تستلزم صدور قرار منه أو تستوجب العرض على المجلس الأعلى للأزهر أو صدور قرار من وزير شئون الأزهر أو رئيس الجمهورية.
مادة387- يكون رئيس مجلس الإدارة مسئولاً عن متابعة تنفيذ السياسة العامة الموضوعية لتحقيق أغراض المستشفى.
مادة388- يختار مدير عام المستشفى من بين الأطباء من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الأزهر أو من غيرهم من الأطباء ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجامعة.
مادة389- يتولى مدير عام المستشفى إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضها ويقدم تقريرًا شهريًا على مجلس الإدارة وكلما رأى موجبًا لذلك ويتضمن التقرير عرضًا لأعمال المستشفى وأوجه نشاطها وما يراه من مقترحات طبقًا لما يعضه مجلس الإدارة من قواعد.
(ثانيًا) حساب البحوث والجامعة
مادة390- ينشأ بجامعة الأزهر حساب خاص يسمى حساب البحوث بالجامعة ويخصص هذا الحساب لخدمة الأغراض الآتية:
(أ) البحوث العملية الموجهة لإيجاد الحلول للمشاكل الواقعية التي يواجهها النشاط الإنتاجي أو دور الخدمات في المجتمع.
(ب) معاونة النشاط الإنتاجي بالأساليب العلمية التي تؤدي إلى تطوير وخلق أساليب جديدة يترتب عليها وفرة الإنتاج وتعدده وتحسينه.
مادة391- تشمل موارد الحساب الخاص المنصوص عليه بالمادةالسابقة.
(أ) المبالغ التي تؤديها الجهات طالبة البحوث نظير القيام بهذه البحوث طبقًا لما تحدده لائحة تصدر بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر.
(ب) الهبات والوصايا التي ترد للجامعة بغرض توجيهها للصرف على البحوث والتي يقبلها مجلس الجامعة طبقًا للقانون.
مادة392- يتولى المجلس الأعلى للأزهر بمعاونة لجنة الدراسات العليا والبحوث وضع الخطة العامة لأعمال هذه البحوث.
ويتلوى وكيل الجامعة لشئون الدراسات العليا بمعاونة لجنة الدراسات العليا والبحوث بالجامعة الإشراف على البحوث التي يخصص لها الحساب.
مادة393- تودع الأموال المخصصة للبحوث في حساب مستقل ويكون التصرف فيها وفقًا للائحة المنصوص عليها في المادة(310) وتتضمن بصفة خاصة نظامًا للصرف وإجراءات الضراء والبيع والتخزين والعهد ومكافآت أعضاء هيئة التدريس وسائر العاملين.
(ثالثًا) نظام العمل في محطات التجارب الزراعية والورش
ومراكز الحساب العلمي وغيرها من الوحدات
ذات الطابع الخاص بالجامعة
مادة394- يجوز أن تنشأ بالجامعة محطة للتجارب الزراعية أو ورش أو مراكز للحساب العلمي أو غيرها من الوحدات ذات الطابع الخاص وتعتبر كل منها وحدة لها قسم مستقل ويكون ذلك بقرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
مادة395- تصدر اللوائح الفنية والمالية وغيرها بهذه الوحدات بقرار من المجلس الأعلى للأزهر وبناء على اقتراح مجلس الجامعة.
وتخصص إيراداتها مقابل ما تؤديه من خدمات لرفع مستوى العمل بها وفقًا للنظام الذي يقرره المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة .
ملحق جدول المرتبات والمكافآت
(أولاً) المرتبات:
شيخ الأزهر: يعامل معاملة الوزير من حيث المرتب وبدل التمثيل والمعاش ويكون ترتيبه في الأسبقية قبل الوزراء مباشرة.
وكيل الأزهر: يعامل معاملة وكيل الوزارة أول من حيث المرتب وبدل التمثيل والمعاش.
مدير الجامعة
نائب مدير الكلية
الأستاذ وعميد الكلية
وكيل الكلية
الأستاذ المساعد
المدرس
مساعد المدرس
المعيد
أمين عام المجلس الأعلى للأزهر
أمين عام مجمع البحوث الإسلامية
أمين عام جامعة الأزهر
مدير عام الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية
(ثانياً) المكافآت والرواتب المختلفة:
1- الجامعة: مكافأة الأستاذ غير المتفرغ 300-6—جنيه في السنة، وتحدد المكافأة في قرار تعيينه.
2- مجمع البحوث الإسلامية(1):
(أ) مكافأة العضو المتفرغ في مجمع البحوث الإسلامية 2400 جنيه سنويًا، ويتقاضى بدل حضور جلسات مقداره 80 جنيهًا عن كل جلسة يحضرها بحد أقصى خمس جلسات شهريًا.
(ب) مكافأة العضو المتفرغ 1800 جنيه سنويًا، ويتقاضى بدل حضور جلسات مقداره 30 جنيهًا عن كل جلسة يحضرها بحد أقصى خمس جلسات شهريًا.
(جـ) يتقاضى العضو الفخري والعضو المراسل بدل حضور مقداره 30 جنيهًا عن كل جلسة يحضرها.
3- ويمنح العضو المراسل المقيم داخل البلاد مكافأة مقدارها 500 جنيه سنوياً.
4- (د) مكافأة أعضاء اللجان والخبراء الباحثين بأروقة المجمع ولجانه من غير أعضاء المجمع 20 جنيهًا عن كل جلسة يحرضها وبحد أقصى خمس جلسات شهريًا.
(ثالثًا) المجلس الأعلى للأزهر(2):
استثناء من الأحكام والقواعد المنظمة لبدلات حضور اللجان والجلسات يمنح كل عضو من أعضاء المجلس الأعلى للأزهر بدل حضور مقداره 50 جنيهًا عن كل جلسة يحضرها وبحد أقصى جلستان شهريًا.
كما يمنح كل عضو من أعضاء اللجان التي يشكلها المجلس الأعلى للأزهر بدل حضور مقداره 30 جنيهًا عن كل جلسة وبحد أقصى جلستان شهرياً.
(رابعًا) المعاهد الأزهرية:
يمنح شيوخ المعاهد الثانوية والإعدادية والابتدائية البدلات المقررة لنظرائهم في مدارس وزارة التربية والتعليم.
وبالنسبة للمعاهد المشتركة (الإعدادية والثانوية) يمنح شيخ المعهد أكبر البدلين.
________________________________________
جدول معادلة وظائف التعليم
الملحق  بالقرار بقانون 156 لسنة  [1]2007
الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل الاعتماد
كبير معلمين العالية – 150%
معلم خبير مدير عام 5 سنوات 125%
معلم أول (أ) الأولى 5 سنوات 100%
معلم أول الثانية 5 سنوات 75%
معلم الثالثة (أقدمية سنتين ) 5 سنوات 50 %
معلم مساعد الثالثة سنة –
________________________________________
________________________________________
________________________________________
قانون رقم 102 لسنة   1985
بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية(*)
بسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يختص مجمع البحوث الإسلامية دون غيره بالإشراف على طبع ونشر وتوزيع وعرض وتداول المصحف الشريف وتسجيله للتداول والأحاديث النبوية وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
ويختص الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أو من ينوب عنه بالترخيص لدور الطبع والنشر وللأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها بطبع ونشر وتوزيع وعرض وتدال، والتسجيل للتداول لكل ما تقدم أو بعضه وفقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من شيخ الأزهر. ويستثنى من شرط الحصول على الترخيص المشار إليه ما تقوم به وزارة الأوقاف من طبع ونشر وتسجيل وتوزيع وتداول المصحف الشريف والأحاديث النبوية ويتولى وزير الأوقاف أو من ينيبه إصدار الترخيص.
(المادة الثانية)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أو تداول المطبوعات أو تداول التسجيلات المشار إليها في المادة السابقة بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولو تم الطبع أو التسجيل في الخارج.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ومثلى الغرامة في حالة العودة.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من حرف عمدًا نصًا في القرآن الكريم عند طباعته أو تسجيله بأية وسيلة كانت.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ومثلى الغرامة في حالة العودة.
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ أي من هذه العقوبات.
ويكون للعاملين المتخصصين بإدارات مجمع البحوث الإسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الأزهر، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 16 شوال سنة 1405 (3 يولية سنة 1985)
________________________________________