دراسة مفصلة للشركات المعاصرة والتكييف الفقهي في النظام السعودي

أولاً : تعريف الشركة في النظام السعودي:

عرفت المادة الأولى من نظام الشركات السعودي بأنها “عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة”
ويطابق هذا التعريف تعريف الشركات في القانون المصري كما في المادة (505) من القانون المدني المصري
والشركة القانونية قد تكون شركة : تجاريه، وقد تكون شركة مدنية فالشركة التجارية هي التي تحترف التجارة كالبيع والشراء أو عمليات البنوك أو النقل، أو الصناعة.
والشركة المدنية هي التي تحترف الأعمال المدينة كشراء العقار وتقسيمه، أو استغلال المناجم، أو الزراعة، الو التعليم ونحوه .
وتعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصياً اعتبارياً معنوياً مستقلاً عن أشخاص الشركاء المكونين لها باستثناء شركة المحاصة فهي لا تكتسب الشخصية المعنوية.

ثانياً : أنواع الشركات المعاصرة:

تتنوع الشركات المعاصرة المعتبرة قانوناً إلى ستة أنواع هي:

1- شركة التضامن.
2- شركة التوصية البسيطة.
3- شركة المحاصه.
4- شركة المساهمة.
5- شركة التوصية بالأسهم.
6- الشركة ذات المسؤولية المحددوة.

ويمكن رد هذه الأنواع الستة تبعاً لدرجة ألرابطه التي تقوم بين الشركاء إلى قسمين رئيسين هما: شركات الأشخاص، وشركات الأموال بالإضافة إلى شركة تجمع بين شركات الأشخاص وشركات الأموال.
شركات الأشخاص:
تقوم شركات الأشخاص على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشريكين، وتترتب على ذلك النتائج الآتية:
1- أن الغلط في شخص الشريك يبني عليه بطلاناً نسبياًَ.
2- لا يجوز للشريك أن يتصرف في حصته من غير رضا باقي الشركاء.
3- أن الشركة تنتهي بموت أحد الشركاء، أو الحجر عليه أو إفلاسه. وذلك لأن الشركاء وثقوا في شخص معين فلا تتعدى الثقة إلى غيره.

وتشتمل شركات الأشخاص: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة.

شركة التضامن:

عرفها النظام السعودي مادة “16” بأنها “الشركة التي يكون فيها كل شريك مسؤولاً مسؤولية تضامنية وغير محدودة عن ديون الشركة لافي حود حصته فحسب بل في أمواله الخاصة كذلك” ويطابق هذا التعريف عناصر شركة التضامن في كثير من تشريعات العالم الحديثة فيطابق التعريف الفرنسي، والتعريف المصري على وجه الخصوص كما في مادتي 20-22 من القانون لتجاري المصري .
ويكتسب كل شريك فيها صفة التاجر، وتعنون الشركة باسم الشركاء، أو باسم بعضهم، ويحكمهم عقد يحدد أغراض الشركة، ومدتها، وأسماء الشركاء، وراس مال كل شريك، المأذون له بالإدارة، وتوزيع الربح والخسارة. وفرض أجر للقائم بالإدارة، أو منحه زيادة في الربح، وعلى كل حال فالمرجع بتهم إلى العقد المبرم عند أنشاء الشركة.

حكمها شرعاً:

لما كان الشركاء مسؤولين عن جميع التزامات الشركة حتى بأموالهم الخاصة وأنهم جميعأً متساوون في الحقوق والواجبات، كل بحسب نصيبه في رأس المال، فإن هذا النوع من الشركات ينطبق عليه معنى شركة العنان. ويلزم الشركاء المتصرفين أن يكونوا أهلاً للتصرف، كما يلزم الإذن بالتصرف من جميع الشركاء لمن يتصرف ، وقد علمنا أن شركة العنان جائزة بالإجماع فتكون شركة التضامن جائزة لا شبهة في صحتها.

شركة التوصية البسيطة:

تتكون شركة التوصية البسيطة من فريقين من الشركاء فريق – ولو شريكاً واحداً – يكون متضامناً مسؤولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم على الأقل شريكاً واحداً موصياً مسؤولاً عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال.
وبعبارة أخرى :
تتكون شركة التوصية البسيطة من فريقين من الشركاء شركاء متضامنين لهم نفس النظام القانوني الذي للشركات في شركة التضامن.
أي يكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية مطلقة عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة ويكسبون صفة التاجر، ولهم حق إدارة الشركة، وتعنون الشركة باسمهم أو احدهم . وشركاء موصين لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود رأس المال الذي قدمه كل منهم . ولايكسبون صفة التاجر، وليس لهم حق إدارة الشركة، ولا تعنون باسمهم. ولكن لهم الحق في طلب البيانات حتى يقفوا على مركز الشركة.
وتوزيع الأرباع والخسائر يكون بمقيضى العقد المحرر بينهم عند تأسيس الشركة مع ملاحظة أن الفريق الموصى لا يتحمل من الخسارة إلى في حدود رأس ماله فقط.

حكمها شرعاً.

تدخل هذه في شركة العنان الجائزة بالإجماع فتكون جائزة شرعاً.
ولكن يلاحظ على هذه الشركة،
أن بعض الشركاء لا يتصرفون في شؤون الشركة، وهذا ليس بواجب كما قرره بعض الفقهاء ، بل يمكن أن يتصرف البعض بإذن البعض الأخر.
ولكن بعض فقهاء الشافعية يرون أنه إذا شرط على بعض الشركاء بعدم التصرف تكون الشركة فاسدة.
ويناقش هذا القول، أن علماء الاقتصاد ويعتبرون إباحة التصرف مرتبطة بالكفاءة وعدمها، فبعض الشركاء يثقون في هذا الشريك للكفاءة ولا يرونها في غيره . وبالتالي يحملونه المسؤولية في جميع التزامات الشركة حتى بأموالهم الخاصة.
ويمكن أن تقاس هذه الشركة على شركة المضاربه من باب أولى، إذا المضاربة شركة بين اثنين أحدهم ما لك المال والآخر مباشر العمل ولا يملك شيئاً من رأس المال، ويباشر التصرف في جميع هذه الأموال وقد حكم الفقهاء بصحتها.
أفلا تصح الشركة من باب أولى مع منع من يملك بعض رأس المال التصرف وإباحة التصرف لباقي الشركاء مع ملكهم بعض رأس المال ومن هنا ينطبق عليها شركة العنان وهي جائزة بالاجماع.

ثالثاً: شركة المحاصة:

هي شركة مؤقتة بين بعض الأفراد لإنجاز عملية معينة ، وبعد انتهائها تنتهي الشركة ، ويقسمون الأرباح والخسائر حسب العقد المحرر بينهم.
ويمكن تعريفها بأنها: شركة تجارية يتم إبرامها بين شخصين أو أكثر. وكانت هذه الشركة تسمى الشركة المؤقتة.
وهذه الشركة مستترة عن الغير ، ولا تخضع لإجراء الشهر ، وليس لها اسم ، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، أي ليس لها كيان قانوني بالنسبة إلى الغير، ويقتصر أثرها على أطرافها كسائر العقود.
ولهذا يكتفى فيها بتحديد عقد الاتفاق بين المتعاقدين على الاشتراك في الصفقة التي تقوم بها هذه الشركة.
ورأس مال هذه الشركة يمكن أن يكون من جميع الشركاء ، ويمكن أن يكون من أحدهم ، وبعد تصفية الشركة توزع الأرباح أو الخسائر بحسب العقد المبرم بينهم.
وتظهر شركة المحاصة في صور كثيرة مثل: شراء المحصولات الموسمية وبيعها ، وشراء منقولات أو البضائع وبيعها ، وتتكون هذه الشركات – أي شركات المحاصة – غالباً للقيام بعمليات مؤقتة ولفترة قصيرة وقد لا يحدث ذلك دائماً.

التكييف الفقهي لهذه الشركة:

إذا كان رأس مال هذه الشركة من جميع الشركاء سواء تساوت أنصبتهم أم اختلفت ، فإنه ينطبق عليها شركة العنان الجائزة بالإجماع ، وبالتالي فهي جائزة ولا شبهة فيها.
أما إذا كان رأس مالها جميعه من بعض الشركاء فإن ذلك يكون حينئذ من باب المضاربة ، وشركة المضاربة جائزة بالإجماع فتكون هذه الشركة جائزة لا شبهة فيها.
وبالتالي فإن الشركات الثلاث (شركات الأشخاص) ترجع غالباً إلى شركة العنان ، وشركة المضاربة ، وهما جائزتان بالإجماع، وعليه فإن شركة الأشخاص جائزة.

شركات الأموال:

تقوم شركات الأموال على الاعتبار المالي، فلا يعتد فيها بشخصية الشريك بل العبرة فيها بما يقدمه كل شريك من مال.
فهي تقوم أساساً على حشد الأموال للقيام بالمشروعات الكبيرة ولا تقوم على الاعتبار الشخصي كما في شركات الأشخاص.
ومن خصائص هذه الشركة:
أنه يجوز للشريك أن يتصرف في حصته دون الحاجة إلى موافقة الشركاء، كما أن وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه لا يترتب عليه حل الشركة ، وتسمى الحصص في رأس مال هذه الشركة بالأسهم، ويسمى الشركاء فيها بالمساهمين، وهؤلاء المساهمين ليسوا تجاراً ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة أسهمهم.
وتشمل هذه الشركات:
1- شركة المساهمة 2- شركة التوصية بالأسهم 3- الشركة ذات المسؤولية المحدودة المختلطة.

1- شركة المساهمة:

عرفها نظام الشركات السعودي بأنها: الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم التي يملكونها ، ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسة.
ويدير هذه الشركة مجلس إدارة يعينه المؤسسون إلى أن تنعقد الجمعية العمومية للمساهمين عقب تأسيس الشركة وبدء عملها ، فتقوم باعتماد هذا المجلس أو تغيره ، أو تحدد عضوية الأعضاء حسب المدة والكيفية عند تأسس الشركة.
وليس للشركة عنوان يتألف من أسماء الشركاء وإنما يكون لها اسم تجاري ينبئ عن الغرض من تكوينها.

حكم شركات المساهمة:

علمنا أن هذه الشركة شركة أموال ، نظراً إلى تفتت رأس المال وتوزيعه بين المساهمين ، وقد أحاط النظام مثل هذه الشركات بكثير من الضمانات ، وأوجب تأليف مجلس إدارة، ولا يستطيع أحد من الشركاء أن يستثمر ماله أكثر من الآخرين ، فكل مساهم يستوي مع غيره في ربح السهم ، وأوجب النظام أن يكون لها محاسبون من أهل الخبرة ومراجعون متخصصون ،وتعلن نتائجها في الصحف إلى غير ذلك.
قال الدكتور محمد الفقي: فإذا كانت الشركة المساهمة قد أسست لمزاولة أعمال تجارية أو صناعية لا تتصل بالربا والكسب الحرام ، بعيدة عن الظلم والاستغلال ، تتوفر فيها جميع الضمانات لاطمئنان كل ذي حق على حقه ، إذا كانت أسست لمثل هذه المعاملة العادلة كانت شركة صحيحة جائزة شرعاً لا غبار عليها.

2- شركة التوصية بالأسهم:

تتكون الشركة من فريقين من الشركاء:

  • الفريق الأول: شركاء متضامنون مسؤولون مسؤلية مطلقة وتضامنية عن ديون الشركة.
    ويعتبرون تجاراً ، ويديرون الشركة ، أو يديرها أحدهم ، أو الشريك المتضامن المنفرد الذي يمثل هذا الفريق . وقد جاء في المادة (152) يدير شركة التوصية بالأسهم شريك متضامن أو أكثر وتسري على سلطاتهم ومسؤولياتهم وعزلهم أحكام المديرين في شركة التضامن .
    هذا وتعنون الشركة بأسمائهم ، أو باسم أحدهم ، أو الشريك المتضامن إذ كان منفرداً في هذا الفريق.
  • الفريق الثاني: شركاء موصون:
    وهم مسؤولون في حدود حصصهم في رأس المال، ولا يكتسبون صفة التاجر ، وليس لهم الحق في إدارة الشركة، ولا في عنوانها.

والملاحظ أن هذه الشركة لا تختلف كثيراً عن شركة التوصية البسيطة إلا أنه في هذه الشركة ” التوصية بالأسهم” نجد أن حصص الموصين فيها الممثلة في الأسهم قابلة للتداول فيجوز التنازل عنها للغير ، وتنتقل ملكيتها بالوفاة ، لأنه لا اعتبار لشخصية الموصي على عكس الحال في شركة ” التوصية البسيطة ” التي لا يجوز فيها التنازل عن الحصة ، وتنتهي الشركة بوفاة الموصي لأن شخصيته معتبرة لدى الشركاء المتضامنين .

حكم هذه الشركة شرعاً:

لما كانت هذه الشركة لا تختلف كثيراً عن شركة التوصية البسيطة إلا من حيث أن الشركاء في شركة التوصية بالأسهم مساهمون ، إذ يطرح ما بقي من الأسهم بعد أسهم الشركاء المتضامنين للاكتتاب.
وبناءً على ذلك فإن هذه الشركة جائزة شرعاً من باب أولى ، لأن حصة الشركاء تجعل من حق الحكومة الرقابة على هذه الشركة أكثر من الرقابة على شركة التوصية البسيطة ، للمحافظة على حقوقهم مع كثرتهم وقلة أنصبتهم فهي أولى بالجواز ما دامت بعيدة عن الظلم والاستقلال .

3- الشركة ذات المسؤولية المحدودة :

هي شركة يقسم رأس مالها إلى حصص متساوية القيمة ولا يكون الشريك فيها مسؤولاً إلا بقدر حصته من رأس المال، ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين .
والواقع أن هذه الشركة خليط من شركات الأشخاص وشركات الأموال ، فهي تشبه شركات الأشخاص من حيث إن عدد شركائها لا يزيد عن خمسن شريكاً، ولا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام ، ولا يصدر لها أسهم أو سندات قابلة للتداول.
وتشبه هذه الشركة شركة التضامن إلى حد كبير لأن الشركاء في هذه الشركة لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود رأس المال، وذلك يخالف شركة التضامن.
ومن أجل ذلك أوجدت الأنظمة هذا النوع من الشركات ذات المسؤولية المحدودة لانصراف الناس عن شركات التضامن خوفاً من خطرها، ويوزع الربح في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حسب عقد تأسيس الشركة.

حكم هذه الشركة:

” ترجع الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة التضامن التي تدخل في شركة العنان الجائزة شرعاً بالإجماع، فتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة جائزة أيضاً شرعاً ” .

انتهاء الشركة في الفقه الإسلامي بصفة عامة

تنتهي الشركات في الفقه الإسلامي إذا تحقق أحد الأمور الآتية:

1- انسحاب أحد الشركاء. لأن العقد عقد جائز غير لازم فلكل أحد من الشركاء الحق في الانسحاب متى أراد ، وبانسحابه تنتهي هذه الشركة ، إلا أن بعض الفقهاء قيدوا حق الانسحاب إذا كانت الشركة مؤقتة بمدة معينة ، وذلك عند من يقول بجواز التوقيت في الشركات ، وأن لا يكون هناك إلحاق للضرر بالغير.
2- موت أحد الشركاء:
إذا مات أحد الشركاء تنتهي الشركة ، وليس لأحد أن يتصرف في أموال الشركة ولا في السلع الموجودة إلا برضى الورثة، لأن الموت ناقل للمال إلى الورثة فلهم الخيار في الاستمرار في الشركة أو إنهائها، وإن كان قاصراً قام وليه مقامه، كما أن الموصى له مثل الوارث في ذلك، وألحق بعضهم الردة بالموت.
3- الحجر على أحد الشركاء:
تنتهي الشركة بالحجر على أحد الشركاء لسفهه أو جنونه ، والحجر على الشريك بسبب الإفلاس فيخرج هذا الشريك وبخروجه تنتهي الشركة.
4- عزل أحد الشركاء:
لسوء تصرفه أو إدارته، وفي هذه الحالة يكون للشركاء عزله، وبعزله تنتهي الشركة، وللبقية الاستمرار في الشركة بعقد جديد ، وإذا كانت بين شريكين تنتهي الشركة.
5- هلاك مال الشركة:
إذا هلك جميع مال الشركة أو معظمه ، أو هلكت حصة أحد الشركاء قبل الشراء أو خلط الأموال فإن الشركة لا تنعقد لفوات المحل بهلاك ما تعلق به العقد ، لأن الشركة عقدت لاستثمار المال ولا مال فبطلت الشركة.
6- انقضاء موعد الشركة وانتهاء عملها:
تنقضي هذه الشركة عند من يقول بالتوقيت كالحنابلة وأحد الروايتين عند الأحناف فتنتهي بانتهاء مدتها، فإذا انتهت المدة انتهت الشركة ، وحجتهم أن الشركة تتضمن الوكالة والكفالة مما يصح توقيتها.
وذهب المالكية والشافعية ورواية عند الأحناف أنه لا يجوز توقيت الشركة بمدة لأنه عقد معاوضة يقع مطلقاُ فيبطل بالتوقيت كالبيع.
ورجح بعض الباحثين الرأي الثاني وهو جواز توقيت الشركة لأنه يبنى على رضى الشركاء واتفاقهم على عقد الشركة ، فيدخل في عموم قول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) كما ان التوقيت لا يخالف ما قررته الشريعة، وإنما يدخل في الشروط التي يجب الوفاء بها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) .

————————————————-
تمت اعادة النشر بواسطة محاماة نت.