قانون ديوان العدالة القومى للعاملين بالخدمة العامة السوداني لسنة 1999

 

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ إلغاء إستثناء .
4ـ تطبيق .
الفصل الثانى
الديوان
5ـ إنشاء الديوان ومقره والإشراف عليه .
6ـ تعيين رئيس الديوان ورؤساء الدوائر والخبراء .
7ـ إختصاصات الديوان ودوائره .
8ـ إختصاصات رئيس الديوان .
9ـ سلطات الديوان .
10ـ نهائية قرارات الديوان .
الفصل الثالث
الأحكام المالية
11ـ الموارد المالية للديوان .
12ـ مخصصات رئيس الديوان ورؤساء الدوائر والخبراء .
13ـ حفظ الدفاتر والحسابات .
14ـ موازنة الديوان .
15ـ المراجعة .
الفصل الرابع
أحكام عامة
16ـ نظر المظالم والطعون .
17ـ إلتزام العاملين .
18ـ المخالفات والجزاءات والعقوبات .
19ـ مصاريف الشهود والخبراء .
20ـ أداء القسم .
—————————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون ديوان العدالة القومى للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999 ” .

تفسير .
2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :2
” الخبير ” يقصد به عضو الدائرة غير المتفرغ ،
” الدائرة ” يقصد بها الجهة المختصة بموجب أحكام هذا القانون بنظر الطعون أو المظالم بالديوان ،
” الديوان ” يقصد به ديوان العدالة القومى للعاملين بالخدمة العامة المنشأ بموجب أحكام المادة 5 ،
“السلطة المختصة” يقصد بها الوزير المختص أو رئيس الوحدة حسب الحال ،
” العاملون ” يقصد بهم العمال بالوحدات حسب التفسير الممنوح لهم فى قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ،
” كبير المحققين ” يقصد به الشخص المسئول عن أعمال المحققين ،
” المحقق ” يقصد به الشخص المسئول عن إجراء التحقيق وإعداد ومراجعة التقارير حول التظلمات والطعون ،
” الوحدة ” يقصد بها أى رئاسة وزارة أو ديوان أو وكالة أو مصلحة أو جهاز أو إدارة عامة تابعة للحكومة القومية أو حكومات الولايات أو أجهزة الحكم المحلى أو هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مملوكة للدولة بنسبة 100% ،
“الوظائف الأخرى” يقصد بها الوظائف القومية المخصص لها الدرجات من الرابعة وما دونها أو ما يعادلها ،
” الوظائف القياديةالعليا ” يقصد بها الوظائف المخصصة لها الدرجات من الثالثة وما فوقها أو ما يعادلها أو أى درجات أخرى يقررها مجلس الوزراء وظائف قيادية عليا .

إلغاء وإستثناء .
3ـ (1) يلغى قانون ديوان مظالم العاملين فى الخدمة لسنة 1994 ، ومع ذلك تظل جميع اللوائح التى صدرت والإجراءات التى تمت بموجبه صحيحة ونافذة الى أن تلغى أو تعدل .
(2) يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التى يحدد قانونها جهة التظلم أو الطعن .

تطبيق .
4ـ تطبق أحكـام هذا القانون على جميع العمال شاغلى الوظائف القيادية العليا والوظائف الأخرى بالوحدات .

الفصل الثانى
الديوان

إنشاء الديوان ومقره والإشراف عليه .
5ـ (1) ينشأ ديوان قومى يسمى ” ديوان العدالة القومى للعاملين بالخدمة العامة ” .
(2) يكون مقر الديوان بالخرطوم .
(3) يخضع الديوان لإشراف رئيس الجمهورية .

تعيين رئيس الديوان ورؤساء الدوائر والخبراء .
6ـ (1) يكون للديوان رئيس يعينه رئيس الجمهورية .
(2) يعين رؤساء الدوائر والخبراء بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية بذلك من رئيس الديوان .
(3) يقوم رئيس الديوان بتكوين الدوائر .
(4) تكون مدة ولاية رئيس الديوان خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينه .

إختصاصات الديوان ودوائره .
7ـ (1) يختص الديوان بالآتى :
(أ ) يتخذ دون غيره القرارات المتعلقة بالآتى :
(أولا) مظالم وطعون شاغلى الوظائف القيادية العليا والوظائف الأخرى الناتجة عن الخطأ فى تطبيق القوانين واللوائح التى تحكم وتنظم العمل فى الخدمة العامة،
(ثانيا) الطعون المقدمة من شاغلى الوظائف القيادية العليا والوظائف الأخر ضد قرارات مجالس المحاسبة العالية والمصلحية ،
(ثالثا) النظر والفصل فى الطعون المرفوعة إليه من السلطة المختصة ضد قرارات مجالس المحاسبة العالية والمصلحية .
(ب) يضع الأسس والقواعد التى تنظم وتحكم العمل به،
(ج ) يبدى الرأى ويقدم المشورة لرئيس الجمهورية والوحدات فى المسائل ذات الصلة متى ما طلب منه ذلك .
(2) يمارس الديوان إختصاصاته وسلطاته المنصوص عليها فى هذا القانون عن طريق دوائر يكونها رئيس الديوان من رئيس وعضوين .

إختصاصات رئيس الديوان .
8ـ يكون رئيس الديوان المسئول التنفيذى الأول عن الديوان ويشرف إدارياً وفنياً على جميع أعمال الديوان بما يحقق العدالة فى الخدمة العامة ويجوز له أن يترأس إجتماع أى دائرة أو إجتماع مشترك للدوائر ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص رئيس الديوان بالآتى :
(أ ) دراسة وإقتراح مشروع الموازنة السنوية للديوان ،
(ب) رفع تقرير سنوى لرئيس الجمهورية عن أداء الديوان ،
(ج ) التنسيق بين الديوان ودواوين الولايات ، بما يحقق العدالة ويطور الخدمة العامة ،
(د ) أى إختصاصات أخرى يوكلها له رئيس الجمهورية .

سلطات الديوان .
9ـ تكون للديوان السلطات الآتية :
(أ ) فيما يتعلق بمجلس المحاسبة المصلحى أو العالى :
(أولا) رفض التظلم أو الطعن وتأييد القرار والجزاء ،
(ثانيا) إلغاء القرار والجزاء ،
(ثالثا) تعديل القرار أو الجزاء بما لا يعود بالضرر على المتظلم ،
(رابعا) تأييد أو تعديل أو إلغاء أى أمر صادر ،
(خامسا) إعادة الأوراق لإعادة النظر فى القرار أو الجزاء.
(ب) فيما يتعلق بالقرارات الصادرة تطبيقاً للقوانين واللوائح التى تنظم وتحكم العمل فى الخدمة العامة :
(أولا) رفض التظلم أو الطعن ،
(ثانيا) تأييد القرار ،
(ثالثا) إلغاء القرار ،
(رابعا) تعديل القرار .
(ج ) إستدعاء أى شخص يرى ضرورة الإستماع إليه فى أى موضوع معروض أمامه للفصل فيه ، بموجب ورقة حضور موقع عليها من رئيس الديوان ،
(د ) طلب المستندات والوثائق ذات الصلة بالموضوع المعروض أمامه والإطلاع عليها ولو كانت سرية ،
(هـ) إصدار تكليفه بتوقيع رئيس الديوان للشرطة بإحضار الشخص المعنى إذا لم يمتثل ذلك الشخص دون عذرمقبول لأمر الإستدعاء المنصوص عليه فى الفقرة (ج) ،
(و ) إستجواب أى شخص يرى المحقق أن لديه معلومات حول التظلم أو الطعن المعروض أمام الدائرة المختصة بناءً على البينة أو الإقرار كما يجوز له الإتصال بالجهات والوحدات المعنية للحصول على ما يكون لازماً من معلومات وتكليفها بتقديم أى مستندات أو مذكرات تكميلية خلال المدة التى يقوم بتحديدها .

نهائية قرارات الديوان .
10ـ تكون قرارات الديوان نهائية وواجبة التنفيذ فور صدورها ولا تنظرها المحاكم .

الفصل الثالث
الأحكام المالية

الموارد المالية للديوان .
11ـ تتكون موارد الديوان من الآتى :
(أ ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ،
(ب) المنح والهبات والوصايا ،
(ج ) أى موارد أخرى يوافق عليها رئيس الجمهورية .

مخصصات رئيس الديوان ورؤسـاء الدوائر والخبراء .
12ـ يحدد رئيس الجمهورية بالتشاور مع الجهات المختصة مخصصات رئيس الديوان ورؤساء الدوائر والخبراء .

حفظ الدفاتر والحسابات .
13ـ يقوم الديوان بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة عن جميع أعماله كما يقوم بحفظ كافة الدفاتر والمستندات حسب النظم والإجراءات المعمول بها فى الدولة .

موازنة الديوان .
14ـ يقوم رئيس الديوان برفع مشروع الموازنة لرئيس الجمهورية ، قبل موعد عرض الموازنة العامة بوقت كاف للموافقة عليها بعد التشاور مع وزير المالية والإقتصاد الوطنى .

المراجعة .
15ـ يقوم ديوان المراجعة القومى بمراجعة حسابات الديوان .(3)

الفصل الرابع
أحكام عامة

نظر المظالم والطعون .
16ـ (1) ينظر الديوان المظالم والطعون بناءً على عريضة تقدم من المتظلم أو الطاعن توضح فيها الوقائع الجوهرية وأسباب التظلم أو الطعن وترفق بها المستندات المؤيدة .
(2) يكون الطعن فى القرار بسبب :
(أ ) عدم الإختصاص ،
(ب) وجود عيب فى الشكل ،
(ج ) مخالفة القوانين واللوائح وتأويلها ،
(د ) إساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها .
(3) لا يقبل التظلم أو الطعن ما لم يستنفد المتظلم أو الطاعن كافة طرق التظلم أو الطعن الإدارى المتاحة قانوناً .
(4) لا يترتب على رفع التظلم أو الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت الدائرة المختصة بذلك .
(5) يرسل للسلطة المختصة إخطار بصورة من التظلم أو الطعن للرد عليها خلال ثلاثين يوماً فإذا لم يصل الرد فى نهاية هذه المدة يجوز السير فى الإجراءات من تاريخ تسلم الإخطار مع إرفاق المستندات اللازمة .
(6) عند إكتمال مستندات التظلم أو الطعن وبعد إكتمال التحقيق يقدم المحقق لرئيس الديوان عن طريق كبير المحققين تقريراً يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها التظلم أو الطعن ويبدى رأيه مسبباً التكييف القانونى الذى توصل إليه .
(7) بعد رفع تقرير المحقق ، يقوم رئيس الديوان بتحديد الدائرة المختصة للنظر فى التظلم أو الطعن بحضور خبراء تلك الدائرة بالإضافة الى كبير المحققين .
(8) تصدر الدائرة المعنية قرارها عند نظر التظلم أو الطعن وفقا لأحكام البند (1) بالأغلبية العادية .

إلتزام العاملين .
17ـ مع مراعـاة أى إلتزامات قـانونية أخرى يلتزم العمال فى الديوان بالآتى :
(أ ) أداء أعمالهم بكل جد وإخلاص وأمانة ،
(ب) مراعاة السلوك الحسن والتعاون مع المتظلمين والطاعنين ،
(ج ) عدم طلب أى معلومات من الوحدات إلا لغرض يتعلق بموضوع الطعن أو التظلم ،
(د ) عدم إفشاء أو نشر أى معلومات أو وثائق توفرت لديهم بسبب إجراءات التحقيق أو نظر التظلمات أو الطعون .

المخالفات والجزاءات والعقوبات .
18ـ (1) يعد مرتكباً مخالفة أى شخص يرفض أو يمتنع أو يماطل دون سبب معقول فى تنفيذ قرارات الديوان ، وفى هذه الحالة يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لإتخاذ ما يراه مناسباً لتنفيذ القرار الصادر ، وذلك مع عدم الإخلال بأى إجراءات أخرى منصوص عليها فى أى قانون آخر .
(2) مع عدم المساس بأى عقوبة أخرى يعرض نفسه لها تحت هذا القانون أو أى قانون آخر يجوز طرد أى شخص من :
(أ ) الجلسة إذا أخل بنظامها أو تعمد الإساءة الى أى من أعضاء الديوان ،
(ب) مبانى الديوان إذا تعمد أثناء التحقيق الإساءة الى المحقق أو أى من العمال بالديوان .

مصاريف الشهود والخبراء .
19ـ يجوز للديوان الأمر بدفع نفقات حضور الشاهد أو الخبير الذى يتم إستدعاؤه، مع مراعـاة ما هو معمول به بالهيئة القضائية فى هذا الشأن .

أداء القسم .
20ـ (1) يؤدى رئيس الديوان ورؤساء الدوائر والخبراء قبل تولى مهامهم القسم التالى أمام رئيس الجمهورية :
” أنا ………………..وقد تم تعيينى ……………….
أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أودى أعمال وظيفتى بكل جد وإخلاص دون خشية أو محاباة وأن أحقق العدل والإنصاف ، والله على ما أقول شهيد ” .
(2) يؤدى كبير المحققين بالديوان أمام رئيس الديوان ، قبل مباشرة أعماله القسم التالى :
” أقسم بالله العظيم أن أودى واجبى بجد وأمانة دون خشية أو محاباة وأن يكون رائدى هو الوصول للحق المجرد بالوسائل والطرق المشروعة وألا أفشى أو أنشر أى معلومات أو وثائق قدمت لى أثناء عملى إلا بتفويض أو إذن من رئيس الديوان والله على ما أقول شهيد ” .

——————————————
1 ـ صدر كمرسوم مؤقت رقم 2 لسنة 1999 تأيد وأصبح قانون رقم 21 لسنة 1999 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
——————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.