قانون المكتبة الوطنية السوداني لسنة 1999

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثانى
المكتبة
3ـ إنشاء المكتبة ومقرها والإشراف عليها .
4ـ اختصاصات المكتبة .
5ـ إنشاء المجلس وتشكيله ومدته .
6ـ الإعفاء من المنصب وخلوه .
7ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
8ـ تعيين الأمين العام واختصاصاته.
9ـ مكافآت الأعضاء .

الفصل الثالث
الأحكام المالية
10ـ موارد المكتبة المالية.
11-ـ موازنة المكتبة .
12ـ حفظ الحسابات والدفاتر وايداع الأموال .
13ـ المراجعة .
14ـ بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى .

الفصل الرابع
أحكام ختامية
15ـ لجان المكتبة ودوائره.
16ـ السجلات والأنظمة.
17ـ مراعاة السرية.
18ـ سلطة إصدار اللوائح.
———————————
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، “قانون المكتبة الوطنية لسنة 1999 “.

تفسير
2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : (2)
“الأمين العام” يقصد به أمين عام المكتبة الوطنية المعين بموجب أحكام المادة 8(1) .
“المجلس” يقصد به مجلس أمناء المكتبة الوطنية المنشأ بموجب أحكام المادة 5(1) .
“المكتبة” يقصد بها المكتبة الوطنية المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1).
“الوثيقة” يقصد بها أى كتاب أو ورقة مكتوبة أو تقرير أو ملف أو صورة فوتوغرافية أو تسجيل صوتى أو مرئى أو رسم أو خريطة أو نوته موسيقية أو أى مادة لها علاقة بأغراض المكتبة على أن تكون عملا من أعمال الدولة أو ذات طابع وطنى وردت للمكتبة وسجلت ضمن محتوياتها.
“الوزير” يقصد به وزير الثقافة .

الفصل الثانى
المكتبة

إنشاء المكتبة ومقرها والإشراف عليه.
3ـ (1) تنشأ مكتبة تسمى “المكتبة الوطنية” وتكون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية .
(2) يكون المقر الرئيسى للمكتبة ولاية الخرطوم ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب فى أى مكان داخل السودان .
(3) تكون المكتبة تحت إشراف الوزير المباشر .

اختصاصات المكتبة.
4ـ تكون للمكتبة الاختصاصات الآتية :
(أ ) حصر وجمع وحفظ التراث الفكرى والوطنى المطبوع والتعريف به ،
(ب) إصدار الببلو غرافياً الوطنية الجارية وتنظيم الفهرس الموحد،
(ج) الحصول على حصة السودان من الترقيم الدولى الموحد ،
(د ) إعداد سجل منفصل للمطبوعات التى تعنى بالشئون الوطنية والتى تصدر من الخارج ،
(هـ) رعاية المكتبات العامة والمدرسية ،
(و) تنمية مصادر المعلومات فى البلاد ،
(ز) إجراء الدراسات والبحوث التى تسهم فى تحديث أساليب المكتبات ،
(ح) العمل كمكتبة للإيداع القانونى ،
(ط) إعداد فهارس موحدة لكل المكتبات العامة على المستوى القومى والولائى ، (3)
(ى) إعداد نشاط مجمع للدوريات السودانية ،
(ك) تقديم خدمات البث الانتقائى للمعلومات وخدمات الإحاطة الجارية ،
(ل) جمع وحفظ الوثائق والكتب والمخطوطات والمطبوعات الدورية والمصورات والتسجيلات والأفلام المصورة وغيرها مما له علاقة بالتراث الوطنى أو الاسلامى أو العربى أو الأفريقي أو الإنسانى ،
(م) تقديم الخدمات المكتبية والمعلومات للباحثين والدارسين المستفيدين من مقتنيات المكتبة .

إنشاء المجلس وتشكيله ومدته.
5ـ (1) ينشأ مجلس لإدارة المكتبة يسمى “مجلس أمناء المكتبة” يتولى شئونها ويؤدى نيابة عنها الواجبات ويمارس السلطات التى تمكنه من تحقيق أغراضها .
(2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة ، على أن يكون من بينهم ممثلين للمكتبات العامة ودار الوثائق القومية والأمين العام عضواً ومقرراً .
(3) يكون المجلس مسئولاً لدى الوزير عن أداء مهامه .
(4) تكون مدة المجلس عامين .

الإعفاء من المنصب وخلوه.
6ـ (1) يعفى أى عضو بالمجلس من منصبه فى أى من الحالات الآتية :
( أ) عدم اللياقة الطبية،
(ب) تخلفه عن ثلاثة اجتماعات متتالية بغير إذن أو عذر مقبول ،
(ج) إذا كان ممثلاً لأى جهة وانتهى تمثيله لها .
(2) يخلو منصب عضو بالمجلس فى أى من الحـالات الآتية :
( أ) صدور قرار بإعفائه من منصبه بموجب أحكام البند (1) ،
(ب) قبول استقالته ،
(ج) وفاته .
(3) يملأ المنصب الذى يخلو فى المجلس بذات الطريقة المنصوص عليه فى المادة 5(2) .

اختصاصات المجلس وسلطاته.
7ـ تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أغراض المكتبة ،
(ب) إقرار الهيكل التنظيمى والوظيفى للمكتبة بموافقة مجلس الوزراء ،
(ج ) إجازة الموازنة السنوية والحسابات الختامية ،
(د ) اقتراح شروط خدمة العاملين للوزير لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور ، (4)
(هـ) القيام بدور تنسيق خدمات الإعارة بين المكتبات ،
(و ) جمع وحفظ سجل بوقائع المؤتمرات والندوات والوثائق الرسمية ،
(ز) تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية والدراسية المتعلقة بالمكتبات والتوثيق وإقامة معارض الكتب والوثائق والمشاركة فيها داخل السودان وخارجه ،
(ح ) تنظيم برامج الإهداء والتبادل وإبرام وتنفيذ إتفاقيات الإهداء والتبادل مع المكتبات والمؤسسات العربية والدولية،
(ط) إقامة علاقات تعاون مع المكتبات الوطنية ومراكز الوثائق والتوثيق فى الدول العربية والإسلامية والأفريقية وغيرها والمنظمات المتخصصة فى مجال المكتبات والوثائق والتوثيق ،
(ى) رفع توصيات لمجلس الوزراء بالنسبة لتعيين شاغلى الوظائف القيادية العليا بالمكتبة . (5)

تعيين الأمين العام واختصاصاته.
8ـ (1) يكون للمكتبة أمين عام من ذوى الخبرة والكفاءة يعينه مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ويحدد مجلس الوزراء مخصصاته وامتيازاته .
(2) يكون الأمين العام هو الموظف التنفيذى الأول المسئول لدى المجلس عن إدارة المكتبة وفقا لسياسـات المجلس وتوجيهاته ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للأمين العام السلطات والإختصاصات الآتية :
( أ) وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية وتطوير خدمات المكتبة ،
(ب) إعداد تقديرات الموازنة السنوية وموازنة التنمية للمكتبة وتقديمها للمسجل للموافقة عليها ،
(ج ) صرف الأموال المعتمدة فى الموازنة العامة وفقا للقوانين واللوائح المالية المنظمة لذلك ،
(د ) تعيين العاملين من الدرجة الرابعة وما تحتها وفقا لهيكل المكتبة المجاز ،
(هـ) الإشراف والرقابة على العاملين بالمكتبة وإعارتهم ونقلهم ومحاسبتهم وفقا للقوانين المنظمة لذلك ،
(و) أى سلطات أخرى تكون ضرورية ولازمة لمباشرة أعماله على أكمل وجه .

مكافآت الأعضاء.
9ـ يتقاضى رئيس المجلس وأعضائه مكافآت مالية حسبما يقرره مجلس الوزراء .

الفصل الثالث
الأحكام المالية

موارد المكتبة المالية.
10 ـ تتكون الموارد المالية للمكتبة من :
( أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ،
(ب) رسوم الخدمات والاشتراكات فى نظم المعلومات محلياً ودولياً ،
(ج ) المنح والهبات والهدايا والأوقاف التى يقبلها المجلس،
(د ) القروض ،
(هـ) أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس .

موازنة المكتبة.
11ـ تكون للمكتبة موازنة مستقلة تعد وفق الأسس السليمة لإعداد الموازنات وترفع بعد إقرارها من المجلس للوزير للتصديق عليها ورفعها للجهات المختصة قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف لإدراجها فى الموازنة العامة للدولة .

حفظ الحسابات والدفاتر وإيداع الأموال.
12ـ (1) يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفق الأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
(2) تودع المكتبة أموالها فى المصارف فى حسابات جارية أو حسابات ايداع على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التى تحددها اللوائح المالية التى يصدرها المجلس .

المراجعة.
13ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه فى ذلك بمراجعة حسابات المكتبة بعد نهاية كل سنة مالية . (6)

بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى.
14ـ يرفع المجلس للوزير سنوياً فى مدة لا تجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية بياناً بالحساب الختامى مشفوعاً بتقرير ديوان المراجعة القومى الخاص بذلك البيان ويرفع الوزير بدوره نسخة من البيان والتقرير المذكورين للجهات المختصة . (7)

الفصل الرابع
أحكام ختامية

لجان المكتبة ودوائرها.
15ـ (1) يجوز للمكتبة تشكيل أى لجان فنية متخصصة أو دوائر حسبما تراه ضرورياً للقيام بأعمالها ويحدد الوزير مكافآتها بتوصية من الأمين العام .
(2) تحدد اللوائح اختصاصات الدوائر واللجان وعضويتها وطريقة تكوينها والإجراءات فيها .

السجلات والأنظمة.
16ـ تنشئ المكتبة السجلات اللازمة لأداء مهامها بالكفاءة اللازمة مستفيدة من أحدث تقنيات المعلومات والتوثيق عبر الأشرطة الممغنطة والأسطوانات وأقراص الكمبيوتر وشرائح الصور العلمية المصغرة وأى وسائل أخرى.

مراعاة السرية.
17ـ لا يجوز لرئيس المجلس وأعضائه أو أى من العاملين نقل أو نسخ أو تسليم أو إذاعة مضمون أى من موجودات المكتبة من الكتب والوثائق إلا وفق اللوائح التى تنظم عملية الاطلاع عليها والاستفادة منها .

سلطة إصدار اللوائح.
18ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائح على المسائل الآتية :
( أ) إنشاء الأقسام والوحدات الإدارية اللازمة لتسيير أعمال المكتبة وتحديد المهام والأعمال الخاصة بذلك ،
(ب) وصف الوظائف بالمكتبة ،
(ج) كيفية الاستفادة من خدمات المكتبة .

————————————–
(1) صدر كمرسوم مؤقت رقم ( 3 ) لسنة 1999 تأييد واصبح قانون رقم (19 ) لسنة 1999 .
(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.