نصوص و مواد قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل العراقي

قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10) لسنة 2012

نوع القانون: قانون

تأريخ الأصدار: 2012 Feb 13

تأريخ النشر: 2012 Feb 27

حاله: نافذ المفعول

خلاصه:
لغرض دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل من خلال تقديم القروض الميسرة وفي اطار استكمال بناء القابلية على الاستخدام والعمالة في مجال برنامج العمل اللائق وتقليص حجم البطالة وتوسيع ثقافة التشغيل الذاتي والعمل الحر وتشجيع المبادرات الفردية والخاصة

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :

رقم ( 10 ) لسنــة 2012
قانون
دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل

الفصل الاول
التعاريف ونطاق السريان

المادة ـــــ 1 ــــ يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
اولاًـ المشروع : المشروع الصغير المدر للدخل والذي لايزيد عدد العاملين فيه على (10) عشرة اشخاص .
ثانياـــــ صاحب المشروع : الشخص المستفيد من القرض .
ثالثا ــــــ القرض : مبلغ لايزيد على (20000000) عشرين مليون دينار عراقي وبدون فائدة
رابعا ـــــ العاطلين : الباحثين عن فرص العمل المسجلين في مكاتب التشغيل .
خامساــ الفئات : الاشخاص المشمولين باحكام هذا القانون ويتم تحديدهم وفق تعليمات يصدرها الوزير .
سادسا ـــــ الحاضنات : الجهة التي تهدف الى دعم وتطوير الانشطة الاقتصادية الصغيرة من خـلال تقديم اعمال مهنية للمبدعين ممن لديهم افكار متطورة .

المادة ـــ 2 ــــ تسري احكام هذا القانون على المشاريع الصغيرة المدرة للدخل القائمة والجديدة.

الفصل الثاني
التأسيس والأهداف

المادة ــ 3 ــ
اولاًــــ يؤسـس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى ( صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله .
ثانياًـ تؤول جميع الأموال المودعة في صندوق التنمية الملغى إلى صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل المؤسس بموجب هذا القانون .

المادة ــــ 4 ـــــ يكون مقر الصندوق في مدينة بغداد ويجوز له فتح فروع داخل العراق .

المادة ــــ 5 ـــ يهدف هذا القانون الى مايأتي:
اولاـــ تأمين فرص عمل جديدة وتقليص حجم البطالة.
ثانياــ تقديم الدعم للراغبين بالعمل والقادرين عليه من المشمولين باحكام هذا القانون وخصوصا في المناطق الاكثر فقرا.
ثالثاــــ اعادة تدريب الباحثين عن العمل من الفئات لتناسب قدراتهم مع متطلبات سوق العمل وادخالهم في برامج ذات صلة بالعمل والتكيف مع ظروف العمل المحيطة .
رابعاــــ زيادة الانتاجية ودعم الاقتصاد الوطني.
خامساـــــ مراقبة واقع سوق العمل وتحولاته لتتعامل مع المتغيرات الخاصة بنسب البطالة.
سادساــــ مساعدة اصحاب المشاريع من الفئات المشمولة باحكام هذا القانون في الحصول على التراخيص الرسمية في تسجيل مشاريعهم.
سابعاــــــ تشجيع اقامة حاضنات في اسناد انشاء المشاريع.
ثامناـــــ اتباع اجراءات مبسطة تساعد على تسجيل المشروع.
تاسعا ــــ استثمار المهارات والقدرات البشرية في الصناعات التقنية والبرامجيات التي تعتمد اساسا على المعرفة والمهارة.

الفصل الثالث
ادارة الصندوق

المادة ـــ 6 ــــ يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من (7) سبعة اعضاء من الجهات الاتية :
اولا ــــ وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيسا
ثانياـــ ممثلون عن الوزارات التالية لاتقل درجة كل منهم عن مدير عام: اعضاء
أ ـــــ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
ب ــــ وزارة المالية
جـ ــــ وزارة التخطيط
د ــــ وزراة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية
هـ ــــ وزارة التجارة
و ــــ وزارة الزراعة

ثالثاـــــ يدير الصندوق موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ينسبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة.
رابعاـــــ ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري في اول اجتماع له نائبا لرئيس المجلس .

المادة ـــ 7 ــــ تنظم اجتماعات المجلس وكيفية اتخاذ القرارات فيه بنظام داخلي يصدره الوزير .

المادةـ ــــ 8 ــــ للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في كل ما يتعلق بأعماله لقاء مكافأة يقررها رئيس المجلس للاعضاء والخبراء.

المادة ــــ 9 ــــ يتولى المجلس لتحقيق اهداف هذا القانون المهام الاتية :
اولاـــــ اقتراح سياسة الاقراض والتسديد وفق هذا القانون.
ثانياـــــ الموافقة على القروض والتسهيلات وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض .
ثالثاــــــ تنمية المشروعات الصغيرة من خلال :
أـــــ التخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها.
ب ــــــ العمل على تمويلها.
جـ ــــ المساعدة في الحصول على ماتحتاجه من خدمات .
د ـــــ تدريب الاشخاص العاملين فيها.

رابعاــــــ ابداء الرأي والمشورة بالدراسات والاحصاءات التي توفر الاسس اللازمة للمواءمة بين تشغيل الفئات وبين السياسات الاقتصادية للحكومة.
خامساـــــ وضع المعايير الخاصة للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون .
سادسا ــــ تنسيق نشاطاته التمويلية وخدماته الدائمة مع خطط التنمية الحكومية بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
سابعا ــــ تعريف المستثمرين الصغار على الفرص الاستثمارية المتاحة.
ثامنا ــ دعم دور الشركاء الاجتماعيين كمنظمات اصحاب العمل في تقديم خدمات الدعم والخبرة للمشاريع الصغيرة.
تاسعا ـــــ اقتراح مشاريع الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
عاشراً ــــ
أ ـــــ اقتراح مشروع موازنة الصندوق ومناقشة الحسابات الختامية وتقرير الادارة .
ب ـــــ مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية ورفع التوصيات في شانه الى الوزير.
المادةــــ 10 ــــ للمجلس تخويل بعض مهامه الى رئيس مجلس الادارة او مدير الصندوق.

الفصل الرابع
رأس مال الصندوق

المادة ــــ 11ـــــــ يكون رأس مال الصندوق (150000000000) مائة وخمسون مليار دينار عراقي تمول من الخزينة العامة.

المادة ــــ 12ـــــ لمجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق بنـــاءً على اقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

المادة ــــ 13 ــــ للصندوق قبول الهبات والمنح والمساعدات وفقا للقانون .

المادةـــ 14 ـــــ تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

الفصل الخامس
الاحكام الختامية

المادة ـــــ 15 ـــــ
اولاـــــ تعفى الفئات المشمولة باحكام هذا القانون من الرسوم وبالقدر الذي يتعلق بمشاريعهم .
ثانياـــــ يعفى دخل المشروع المشمول باحكام هذا القانون من ضريبة الدخل .

المادة ــــ 16ـــــ يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية تعليمات لتسيهل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادةـ ـــــ17 ــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
لغرض دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل من خلال تقديم القروض الميسرة وفي اطار استكمال بناء القابلية على الاستخدام والعمالة في مجال برنامج العمل اللائق وتقليص حجم البطالة وتوسيع ثقافة التشغيل الذاتي والعمل الحر وتشجيع المبادرات الفردية والخاصة.

———————————

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.

دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل