تعريف الغرامة التهديدية

يعرف الفقه الغرامة التهديدية بأنها ([1]) وسيلة لإكراه المدين و حمله على تنفيذ الالتزام الواقع على عاتقه عينا متى طلبها الدائن، و صورتها أن يلزم القضاء المدين بتنفيذ التزام بعمل أو امتناع عن عمل أيا كان مصدره و يمهله لذلك مدة زمنية فإذا تأخر عن الوفاء ألزمه بدفع غرامة عن كل يوم أو أسبوع أو شهر أو أي وحدة زمنية يعينها، و ذلك متى كان التنفيذ العيني مازال ممكنا و يقتضي لذلك تدخل المدين شخصيا.

حيث نصت المادة 292 من القانون المدني علي أن:

“1ـ إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن أن يطلب الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.

2ـ وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التنفيذ ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعياً للزيادة.

3ـ إذا تم التنفيذ العيني ، أو أصر المدين على لعدم التنفيذ ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين” .

و يجوز الحكم بالغرامة التهديدية ضد أي شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا عاما أو خاصا، و إن كان الحكم على الشخص المعنوي العام بالتنفيذ تحت طائلة غرامة تهديدية يثير جدلا فقهيا.

شروط الحكم بالغرامة التهديدية

يتحدد نطاق الغرامة التهديدية كوسيلة للتنفيذ العيني من خلال مجموعة من الشروط عددها المشرع نستنتج أنه لا يمكن الحكم بالغرامة التهديدية إلا بتوافر شروط ثلاثة :

1- تتمثل في امتناع المدين عن التنفيذ عينا رغم أنه مازال ممكنا

2- وأن يقتضي التنفيذ العيني تدخل المدين شخصيا و إلا كان مستحيلا.

3- وأن يطالب الدائن توقيع الغرامة التهديدية.

[1]- انظر عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ج2 آثار الالتزام، ط2 سنة1982، دار النهضة العربية، مصرص1057، و انظر كذلك : سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ج4 أحكام الالتزام، ص125.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .