قانون خدمة العلم و الخدمة الإحتياطية فى الأردن

قانون رقم (23) لعام 1986

المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية وتشمل جميع التشكيلات والوحدات العسكرية البرية والجوية والبحرية وأية قوة
اخرى تقضي الضرورة انشاءها.
القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
الوزير: وزير الدفاع او من ينيبه خطيا.
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة.
رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان للقوات المسلحة.
خدمة العلم: الواجبات المترتبة على كل اردني وفق احكام هذا القانون.
المكلف: كل اردني ترتبت عليه خدمة العلم وفق احكام هذا القانون.
المجند: كل من انتسب باختياره للقوات المسلحة لمدة معينة وبالشروط التي تضعها القيادة العامة.
الاحتياطي: كل اردني ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط وفق احكام هذا القانون.
الخدمة الفعلية: الخدمة التي يقضيها المكلف في القوات المسلحة.
الخدمة الاحتياطية: الواجبات المترتبة على كل اردني أتم الخدمة الفعلية مكلفا او مجندا وفق احكام هذا القانون وقانوني
خدمة الضباط وخدمة الافراد المعمول بهما.
دفتر الخدمة: الدفتر الذي يعطى للمكلف او المجند من قبل القيادة العامة ويحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا
القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه بما في ذلك تفاصيل الخدمة في القوات المسلحة.
المجموعة: مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة ويجوز تقسيمها الى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة.
النفير العام: وضع جميع موارد المملكة وأمكانياتها البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي.
المديرية: مديرية التجنيد والتعبئة العامة او أية مديرية تحل محلها.
المدير: مدير التجنيد والتعبئة العامة.
الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بأرادة ملكية سامية وفق احكام قانون خدمة الضباط المعمول به.
الفرد: كل من كانت رتبته أقل من رتبة ضابط وفق احكام قانون خدمة الافراد المعمول به.
الفحص والحصر والتدقيق: الاجراءات والتحقيقات التي تقوم بها اللجان المختصة المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة
والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك اللجان الطبية لتقرير أوضاع المكلفين والاحتياط.
السنة: السنة بحسب التقويم الشمسي.
المادة (3)
أ- يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره عند نفاذ هذا القانون.
ب-ينتهي التكليف بخدمة العلم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عندما يبلغ المكلف الاربعين من عمره.
ج-مع مراعاة ما ورد في هذا القانون ، تبدأ اجراءات التكليف بخدمة العلم في اليوم الاول من الشهر الاول من السنة التي
يكمل فيها الاردني الثامنة عشرة من عمره.
المادة (4)
لا يجوز لاي مكلف ان يلتحق بأجهزة الامن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة قبل ادائه لخدمة العلم الا بموافقة
المديرية.
المادة (5)
أ- مدة خدمة العلم سنتان تبدأ من تاريخ التجنيد والالتحاق بمراكز ومعاهد القوات المسلحة وتشمل المدة التي يقضيها المكلف
في التدريب والعمل في الوحدات العسكرية او لدى أي جهة حكومية أخرى توافق عليها القيادة العامة.
ب-لا تحتسب من مدة الخدمة المفروضة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة:-
1- أية مدة يقضيها المكلف في السجن او الحجز المغلق نتيجة حكم قطعي صدر بحقه.
2- أية مدة يقضيها المكلف في اجازات مرضية نتيجة اصابة نشأت له عن اهماله او تعمده.
3- أية مدة يقضيها المكلف فارا او متغيبا دون اذن او اجازة رسمية.
المادة (6)
أ- لتحديد تاريخ ولادة اي مواطن لغرض دعوته لاداء خدمة العلم يتبع ما يلي:-
1- يعتبر التاريخ المثبت في سجلات وزارة الصحة او الاحوال المدنية لولادة اي مواطن هو تاريخ ولادته الحقيقي.
2- يقدر سن المواطن الذي لا يعثر على أي قيد لولادته في السجلات المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة من قبل
لجنة طبية عسكرية يشكلها القائد العام او من ينيبه ويكون قرار تلك اللجنة قطعيا غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية
كانت أم ادارية.
ب-اذا اقيمت اي دعوى لتصحيح اسم او سن اي مواطن ذكر لدى أي محكمة فعليها ابلاغ المديرية وادخالها كطرف مدعى عليه في
تلك الدعوى ولو لم يطلب المدعي ذلك. كما يجب عليها عندما يطلب منها تحديد تاريخ ولادة أي أردني ذكر يدعي انه غير مكلف
بخدمة العلم احالته الى اللجنة الطبية العسكريه المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة (أ) من هذه المادة قبل النظر في
الطلب.
المادة (7)
تعتبر خدمات الفئات التالية المبينة ادناه تنفيذا لخدمة العلم:-
أ- الضباط والافراد (العاملون) في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني عند نفاذ هذا القانون.
ب-الافراد الذين سبق وعملوا في القوات المسلحة والامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني.
ج-طلبة الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريخ ضباط القوات المسلحة والامن العام ، على أنه يشترط ان يكون الاشخاص
المنصوص عليهم في الفقرات (أ،ب،ج) من هذه المادة قد أمضوا مدة لا تقل عن سنتين في الخدمة تلقوا خلالها التدريب العسكري
المقرر. فاذا نقصت مدة الخدمة عن سنتين حسبت لهم المدة التي أمضوها من مدة خدمة العلم المفروضة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (8)
يعفى من خدمة العلم:-
أ- من لا تتوفر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة وفقا للانظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة وبقرار
من اللجنة الطبية العسكرية المختصة.
ب-من أجلت خدمته ثلاث سنوات متتالية لاسباب صحية اذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية العسكرية ان مرضه غير قابل للشفاء.
ج-الابن الوحيد لوالديه او لوالده او لوالدته احياء كانوا أم أمواتا.
د- باقي الاولاد لوالدين او لوالد او لوالدة استشهد او مات لهما او لاحدهما ولدان أثناء قيامهما بالوظيفة الرسمية
وكذلك باقي الاولاد لعائلة استشهد او مات لها والد وولد أثناء قيامهما بالوظيفة الرسمية.
هـ-الشقيق الوحيد لاخوة متخلفين عقليا او مصابين بعاهات دائمة تمنعهم من اعالة أنفسهم.
و- أي شخص من العاملين او ابناء العاملين المقيمين خارج المملكه من غير العاملين لدى الجهات الرسمية اذا دفع الى
الخزينة المبلغ الذي يقرر مجلس الوزراء ماهيته ومقدار وكيفية اذائه وخلال المدة التي يحددها لهذه الغايه.
المادة (9)
أ- تؤجل خدمة العلم وقت السلم:-
1- لطلبة المدارس الثانوية او ما يعادلها داخل المملكة او خارجها شريطة ان لا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل
على واحد وعشرين عاما.
2- لطلبة المعاهد (دون المستوى الجامعي) او ما يعادلها داخل المملكة او خارجها والتي يكون الالتحاق بها بشهادة الدراسة
الثانوية او ما يعادلها ولا تزيد مدة الدراسة فيها على سنتين شريطة ان لا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل في هذه
الحالة على الاربعة وعشرين عاما او الى ان يتخرج من المعهد أيهما أسبق.
3- لطلبة الكليات الجامعية التي لا تزيد مدة الدراسة فيها على أربع سنوات داخل المملكة او خارجها على ان ينتهي التأجيل
اذا بلغ الطالب السادسة والعشرين من عمره او الى ان يحصل على الدرجة الجامعية الاولى أيهما اسبق ، على انه يجوز السماح
للطالب بالاستمرار في دراسته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) او الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه)
شريطة ان ينتهي تأجيل خدمته في الحالة الاولى عند بلوغه السادسة والعشرين من العمر وفي الحالة الثانية عند بلوغه الثامنة
والعشرين من العمر.
4- لطلبة الكليات الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها خمس سنوات فأكثر داخل المملكة او خارجها على ان ينتهي التأجيل
اذا بلغ الطالب الثامنة والعشرين من عمره او الى ان يحصل على الدرجة الجامعية الاولى أيهما أسبق على أنه يجوز السماح
للطالب بالاستمرار في دراسته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) او الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه)
، شريطة ان ينتهي تأجيل خدمته في جميع الاحوال عند بلوغه الثامنة والعشرين من العمر.
5- لاية مجموعة من المكلفين لا تتمكن القوات المسلحة من استيعابها على ان تستدعى هذه المجموعة لاداء الخدمة في أقرب
فرصة ممكنة.
6- لكل مكلف يثبت بالفحص الطبي من قبل اللجنة الطبية العسكرية المختصة أنه مصاب بمرض او عاهة تمنعه مؤقتا من اداء
الخدمة وذلك وفقا للانظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة ، على ان ينتهي التأجيل بزوال اسبابه.
7- لكل مكلف حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية طيلة مدة تنفيذ تلك العقوبة وكذلك الموقوف من قبل السلطات المختصة طيلة
توقيفه.
ب-اذا بلغت سن الطالب الحد الاقصى المنصوص عليه في البنود 1،2،3، 4 من الفقرة (أ) من هذه المادة اثناء العام الدراسي
استمر تأجيل تجنيده حتى نهاية ذلك العام.
ج-لغايات هذا القانون لا تعتبر الدراسة في الجامعات والمعاهد عن طريق الانتساب سببا من أسباب تأجيل خدمة العلم.
المادة (10)
أ- تزود وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم كل حسب اختصاصها المديرية بأسماء الكليات والمعاهد والمدارس التي
تعتبر في مستوى الكليات والمعاهد والمدارس المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة السابقة.
ب-على الطالب الذي زالت اسباب تأجيل تجنيده ابلاغ المديرية او البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاردنية في الخارج
بذلك اما بالحضور شخصيا او بكتاب بالبريد المسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل لاتخاذ الاجراءات اللازمة
لتجنيده.
المادة (11)
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة التاسعة تبدأ دعوة المكلفين من الطلبة في اليوم الاول من الشهر التاسع من
السنة التي تزول فيها أعذارهم.
المادة (12)
يشترط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين من الطلاب من اجل اكمال دراستهم الجامعية في داخل المملكة او خارجها ما يلي:-
أ- ان يكون الطالب قد حصل على شهادة الدراسة الثانونية العامة او ما يعادلها في نفس السنة التي يطلب فيها تأجيل خدمته.
ب-ان لا يكون قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره في الاول من ايلول من السنة التي حصل فيها على الثانوية العامة.
ج-ان يبرز وثيقة تثبت قبوله في احدى الجامعات او المعاهد.
د- ان تكون الجامعة او المعهد الذي سيلتحق به من تلك الجامعات والمعاهد التي وردت في قوائم وزارة التعليم العالي المشار
اليها من المادة 10 من هذا القانون او من الجامعات والمعاهد التي توافق عليها تلك الوزارة.
المادة (13)
أ- لا يجوز لاي طالب ان يلتحق بأحدى الكليات او المعاهد او المدارس بالمملكة او خارجها او يبقى فيها بعد اكماله السابعة
عشرة من عمره ما لم يكن قد حصل على دفتر الخدمة.
ب-يحظر على الكليات والمعاهد والمدارس في المملكة قبول أي طالب اكمل السابعة عشرة من عمره للالتحاق بها ما لم يكن
حاصلا على دفتر الخدمة.
ج-لا يجوز تسجيل اي طالب في اول مراحل الدراسة بالكليات والمعاهد التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة او
ما يعادلها اذا جاوزت سنه الحادية والعشرين في اليوم الاول من شهر ايلول من العام الذي يلتحق للدراسة خلاله ما لم
يكن قد انهى واجب خدمة العلم.
د- لا يجوز لاي طالب الالتحاق في اولى مراحل الدراسية بالكليات او المعاهد داخل المملكة او خارجها التي يكون الالتحاق
بها بشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها اذا جاوزت سنه الحادية والعشرين في اليوم الاول من شهر ايلول من العام الذي
يلتحق للدراسة به ما لم يكن قد انهى واجب خدمة العلم.
المادة (14)
لا تؤجل خدمة العلم لاي طالب الا وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.
المادة (15)
على كل اردني (ذكر) اكمل السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره بعد العمل بهذا القانون ان يتقدم الى المديرية
او الى مركز التجنيد المختص ومعه ما يثبت شخصيته لتسلم (دفتر الخدمة).
المادة (16)
يحال المكلف على الاحتياط بعد تأديته لخدمة العلم الا اذا رغب المكلف في ان يجند في القوات المسلحة ووافقت القيادة
العامة على ذلك.
المادة (17)
يعتبر الضباط المتقاعدون والمستقيلون والذين انهيت خدماتهم من القوات المسلحة لاي سبب من الاسباب ضباط احتياط على
ان يستثنى منهم من سرح لعدم لياقته الصحية.
المادة (18)
يعتبر ضباط الصف والجنود والمجندون المتقاعدون او المستقيلون او المسرحون من القوات المسلحة ضباط صف وجنود احتياط
شريطة ان يكونوا قد تجندوا لمدة تعادل مدة خدمة العلم وعلى ان يستثنى منهم من سرح لعدم لياقته الصحية.
المادة (19)
تنتهى مدة خدمة الاحتياط لضباط الاحتياط:-
أ- لدى اكمالهم السن المبينة تاليا او بعد اكمالهم خمس سنوات خدمة
احتياط أيهما اسبق:-
ملازم او ملازم اول 40سنه عميد او لواء 55سنه
نقيب او رائد 45سنه فريق او فريق اول 60سنه
مقدم او عقيد 50سنه
ب-من يثبت عدم لياقته الصحية لاداء خدمة الاحتياط.
المادة (20)
تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود الاحتياط:-
أ- 1- لدى اكمال اي منهم الاربعين سنة من عمره او بعد ادائه خمس سنوات خدمة احتياط أيهما اسبق اذا كان غير مهني.
2- لدى اكمال اي منهم الخامسة والاربعين سنة من عمره او بعد ادائه خمس سنوات خدمة احتياط ايهما اسبق اذا كان مهنيا.
ب-من يثبت عدم لياقته الصحية لاداء خدمة الاحتياط.
المادة (21)
بالرغم مما ورد في المادة 20 من هذا القانون يجوز في حالتي الحرب والطوارئ دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية من ضباط
الصف والجنود ممن لم يتجاوز الخامسة والاربعين من عمره وذلك بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (22)
يستدعى الاحتياط الى الخدمة الفعلية في القوات المسلحة في أي من الحالات التالية:-
أ- للتدرب سنويا لمدة لا تقل عن شهر واحد.
ب-لحضور الدورات التأهيلية في مدارس القوات المسلحة المختلفة للمدة المقررة لكل منها.
ج-لسد النقص في القوات العاملة لمدة لا تزيد على سنة قابله للتجديد سنة واحده اخرى.
د- لتجربة التدابير المتخذة للنفير العام او النفير الخاص في منطقة معينه او في جميع انحاء المملكة.
هـ-في حالة الحرب او الطوارىء.
المادة (23)
أ- يستدعى الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في الفقرات أ،ب،ج من المادة السابقة بأمر من القائد العام وفي الحالة
المنصوص عليها في الفقرة (د) منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير وللسبب الوارد في الفقرة (هـ) بقرار
من مجلس الوزراء يقترن بالارادة الملكية السامية.
ب-يكون تأجيل استدعاء الاحتياط او تمديد مدة خدمته من نفس الجهة التي قامت باستدعائه.
المادة (24)
لا يجوز استبقاء اي موظف او مستخدم او عامل من قوة الاحتياط في وظيفته او عمله بعد صدور أمر استدعائه بمقتضى احكام
هذا القانون وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الاخرى واصحاب الاعمال
السماح لاي موظف او مستخدم او عامل لديهم من تلك القوة للالتحاق بوحدته من يوم صدور امر استدعائه كما ويترتب على الجهات
المذكورة ابلاغ القيادة العامة فورا عن كل شخص من رجال الاحتياط يعمل لديهم ويمتنع عن تنفيذ امر الاستدعاء.
المادة (25)
أ- على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الاخرى واصحاب الاعمال
الاحتفاظ لمن يستدعى لاداء خدمة العلم او خدمة الاحتياط من موظفيها او مستخدميها او عمالها بوظيفته او بعمله او بما
هو مساو له في الراتب او الاجر طيلة مدة وجوده في الخدمة على انه يجوز تعيين اخرين بدلا منهم بصفة مؤقته الى ان ينتهوا
من اداء خدمتهم الاحتياطيه.
ب-يحتفظ للموظف او المستخدم او العامل اثناء وجوده في الخدمة العسكرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدى عمله فعلا وتضاف المدة التي يقضيها في الخدمة العسكرية الى مدة خدمته
في وظيفته او عمله لاغراض المكافأة والتقاعد وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئه عن الوظيفة او العمل.
المادة (26)
أ- يعاد المستخدم او العامل الى وظيفته او عمله المحتفظ به بمقتضى المادة 25 من هذا القانون اذا طلب ذلك خطيا خلال
ثلاثين يوما من تاريخ تسريحه ويجب اعادته الى عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب على انه اذا اصبح غير
لائق للخدمة بسبب عجز اصابه اثناء العمليات الحربية او من جراء قيامه بواجبات الخدمة العسكرية وكان باستطاعته القيام
بعمل آخر متوفر فيعاد له على ان يراعى اسناد العمل الذي يتناسب ووظيفته الاصلية من حيث المستوى والراتب.
ب-اذا رفض صاحب العمل اعادة المستخدم او العامل بعد تسريحه عد ذلك فصلا للعامل وعلى صاحب العمل في هذه الحالة ان يدفع
له التعويض او المكافأة التي يستحقها بمقتضى احكام قانون العمل المعمول به بالاضافة الى اية حقوق اخرى يرتبها القانون
المشار اليه.
ج-اذا لم يقدم المستخدم او العامل طلبه للعودة الى وظيفته او عمله خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة او لم يتسلم عمله خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الامر له بتسلم عمله جاز لصاحب العمل رفض طلب اعادته ما لم
يكن التأخير ناشئا عن عذر مشروع.
المادة (27)
أ- يتقاضى موظفو ومستخدمو وعمال الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاخرى الملتحقون بخدمة
الاحتياط رواتبهم من الجهة التي كانوا يتقاضونها منها اذا كانت الدعوة لاغراض التدريب او ممارسة تدابير النفير العام
او الخاص ولمدة لا تزيد عن شهرين ، على ان تدفع لهم القوات المسلحة الرواتب المقررة لاقرانهم من نفس رتبهم العاملين
او المجندين في القوات المسلحة للمدة التي تزيد على ذلك.
ب-الملتحقون بخدمة الاحتياط من غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة يتقاضون رواتبهم من القوات المسلحة
على ان تكون مساوية للرواتب التي يتقاضاها اقرانهم من نفس رتبهم في القوات المسلحة.
المادة (28)
للوزير الحق في دعوة الاحتياط من مواليد سنة واحدة او عدة سنوات للتحقيق من مدى لياقتهم للخدمة ولاتخاذ الاجراءات
اللازمة لتسهيل دعوتهم عند توفر اي من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (29)
يعتبر اعضاء قوة الاحتياط مبلغين رسميا بعد نشر أمر الدعوة مبينا فيه الزمان والمكان في صحيفتين محليتين على الاقل
واذاعته من اذاعة المملكة للمرات وبالطريقة التي تراها القيادة العامة مناسبة وكافية لايصال أمر الدعوة الى ضباط وافراد
تلك القوة.
المادة (30)
أ- يسمح للمكلف بمغادرة المملكة بعد حصوله على اذن من المديرية ولا يمنح هذا الاذن الا لمن استثنى من خدمة العلم او
أعفي منها او تأجلت خدمته وفق احكام هذا القانون.
ب-يسمح للضباط او ضباط الصف والفرد من قوة الاحتياط بمغادرة المملكة الااذا قرر القائد العام خلاف ذلك في الحالات
وضمن الشروط التي يراها ضرورية ومناسبة.
المادة (31)
يخضع للقوانين والاوامر والتعليمات المعمول بها في القوات المسلحة كل من:-
أ- يستدعى لاداء خدمة العلم أثناء تأديته لتلك الخدمة.
ب-يستدعى من قوة الاحتياط للخدمة ابتداء من الوقت المحدد لتواجده في المنطقة العسكرية المطلوب لها وحتى انتهاء استدعائه
وكذلك كل من تخلف منهم عن تنفيذ طلب الاستدعاء في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (32)
لا يجوز استخدام اي شخص ذكر بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره لدى أية جهة او ابقاؤه في وظيفته او عمله او منحه ترخيصا
في مزاولة أية مهنة حرة او قيده في جدول او سجل المشتغلين او المرخصين بها مالم يكن قد أدى الخدمة الفعلية او أعفي
او استثني منها او أجلت له لسبب غير الدراسة وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (33)
أ- للمكلفين الذين اجلت خدمتهم بسبب عدم تمكن القوات المسلحة من استيعابهم الحق بالتقدم للتوظف في الوزارات والدوائر
والمؤسسات الحكومية وفي الشركات والمؤسسات الخاصة وتسلم وظائفهم وأعمالهم الى ان يستدعوا للخدمة.
ب-يكون للمكلفين الذين انهوا خدمة العلم الاولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفي الشركات
والمؤسسات الخاصة.
المادة (34)
تطبق أحكام قانون التقاعد العسكري المعمول به وقت حدوث الاصابة على المكلفين الذين يصابون بسبب الخدمة او في أثناء
تأديتهم لها بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بغض النظر عن مدة خدمتهم.
المادة (35)
اذا أعيد اي ضابط او فرد احتياط متقاعد الى الخدمة بسبب اعلان حالة الطواريء تضاف مدة خدمته هذه الى خدماته السابقة
المقبولة لغايات التقاعد اذا كانت أكثر من ستة أشهر متواصلة واذا نقصت مدة خدمته عن ستة أشهر متواصلة فتصرف له عند
انتهاء خدمة الاحتياط التي دعي اليها مكافأة تعادل 20% من مجموع رواتبه التقاعدية وعلاواته عن المدة التي قضاها في
الخدمة.
المادة (36)
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور أمام أية لجنة
من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته اليها بمقتضى أحكام هذا القانون او أي نظام او أمر صادر بموجبه.
المادة (37)
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم
خلال عشرة أيام اذا كان داخل المملكة وثلاثين يوما اذا كان خارجها اعتبارا من تاريخ البدء بدعوة مجموعته او دفعته
من المكلفين او من تاريخ زوال أسباب تأجيل خدمته.
المادة (38)
اذا تخلف اي مكلف عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم في الموعد المحدد له ، وتقدم بعد ذلك للالتحاق بها ، او قبض عليه
وكان قد تجاوز سن التكليف لخدمة العلم عند تقدمه او القبض عليه فيعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
المادة (39)
اذا زالت أسباب تأجيل الخدمة لاي مكلف وتحققت لديه بعد زوالها أسباب أخرى توجب تأجيل خدمته مرة ثانية بمقتضى أحكام
هذا القانون ولم يتقدم الى الجهة المختصة بتجنيده خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال الاسباب الاولى للتأجيل بدون عذر
مشروع ، يعتبر متخلفا عن الالتحاق بخدمة العلم ويعاقب بالحبس مدة تعادل ضعفي المدة التي استمر تخلفه خلالها على ان
لا تزيد مدة العقوبة على ثلاث سنوات ولا تؤجل خدمته الا بعد محاكمته وتنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه.
المادة (40)
اذا عطل اي شخص اي عضو من أعضاء جسمه او الحق الضرر او الاذى بأي جزء منه ، سواء قام بذلك بنفسه مباشرة او بواسطة
اي شخص آخر او بمساعدته وبأية صورة من الصور ، بقصد اعفائه من خدمة العلم يعاقب هو والشخص الآخر ان وجد بالحبس لمدة
لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات ، ويجند لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه.
المادة (41)
اذا قدم اي مكلف شخصا آخر بديلا عنه الى المديرية او الى أية جهة تابعة لها او الى أي شخص يقوم بتطبيق هذا القانون
وتنفيذ أحكامه بأية صورة من الصور لاجراء الفحص على الشخص البديل او لالحاقه بخدمة العلم بديلا عن ذلك المكلف نفسه
او لاتخاذ أي اجراء آخر من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب كل من المكلف والشخص البديل بالحبس لمدة
لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاثة سنوات.ويجند المكلف لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي حكم بها عليه اذا
كان في ذلك الوقت ملزما بتقديمها. ولا تكون الخدمة التي يقدمها الشخص البديل عن المكلف مقبولة لاي غرض من الاغراض.
المادة (42)
اذا قدم أي شخص أوراقا او وثائق او مستندات مزورة او استعملها في سياق تطبيق أحكام هذا القانون بأية صورة من الصور
، او
استخدم أية حيلة او وسيلة خادعة او مضللة للحصول على اي استثناء او اعفاء او تأجيل من خدمة العلم بصورة كلية او جزئية
، او الحصول على تمديد اعفائه او تأجيل خدمته تلك ، او للتوصل الى اي حق او امتياز لا حق له فيه بمقتضى أحكام هذا
القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة (43)
كل من قدم او اعطى معلومات او بيانات غير صحيحة عن اي مكلف او شهد على تلك المعلومات او البيانات او أيدها بأية صورة
من الصور ، وكان من شأنها لو قبلت ان تؤدي الى اعفاء المكلف من خدمة العلم ، او تأجيلها له او استثنائه منها او انها
قبلت وأدت الى ذلك الاعفاء او التأجيل او الاستثناء ، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة (44)
من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع ، وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (أ)و(ب)من المادة 22 من
هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة.
المادة (45)
من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (ج) و (د) من المادة 22 من
هذا القانون ، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
المادة (46)
من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع ، وكانت الدعوة لها بموجب الفقرة (هـ) من المادة 22 من هذا
القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (47)
كل من غادر المملكة او حاول مغادرتها خلافا لاحكام المادة 30 من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
المادة (48)
كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على
ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ، او بالعقوبتين معا.
المادة (49)
ليس في هذا القانون ما يمنع الحكم على أي شخص يقدم للمحاكمة بمقتضاه بالعقوبة الاشد التي يفرضها اي قانون آخر على
الجريمة ذاتها التي قدم ذلك الشخص للمحاكمة بسببها.
المادة (50)
أ- تجرى محاكمة الاشخاص على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (36) الى (49) من هذا القانون أمام مجلس عسكري.
ب-اذا كانت عقوبة الحبس التي حكم بها لاول مرة على اي شخص لارتكابه أيا من الجرائم المنصوص عليها في المواد (36 –
42) من هذا القانون لمدة لا تزيد على ستة أشهر فللمجلس العسكري تحويل هذه العقوبة الى الحكم على ذلك الشخص بتمديد
الخدمة المكلف بها بما يعادل مدة العقوبة المحكوم بها.
المادة (51)
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:-
أ- البيانات والمعلومات التي يترتب على المكلفين وضباط وأفراد القوة الاحتياطية تقديمها والواجبات المفروضة عليهم
وعلى أية
جهة أخرى رسمية كانت او غير رسمية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب-الاحكام والاجراءات والتفاصيل الخاصة بدفتر الخدمة.
ج-تنظيم اعمال التجنيد بما في ذلك دعوة المكلفين وفحصهم طبيا وتجنيدهم وتدريبهم ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم.
المادة (52)
يلغى:-
أ- قانون ضباط التعزيز رقم 6 لسنة 1950 – والتعديلات التي طرأت عليه.
ب-قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947 والتعديلات التي طرأت عليه.
ج-اي قانون او تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة (53)
رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت