قانون بشأن حماية المجتمع ( 17 / 2002 )

 

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 6)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 6)
المادة رقم 1
استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الجنائية، المشار، إليه يجوز لوزير الداخلية، في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو لعرض أو خدش الحياء أو الآداب العامة، أن يقرر التحفظ على المتهم إذا ثبت أن هناك مبررات قوية تقتضي ذلك، بناءً على تقرير بالواقعة يرفعه مدير عام الأمن العام.

المادة رقم 2
تكون مدة التحفظ أسبوعين قابلة للتمديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وبحد أقصى ستة أشهر، ويجوز مدها لمدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وتضاعف مدة التحفظ المشار إليها إذا كانت الجريمة تتعلق بأمن الدولة.

المادة رقم 3
يجوز للمتحفظ عليه ولذويه التظلم من قرار وضعه تحت التحفظ أو تمديده، بطلب مكتوب يقدم إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة رقم 4
يعامل المتحفظ عليه، طوال مدة التحفظ، معاملة المحبوس احتياطياً، وإذا قدم المتحفظ عليه إلى المحاكمة وقضي بمعاقبته بعقوبة مقيدة للحرية، تستنزل مدة التحفظ من مدة العقوبة المقضي بها .

المادة رقم 5
يجوز لوزير الداخلية في الحالات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أن يقررإغلاق المكان الذي وقعت فيه الجريمة وكان مرتبطاً بها.
ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار الغلق إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة رقم 6
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت