قانون حماية الصيد والحظائر القومية السوداني لسنة 1986

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تفسير .
4ـ أهداف القانون .
الفصل الثانى
الحظائر القومية
5ـ تحديد وتسمية الحظائر القومية .
6ـ إنشاء حظائر قومية جديدة .
7ـ الدخول فى الحظائر القومية .
8ـ إصدار إذن دخول الحظائر القومية .
9ـ الدخول فى الحظيرة القومية على مسئولية الشخص .
10ـ حظر الصيد فى الحظائر القومية .
11ـ الأفعال الأخرى الممنوعة داخل الحظائر القومية .
الفصل الثالث
المناطق المحجوزة ـ مناطق الصيد
12ـ إنشاء المناطق المحجوزة ومناطق الصيد .
13ـ حظر الصيد فى المناطق المحجوزة ومناطق الصيد إلا برخصة .
14ـ القيود على الصيد فى المناطق المحجوزة ومناطق الصيد .
الفصل الرابع
أحكام عامة تتعلق بالحظائر القومية ومناطق الصيد
15ـ بناء النزل السياحية داخل الحظائر القومية ومناطق الصيد .
16ـ الخطة القومية لاستغلال الأراضى .
الفصل الخامس
حماية الحيوانات البرية
17ـ حظر صيد الحيوانات البرية .
18ـ قتل أو جرح الحيوانات المحمية دفاعاً عن النفس أو المال .
19ـ قتل الحيوانات البرية الجريحة .
20ـ جرح الحيوانات البرية الخطرة .
21ـ مواسم تحريم الصيد .
22ـ الآفات .
23ـ وسائل الصيد المحظورة .
الفصل السادس
رخص وتصاريح الصيد
24ـ أنواع رخص الصيد .
25ـ أحكام عامة خاصة برخص الصيد .
26ـ تصريح للصياد المحترف .
27ـ التصاريح الخاصة .
28ـ تصريح التصوير الفوتغرافى التجارى .
29ـ إلغاء رخص الصيد والتصاريح .
30ـ الاستئنافات ضد رفض إصدار رخصة أو تصريح الصيد .
31ـ ضرورة حمل الرخصة أو التصريح .
32ـ بطاقات الذخيرة .
33ـ إخطار الضابط المختص برحلات الصيد .
34ـ سجل قتل الحيوانات .
35ـ سجل التحف .
الفصل السابع
حيازة الحيوانات المحمية وتحف الصيد والاتجار فيها
36ـ حيازة الحيوانات المحمية وتحف الصيد .
37ـ شهادة الملكية القانونية .
38ـ رخصة التجارة فى أجزاء الحيوانات المحمية .
39ـ حظر تصدير الحيوانات المحمية إلا بموجب تصريح .
40ـ حظر استيراد الحيوانات المدرجة بالجدول الخامس .
41ـ حظر إعادة تصدير الحيوانات المدرجة فى الجدول الخامس إلا بموجب تصريح .
42ـ الحيوانات التى تولد فى الحبس .
الفصل الثامن
أحكام عامة
43ـ الصيد بوساطة أفراد من قوة شرطة حماية الحياة البرية .
44ـ مشروعية القيام ببعض الأفعال الممنوعة .
45ـ سلطة التفتيش والإعتقال والحجز .
46ـ الإفراج عن الحيوانات الحية .
47ـ التصرف فى المواد القابلة للتلف .
48ـ تخويل سلطة رجل الشرطة لضابط قوة شرطة حماية الحياة البرية المختص .
49ـ تولى الضابط المختص مباشرة إجراءات الاتهام .
50ـ أيلولة ملكية الحيوانات للدولة .
51ـ إعفاء التحف المنزلية الشخصية .
52ـ تعديل الجداول .
53ـ المخالفات والعقوبات .
54ـ المخالفات التى يرتكبها أفراد قوة شرطة حماية الحياة البرية .
55ـ سلطة المحكمة فى المصادرة عند الإدانة .
56ـ سلطة إصدار اللوائح .

الجداول
ـ الجدول الأول : ذوات الثدى ـ الطيور
ـ الجدول الثانى : ذوات الثدى ـ الطيور
ـ الجدول الثالث : ذوات الثدى ـ الطيور ـ الزواحف
ـ الجدول الرابع : الحظائر القومية .
ـ الجدول الخامس

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة 1986 ” .

الغاء .
2ـ إلغاء قانون سابق .2

تفسير .
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : 3
” آفة ” يقصد بها فيما يتعلق بأى منطقة أى حيوان يكون فى وجوده ضرر لتلك المنطقة أو تهديد لسلامة الإنسان أو الحيوان أو الممتلكات فى تلك المنطقة،
” تحفة ” يقصد بها أى حيوان برى نفق أو جزء منه سواء كان قائماً بذاته أو مضمناً فى أداة مصنوعة الا اذا أصبح فى شكل لا يمكن تمييزه بسبب التصنيع أو أدخل فى عمليات التصنيع ،
” تحفة محمية ” يقصد بها تحفة تشتمل على حيوان برى محمى أو أى جزء من ذلك ،
” حرم طيور ” يقصد بها أى منطقة تفرز على نطاق القطر وفقاً لأحكام المادة 12 لأغراض حماية الطيور غير الأليفة المستوطنة أو المهاجرة ،
” حظيرة قومية ” يقصد بها أى منطقة تفرز على نطاق القطر وفقاً لأحكام المادة 6 للحفاظ على الحيوانات البرية والنباتات البرية وتكاثرها أو لحماية المناظر الطبيعية فيها والتكوينات الجيولوجية ذات القيمة العلمية أو الجمالية الخاصة لمتعة أو لمنفعة الجمهور عامة ويحظر الصيد فيها أو استغلال موجوداتها بطريقة مخربة للحياة البرية والبيئية والطبيعية ،
” حيوان برى ” يقصد به أى حيوان فقارى وصغاره أو حيوان زاحف أو بيضه وصغاره أو طائر وبيضه وصغاره ولا يشمل أى حيوان فقارى أو زاحف أو طائر أليف كما لا يشمل الأسماك ،
” حيوان خطر ” يقصد به الفيل والخرتيت وفرس النهر (القرنتى) والجاموس والأسد والفهد والتمساح أو أى حيوان آخر يعلن الوزير بأنه خطر ،
” حيوان محمى ” يقصد به أى حيوان برى مدرج فى الجدول الأول أو الثانى أو الثالث الملحق بهذا القانون ،
” سلطة مرخصة” يقصد بها المدير أو من يفوضه كتابة ،
“صياد محترف ” يقصد به أى شخص يقوم بتنظيم رحلات التصوير الفوتغرافى لأى حيوان أو حيوانات برية فى أى حظيرة ،
“الضابط المختص” يقصد به أى ضابط بقوات شرطة حماية الحياة البرية من الرتب الواردة فى المادة 1 من قانون شرطة السودان لسنة 2008 أو أى فرد من أفراد الرتب الأخرى لقوة شرطة حماية الحياة البرية الواردة فى المادة 25 من ذات القانون .4
” المدير ” يقصد به مدير الإدارة العامة لقوة شرطة حماية الحياة البرية ،
” المدير بالولاية ” يقصد به الضابط المسئول عن إدارة قوة شرطة حماية الحياة البرية فى كل ولاية ،
” منطقة صيد ” يقصد بها أى منطقة تفرز وفقاً لأحكام المادة 12 لأغراض صيد الحيوانات البرية ،
“منطقة محجوزة ” يقصد بها أى منطقة تفرز وفقاً لأحكام المادة 12 لأغراض حماية الحيوانات البرية ،
” الوزير ” يقصد به وزير الداخلية ،
” يتاجر ” يقصد بها العرض للبيع بمقابل مالى وتشمل أيضاً المقايضة أو التبادل أو التحويل بلا مقابل ،
” يصطاد ” يقصد بها مطاردة أو ازعاج أو جرح أو قتل أى حيوان برى بأى طريقة وتشمل أيضاً أى محاولة أو شروع فى صيد الحيوانات أو الأمساك به أو أخذ أو إتلاف بيضه أو عشه أو صغاره .

أهداف القانون .
4ـ يهدف هذا القانون الى الآتى :
( أ) حماية الحيوانات البرية والحفاظ على الحظائر القومية ومناطق الصيد ،
(ب) الاستغلال الأمثل لموارد الحياة البرية وتنميتها ،
(ج ) تنفيذ اتفاقية التجارة الدولية فى أنواع الحيوانات البرية والنباتات المهددة لسنة 1973 ،
(د ) توفير المعلومات الخاصة بموارد الحياة البرية وتوزيعها داخل السودان وخارجه وتشجيع البحث العلمى المتعلق بالحيوانات البرية وحظائرها .

الفصل الثانى
الحظائر القومية

تحديد وتسمية الحظائر القومية
5ـ تكون المناطق المشار اليها فى الجدول الرابع الملحق بهذا القانون حظائر قومية وتعرف بالأسماء المحددة لها فى الجدول .

انشاء حظائر قومية جديدة
6ـ (1) يجوز للوزير أن يقوم بمسح أى منطقة ذات جمال طبيعى . أو أهمية خاصة من ناحية مقوماتها الطبيعية ويجوز له بعد التشاور مع الجهات المختصة أن يوصى لرئيس الجمهورية بإنشاء حظيرة قومية فيها أو إضافتها لأى حظيرة قومية قائمة ، كما يجوز له بعدالتشاور مع تلك الجهات أن يوصى لرئيس الجمهورية بالغاء أى حظيرة قومية قائمة .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير المشار اليها فى البند (1) أن يعدل بموجب أمر ، فى الجدول الرابع الملحق بهذا القانون بالاضافة أو الحذف .
(3) لا يجوز التصرف فى الحظيرة القومية كلياً أو جزئياً أو تعديل حدودها بعد إنشائها إلا بأمر من رئيس الجمهورية.5

الدخول فى الحظائر القومية

7ـ لا يجوز لأى شخص بخلاف أفراد قوة شرطة حماية الحياة البرية أن يدخل حظيرة قومية ما لم يكن فى حيازته اذن صحيح صادر وفقاً لأحكام المادة 8 .

إصدار إذن دخول الحظائر القومية
8ـ (1) يجوز للمدير أو المدير بالولاية أن يصدر إذن دخـول .الحظائر القومية وفقاً للشروط التى يحددها وبعد دفع الرسوم المقررة فى اللوائح
(2) بالرغم من أحكام البند (1) يجب على المدير أو المدير بالولاية أن :
( أ) يرفض اصدار أى اذن دخول أو السماح لأى شخص بدخول أى حظيرة قومية متى كانت لديه أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بأن ذلك الشخص قد يرتكب فعلاً غير مشروع أو يسبب إزعاجاً عاماً داخل تلك الحظيرة القومية ،
(ب) يلغى أى اذن دخول ويطلب من أى شخص مغادرة الحظيرة القومية فوراً اذا كانت لديه أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بأن ذلك الشخص ارتكب أو قد يرتكب أى مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أى قانون آخر .

الدخول فى الحظيرة القومية على مسئولية الشخص

9ـ يكون دخول أى شخص فى أى حظيرة قومية على مسئوليته الشخصية ولا تكون الدولة أو أى فرد من قوة شرطة حماية الحياة البرية مسئولاً عن أى فقد للأرواح أو الممتلكات أو ضرر أو إصابة تلحق بأى شخص داخل أى حظيرة قومية بسبب وجود أى حيوان برى أو بسبب أى فعل أو تعد من أى حيوان برى .

حظر الصيد فى الحظائر القومية

10ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز لأى شخص أن يصطاد أى حيوان برى داخل أى حظيرة قومية .

الأفعال الأخـرى الممنوعة داخل الحظائر القومية

11ـ (1) لا يجوز لأى شخص بخلاف أفراد قوة شرطة حماية الحياة البرية أن يقوم بداخل أى حظيرة قومية :.
( أ) بقطع أو ازالة جرف أو اتلاف أو نقل أى شجرة أو شجيرة أو نبات أو جزء من ذلك أو اشعال الحرائق ،
(ب) بالاستيلاء على أى أرض أو زراعتها أو انبات أى محصول فيها أو حصاد أى محصول أو منتجات أخرى أو ادخال آليات ،
(ج ) ببناء أى منزل أو كوخ أو مأوى أو أى بناء آخر،
(د ) بحفر الأرض أو ثقبها لاستخراج أى معادن أو حجارة أو حصى أو تراب أو أى مواد أخرى أو أن ينقب عن تلك المواد,
(هـ) بإدخال أى حيوانات أليفة للحظيرة القومية ،
(و ) بإدخال أى سلاح نارى أو ذخيرة ،
(2) لا يجوز لأى شخص أن يقوم بداخل أى حظيرة قومية :
( أ) بإعاقة أى نهر أو تلويثه أو تخريب أى بركة أو بحيرة أو أى مستودع آخر للمياه ،
(ب) بأى فعل أو الاشتراك فى أى نشاط قد يؤدى لإبادة الحيوان بداخل الحظيرة القومية أو يعرضه للخطر أو الإزعاج أو قد يؤدى لإتلاف الحياة البرية أو تغير مواقفها الطبيعية .
(3) بالرغم من أحكام البند (1) يجوز للمدير لأغراض الإدارة السليمة وتطوير الحظيرة القومية أن يأذن لأى شخص بالقيام بأى فعل من الأفعال الواردة فى البند (1) .

الفصل الثالث
المناطق المحجوزة ومناطق الصيد

انشـاء المناطـق المحجوزة ومناطق الصيد
12ـ (1) يجوز للوزير بأمر ينشر فى الجريدة الرسمية أن يعلن أى منطقة لتكون منطقة محجوزة أو منطقة صيد أو حرماً للطيور .
(2) لا يجوز الغاء أو تحويل أى منطقة محجوزة أو منطقة للصيد سواء كلياً أو جزئياً ، كما لا يجوز تعديل حدودها بأى طريقة الا بأمر من الوزير ينشر فى الجريدة الرسمية.

حظـر الصيد فى المناطق المحجوزة ومناطق الصيد إلا برخصة
13ـ لا يجوز لأى شخص أن يصطاد أى حيوان داخل أى منطقة محجوزة أو منطقة للصيد الا بعد الحصول على رخصة وفقاً لأحكام الفصل السادس .

القيود على الصيد فى المناطق المحجوزة ومناطق الصيد
14ـ يجوز للمدير أو من يفوضه كتابة فيما يتعلق بأى منطقة محجوزة أو منطقة للصيد أن :
( أ) يضع حداً أقصى سنوياً للعدد المسموح باصطياده من أى نوع من الحيوانات ،
(ب) يحدد عدد الأشخاص المسموح لهم بالصيد فى أى وقت يعينه أو خلال أى موسم معين ،
(ج ) يصدر اذن دخول أى منطقة محجوزة أو منطقة للصيد ويمنح أى امتيازات يراها مناسبة .

الفصل الرابع
أحكام عامة تتعلق بالحظائر القومية
ومناطق الصيد

بناء النزل السياحـية داخل الحظائر القومية ومناطق الصيد
15ـ (1) يجوز للمدير أن يمنح تصريحاً لتشييد وتشغيل أى استراحة و مخيم أو معسكر أو نزل سياحى آخر داخل أى حظيرة قومية أو منطقة للصيد وذلك لتطويرها واستغلالها على أن يكون ذلك غير ضار بالبيئة أو المناظر الخلوية أو القيم الجمالية للحظيرة أو المنطقة .
(2) يجب أن تقدم للمدير المستندات الآتية للحصول على التصريح المذكور فى البند (1) :
( أ) الخرط التفصيلية للاستراحة أوالمخيم أو المعسكر أو النزل السياحية للموافقة عليها كتابة ،
(ب) الخبرات السابقة لمقدم الطلب فى هذا المجال ،
(ج ) أى مستندات أخرى يطلبها المدير .
(3) تخضع التصاريح الممنوحة بموجب أحكام البند(1) للشروط والرسوم المقررة فى اللوائح .
(4) يجوز للمدير أن يلغى أو يوقف سريان أى تصريح ممنوح بموجب أحكام البند (1) فى حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .

الخطـة القومـية لاستغلال الأراضى
16ـ يجب على إدارة قوة شرطة حماية الحياة البرية أن تقوم سنوياً بالتعاون مع الجهات المختصة بوضع خطة قومية لإنشاء أو امتداد أى حظيرة قومية أو منطقة للصيد وما يحتاجه ذلك من أراضى جديدة . 6

الفصل الخامس
حماية الحيوانات البرية

حظر صيد الحيوانات البرية
17ـ (1) لا يجوز لأى شخص أن يصطاد أى حيوان محمى مدرج فى الجدول الأول الملحق بهذا القانون .
(2) لا يجوز لأى شخص أن يصطاد أى حيوان محمى مدرج فى الجدولين الثانى والثالث الملحقين بهذا القانون الا بموجب رخصة للصيد سارية المفعول وصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون .

قتل أوجرح الحيوانات المحمية دفاعاً عن النفس والمال .

18ـ (1) على الرغم من أحكام المادة 17 يجوز لأى شخص أن يتخذ أى اجراءات معقولة للدفاع عن نفسه أو أى شخص آخر فى مواجهة أى حيوان محمى أو يمنع حدوث ضرر بالغ لمال تكون له فيه مصلحة أو عليه واجب فى حمايته على انه لا يجوز اللجوء الى اطلاق النار الا فى حالة عدم وجود بديل آخر .
(2) لا يعفى أى شخص عرّض أو استفز حيواناً للهجوم عليه أو يكون فى وقت الهجوم عليه مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .
(3) يقع عبء الاثبات فى حالة قتل أو جرح أى حيوان محمى وفقاً للظروف المنصوص عليها فى البند (1) على الشخص الذى قتل أو جرح ذلك الحيوان . 7
(4) يجب على من يقتل أو يجرح أى حيوان محمى أن يبلغ عن واقعة وظروف القتل أو الجرح فى الحال الى أقرب ضابط مختص ويكون ذلك الحيوان وأى جزء منه ملكاً للدولة .

قتل الحـيوانات البرية الجريحة
19ـ يجب على أى شخص يجرح أى حيوان برى ويفشل فى قتله أن يبذل كل المحاولات المعقولة لقتله فى أقرب فرصة على ألا يجوز لأى شخص أن يلاحق أى حيوان برى داخل أى حظيرة قومية أو منطقة للصيد أو أن يصطاده فيها مخالفاً بذلك أحكام هذا القانون .

جرح الحيوانات البرية الخطرة
20ـ يجب على أى شخص يجرح حيواناً برياً خطراً فى أى ظروف ويفشل فى قتله أن يقوم بالابلاغ عن ذلك فى الحال الى أقرب ضابط مختص وعليه أن يبين فى البلاغ تاريخ ومكان الحادث بالتقريب ونوع الجرح الذى حدث والأجزاء التى أصيبت والمحاولات التى بذلت لقتل ذلك الحيوان وأى معلومات أخرى قد تساعد فى العثور على الحيوان الجريح .

مواسم تحريم الصيد
21ـ يجوز للمدير أن يعلن بأمر ينشر فى الجريدة الرسمية وبأى وسيلة أخرى من وسائل الاعلان المتاحة أى فترة زمنية موسماً لتحريم الصيد ويحظر أثناءه اصطياد أى حيوان برى يرد ذكره فى ذلك الأمر .

الآفات
22ـ يجوز للمدير أن يعلن بأمر ينشر فى الجريدة الرسمية وبأى وسيلة أخرى من وسائل الاعلان المتاحة أن أى حيوان برى فى منطقة معينة آفة يجوز اصطياده كما يجوز للمدير منح مكافآت يحددها فى ذلك الأمر لابادة أى آفة .

وسائل الصيد المحظورة
23ـ لا يجوز لأى شخص الا بموجب اذن مكتوب من المدير أو من يفوضه أن :
( أ) يصطاد حيواناً برياً يبدو واضحاً أنه غير مكتمل النمو ،
(ب) يصطاد انثى حيوان برى مصحوبة بصغارها ،
(ج ) يصطاد حيواناً برياً خلال ساعات الظلام التى تبدأ بعد نصف ساعة من مغيب الشمس وتنتهى قبل نصف ساعة من شروق الشمس ،
(د ) يطلق النار على حيوان برى من أى قطار أو طائرة أو مركب أو أى عربة تعمل بمحرك تلقائى أو أى مركبة مجهزة آلياً
(هـ) يشعل النار فى أى حشائش أو أى نباتات لأغراض الصيد ،
(و ) يستخدم الكلاب للصيد أو لمطاردة الحيوانات البرية باستثناء الطيور ،
(ز ) يستخدم أو يحوز أى شئ من الأشياء الآتية بغرض استخدامها فى صيد أى حيوان برى ، أى :
(أولا) عقاقير أو سموم أو مواد مسمومة أوطعم مسموم،
(ثانيا) متفجرات أو قذائف تحتوى على أدوات اشتعال ،
(ثالثا) شراك أو فخاخ أو حلقة أو شباك أو حبائل أو بنادق معدة أو مشرعة ،
(رابعا) أصوات جاذبة أو أصوات اصطناعية أو وسائل اليكترونية أو تسجيلات صوتية معدة لأغراض جذب الحيوان أو خداعه بأى وجه,
(خامسا) أنوار كاشفة أو نار اصطناعية ،
(سادسا) أسلحة نارية تطلق طلقات متعددة فى الضغطة الواحدة للزناد سواء كانت محظورة أو مرخصة بموجب أحكام هذا القانون ،
(سابعا) بندقية خرطوش أو بندقية عيار 22 فى صيد أى حيوان ما عدا الطيور ،
(ثامنا) طرق أخرى لصيد الحيوانات تحظرها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .

الفصل السادس
رخص وتصاريح الصيد

أنواع رخص الصيد
24ـ مع مراعاة أحكام المادة 25 يجوز للمدير أن يمنح أياً من رخص الصيد الآتية :
( أ) رخصة صيد عامة لصيد الحيوانات المدرجة فى الجدول الثالث الملحق بهذا القانون ،
(ب) رخصة صيد لصيد الطيور ،
(ج ) رخصة صيد لصيد الزواحف ،
(د ) رخصة صيد خاصة بصيد الحيوانات المدرجة فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون .

أحكام عامة خاصة برخص الصيد
25ـ (1) تكون رخص الصيد بالشكل وتخضع للشروط ودفع الرسوم التى يقررها هذا القانون أو أى لوائح صادرة بموجبه .
(2) لا يجوز منح رخصة صيد لأى شخص ما لم يكن ذلك الشخص حاملاً لرخصة أو تصريح سارى المفعول وصادر بموجب قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986 . 8
(3) لا يجوز لأى شخص أن يحمل أكثر من رخصة صيد عامة فى وقت واحد على أنه يجوز الجمع بين رخصة صيد عامة ورخصة صيد خاصة أو رخصة صيد طيور .
(4) تمنح رخصة صيد من أى نوع لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(5) لا يجوز تجديد أى رخصة للصيد ما لم يقدم المرخص له سجلاً بالحيوانات البرية التى صادها بموجب تلك الرخصة وفى حالة عدم اصطياد أى حيوان يوضح أسباب ذلك فى السجل .
(6) يجب أن يكون فى حيازة طالب رخصة الصيد السلاح المناسب وبالعيار المطلوب لصيد أى نوع من الحيوانات البرية ويجوز إختبار طالب الرخصة فى استعمال السلاح للتأكد من مقدرته .
(7) يجوز أن تصدر رخصة الصيد لاستعمالها فى جميع أنحاء السودان أو فى أى ولاية منه بناءً على توصية المدير بالولاية .

تصريح للصياد المحترف
26ـ (1) يجوز للمدير أو من يفوضه كتابة أن يمنح لأى شخص ذى مؤهلات مناسبة تصريح صياد محترف .
(2) لا يجوز لأى شخص أن يعمل كصياد محترف الا بموجب تصريح صادر بمقتضى أحكام البند (1) .
(3) يخضع تصريح الصياد المحترف لدفع الرسوم والشروط المقررة فى اللوائح أو فى التصريح نفسه .
(4) لا يجوز اصدار أى تصريح صياد محترف قبل التأكد من أن مقدم الطلب مسئول وكفء للعمل ويجوز اختباره للتأكد من مهارته فى اطلاق النار ومعرفته لرموز الغابة ولطبيعة الحيوانات .
(5) لا يكون لحامل تصريح الصياد المحترف الحق بموجب تصريحه فى اطلاق النار على أى حيوان الا لمنع هروب حيوان جريح ، أو لسلامة العملية أو أى عضو فى المجموعة التى يقودها أو يساعدها فى الصيد .
(6) يكون تصريح الصياد المحترف سارى المفعول لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد .

التصاريح الخاصة
27ـ يجوز للمدير أن يصدر تصريحاً خاصاً يخول لحامله اصطياد أوقبض أى حيوانات محمية باستثناء الحيوانات المدرجة فى الجدول الأول الملحق بهذا القانون وذلك من الأنواع وبالأعداد المبينة فى ذلك التصريح وفى المناطق المحددة فيه متى اقتنع المدير أن ذلك الصيد أو القبض مطلوب لأغراض علمية أو تربوية أو لأغراض حدائق الحيوان أو المتاحف أو المؤسسات المماثلة ويكون ذلك التصريح خاضعاً للرسوم المقررة فى اللوائح أو فى التصريح نفسه .

تصريح التصـوير الفوتغرافى التجارى.
28ـ لا يجوز لأى شخص أن يمارس أو يعد رحلات للتصوير الفوتغرافى للصيد فى السودان الا بمقتضى تصريح من المدير يصدر بالشكل ووفقاً للشروط والرسوم المقررة فى اللوائح أو التصريح نفسه.

الغاء رخص الصيد والتصاريح .

29ـ يجوز للمدير أو من يفوضه الغاء أى رخص للصيد أو تصاريح للصيد وذلك فى حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو الشروط المنصوص عليها فى الرخصة أو التصريح .

الاستئنافـات ضـد رفض إصدار رخصة أو تصريح للصيد .
30ـ يجوز لأى شخص يتضرر من أى رفض إصدار رخصة أو تصريح للصيد أو إلغائه بموجب أحكام هذا القانون أن يستأنف للوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الرفض ويكون قرار الوزير نهائياً .

ضرورة حمل الرخصة أو التصريح .
31ـ يجب على أى شخص يحمل رخصة أو تصريحاً بموجب هذا القانون أن يحمل معه تلك الرخصة أو التصريح فى كل الأوقات أثناء مباشرته لأى من الحقوق المخولة له فى الرخصة أو التصريح ويجب عليه أن يبرزها عند الطلب لأى ضابط مختص .

بطاقة الذخيرة .
32ـ (1) يجوز للمدير أو لمن يفوضه كتابة أن يصدر حسب تقديره بطاقة للذخيرة لأى شخص يحمل رخصة صيد سارية المفعول بعد دفع الرسوم المقررة فى اللوائح .
(2) تكون بطاقة الذخيرة سارية المفعول طوال فترة سريان رخصة الصيد ولا تجدد إلا بعد تجديد رخصة الصيد الصادرة بموجبها .
(3) تحدد بطاقة الذخيرة أنواع وكميات الذخيرة التى يكون لحامل البطاقة الحق فى شرائها مع مراعاة أحكام قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986 .9

اخطار الضابط المختص برحلات الصيد .
33ـ يجب على أى شخص يزمع القيام برحلة صيد أن يخطر الضابط المختص كتابة قبل قيامه بتلك الرحلة ويجوز للضابط المختص بمحض تقديره أن يشترط مرافقة جندى صيد أو ضابط صيد لذلك الشخص أو الأشخاص أثناء رحلة الصيد .

سجل قتل الحيوانات .
34ـ يجب على حامل أى رخصة للصيد أن :
( أ) يحفظ سجلاً بالحيوانات التى قتلت أو جرحت بموجب رخصته بالشكل الذى تقرره اللوائح ولا يجوز نقل أى حيوان مقتول أو مجروح أو أى جزء منه من المكان الذى قتل فيه إلا بعد تسجيل كل التفاصيل المطلوبة فى السجل ،
(ب) يعيد السجل الى ادارة شرطة حماية الحياة البرية أو الى المدير بالولاية عند انقضاء رخصة الصيد على أن يقوم حامل الرخصة الأجنبى تسليم ذلك السجل قبل مغادرته للبلاد . 10

سجل التحف .
35ـ (1) يجب على حامل أى رخصة للصيد أن يبرز للضابط المختص أى تحفة أو جزء من حيوان من الحيوانات المدرجة فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون وذلك لغرض تسجيل تلك التحفة أو الجزء من الحيوان .
(2) اذا اقتنع الضابط المختص أن الحصول على التحفة تم بطريقة مشروعة فعليه أن يضع عليها علامة ورقماً مميزاً وأن يسجل التحفة ووضعها ومالكها فى سجل يحفظ بالشكل المقرر فى اللوائح .

الفصل السابع
حيازة الحيوانات المحمية وتحف الصيد والاتجار فيها

حيازة الحيوانات المحمية وتحف الصيد .
36ـ لا يجوز لأى شخص حيازة أى حيوان محمى سواء كان حياً أو ميتاً أو أى جزء أو تحفة منه ما لم يكن الحصول على ذلك الحيوان أوالجزء أو التحفة قد تم بموجب رخصة أو تصريح سارى المفعول أو بطريقة مشروعة أخرى ويقع عبء اثبات توفر الحيازة المشروعة لذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة على الشخص الذى يحوز ذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة .

شهادة الملكية القانونية .
37ـ (1) يجوز للمدير أو الضابط الذى يفوضه المديركتابة أن يصدرعند الطلب شهادة ملكية قانونية فيما يتعلق بأى حيوان محمى أو أى جزء أو أى تحفة منه اذا اقتنع بأن الحصول على ذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة قد تم بموجب رخصة أو تصريح سارى المفعول أو بطريقة مشروعة أخرى ويجب أن تتضمن تلك الشهادة اسم المالك ووصفاً للحيوان أو الجزء أو التحفة المعنية وتاريخ ومكان اصدار الشهادة .
(2) لا يجوز لأى شخص أن يتاجر فى أى حيوان محمى مدرج فى الجدول الأول أو الثانى الملحقين بهذا القانون أو أى جزء أو أى تحفة من ذلك الحيوان الا اذا كان فى حيازته شهادة ملكية قانونية سارية المفعول صادرة بشأن ذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة ويجب عند اكتمال البيع أن تحول تلك الشهادة الى المشترى ويستثنى من ذلك الأشياء المصنوعة من أجزاء الحيوانات المحمية .

رخصة التجارة فى أجزاء الحيوانات المحمية .
38ـ لا يجوز لأى شخص أن يخضع أجزاء الحيوانات المحمية لأى عمليات صناعية بغرض التجارة أو يدير عملاً تجارياً فى الحيوانات المحمية أو التحف المحمية الا بموجب رخصة سارية المفعول يصدرها المدير أو من يفوضه وبعد دفع الرسوم واستيفاء أى شروط أخرى يقررها هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو تقرر فى الرخصة نفسها .

حظر تصـدير الحيوانات المحمية الا بموجب تصريح .
39ـ (1) لا يجوز لأى شخص أن يصدر أو يحاول تصدير أى حيوان محمى أو جزء أو تحفة منه الا بموجب تصريح تصدير سارى المفعول صادر من المدير وفقاً للشروط المقررة فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو فى التصريح نفسه .
(2) لا يجوز للمدير منح تصريح بموجب أحكام البند (1) إلا بعد التأكد من أن :
( أ) الحصول على الحيوان المحمى أو أى جزء منه قد تم بطريقة مشروعة ،
(ب) لا يكون ذلك التصدير ضاراً باستمرار وجود نوع ذلك الحيوان فى السودان ،
(ج ) تكون هناك رخصة استيراد صحيحة سارية من السلطات المختصة بالقطر المستورد وذلك بالنسبة للحيوانات المدرجة بالجدول الأول وبالفقرة ( أ) من الجدول الخامس الملحقين بهذا القانون .
(3) بالنسبة للحيوانات الحية ، يجب أن يعد الحيوان للشحن بالكيفية التى تقلل من مخاطر تعرضه للأذى والأضرار الصحية أو المعاناة أو المعاملة القاسية .

حظر اسـتيراد الحيوانات المدرجة بالجدول الخامس .
40ـ (1) لا يجوز لأى شخص أن يستورد أو يحاول استيراد حيوان مدرج فى الجدول الخامس الملحق بهذا القانون أو أى جزء أو تحفة منه الا بموجب تصريح سارى المفعول صادر من المدير وفقاً للشروط المقررة فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو فى التصريح نفسه .
(2) لا يجوز للمدير منح تصريح استيراد بموجب أحكام البند (1) إلا بعد التأكد من أن :
( أ) لدى المستورد شهادة أصل ورخصة تصدير سارية المفعول صادرة من السلطة المختصة فى بلد التصدير لذلك الحيوان أو أى جزء أو تحفة منه
(ب) أغراض الاستيراد لا تضر باستمرار حياة نوع الحيوان المعنى ،
(ج ) الحيوان المستورد أو أى جزء أو تحفة منه لن تستخدم لأى أغراض تجارية .
(3) فى حالة أى حيوان ، أن تكون لدى الشخص المستورد تسهيلات مناسبة لايواء الحيوان والعناية به .
(4) لا يجوز تخليص أى حيوان مدرج بالجدول الخامس الملحق بهذا القانون أو أى جزء أو تحفة منه من الحظيرة الجمركية الا اذا أبرز المستورد لضابط الجمارك المستندات الآتية :
( أ) تصريح الاستيراد المذكور فى البند (1) ،
(ب) شهادة أصل الحيوان أو أى جزء أو تحفة منه ،
(ج ) رخصة تصدير سارية المفعول صادرة من السلطة المختصة فى بلد التصدير للحيوان أو أى جزء أو تحفة منه.

حظر اعادة تصدير الحيوانات المدرجة فى الجدول الخامس الا بموجب تصريح .
41ـ (1) لا يجوز لأى شخص أن يعيد تصدير أى حيوان مدرج فى الجدول الخامس الملحق بهذا القانون أو أى جزء أو تحفة منه سبق استيرادها للسودان الا بموجب تصريح اعادة تصدير سارى المفعول صادر من المدير .
(2) لا يجوز للمدير منح تصريح اعادة تصدير بموجب أحكام البند (1) الا بعد التأكد من الآتى :
( أ) أن ذلك الحيوان أو التحفة قد استورد للسودان وفقاً لأحكام هذا القانون وأى لوائح صادرة بموجبه ،
(ب) فى حالة أى حيوان حى أن يجهز الحيوان للشحن بالكيفية التى تقلل من مخاطر تعرضه للأذى والأضرار الصحية أوالمعاناة أو المعاملة القاسية،
(ج ) فى حالة أى حيوان حى مدرج بالجدول الخامس الملحق بهذا القانون أن تكون سلطة الاختصاص فى البلد المزمع اعادة تصدير ذلك الحيوان له قد منحت رخصة الاستيراد الخاصة بذلك الحيوان .

الحيوانات التى تولد فى الحبس .
42ـ (1) يجوز للمدير متى اقتنع بأن أى حيوان محمى قد ولد بالحبس أو أن أى تحفة قد استخرجت من حيوان محمى ولد بالحبس أن يصدر شهادة بهذا المعنى بالنسبة لذلك الحيوان أو التحفة وتقبل تلك الشهادة وتعتبر مستوفية لأغراض المادتين 37 و 38 .
(2) تقبل الشهادة الصادرة من السلطة المختصة فى البلد المصدر لأى حيوان بأن ذلك الحيوان قد ولد بالحبس بدلاً عن أى مستندات تكون مطلوبة بمقتضى المادتين 37 و 38 .

الفصل الثامن
أحكام عامة

الصيد بوساطة أفراد من قوة شرطة حماية الحياة البرية
43ـ على الرغم من أحكام هذا القانون يجوز للمدير أو أى من أفراد قوة شرطة حماية الحياة البرية أن يصطاد أى حيوان سواء كان محمياً أو خلاف ذلك فى أى منطقة فى السودان بما فى ذلك أى حظيرة قومية وفى أى وقت وبأى طريقة وذلك عندما :
( أ) يكون ذلك الصيد مرغوباً وضروريا ً لمصلحة البحث أو الاطلاع أو الإدارة الرشيدة ويعتبر الضابط أوالجندى الذى يقوم بالصيد مفوضاً قانوناً للقيام بذلك الصيد ،
(ب) يعتبر صيد أى حيوان ضرورياً لسلامة الجمهور أو لحماية الماشية أو المحاصيل أو الممتلكات وذلك بعد التشـاورما أمكن ذلك مع السلطات المختصة ،
(ج ) يعتبر صيد أى حيوان ضرورياً لمنع الألم الذى يتعرض له مثل ذلك الحيوان .

مشروعية القيام ببعض الأفعال الممنوعة .
44ـ لا يعتبر أى من أفراد قوة شرطة حماية الحياة البرية مرتكباً فعلاً ممنوعاً اذ أدخل فى أى حظيرة قومية أو منطقة طبيعية أى سلاح أوذخيرة أوأى حيوان أو أى شئ ممنوع بموجب أحكام هذا القانون متى كان ذلك مطلوباً لأداء الواجبات الرسمية أو لازماً للوفاء بمتطلبات الأداء الأفضل لتلك الواجبات .

سلطـة التفتيش والاعتقال والحجز.
45ـ (1) يجوز لأى ضابط مختص لأغراض تحديد ما اذا كانت هناك أى مخالفة قد أرتكبت لأحكام هذا القانون أو أى لوائح صادرة بموجبه أن يطلب الى أى شخص أن يبرز للتفتيش أى رخصة أوتصريح يجب أن يحمله ذلك الشخص بموجب أحكام هذا القانون أو أى لوائح صادرة بموجبه وأن يفتش أى سلاح أو ذخيرة أو تحفة أو أى شئ آخر فى حيازة ذلك الشخص وان يطلب منه ابراز أى وثائق مناسبة لاثبات شخصيته أو ملكيته لأى حيوان أو تحفة أو سلاح أوذخيرة.
(2) يجوز لأى ضابط مختص إذا كانت لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن مخالفة لأحكام هذا القانون أو أى لوائح صادرة بموجبه قد أرتكبت أن :
( أ) يدخل ويفتش أى أرض أو مبنى أو معسكر أو خيمة أو أى مبان أخرى أو أى سيارة أو طائرة أو مركب أو أى دابة نقل أو وسائل أخرى للنقل على أنه لا يجوز لأى ضابط مختص بخلاف رجال الشرطة أو ضباط قوة شرطة حماية الحياة البرية أن يدخل أو يفتش أى مكان خاص الا بموافقة المالك أو بموجب أمر تفتيش صادر وفق أحكام قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991
(ب) يحجز على أى أسلحة أو ذخيرة أو فخ أو شرك أو أنوار كاشفة أو متفجرات أو سم أو سيارة أو مركبة أو طائرة أو أى شئ يعتقد انه قد استعمل فى ارتكاب أى مخالفة ،
(ج ) يحجز على أى حيوان أو تحفة منه يعتقد أنه قد أخذ أو تمت بشأنه مقايضة أو استورد أو صدرأو تمت حيازته بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أى لوائح صادرة بموجبه ،
(د ) يحجز على أى ماشية أو حيوان أليف يوجد بصورة غير مشروعة داخل حدود أى حظيرة قومية أو حظيرة للصيد أو منطقة محجوزة ،
(هـ) يوقف استعمال أى رخصة أو تصريح صادر بموجب أحكام هذا القانون أو أى لوائح صادرة بموجبه فيما يتعلق بأى شخص متى كانت لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو أى لوائح صادرة بموجبه,
(و ) يقبض بدون أمر أى شخص متى كانت لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه وله أن يستعمل القوة اللازمة للحد المعقول لتنفيذ ذلك القبض.
(3) يجب على أى ضابط مفوض أن يحرر ـ كلما كان ذلك عملياً ـ إيصالاً مكتوباً عن أى حيوان أو جزء من حيوان أو تحفة منه يتم الحجز عليه .

الافراج عن الحيوانات الحية .
46ـ يجوز الإفراج عن أى حيوان تم الحجز عليه وفقاً لأحكام المادة 45أو إعدامه بحسب تقديرالضابط الذى احتجزه عندما يعتبر ذلك العمل مرغوباً لتفادى مقاساة الحيوان بلا مبرر أو أى سبب آخر كاف ومقنع .

التصرف فى المواد القابلة للتلف

47ـ يجوز بموافقة المدير بيع أى حيوان نفق أو أى شئ آخر قابل للتلف. تم الحجز عليه وفقاً لأحكام المادة 45 أو التصرف فيه بأى وجه آخر على أن يحفظ عائد البيع أو التصرف لحين معرفة نتيجة أى اجراءات قضائية بموجب أحكام هذا القانون أو أى لوائح صادرة بموجبه ويجوز للمحكمة متى اقتنعت بعدم سلامة اجراءات الحجز أن تأمر بدفع ذلك العائد الى الشخص الذى حجز منه الحيوان أو الشئ الآخر بحسب الحال .

تخويل سلطات رجل الشرطة لضابط قوة شرطة حماية الحياة البرية المختص
48ـ يجوز لأى ضابط مختص يباشر التحرى فى أى مخالفة أرتكبت أو يقوم بمنع أى مخالفات لأحكام هذا القانون أو أى لوائح صادرة بموجبه او خلال تطبيق أحكام هذا القانون أو تلك اللوائح بصفة عامة.أن يمارس كل أو أى من السلطات المخولة لأى شرطى بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 .

تولى الضـابط المختص مباشرة إجراءات الاتهام.
49ـ ما لم يوجه وزير العدل بخلاف ذلك يجوز لأى ضابط مختص أن يتولى مباشرة إجراءات الاتهام أمام المحكمة المختصة فى أى مخالفةلأحكام هذا القانون أو أى لوائح صادرة بموجبه11

أيلولة ملكية الحيوانات للدولة.
50ـ يكون ملكاً للدولة أى حيوان محمى :
( أ) أو تحفة منه يؤخذ أو يتم التعامل فيه لأغراض التجارة أو أستورد أو صدر أو تمت حيازته بوسيلة مخالفة لأحكام هذاالقانون أو أى لوائح صادرة بموجبه أو أى حيوان محمى نفق أو تحفة منه يعثر عليها ولم تثبت ملكيته القانونية بوجه مقنع ،
(ب) قتل عن طريق الصدفة أو دفاعاً عن النفس أو الممتلكات وليس بموجب أى رخصة صيد سارية المفعول وأى تحفة من ذلك الحيوان .

اعفاء التحف المنزلية الشخصية.
51ـ يجوز للوزير بموافقة وزير التجارة الخارجية أن يصدر أمراً باعفاءالتحف المنزلية الشخصية الخاصة بالأجانب من متطلبات المادتين 37و38 وفقاً لأى شروط يراها مناسبة . 12

تعديل الجداول.
52ـ يجوز للوزير بأمر ينشر فى الجريدة الرسمية أن يعدل الجداول الملحقة بهذا القانون ما عدا الجدول الرابع . 13

المخالفات والعقوبات.
53ـ كل من يخالف أياً من أحكام هذا القانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً وكل من يرتكب مخالفة للمرة الثانية أو أكثر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .14

المخالفات التى يرتكبها أفراد قـوة شرطـة حماية الحياة البرية
54ـ كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أى لوائح صادرة بموجبه يرتكبها أى من أفراد قوة شرطة حماية الحياة البرية تجعل الفرد عرضة لأى. إجراءات تأديبية إدارية بالإضافة لأى عقوبة أخرى مقررة فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .

سلطة المحكمة فى المصادرة عند الادانة.
55ـ يجب على المحكمة عند إدانة أى شخص يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو أى لوائح صادرة بموجبه أن تأمر :
( أ) بمصادرة أى حيوان أو تحفة أو عائدات البيع أو أى تصرف آخر فى ذلك الحيوان أوالتحفة أو أى أسلحة أو أى وسائل أخرى لصيد ذلك الحيوان لصالح قوة شرطة حماية الحياة البرية ،
(ب) بإلغاء أى رخصة أو تصريح صادر بموجب أحكام هذا القانون ،
(ج ) بمصادرة أى سيارة أو قارب أو طائرة أو أى وسيلة نقل آلية أو غير آلية أستعملت فى ارتكاب تلك المخالفة لصالح قوة شرطة حماية الحياة البرية,
(د ) بمصادرة 50% من أى أعداد الماشية أو الضأن أو الأنعام أو الابل تدخل للرعى فى داخل أى حظيرة قومية وذلك لصالح تلك الحظيرة القومية التى تقع فيها المخالفة .

سلطة إصدار اللوائح.
56ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوزأن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية :
( أ) أسس وتطوير الحظائر القومية ومناطق الصيد أو المناطق المحجوزة ،
(ب) ضوابط الإدارة السليمة لحظائر الصيد بما فى ذلك شروط وقيود الدخول فيها وحظر الإقامة والزراعة والرى وقطع الأشجار وحرقها وغير ذلك من المناشط التى قد تضر بالحيوان أو تمزق البيئة الوحشية للأحياء النادرة أو المهددة بالانقراض ،
(ج ) نماذج الرخص والتصاريح وطلبات الحصول عليها والشروط الخاصة بها والرسوم التى تدفع عنها والتى تشمل الرسوم المخفضة لِلأشخاص المقيمين عادة فى السودان وأنواع وأعداد الحيوانات التى يجوز اصطيادها بموجبها ،
(د ) تنظيم التعامل فى الحيوانات وتحف الحيوانات ،
(هـ) تسجيل قتل الحيوانات وتسجيل أجزاء الحيوانات وتحف الصيد ،
(و ) الوسائل الممنوعة لصيد الحيوانات البرية ،
(ز ) شروط منح أى امتيازات بموجب أحكام هذا القانون والإجراءات التى تتبع فى طلب ومنح أى من تلك الامتيازات ،
(ح ) إدارة حدائق الحيوان فى السودان .

الجدول الأول
ذوات الثدى :
1ـ ذئب آرد .
2ـ الفهد شيتا .
3ـ البعام .
4ـ سلطان القرود .
5ـ الفيل ( الذى يقل وزنه سنيه عن ستة كيلو جرامات للواحدة ) .
6ـ أبو قرف .
7ـ وحيد القرن الأسود .
8ـ وحيد القرن الأبيض .
9ـ حمار الوادى .
10ـ النمر الأرقط .
11ـ قط الزباد .
12ـ قط أبوريشات .
13ـ قط سيرقال .
14ـ القط الخلوى ( الأفريقى ) .
15ـ غزال الأريل .
16ـ غزال الريل .
17ـ أم كبجو .
18ـ أبو حراب بيسا .
19ـ أبو حراب الأبيض (الصحراوى) .

الطيور :
1ـ أبو منجل الأصلع .
2ـ طائر أبو مركوب .
3ـ صقر الحر .
4ـ صقر الشاهين .
5ـ صقر الوكرى .

الجدول الثانى
ذوات الثدى :
1ـ أبو ظلاف .
2ـ البنجو .
3ـ كبش مى .
4ـ البقا الأصغر .
5ـ الفيل ( الذى تزن سناه كيلو أو أكثر ) .
6ـ البقا الأكبر .
7ـ حلوف الغابة الأكبر .
8ـ الزراف .
9ـ النجلت الأكبر .
10ـ القرنتى ( فرس البحر ) .
11ـ النجلت الأصغر .
12ـ أبوعق ( مسز قراى ) .
13ـ معز الجبل .
14ـ أبو عرف .
15ـ ستاتونجا ( الغطاس ) .
16ـ تيتل تورا .
17ـ حلوف .
18ـ أم دقنق ذات الظهر الأصغر .
19ـ حمار الوحش .
20ـ أبو نطاط .

الطيور :
1ـ الطيور الكاسرة ( بخلاف النسور والصقور ) .
2ـ طائر البقر ( كل الأنواع ) .
3ـ طائر البشروش الأكبر .
4ـ طائر البشروش الأصغر .
5ـ أبوداق .
6ـ أبو الهدهد .
7ـ أبو منجل ( كل الأنواع ما عدا الأصلع ) .
8ـ طائر أبو سعن .
9ـ النعام .
10ـ أبو ميبر .
11ـ صقر الجديان .
12ـ طائر أبو معلقة .
13ـ الباجبار .
14ـ الرهو .
15ـ الغرنوف .
16ـ النور عنقرة .

الجدول الثالث
ذوات الثدى :
1ـ القرد البلدى ( التقل ) .
2ـ الباشمات .
3ـ أم دقدق الزرقاء .
4ـ الجاموس .
5ـ أبو نباح ( كل الأنواع ما عدا أبو نباح الأكبر ) .
6ـ أم دقدق .
7ـ كدروك .
8ـ دقدق ( كل الأنواع ) .
9ـ غزال عادة ( بما فى ذلك فرع الايسابيلا ) .
10ـ ثعلب .
11ـ الردى .
12ـ غزال قرانت .
13ـ أرنب ( كل الأنواع ) .
14ـ تيتل ( كل الأنواع ما عدا تورا ) .
15ـ أبو قنفد .
16ـ أبو الكعيب .
17ـ ضبع ( النوعان ) .
18ـ كيكو ، كيلدوب .
19ـ أبو شم ( بعشوم ) .
20ـ حمراية .
21ـ أسد .
22ـ المور .
23ـ غزال منقلا .
24ـ نسناس ( كل الأنواع ما عدا سلطان القرود ) .
25ـ أبو شوك .
26ـ أم دقدق ذات الجوانب الحمراء .
27ـ غزال سنجة .
28ـ تيتل تيلنج .
29ـ كتمبور .
30ـ كلب السمع .

الطيور :
1ـ الحبار .
2ـ الوز ( كل الأنواع ) .
3ـ الكوبر ( كل الأنواع ) .
4ـ البط ( كل الأنواع ) .
5ـ دجاج الوادى .
6ـ الطيور الأخرى ( الصغيرة ) .
7ـ البوم ( كل الأنواع ) .
8ـ البجع ( كل الأنواع ) .
9ـ القطا ( كل الأنواع ) .
10ـ أبو الحبيب ( كل الأنواع ) .

الزواحف :
1ـ التمساح .
2ـ الأصلة ( كل الأنواع ) .
3ـ الورل ( كل الأنواع ) .
4ـ السلحفاة ( كل الأنواع ) .

الجدول الرابع
الحظائر القومية
(1) حظيرة الدندر القومية :
حدودها كالاتى :
تبدأ من النقطة الواقعة على نهر الرهد حيث خط الطول 45 ، 35 وخط العرض 45 ، 55 ، 12 ثم يتجه الحد الى الجنوب الغربى حتى يلتقى بالنقطة خط الطول 15 ، 48 ، 24على الدندر ثم يكون فى نفس الاتجاه حتى النقطة خط الطول 32 ، 34 والعرض32 ، 12على خور كنانة ثم يتجه الى الجنوب الشرقى حتى النقطة خط الطول 44 و34 والعرض 15، 55 ، 11 ثم يتجه الى الشرق قليلاً مع جهة الجنوب حتى خط الطول 45 ، 35 والعرض 30 ، 23 ، 11 الواقعة على حدود السودان الدولية مع أثيوبيا .

(2) حظيرة الردوم القومية :
وهى المنطقة الواقعة داخل الحدود الآتية :
1ـ جبل بارا الذى يقع على حدود السودان مع أفريقيا الوسطى خط طول 23 ، 40 ، وعرض 9 ، 53 .
2ـ من جبل بارا فى خط مستقيم اتجاه الشرق بركة خدرا خط طول 23 ، 57 وخط عرض 9 ، 57 .
3ـ من بركة خدرا اتجاه الجنوب الشرقى الى نقطة تقع على خور قريشو خط طول 24 ، 8 وخط عرض 9 ، 47 .
4ـ من ثم فى متابعة نهر امبلاشا ماراً بسنقو الى الردوم .
5ـ من الردوم فى متابعة الحدود الفاصلة بين ولايتى جنوب دار فور وبحر الغزال والتى تمر بنهر عادة الى ملتقاه بنهر بكى وخلال نهر تيقو الى ملتقاه بنهر ريكى حتى منتهاه ثم غرباً الى الحدود الدولية ما بين السودان وأفريقيا الوسطى خط طول 24 ، 16 وخط عرض 8 ، 42 . 15
6ـ من هذه النقطة فى متابعة الحدود الدولية حتى جبل بارا .

(3) الحظيرة القومية بالولايات الجنوبية :
من تقاطع خور وغو مع خور ماكانا ثم يتبع وغو شمال تقاطعه مع طريق جوبا ـ واو الجديد ومنه طريق مرى جوبا ـ واو الرئيسى المعبد الى نديا ومن نديا على امتداد طريق جوبا واو الجديد المتفق عليه الى تقاطع مع خور ماكساك ثم فى اتجاه غربى نحو تقاطع خور قوكومو مع نهر ابا ثم من فرع خور قوكومو الشمالى الى منبعه ومنها يستقيم الى منبع اجويرى ثم على امتداد اجويرى الى تقاطعه مع نهر سو ثم نهر سو الى تقاطعه مع خور نجمى الى منبعه من أبا الى تقاطع خور تية ومن خور تية الى منبعه ثم يتبع خط تقسيم المياه الشرقى والجنوبى الى تل بارا مستمر الى دمبا ( تقاطع خور تاجورا مع نهر مريدى ) ثم يتبع تاجورا الى منبعه ومنه الى منبعه الى منبع ماكنا وينحدر معه تقاطعه مع وغو .

(4) حظيرة نمولى القومية :
وهى عبارة عن المنطقة الواقعة ضمن الحدود الآتية :
من الشمال نهر كايو مع حدود يوغندا حتى يلتقى ببحر الجبل من الشرق بحر الجبل .
من الجنوب والغرب ـ حدود يوغندا من المنطقة التى يلتقى فيها ببحر الجبل حتى يلتقى بنهر كايو .

(5) حظيرة بوما القومية :
تقع المساحة داخل الحدود الممتدة من رأس البيبور على المنطقة خط عرض 4 ، 6 وطول 7, 32 ماراً بفشلا على خط العرض 7 ، 6 خط طول 1، 34 حتى الجنوب الغربى على النقطة خط عرض 11، 4 وخط طول 11، 32 والتى تمتد حتى منطقة بوما على النقطة خط عرض صفر ، 6 وخط طول 6 ، 34 .

(6) حظيرة شامبى القومية :
تقع مساحة منطقة شامبى داخل هذه الحدود :
شمالاً خط عرض 10 ، 7 .
شرقاً مجرى بحر الجبل .
جنوباً خط عرض 7 ، 1 .
غرباً خط طول 43 ، 30 .

(7) حظيرة بدنقلو القومية :
تقع فى مساحة دائرية نصف قطرها 30 كلم ومركزها بركة بدنقرو جنوب منقلا شرق بحر الجبل .

الجدول الخامس
( أ) الحيوانات وتحف الحيوانات المقيد استيرادها وتصديرها وفقاً للملحقين الأول والثانى لاتفاقية التجارة الدولية فى أنواع الحيوانات البرية والنباتات المهددة لسنة 1973 ,
(ب) الحيوانات وتحف الحيوانات المقيد استيرادها وتصديرها وفقاً للملحق الثالث لاتفاقية التجارة الدولية فى أنواع الحيوانات البرية والنباتات المهددة لسنة 1973 .
——————————————–
1 ــ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
2 – القانون نفسه .
3 – قانون رقم 34 لسنة 1992 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
4 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
5 – قانون رقم 61 لسنة 1990 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
6 ــ قانون رقم 40 لسنة 1974
7 – القانون نفسه .
8 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
9 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
10 – القانون نفسه .
11 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
12 – القانون نفسه .
13 – قانون رقم 61 لسنة 1990 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
14 – قانون رقم 16 لسنة 1993 .
15 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
———————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.