قانون بشأن حظر التدخين في وزارة الصحة العامة والمؤسسات والأجهزة التابعة لها ( 3 / 1996 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 5)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 5)
المادة رقم 1
يحظر التدخين في وزارة الصحة العامة والمؤسسات والأجهزة التابعة لها .
ويجوز ، استثناءً بقرار من وزير الصحة العامة ، تخصيص أماكن للتدخين في هذه الجهات .

المادة رقم 2
يعاقب بغرامة مقدارها مائتا ريال كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له . وتضاعف العقوبة في حالة العود .

المادة رقم 3
يكون لموظفي وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ، الذين يندبهم وزير الصحة العامة – بقرار منه – صفة مأموري الضبط القضائي ؛ في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
ويجوز لهؤلاء الموظفين إجراء الصلح مع المخالف ؛ وذلك بأن يدفع نصف الغرامة المقررة في المادة السابقة ، خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض الصلح عليه كتابة .
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع هذا المبلغ . وفي حالة رفض المخالف الصلح أو امتناعه عن تنفيذه في الميعاد المحدد يقدم للمحاكمة .

المادة رقم 4
يصدر وزير الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة رقم 5
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت