نصوص و مواد قانون جرائم الإختطاف و التقطع اليمني

قرار مجلس النواب رقم (2) لسنة 2002م حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (24)لسنة 1998م بشأن جرائم الإختطاف والتقطع

باسم الشعب :

رئيس مجلس النواب :

– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيـة .

– وعلى القانون رقم (43) لسنة 1997م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب .

– وبناء على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1998م بشأن جرائم الإختطاف والتقطع .

(أقر مجلس النواب ما يلي)

مادة (1) : الموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1998م بشأن جرائم الإختطاف والتقطع وذلك في جلسته الثامنة عشرة من الفترة الأولى للدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الســـادس المنعقـــــدة بتاريخ 14/11/1422 هـ الموافق 28/1/2002م .

مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمجلس النــــــواب ـ بصنعاء
بتاريخ : 14/11/1422 هـ
الموافق : 28/1/2002م

عبد الله بن حسين الأحمر

رئيس مجلس النــــواب

قرار جمهوري بالقانون رقم(24)لسنة 1998م

بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع

رئيس الجمهورية :

– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة 1991م بشأن مجلس الوزراء.

– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(12)لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.

– وعلى القرار الجمهوري رقم(72)لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء .

– وبعد موافقة مجلس الوزراء.

(قـــــــــرر)

مادة(1): يعاقب بالإعدام كل من تزعم عصابة للاختطاف والتقطع أو نهب الممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة ويعاقب الشريك بنفس العقوبة.

مادة(2): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة و لا تزيد على خمسة عشر سنة كل من خطف شخصاً فإذا وقع الخطف على أنثى أو حدث فتكون العقوبة عشرين سنة وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمسة وعشرين سنة وذلك كله دون الإخلال بالقصاص أو الدية أو الارش على حسب الأحوال إذا ترتب على الاعتداء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الإعدام.

مادة(3): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمسة عشر سنة كل شخص سعى لدى دولة أجنبية أو عصابة للقيام بأي عمل من أعمال الاختطاف أو التقطع أو نهب الممتلكات العامة والخاصة.

مادة(4): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات و لا تزيد على اثنتي عشر سنة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري, وتكون العقوبة خمسة عشر سنة إذا ترتب على الاختطاف جرح لآي شخص سواء كان داخل الوسيلة أو خارجها أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء أداء وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشاء عن الاختطاف موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.

مادة(5): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات و لا تزيد على اثنتي عشر سنة كل من احتجز أي شخص كرهينة وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع له أو لغيره ، وتكون العقوبة مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد بها أو انتحل صفة موظفي الحكومة مدنيين أو عسكريين أو إبراز أمرا مزوراً مدعيا صدوره عن السلطات العامة ، كما يعاقب بنفس العقوبة إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة ، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشاء عن الفعل موت شخص.

مادة(6): مع عدم الإخلال بآي عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من اعتداء على أحد الأفراد القائمين على مكافحة جرائم الاختطاف أو التقطع أو النهب أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، وتكون العقوبة مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة إذا ترتب على التعدي جروح أو إصابات جسمانية.

مادة(7): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة و لا تزيد على عشرين سنة كل من اختطف أي من الأفراد المكلفين بمكافحة جرائم الاختطاف أو التقطع أو النهب أو زوجته أو أحد أصوله أو فروعه ، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة المختطف.

مادة(8): تضاعف العقوبة الواردة في المواد السابقة إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة والأمن أو موظف عام.

مادة(9): يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة كل من حرض أو اشترك في اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعاقب على الشروع بذات العقوبة المقررة للجريمة حتى ولو لم يترتب عليها أي اثر.

مادة(10): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على ثمان سنوات كل من قدم مساعدة للخاطف على أي وجه كان أو أخفى المخطوف بعد خطفة أو أخفى الأموال أو الأشياء المختطفة إذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالأفعال التي صاحبته أو تلته.

مادة(11): يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة ويجوز للمحكمة أن تعفي المبلغ من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وذلك إذا مكن الجاني أثناء التحقيق الابتدائي من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.

مادة(12): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ:11/ ربيع الثاني /1419هـ

الموافق : 3/ أغسطس /1998م

د.عبد الكريم الارياني علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية

———————

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.