قانون رقم 70 لسنة 2009 فى شان تنظيم وبيع الطيور

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

في شأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يقصر الإتجار في الطبور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانوناً ويشترط أن يتم الإتجار أو الذبح وفقاً للشروط والإجراءات وفي الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة .
ويحظر بيع الطيور والدواجن المشار اليها أو عرضها للبيع أو تداولها او نقلها لهذا الغرض وذلك في المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة وكذلك يحظر بيع او تداول مخلفات المزارع المصابة او نقلها لهذا الغرض .

( المادة الثانية )

تضبط بالطريق الإداري الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة ويتم إعدامها في حالة الإشتباه في إصابتها بأية أمراض معدية أو وبائية تحت اشراف الإدارة البيطرية المختصة ويتم التخلص الآمن من المخلفات تحت اشراف الإدارة البيئية المختصة .
وفي غير حالة الإشتباه في الإصابة يتم ذبحها في أحد المجازر المرخص لها من وزارة الزراعة وتوزيعها على الجهات التي يعينها الوزير المختص بالزراعة بقرار منه ويودع الثمن خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل في الإنتهاء فإذا حكم بالبراءة تؤدي قيمة ما تم ذبحه الى صاحبه بعد خصم المصروفات .

( المادة الثالثة)

مع عدم الإخلال باية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأى من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة .
وفي جميع الأحوال يقضى في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة وبغلق الأماكن التي تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة ثلاثة أشهر ويكون الغلق نهائياً في حالة العود .

( المادة الرابعة )

يصدر الوزير المختص بالزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

( المادة الخامسة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 8 جمادي الأولى سنة 1430 هـ