قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية ( 21 / 1997 )

 

فهرس الموضوعات

00. مـــادة (1 – 14)

________________________________________
0 – مـــادة
(1 – 14)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزير : وزير الصحة العامة .
الوزارة : وزارة الصحة العامة .
العضو : أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه يكون حيوياً وهاماً لإنقاذ المريض .
نقل العضو : استئصال عضو من جسم إنسان حي أو ميّت وزراعته في جسم إنسان حي .
الوفاة : توقف القلب توفقاً نهائياً ، أو تعطل وظائف الدماغ تعطلاً كاملاً لا رجعة فيه ( الموت الدماغي ) .

المادة رقم 2
يجوز للأطباء الاختصاصين إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفى ، وزرعها في جسم شخص حي أخر بهدف المحافظة على حياته ، أو لتحقيق مصلحة علاجية راجحة ، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة رقم 3
يحظر نقل الأعضاء التناسلية التي تحمل الصفات الوراثية من جسم شخص حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر .

المادة رقم 4
للشخص كامل الأهلية قانوناً أن يتبرع أو يوصي بعضو أو أكثر من أعضاء جسمه ، بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية .

المادة رقم 5
لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حي ، ولو كان ذلك بموافقته ، إذا كان استئصال هذا العضو يُفضي إلى وفاة صاحبه ، أو فيه تعطيل له عن واجب ، أو إذا غلب على ظن الأطباء المعالجين عدم نجاح عملية الزرع .

المادة رقم 6
يجب إحاطة المتبرع بكافة النتائج الصحية المحتملة والمؤكدة ، التي تترتب على استئصال العضو المتبرع به . ويتم ذلك كتابة من قبل فريق طبي مختص ، بعد إجراء فحص شامل للمتبرع .
ويجوز للمتبرع قبل إجراء عملية الاستئصال أن يرجع في تبرعه في أي وقت دون قيد أو شرط .

المادة رقم 7
يجوز نقل الأعضاء من جثة متوفى بموافقة من وجد ، حال وفاته ، من أقرب أقربائه ، كاملي الأهلية ، حتى الدرجة الثانية ، فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة ، وجب موافقتهم جميعاً . وفي جميع الأحوال تكون الموافقة بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية، بعد مراعاة ما يلي :
1- التحقق من الوفاة بصورة قاطعة ، بموجب تقرير كتابي يصدر بالاجماع عن لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين ، من بينهم طبيب اختصاصي في الأمراض العصبية ، على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية ، أو أحد أقارب المريض المتبرع له أو الشخص المتوفى ، أو من تكن له مصلحة في وفاته .
2- ألا يكون الشخص المتوفى قد اعترض حال حياته على استئصال أي عضو من جسمه ، وذلك بموجب اعتراض كتابي ، أو بشهادة شاهدين كاملي الأهلية .

المادة رقم 8
يجوز – بموافقة المحكمة الشرعية – نقل الأعضاء من جثث المتوفيين مجهولي الشخصية ، بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة إذا كان في ذلك مصلحة راجحة للمريض ، كما يجوز للمحكمة قبل انقضاء هذه المدة ، بناء على تقرير من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون و طبقاً لأحكامها ، الموافقة على النقل متى كان ذلك لازماً لإنقاذ حياة شخص آخر في حاجة ماسة إلى العضو المنقول .

المادة رقم 9
لا يجوز بيع أعضاء الجسم أو شراؤها بأي وسيلة كانت ، أو تقاضي أي مقابل مادي عنها ، ويحظر على الطبيب الاختصاصي إجراء عملية استئصال لها إذا كان على علم بذلك .

المادة رقم 10
يتم إجراء عمليات استئصال وزارعة الأعضاء في المستشفيات الحكومية التي تخصصها الوزارة لهذا الغرض ، وفق الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .

المادة رقم 11
يصدر الوزير قراراً بتحديد الشروط والمواصفات الواجب توافرها في الأماكن التي تخصص لحفظ الأعضاء و طرق الاستفادة منها .

المادة رقم 12
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على أربعين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز أربع عشرة سنة ، كل من أستأصل أحد أعضاء جسم إنسان حي دون علم صاحبه .
وتضاعف العقوبة في حالة العود ، ويعتبر عائداً من يرتكب جريمة مماثلة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها .
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة ، عند الحكم بالإدانة ، أن تقضي بسحب ترخيص مزاولة المهنة .

المادة رقم 13
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة رقم 14
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت