قانون تنظيم مهنة المحاماة السوري رقم 39 لعام1981

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

مادة 1
المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام هذا القانون.

مادة 2
يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون.

مادة 3
نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية وملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مبادئ ومقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته.

مادة 4
تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية:ـ
ـ1 المساهمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية.
ـ2 العمل على تطوير الفكر القانوني بما يخدم تحقيق بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد.
ـ3 المساهمة في تطوير التشريع بما يخدم التحويل الاشتراكي.
ـ4 العمل على تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين.
ـ5 تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار المجلات والنشرات العلمية وإحداث المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.
ـ6 التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا التي يتخرج منها الأعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطاً وثيقاً بين التعليم والحياة ويزيد من كفاءة المحامين والحقوقيين في ممارسة المهنة وخدمة الدولة والمجتمع والمساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة لوحدة الهدف وللارتباط الوثيق القائم بينهما، وتأمين الدفاع مجانا عن حقوق المواطنين المعانين وتقديم المشورات القانونية للجهات العامة والنقابات والمنظمات الشعبية الأخرى.
ـ7 الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها المتعلقة بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون.
ـ8 تقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة، وتقديم المساعدة في حالات المرض والحوادث الطارئة بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة.
ـ9 تنظيم مزاولة المهنة على أساس تعاوني وتشجيع تأسيس المكاتب التعاونية وتوفير العمل للأعضاء.
ـ10 إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
ـ11 التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والاشتراكية في العالم.

مادة 5
تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها وتتمتع بالصلاحيات التالية ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.
ـ1 امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها بالمشروعات والأوضاع التي تحددها النقابة.
ـ2 إبرام العقود.
ـ3 إنشاء الجمعيات التعاونية وصناديق الادخار والتسليف السكني والتعاون والضمان والإشراف عليها ومحاسبتها.
ـ4 إصدار النشرات والمجلات الحقوقية.

مادة 6
للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفراداً وذلك في كل ماله صلة بالمهنة.

مادة 7
لوزارة العدل حق الرقابة والتفتيش على نقابة المحامين وفروعها وفقاً لقوانين التفتيش المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

مادة 8
يشترط في من يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في جدول المحامين ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلاً في هذا الجدول.

مادة 9
يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون:ـ
ـ1 كامل الأهلية.
ـ2 حائزاً على الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها.
ـ3 غير متجاوز الخمسين من العمر، إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا كان طالب التسجيل قد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر فلا يستوفى منه أية رسوم تقاعدية ولا يستفيد من أحكام قانون تقاعد المحامين لأي سبب من الأسباب، على أن لا يمس ذلك الحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة.
ـ4 عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل.
ـ5 ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص.
ـ6 غير محكوم بأية عقوبة جنائية.
ـ7 غير محكوم بأية عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها.
ـ8 غير مشطوب اسمه من إحدى النقابات التي كانت قائمة بموجب القوانين السابقة لسبب تأديبي، أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة.
ـ9 مقيماً بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه.
ـ10 غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعله عاجزاً عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة، وذلك بموجب تقرير طبي يُعطى من اللجنة المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين.

مادة 10
لكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو من رئيس مجلس الفرع المختص.

مادة 11
أ ـ لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة وما يلي:ـ
ـ1 الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة، براتب أو تعويض مهما كان نوعها، ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والمحامون العاملون في الصحافة الحقوقية، والمحامون المكلفون من نقابة المحامين بالعمل في إدارة هذه النقابة ومنظماتها.
ـ2 احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة.
ـ3 منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو منتدب في الشركات أو ممثل للشركات الأجنبية أو عاملاً فيها.
ـ4 جميع الأعمال التي تتنافى مع قيام المحامي بالممارسة الفعلية أو التي لا تتفق مع كرامة المهنة وشرفها.
ب ـ مع بقاء الاسم مسجلاً في الجدول لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وما يلي:ـ
ـ1 عضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية.
ـ2 رئاسة السلطة التشريعية.
ـ3 الوزارة.
ـ4 عضوية لجنة الرقابة والتفتيش لحزب البعث العربي الاشتراكي.
ـ5 عضوية قيادات فروع حزب البعث العربي الاشتراكي.
ـ6 التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية والفرعية للمنظمات الشعبية.
ـ7 عضوية المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظات.
جـ ـ يعتبر تولي المحامي المسجل في الجدول لأحد المناصب أوالأعمال المشار إليها في الفقرة /ب/ من هذه المادة ممارسة للمهنة ويتوجب عليه كافة الرسوم السنوية المقررة في موازنات التقاعد والنقابة والفرع والصناديق التابعة لها.
د ـ يجوز لمن ورد ذكرهم في الفقرة /ب/ من هذه المادة طلب التسجيل في النقابة دون ممارسة المهنة متى توافرت في طلب التسجيل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 12
إذا فقد المحامي شرطا من شروط مزاولة المهنة أو مارس عملا لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة يشطب من الجدول حكماً وفق الأصول التي يحددها النظام الداخلي.

مادة 13
يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية أو بلدية أو إدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها، خلال مدة عضويته ولمدة خمس سنوات لاحقة على انتهاء هذه العضوية تحت طائلة الشطب حكماً.

مادة 14
لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة أو كان مشاوراً حقوقياً لجهة ما وترك العمل أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل لديها، كما لا يجوز أن يعمل مشاوراً حقوقياً ضد تلك الجهة أو لدى أية جهة كانت لها علاقة مباشرة بعمله الأصلي، وذلك كله ما لم تمض خمس سنوات على انتهاء عمله لدى الجهة المذكورة تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

مادة 15
لا يجوز لمن يمارس المحاماة بعد تركه القضاء:ـ
ـ1 أن يرافع لا بالذات ولا بالواسطة أمام محاكم المحافظات التي كان يعمل فيها قاضياً خلال السنتين الأخيرتين قبل تركه القضاء إلا بعد مرور سنتين على ذلك ويقتصر عمله فيما يتعلق بتلك المحافظات على إعطاء المشورة القانونية.
ـ2 أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه أو أعطى رأياً فيها تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

مادة 16
لا يجوز لمن كان محكِماً أو خبيراً في قضية أن يقبل الوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

مادة 17
لا يجوز للمحامي العربي السوري أن يسجل اسمه في أكثر من فرع واحد ولا أن يفتح أكثر من مكتب واحد.

مادة 18
أ ـ يقدم طلب التسجيل إلى مجلس فرع النقابة المختص حسب إقامة مقدم الطلب مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة، ويتحقق المجلس من توافر الشروط المذكورة ويقرر رفض الطلب أو قبوله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان المجلس.
ب ـ إذا لم يبت مجلس الفرع في الطلب خلال المدة المحددة اعتبر الطلب مقبولاً.
ج ـ قرار مجلس الفرع بالقبول أو الرفض أو اعتبار الطلب مقبولاً يخضع للطعن وفق أحكام هذا القانون.

مادة 19
إذا تبين لمجلس النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل.

مادة 20
ينظم مجلس النقابة في كل عام جدولاً بأسماء المحامين الأساتذة والمتمرنين يبلغ إلى وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية واتحاد المحامين العرب وتعلق نسخة منه في كل غرفة من غرف المحامين بالمحاكم وفي مقر كل فرع من فروع النقابة.

مادة 21
لا يسجل في الجدول المحامون الذين لم يدفعوا بدلات الاشتراك والرسوم السنوية المقررة في الموعد الذي تحدده النقابة ويعاد تسجيل المحامي مجدداً في الجدول في حال دفعه البدل والرسوم وأية إضافات أخرى مقررة بمقتضى أنظمة النقابة، ولا تحسب مدة الاستبعاد من الجدول في حساب التقاعد كما لا يستفيد المحامي الذي استبعد اسمه من الجدول من أية معونة أو منحة خلال مدة الاستبعاد.
مادة 22
على المحامي الذي سجل اسمه لأول مرة في الجدول أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور رئيس مجلس الفرع أو من ينوب عنه اليمين التالية:ـ
“أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المحاماة وأحترم القوانين”.

مادة 23
على كل محام تولى إحدى الوظائف أو الأعمال المشار إليها في المادة الحادية عشرة أو انقطعت علاقته بالمحاماة لأي سبب كان أو لم يعد له إقامة فعلية في منطقة الفرع المسجل فيه أن يخطر فرع النقابة بذلك خلال ثلاثين يوماً لترقين اسمه من الجدول وإلا اعتبر مخالفاً لواجبات المحاماة ويشطب اسمه من الجدول بقرار مجلس الفرع، ويعتبر الشطب من تاريخ السبب الموجب له بالنسبة لحساب مدة الممارسة ويخضع قرار مجلس الفرع بهذا الخصوص إلى الطعن أمام مجلس النقابة.

مادة 24
يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذاً مدة خمس سنوات على الأقل.

مادة 25
أ ـ مدة التمرين سنتان.
ب ـ على المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذه وأن يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين.

مادة 26
يعفى من التمرين:ـ
أ ـ القاضي الذي شغل منصباً قضائياً مدة أربع سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.
ب ـ المحامي الأستاذ المسجل في إحدى نقابات الدول العربية شرط المعاملة بالمثل.
جـ ـ الأساتذة والأساتذة المساعدون الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في تدريس العلوم القانونية في كليات الحقوق وذلك دون الإخلال بأحكام قانون التفرغ الجامعي.
د ـ المحامي في إدارة قضايا الدولة الذي رافع أمام المحاكم لمدة أربع سنوات على الأقل ولم يُصرف من الخدمة لأي سبب كان.

مادة 27
لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتباً باسمه ولا أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ماعدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب.

مادة 28
يفصل مجلس الفرع بقرار مبرم بكل خلاف بين المتمرن والمحامي الذي يتمرن في مكتبه بسبب التمرين.
مادة 29
أ ـ للمتمرن أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة إذا أتم شروط التمرين.
ب ـ يقدم المتمرن الطلب إلى مجلس الفرع مع شهادة من أستاذه تُشعر بإتمام تلك الشروط وبكفاءة المتمرن.
جـ ـ يبت مجلس الفرع في الطلب بعد التثبت من كفاءة المتمرن.

مادة 30
لمجلس الفرع أن يقرر ـ عند الاقتضاء ـ تمديد التمرين مدة لا تزيد عن سنة ويكون قراره مبرماً.

مادة 31
أ ـ يُشطب اسم المتمرن من الجدول للأسباب التالية:ـ
ـ1 لعدم إتمام شروط التمرين.
ـ2 إذا لم يطلب المتمرن قيده محامياً أستاذاً وأمضى ثلاث سنوات على قيده متمرناً ولا تدخل في حساب هذه المدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
ب ـ يحق للمتمرن المشطوب اسمه أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متمرناً، ويفقد كافة الحقوق السابقة لهذا الطلب.

مادة 32
أ ـ المؤتمر العام للنقابة هو أعلى هيئة فيها، ويتألف من:ـ
ـ1 أعضاء مجلس النقابة السابق الذي انتهت ولايته.
ـ2 أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع.
ـ3 الأعضاء المتممين.
ب ـ تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة أربع سنوات.
مادة 33
في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان، يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.

مادة 34
يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي:ـ
ـ1 انتخاب أعضاء مجلس النقابة.
ـ2 إقرار السياسة العامة للنقابة والسهر على تنفيذها.
ـ3 مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة، وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من مجلس النقابة.
ـ4 تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
ـ5 تحديد الرسوم النقابية وفق أحكام النظام المالي.
ـ6 سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر.
ـ7 حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.
ـ8 إقرار النظام الداخلي والمالي، ونظام التمرين والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والمكاتب التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من وزير العدل، ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعتبر مصدقة حُكماً إذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة.
ـ9 إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة.
ـ10 النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.

مادة 35
أ ـ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية:ـ
ـ1 في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد.
ـ2 في دورة عادية وخلال ستين يوماً تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة وإقرار التقرير السنوي وذلك بناء على قرار مجلس النقابة.
ـ3 في دورة استثنائية بناءً على قرار من مجلس النقابة أو بناءً على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يُحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.
ب ـ تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع.

مادة 36
يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.

مادة 37
أ ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بدعوة ممثل عن المكتب المختص في القيادة القطرية وممثل عن وزارة العدل وذلك بعد تبليغهما أصولاً قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وبحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوفر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ب ـ لا تجوز الدعوة لاجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.
جـ ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية بالدعوة الأولى اعتبر طلب الدعوة لاغياً.

مادة 38
ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين النسبية.

مادة 39
يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه أمين السر.

مادة 40
أ ـ يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة مزاولتهم المهنة بهذه الصفة عن خمس سنوات.
ب ـ ينتخب مجلس النقابة لمدة أربع سنوات.
جـ ـ يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء حكميين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته.
د ـ ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً.
هـ ـ يجوز تفرغ النقيب وعضوين من مجلس النقابة على الأكثر، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.

مادة 41
يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الأعمال بين أعضائه.
مادة 42
يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة، وعلى وجه الخصوص ما يلي:ـ
ـ1 تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
ـ2 الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع اتحادات المحامين العربية والأجنبية والمنظمات الحقوقية بما ينسجم وأهداف النقابة.
ـ3 إدارة العمل في النقابة ووضع نظام موحد للعاملين فيها وفي فروعها.
ـ4 اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة.
ـ5 إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المتوجبة لها.
ـ6 تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.
ـ7 طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد.
ـ8 الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام.
ـ9 وضع خطة عمل سنوي للنقابة وتنفيذها.
ـ10 توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين فروع النقابة.
ـ11 إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها.
ـ12 منح إجازات ممارسة المحاماة بناء على اقتراح مجالس الفروع.
ـ13 تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك.
ـ14 تسمية اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها.
ـ15 تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع واللجان النقابية وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع.
ـ16 الإطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.
ـ17 تنظيم جدول سنوي في مطلع كل عام بأسماء المحامين.
ـ18 طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة.
ـ19 الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون.

مادة 43
أ ـ لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.
ب ـ تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

مادة 44
أ ـ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها، وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسم النقابة.
ب ـ ينوب عن النقيب في حال غيابه وفي حال غياب النائب أمين السر، ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.
جـ ـ على النقيب وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق في حال تفرغهم.

مادة 45
أ ـ إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.
ب ـ إذا شغر مركز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر لانتخاب بديل عنهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

مادة 46
أ ـ يحدث بقرار من مجلس النقابة فروع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن ثلاثين محامياً.
ب ـ في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع النقابة في أية محافظة ينضم هؤلاء المحامون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة مجاورة.
ج ـ في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل المحامون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة، يشكل من هؤلاء المحامين فرع يحدد مقره بقرار من مجلس النقابة.
مادة 47
تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع المحامين والأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول العائد للفرع.

مادة 48
تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية:ـ
ـ1 انتخاب أعضاء مجلس الفرع.
ـ2 انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من أعضائها على ألا يزيد المجموع عن عشرة أعضاء، أما الفرع الذي يقل أعضاؤه عن خمسين عضواً فيكون له متمم واحد.
ـ3 مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة.
ـ4 تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع موازنة السنة التالية لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام.
ـ5 تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
ـ6 سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي أعضائها.

مادة 49
تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية:ـ
ـ1 في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين.
ـ2 في دورة عادية خلال ثلاثين يوماً تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره.
ـ3 في دورة استثنائية وذلك:ـ
أ ـ تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.
ب ـ تنفيذاً لقرار مجلس الفرع.
جـ ـ استناداً إلى طلب من المحامين لا يقل عددهم عن ثلث المسجلين في جدول الفرع على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه.
ـ4 يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فأكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً، أما إذا كانت الدعوة بناءً على قرار مجلس النقابة يرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره.
ـ5 تطبق أحكام المادة 37 من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة الهيئة العامة بالمؤتمر العام للفرع وعبارة ممثل المكتب المختص في فرع الحزب في المحافظة بممثل المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

مادة 50
أ ـ يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء ينتخبون من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم للمهنة بهذه الصفة عن ثلاث سنوات.
ب ـ ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً.
جـ ـ يجوز تفرغ رئيس الفرع بقرار مجلس النقابة بناءً على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.
مادة 51
ينتخب مجلس الفرع لمدة أربع سنوات.

مادة 52
أ ـ إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل.
ب ـ إذا شغر مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم لإتمام مدة المجلس، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

مادة 53
يشمل اختصاص مجلس الفرع ما يلي:ـ
ـ1 تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته.
ـ2 تنفيذ قرارات هيئته العامة.
ـ3 إدارة العمل في الفرع.
ـ4 تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.
ـ5 إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.
ـ6 اقتراح موازنة الفرع السنوية.
ـ7 دعوة اجتماع الهيئة العامة للفرع.
ـ8 تنظيم وتوثيق الوكالات القضائية في منطقة مجلس الفرع .
ـ9 تعيين ممثل الفرع لدى لجان المعونة القضائية.
ـ10 قيد وقبول المحامين المتمرنين وتقرير نقلهم إلى جدول الأساتذة وفق أحكام هذا القانون.
ـ11 الاقتراح بإحالة الأعضاء على التقاعد.
ـ12 رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم وتأديبهم.
ـ13 الفصل في دعاوى تقدير الأتعاب.
ـ14 الفصل في كل خلاف أو نزاع ينشأ بين المحامين أو بينهم وبين موكليهم.
ـ15 تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفروع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك.
ـ16 تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.
ـ17 تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون.

مادة 54
أ ـ تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة، وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ب ـ على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.

مادة 55
يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية:ـ
ـ1 يمثل الفرع، ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع، وله حق التقاضي باسم فرعه.
ـ2 يسمي مندوبين عنه في المناطق لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها.
ـ3 يمنح المعذرة لمحامي الفرع.
ـ4 يكلف المحامين بالدفاع عن المعانين قضائياً أو المتهمين أو الأحداث.
ـ5 ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر، وفي حال غياب أمين السر الخازن، ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.

مادة 56
أ ـ المحامي مخير في قبول القضايا أو رفضها إلا في الحالات التي يكلفه بها رئيس الفرع وهي التالية:ـ
ـ1 إذا كان هنالك قرار من لجنة المعونة القضائية أو طلب من محكمة الجنايات أو من قاضي التحقيق أو من محكمة الأحداث.
ـ2 إذا لم يجد أحد المتخاصمين من يقبل التوكل عنه.
ـ3 إذا تعذر على الوكيل ممارسة المهنة وإلى أن يقوم الموكل بتوكيل محام آخر في مدة يحددها رئيس مجلس الفرع.
ب ـ في المراكز التي لا يوجد فيها فرع للنقابة أو ممثل (للفرع) على المحامي تلبية الطلبات التي ترد من المحاكم أو من قضاة التحقيق مباشرة في الحالات المبينة في الفقرة السابقة.
جـ ـ يقوم تكليف السلطات القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله مقام الوكالة الصادرة عن صاحب الشأن.
د ـ لا يجوز للمحامي رفض الوكالة في الأحوال المذكورة إلا لأسباب تقبلها السلطة القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله.

مادة 57
آ ـ للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله.
ب ـ على المحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع وللمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ النابية التي لا مبرر لها.
جـ ـ للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محامياً آخر على عهدته في دعاواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها بكتاب يرسله إلى المحكمة ما لم تمنع الإنابة في سند التوكيل.
د ـ ينوب المتمرن عن أستاذه حكماً سواء ذكر اسمه في سند الوكالة أو لم يذكر.
هـ ـ لا يجوز للمحامي أن يتعدى حدود وكالته.
و ـ يحق للمحامي أن يعتزل الوكالة إلا إذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية فلا يتم الاعتزال إلا ضمن الشرطين التاليين:ـ
ـ1 بموافقة مسبقة من الجهة التي تضع يدها على الدعوى.
ـ2 تبليغ الموكل هذا الاعتزال عن طريق مجلس الفرع مرفقاً بموافقة الجهة القضائية المذكورة.
ز ـ للموكل أن يعزل محاميه، وفي هذه الحال يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكولة إليه إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع ويعود تقدير هذا السبب للمحكمة التي كانت ترى الدعوى أو إلى مجلس الفرع في الحالات الأخرى.
ح ـ إذا اعتزل الوكيل تستمر إجراءات الدعوى في مواجهته وعليه أن يمضي في عمله إلى أن يتم تبليغ موكله أو يباشر الموكل الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون.

مادة 58
يعتبر زلة مسلكية كل إهمال غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أو من ينيبه، يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من جراء ذلك.

مادة 59
أ ـ يجب على المحامي بناء على طلب موكله أن يسلمه النقود والأعيان التي استلمها لحسابه والأوراق الأصلية التي في حوزته.
ب ـ في حال وجود اتفاق خطي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأعيان والنقود بما يعادل مطلوبه، أما في حال عدم وجود اتفاق خطي فيرفع المحامي الأمر إلى مجلس الفرع لاتخاذ القرار المناسب.
جـ ـ على المحامي أن يعطي موكله بناء على طلبه ونفقته صوراً عن أوراق الدعوى.
د ـ لا يكون المحامي مسؤولاً عن الوثائق المودعة لديه بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء القضية.
هـ ـ يحق للمحامي أن يقتطع أتعابه بشكل ممتاز من المبالغ المحكوم بها لموكله بناء على إبراز وثيقة الاتفاق بينه وبين موكله لدى دائرة التنفيذ بدون حاجة لمراجعة المحكمة وعند وقوع اعتراض من الموكل فإن على المذكور مراجعة المحكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض للبت في الخلاف ويبقى في هذه الحالة ما يعادل المبلغ المتفق عليه محجوزاً في دائرة التنفيذ ويكون حكم المحكمة ذات الاختصاص فيما يتعلق بحق المحامي باقتطاع أتعابه بالصورة السابقة قطعياً غير تابع لطريق من طرق المراجعة.
و ـ لأتعاب المحامي حق الامتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله، وحق امتياز من الدرجة الثانية على جميع أموال موكله في الحالات الأخرى.

مادة 60
أ ـ على المحامي أن يتفق مع موكله على أتعابه خطياً.
ب ـ لا يجوز للمحامي أن يبتاع الحقوق المتنازع عليها أو بعضها، ولا أن يأخذ أسناداً للأمر بأتعابه، ولا أن ينقل ملكية الأسناد لاسمه ليدعى بها مباشرة، غير أنه يجوز للمحامي خلافاً لكل نص تشريعي أن يتفق على أتعابه بنسبة مئوية من المبالغ أو قيمة العين المنازع بها، على أن لا تتجاوز خمسة وعشرين في المئة منها إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس الفرع.
جـ ـ تعدد الدعاوى في الموضوع الواحد أو تعدد المحامين في الدعوى الواحدة مستثنى من تحديد النسبة.

مادة 61
يفصل مجلس الفرع في كل خلاف على الأتعاب سواءً أكانت مستندة إلى عقد خطي أو شفوي مع مراعاة أهمية القضية والجهد المبذول ومكانة المحامي، وحال الموكل بعد دعوة الطرفين سواءً أكانت هذه الأتعاب ناشئة عن أعمال قضائية أو إدارية.

مادة 62
أ ـ قرارات مجلس الفرع بقضايا الأتعاب قابلة للاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها في القانون لاستئناف أحكام المحاكم البدائية المدنية ووفقاً للأصول المنصوص عليها في هذا القانون.
ب ـ قرار محكمة الاستئناف مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.
جـ ـ على رئيس محكمة الاستئناف في حال عدم الاستئناف أن يعطي الصفة التنفيذية لقرار مجلس الفرع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الطلب.

مادة 63
لمجلس الفرع الحق باتخاذ الإجراءات التحفظية وإلقاء الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة وتنفذ هذه القرارات عن طريق دائرة التنفيذ.

مادة 64
أ ـ إذا أنهى المحامي القضية صلحاً على ما فوضه به موكله، استحق الأتعاب المتفق عليها دون الإخلال بالمادة (61) من هذا القانون.
ب ـ إذا وقع الصلح بين الموكل وخصمه بدون علم المحامي وموافقته استحق المحامي الأتعاب التي يقررها مجلس الفرع على أن لا يزيد عن الأجر المتفق عليه.
جـ ـ إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب موجبة يجري تقدير الأتعاب عن الأعمال التي قام بها الوكيل فعلاً من قبل مجلس الفرع.
مادة 65
يحق للمحامي في الأحوال المنصوص عليها في المادة /56/ من هذا القانون أن يتقاضى من المبالغ المحكوم بها على الخصم الأتعاب التي يقدرها مجلس الفرع.

مادة 66
أ ـ على المحكمة أن تحكم على الطرف الخاسر بما يلي:ـ
ـ1 بدل أتعاب المحاماة على أن لا يقل عن تعرفة الحد الأدنى التي يضعها مجلس النقابة بعد موافقة وزير العدل.
ـ2 رسوم ونفقات الوكالة وكامل الحد الأدنى المقرر لأتعاب الدعوى وفق أحكام النظام المالي للنقابة.
ب ـ مع مراعاة أحكام المادة /55/ من قانون تقاعد المحامين لعام 1972، يخصص نصف ما يحكم به من الأتعاب الواردة في البند (1) من الفقرة /أ/ من هذه المادة لصندوق خزانة تقاعد المحامين في سورية والنصف الآخر لصندوق التعاون وتحصل وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الرسوم القضائية وترسل من قبل الدوائر المختصة بالتحصيل إلى هذه الصناديق.

مادة 67
على كل محام أن يتخذ مكتباً لائقاً ومكرساً لأعمال المحاماة ولا يحق له اتخاذ أكثر من مكتب واحد، إلا إذا انتخب نقيباً أو عضواً في مجلس النقابة فيحق له اتخاذ مكتب آخر بدمشق خلال مدة عضويته فقط.

مادة 68
لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا بعد الحصول على أذن من مجلس الفرع وعلى أن يبت المجلس المذكور خلال عشرة أيام من ورود الطلب إليه تحت طائلة اعتبار الموافقة حاصلة حكماً.

مادة 69
على المحامي أن يرتدي أثناء مرافعاته عن الموكلين الرداء الخاص بالمحامين.

مادة 70
أ ـ يحظر على المحامي قبول الوكالة ضد من سبق أن توكل عنه في موضوع النزاع وما يتعلق به مباشرة.
ب ـ على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبل المشورة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به.

مادة 71
لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة وأن يسعى وراء الموكلين مباشرة أو بواسطة أحد.
مادة 72
لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها في دعوى أمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك.

مادة 73
أ ـ يمتنع على المحامي قبول وكالة و الاستمرار فيها عن شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو أية جهة أجنبية أخرى أو أي من فروعها أو مكاتبها قبل الحصول على إذن من وزير الداخلية مهما كانت صفة التوكيل أو مدته تحت طائلة الشطب حكماً، أما بالنسبة للإجراءات والتدابير المستعجلة والوقتية وحالات قطع التقادم والحفاظ على المهل وسواها فيؤخذ الإذن من المحافظ.
ب ـ تعتبر عقود المشورة الخطية الدائمة أو المحددة المدة بمثابة التوكيل.
جـ ـ يقدم طلب الحصول على الإذن من وزير الداخلية إلى مجلس النقابة عن طريق رؤساء الفروع.
د ـ على رئيس الفرع المختص إحالة الطلب إلى مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ قيده لديه وعلى مجلس النقابة إحالته مع الرأي إلى وزارة الداخلية خلال عشرة أيام من تاريخ وروده إلى ديوان النقابة وعلى وزير الداخلية البت بطلب الإذن وتبليغه إلى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصوله إلى ديوان الوزارة تحت طائلة اعتبار الطلب مقبولاً.

مادة 74
يمتنع على المحامي زيارة السجناء في أماكن التوقيف إلا بناء على طلب خطي من الموقوف أو من ذويه، أو إذا كان مكلفاً بالدفاع عنه قانوناً، كل ذلك بعد الاستحصال على إذن من رئيس مجلس الفرع أو من ينيبه بذلك.

مادة 75
لا يجوز للمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه لم يكن أحدهما موكله من قبل أن يتوكل عن أي منهما لتنفيذ أو تفسير ذلك العقد.

مادة 76
على المحامي الذي يريد أن يتغيب لمدة تزيد عن شهرين أن يخبر رئيس مجلس الفرع بذلك قبل سفره وأن يعلمه باسم الزميل الذي كلفه بحسن سير العمل في مكتبه والتدابير التي اتخذها في هذا الشأن.

مادة 77
أ ـ يعاقب المحامي الذي يقبل الوكالة عن طريق التعامل مع السماسرة بالشطب من الجدول.
ب ـ يعتبر سمساراً بصدد تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة كل من اعتاد التوسط بين الموكلين والمحامين لقاء منفعة.
جـ ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية السمسار المعرف بالفقرة /ب/ من هذه المادة وكل من امتهن أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون دون أن يكون مجازاً أو مخولاً لذلك قانوناً.

مادة 78
أ ـ لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله، ولا تفتيش مكتبه، أو حجزه، ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس، ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.
ب ـ في حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع على كافة الإجراءات المتخذة ضده.
جـ ـ لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين في القضايا والجرائم المتعلقة بأمن الدولة، ويكتفى في هذه الحال بإعلام رئيس مجلس الفرع بالإجراء المتُخذ.
د ـ إذا بدر من المحامي أثناء المحاكمة ما يعتبر تشويشاً مخلاً بالنظام وموجباً للمسؤولية التأديبية أو الجزائية، يُنظم رئيس المحكمة محضراً ويرسله إلى النيابة العامة ويرسل صورة عنه إلى رئيس مجلس الفرع.
هـ ـ تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق، وتبلغ رئيس مجلس الفرع ليوفد من يمثل الفرع في التحقيق.
و ـ لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة التي وقع فيها الحادث ولا أحد أعضائها من الهيئة التي تحاكم المحامي.
ز ـ كل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته وبسبب ممارسته لها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعاً على قاض.

مادة 79
يمتنع على المحامي ترشيح نفسه أو قبول أي منصب أو عضوية مكتب أو الاستمرار فيها، في أي منظمة أو اتحاد للمحامين والحقوقيين عربياً أو دولياً إلا بعد الحصول على موافقة خطية من النقابة تصدر بقرار من مجلسها.

مادة 80
أ ـ إذا توفي أحد المحامين يقوم رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه بتحرير مكتبه وتكليف الموكلين لتوكيل محام آخر بدل المتوفى، وتسليمهم ملفات الدعاوى والمستندات بعد محاسبتهم عن الأتعاب وتصفية كامل أعمال المكتب وتسليم موجوداته إلى ورثة المتوفي الشرعيين وتحفظ نسخة من محضر تحرير المكتب وضبط التسليم في ديوان الفرع مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالتركات.
ب ـ كما يحق لرئيس الفرع في الأحوال العاجلة تكليف أحد المحامين مباشرة الدعوى إلى أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة 81
تتألف واردات النقابة من:ـ
ـ1 رسم القيد.
ـ2 الرسم السنوي.
ـ3 الرسوم القانونية الأخرى.
ـ4 ريع الأموال والعقارات.
ـ5 الإعانات والهبات.
ـ6 جميع الموارد الأخرى المشروعة.

مادة 82
أ ـ تحدد هذه الرسوم وكيفية استيفائها في النظام المالي للنقابة.
ب ـ لا تسترد الرسوم المدفوعة إلى النقابة أو الفرع لأي سبب كان بعد تصديق الموازنات من المؤتمر العام ولا يقبل أي طعن أو دعوى مبتدئة في هذا الموضوع.

مادة 83
تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام.

مادة 84
أ ـ تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات العامة للفروع لإقرارها ومن ثم ترفع إلى مجلس النقابة.
ب ـ يضع مجلس النقابة في كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة متضمنة موازنات مجالس الفروع ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها.

مادة 85
يحاكم تأديبياً أمام مجلس الفرع كل محام يخرج عن أهداف النقابة أو يخل بواجب من واجبات المحاماة المبينة في هذا القانون، وفي النظام الداخلي، أو تصرف تصرفاً يحط من كرامة المهنة أو قدرها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة شائنة، ويعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية:ـ
ـ1 التنبيه بدون تسجيل، أو مع التسجيل، وذلك بكتاب يرسل إلى المحامي.
ـ2 التأنيب أمام المجلس.
ـ3 المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ـ4 شطب الاسم من جدول النقابة.
ـ5 على المجلس بناء على طلب الشاكي الحكم على المحامي بإعادة المبالغ التي يقدر المجلس أنه استوفاها بغير حق وذلك مع عدم الإخلال بحق الشاكي بطلب التعويض أمام الجهات القضائية المختصة.

مادة 86
أ ـ يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتاً طوال مدة المنع.
ب ـ لا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طيلة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة.
جـ ـ لا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين أو التقاعد ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية.
د ـ يبقى المحامي الممنوع من مزاولة المهنة خاضعاً لأحكام هذا القانون.
هـ ـ لا يترتب على شطب اسم المحامي من الجدول نهائياً المساس بالحقوق التقاعدية.
و ـ لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المهنة، دون محاكمته تأديبياً عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للاعتزال والمنع.
ز ـ تسقط بالتقادم الدعوى المسلكية بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة.
ح ـ يجوز لمجلس الفرع بناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائياً بعد مضي عشر سنوات على صيرورة قرار الشطب مبرماً.

مادة 87
أ ـ للنقيب ولرئيس مجلس الفرع الحق بإقامة الدعوى التأديبية مباشرة أو بناء على شكوى أو إخبار خطيين، أو بناء على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيضع سلوكه عفواً تحت تقدير مجلس التأديب.
ب ـ لا تجوز إقامة الدعوى وإحالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه إلا عند تخلفه عن الحضور رغم دعوته.
جـ ـ للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يلفت نظر المحامين إلى واجباتهم.
د ـ على كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع.

مادة 88
للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يعين أحد أعضاء المجلس أو من يمثله في المنطقة التي يقيم فيها المحامي المشكو منه مقرراً ليقوم بالتحقيق وجمع الأدلة.

مادة 89
أ ـ لمجلس التأديب أن يقرر حفظ الشكوى أو الحكم بها بعد دعوة المشكو منه وتكون جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه.
ب ـ على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ للدفاع عنه وللمجلس إعفاؤه من الحضور عند قيام عذر مشروع.
جـ ـ يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللاً.

مادة 90
أ ـ للمجلس عفواً أو بناء على طلب المحامي المشكو منه أو طلب الشاكي أن يقرر استماع الشهود.
ب ـ إذا تخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب من المجلس، وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

مادة 91
أ ـ للمشكو أن يطلب رد رئيس المجلس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة.
ب ـ تحريك الدعوى التأديبية من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع لا يكون سبباً لرده.
جـ ـ تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.
د ـ إذا تعذر تشكيل مجلس التأديب بسبب قبول الرد أو الانسحاب يعين مجلس النقابة بناء على طلب رئيس مجلس الفرع العدد اللازم لتشكيله من المحامين الأساتذة.

مادة 92
المحامي الذي يحكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة يحرم خلال هذه المدة من جميع الحقوق الممنوحة للمحامين غير أنه يبقى خاضعاً للقواعد الملزمة لهم.

مادة 93
المحامي المحكوم عليه حكماً مبرماً بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة والفروض اللازمة لها، يشطب قيده من الجدول حكماً بقرار من مجلس التأديب بعد دعوته أصولاً.

مادة 94
أ ـ تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى صاحب العلاقة والنيابة.
ب ـ تنفذ قرارات التأديب المبرمة بواسطة النيابة العامة.
جـ ـ تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالمحامي وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.

مادة 95
أ ـ يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين.
ب ـ يدعو رئيس مجلس الفرع الهيئة العامة إلى الاجتماع في دورة انتخابية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة.

مادة 96
أ ـ يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة خمسة عشر يوماً ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة.
ب ـ يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مجلس الفرع ويسجل في ديوان الفرع.
جـ ـ يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقر الفرع وفي قاعة المحامين في قصر العدل.
د ـ يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع وعشرين ساعة.

مادة 97
أ ـ يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدوره انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ الدعوة ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة.
ب ـ يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى النقيب ويسجل في ديوان النقابة.
جـ ـ يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر النقابة.
د ـ يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام.

مادة 98
يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجرى فيها الانتخابات.

مادة 99
قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل رئيس مجلس الفرع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها مع عدم الإخلال بحق مجلس النقابة لمشاهدة هذه القرارات وإلغائها.

مادة 100
أ ـ قرارات مجلس الفرع في قضايا الأتعاب وقضايا النزاع بين المحامين وموكليهم تقبل الطعن بطريق الاستئناف وفقاً لأحكام المادة 62 من هذا القانون.
ب ـ قرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطب تقبل الطعن من قبل وزير العدل أو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو صاحب العلاقة خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها أمام لجنة تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون.
جـ ـ أما قرارات مجلس الفرع الأخرى فتقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل أصحاب العلاقة خلال مهلة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 28 من هذا القانون.

مادة 101
أ ـ تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة /ب/ من المادة 100 من هذا القانون بقرار من وزير العدل على الشكل التالي:ـ
ـ قاض بمرتبة مستشار على الأقل: رئيساً.
ـ قاضيان بمرتبة مستشار: عضوين.
ـ عضوان من مجلس النقابة: عضوين.
ب ـ تفصل هذه اللجنة في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم.

مادة 102
أ ـ يفصل مجلس النقابة في الطعون المرفوعة أمامه في غرفة المذاكرة بعد تقديم دفوع الطرفين.
ب ـ قرارات مجلس النقابة في قضايا التأديب الصادرة عنه بوصفه مرجعاً استئنافياً مبرمة ويجوز لوزير العدل طلب الطعن فيها بأمر خطي بناء على طلب صاحب المصلحة أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.

مادة 103
أ ـ قرارات مجلس النقابة المتضمنة إلغاء قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن بطريق النقض من قبل وزير العدل أو رئيس مجلس الفرع خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار.
ب ـ أما قرارات مجلس النقابة الأخرى فتقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض من قبل أصحاب العلاقة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ.

مادة 104
قرارات المؤتمر العام بتصديق الحسابات الختامية والموازنات مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن.

مادة 105
قرارات المؤتمر العام فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة السابقة تقبل الطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال مهلة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلانها في مقر النقابة. ويتم الطعن من قبل إحدى الجهات التالية:ـ
ـ1 وزير العدل.
ـ2 النقيب بناء على قرار مجلس النقابة.
ـ3 رئيس مجلس الفرع بناء على قرار مجلس الفرع.
ـ4 عشرة أعضاء من المؤتمر العام.

مادة 106
تفصل محكمة النقض في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم.

مادة 107
يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.

مادة 108
أ ـ في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد أو مجلس فرع جديد وفقاً للأحكام القانونية النافذة.
ب ـ في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو للفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس الأصلي، كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له.
جـ ـ يقوم مؤقتاً بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ويعتبر مراقب مؤسسة خزانة التقاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر.
د ـ يقوم مؤقتاً بمهام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس كل فرع من فروع النقابة.
هـ ـ يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (جـ وَ د) السابقتين ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.

مادة 109
أ ـ لا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة بالتعويض للموظف المختص بتسجيل وتوثيق عقود الشركات جميعها لدى الكاتب بالعدل أو لدى أي مرجع آخر مختص بتوثيق العقود والتي يزيد مبلغ التعاقد فيها على الثلاثة آلاف ليرة سورية إلا إذا كانت منظمة من قبل محام أستاذ يصادق على توقيعه رئيس الفرع أو من ينتدبه.
ب ـ تستوفي النقابة لصالح صندوق التقاعد لقاء التصديق رسماً مقطوعاً يحدده النظام المالي للنقابة.
جـ ـ ينشئ كل فرع مكتباً للتصديق بقرار تنظيمي يصدر عن مجلس النقابة يحدد بموجبه اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

مادة 110
إلى حين صدور النظامين المالي والداخلي للنقابة بموجب أحكام هذا القانون يستمر العمل بأحكام هذين النظامين وتعديلاتهما المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة حدها الأقصى سنة من تاريخ نفاذه، وذلك باستثناء الرسوم المتوجبة على غير الأعضاء فيصدر بتحديدها قرار من وزير العدل خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة 111
تعفى أموال النقابة وممتلكاتها من كافة الرسوم والضرائب والتكاليف المالية الأخرى.

مادة 112
يحدد مجلس النقابة القائم بتاريخ نفاذ هذا القانون موعد الانتخابات الجديدة ويهيئ لها ويشرف عليها، ويكون أعضاؤه أعضاء حكميين في المؤتمر العام المقبل وفق أحكام المادة 30 من هذا القانون.

مادة 113
تلغى أحكام القانون رقم 14 لعام 1972 وتعديلاته كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

مادة 114
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في / 21/8/1981 ـ
رئيس الجمهورية حافظ الأسد.