بواسطة محامي
الإجابة من أحد المواقع القانونية الجزائرية

تعريف الحق : لقد حاولت عدة مذاهب تعريف الحق، وفيما يلي نعرض للمذهب الشخصي، ثم للمذهب الموضوعي وأخيرا للمذهب المختلط والنظرية الحديثة .
-المذهب الشخصي : النظرية الإدارية :يتزعم هذا المذهب الفقيه سافيني SAVIGNY وينظر إلى الحق من منظور شخصي أي بالنظر إلى صاحب الحق فيعرف الحق بأنه : ” قدرة أو سلطة إدارية تثبت للشخص يستمدها من القانون ” ويجعل هذا المذهب من الحق صفة تلحق صاحبة، لهذا سمي بالمذهب الشخصي .وقد أنتقدت هذه النظرية بسبب أنها تربط الحق بالإدارة بينما قد يثبت الحق للشخص دون أن يكون له إدارة كالمجنون والصبي غير المميز والجنين، كما قد تثبت للشخص حقوق دون عمله بها كالغائب والوارث الذي تنشأ له حقوق دون تدخله في ثبوتها وكذلك الموصى له تنشأ له حقوق عن الوصية دون عمله بها .
-المذهب الموضوعي : نظرية المصلحة :رائد هذه النظرية هو الفقيه الألماني أهريج ” IHERING ” ويعرف الحق بأنه ” مصلحة يحميها القانون” فوفقا لهذا الرأي يتكون الحق من عنصرين، عنصر موضوعي وأخر شكلي .
ويقصد بالعنصر الموضوعي الغاية او المصلحة التي تعود دائما على صاحب الحق، وقد تكون هذه المصلحة مادية إذا كان الحق ماليا، وقد تكون معنوية إذا كان الحق غير مالي .
أما العنصر الشكلي فيتمثل في الحماية القانونية التي يعتبرها ركنا من أركان الحق، وهي ضرورية وتتمثل في الدعوى القضائية التي يدافع بها صاحب الحق عن حقه .ولقد انتقدت هذه النظرية أيضا بأنها تعرف الحق بغايته، إلى جانب أنها تعتبر المصلحة معيارا لوجود الحق، بينما الأمر ليس كذلك دائما، فإذا كان من المسلم به أن الحق يكون مصلحة فالعكس ليس صحيح، فمثلا فرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية حماية للصناعات الوطنية، يحقق مصلحة لأصحاب هذه الصناعات لأن هذه الرسوم تحد من منافسة البضائع الأجنبية لبضائعهم، ورغم ذلك فإن هذه المصلحة لا تعطيهم الحق في فرض تلك الرسوم بأنفسهم .
– المذهب المختلط: يعرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنه سلطة إدارية وهو في ذاته مصلحة يحميها القانون .
فيعرف الحق بالقدرة الإدارية المعطاة لشخص في سبيل تحقيق مصلحة يحميها القانون، وقد وجه لهذه النظرية النقد الموجه للنظريتين السابقتين معا .
النظرية الحديثة في تعريف الحق : ونتيجة للإنتقادات الموجهة للنظرية السابقة، ظهرت أخرى وهي النظرية الحديثة في تعريف الحق، وحمل لواءها الفقيه الفرنسي دابان “DABIN “ وتأثر بها أغلب الفقهاء، ويعرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنه: ” ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بطريقة قانونية ويكون له بمقتضاها الحق في التصرف متسلطا على مال معترف له بصفته مالكا أو مستحقا له “