قانون تنظيم مهنة القانون لسنة 1966

ترتيب المواد

المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تفسير .
4ـ إنشاء المجلس .
5ـ تشكيل المجلس .
6ـ سلطات وواجبات المجلس .
7ـ الامتحانات .
8ـ أحكام مالية .
9ـ اللوائح والإجراءات .
10ـ تقييد الاشتغال بالمحاماة أو العمل فى الهيئة القضائية أو القضاء العسكرى أو كمستشار قانونى .
11ـ الإعفاء من الامتحان.
12ـ حذفت .
——————————————–

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون تنظيم مهنة القانون لسنة 1966 ” .

إلغاء .
2ـ ( ألغت تشريع سابق )(1)

تفسير.
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
” المجلس ” يقصد به مجلس تنظيم مهنة القانون المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ،
” مهنة القانون ” يقصد بها العمل فى القضاء أو المحاماة ووزارة العدل والقضاء العسكرى أو فى أى مرفق آخر يستلزم تقديم الاستشارة القانونية ،
” اللوائح ” يقصد بها اللوائح الصادرة بموجب أحكام المادة 9.

إنشاء المجلس .
4ـ ينشأ مجلس يسمى ” مجلس تنظيم مهنة القانون ” .

تشكيل المجلس .
5ـ (1) يشكل المجلس على الوجه الآتى :(3)
( أ) وزير العدل ، بحكم منصبه رئيساً
(ب) قاضى محكمة عليا يمثل الهيئة القضائية يرشحه رئيس القضاء عضواً
(ج) نقيب المحامين أو من يمثله من اتحاد المحامين عضواً
(د ) أربعة أشخاص من ذوى الأهلية القانونية يعينهم وزيرالعدل اعضاء
(2) يظل كل عضو يعينه وزير العدل شاغلاً لمنصبه مدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينه لمدة أو لمدد أخرى مماثلة .

سلطات وواجبات المجلس .
6ـ يجب على المجلس التأكد من أن المشتغلين بمهنة القانون حاصلون على مستوى عال من المقدرة المهنية ومن أجل ذلك تكون للمجلس سلطة تقدير الحد الأدنى لمستويات الأكاديمية والمهنية اللازمة للالتحاق بمهنة القانون عن طريق عقد الامتحانات المنصوص عليها فى هذا القانون.

الامتحانات .
7ـ (1) على المجلس وفقاً للسلطة الممنوحة له بموجب أحكام المادة 6 ، أن يعقد امتحانات فى فروع القانون الواردة فى البند (4) للأشخاص الذين يرغبون فى الالتحاق بمهنة القانون.
(2) تعقد تلك الامتحانات مرتين فى السنة على الأقل وفقاً للوائح والشروط التى تقرر بموجبه .
(3) يكون أى شخص حاصل على درجة جامعية فى القانون أهلاً للجلوس لتلك الامتحانات إذا استوفى الشروط الخاصة المنصوص عليها فى اللوائح .
(4) يجب الجلوس لفروع القانون الآتى بيانها وذلك وفقاً للمنهج الذى تحدده اللوائح :(4)
( أ) القانون الجنائى ،
(ب) قانون الإجراءات الجنائية ،
(ج ) قانون الإجراءات المدنية ،
(د ) قانون الإثبات ،
(هـ) قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ،
(و ) أصول الفقه المقارن ،
(ز ) العقود .

أحكام مالية .
8ـ (1) يجوز للمجلس أن يقرر وأن يحصل رسوماً وفقاً للوائح .(5)
(2) يجوز للمجلس أن ينشئ ويحفظ مالاً أو أموالاً من أى من المصادر الآتية :
( أ) المنح الحكومية أو المنح الأخرى ،
(ب) الرسوم التى يفرضها المجلس وفقاً للوائح .
(3) تكون للمجلس السلطة فى استخدام حصيلة المال أو الأموال المنشأة على الوجه المتقدم لانجاز أى من الواجبات المسندة اليه بموجب أحكام هذا القانون أو لممارسته أى من السلطات المخولة له بموجبه .
(4) يدرج وزير العدل فى موازنة وزارة العدل وتحت عنوان منفصل تفصيل تقدير ايرادات المجلس ومصروفاته وأى عجز فى موازنة المجلس يغطى بمنحة من وزارة العدل .

اللوائح والإجراءات.
9ـ (1) يجوز لوزير العدل بعد التشاور مع المجلس ومع مراعاة أحكام هذا القانون أن يصدر من اللوائح ما يراه ضرورياً أو ملائماً لتنفيذ أحكام هذا القانون أو لتقرير أى أمر يتطلب هذا القانون تقريره .
(2) يجوز للمجلس أن يقرر إجراءاته الداخلية على الوجه الذى يراه ملائماً .

تقييد الاشتغــال بالمحاماة أو العمل فى الهيئة القضائية
أو القضاء العسكرى أو كمستشار قانونى .
10ـ (1) لا يعتبر من يطلب رخصة بموجب قانون المحاماة لسنة 1983 للاشتغال بمهنة المحاماة أمام المحاكم المدنية والجنائية بعد نفاذ هذا القانون أنه حائز على مؤهلات بالمعنى الوارد فى ذلك القانون الا إذا اجتاز الامتحانات المشار اليها فى المادة 7 من هذا القانون .
(2) لا يعد مقدم الطلب لائقاً للتعيين فى الخدمة المستديمة بالمعاش كعضو فى الهيئة القضائية أو القضاء العسكرى أو كمستشار قانونى بوزارة العدل أو فى أية وزارة أو مصلحة حكومية قومية أو مؤسسة شبه حكومية قومية أو مستشار قانونى فى الوزارة الولائية للإدارة والشئون القانونية والتنسيق أو أى وزارة ولائية أخرى أو مصلحة حكومية ولائية أو مؤسسة شبه حكومية ولائية الا إذا اجتاز الامتحانات التى يتطلبها هذا القانون .(6)
(3) ، (4) ، (5) و (6) ألغيت .(7)

الاعفاء من الامتحان .(8)
11ـ على الرغم من أحكام المادة 10 يجوز للمجلس أن يمنح الطالب الذى حصل على درجة فى القانون من جامعة معترف بها شهادة إعفاء من الامتحان فى أى من الحالات الآتية وهى إذا :
( أ) حصل على درجة فوق الجامعية من جامعة معترف بها ثم اشتغل بتدريس القانون لمدة سنتين على الأقل فى جامعة فى السودان ،
(ب) اجتاز أى امتحان مهنى فى القانون يقدر المجلس أنه يوازى امتحان تنظيم مهنة القانون ،
(ج) رأى المجلس أنه اكتسب خبرة عملية طويلة فى الاشتغال بالشئون القانونية يقدر المجلس أنها تؤهله للالتحاق بمهنة القانون .

12ـ حذفت .(9)
—————————————
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) قانون رقم 1 لسنة 1983 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون رقم 1 لسنة 1983 .
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(6) قانون رقم 78 لسنة 1981 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(7) قانون رقم 1 لسنة 1983 .
(8) القانون نفسه .
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

——————————————————–