الطعن 1315 لسنة 61 ق جلسة 22 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 47 ص 215

جلسة 22 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال شلقاني، محمد رشاد مبروك السيد خلف نواب رئيس المحكمة، وفؤاد شلبي.
————-
(47)
الطعن رقم 1315 لسنة 61 القضائية

(3 – 1) إيجار “إيجار الأماكن” “الامتداد القانوني لعقد الإيجار”. حكم “عيوب التدليل”. “الفساد في الاستدلال”. أحوال شخصية.
(1) اختلاف الحماية التي أسبغها المشرع على كل من طائفتي الأقارب في المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 وتمييزه للطائفة الأولى منهم على باقي أفراد الطائفة الثانية. مؤداه. امتداد عقد الإيجار إلى أفراد الطائفة الثانية منهم منوط بعدم وجود أي من أفراد الطائفة الأولى وهم أقارب المستأجر من الدرجة الأولى. علة ذلك.
(2) التزام الزوج بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته في الاحتباس والقرار فيه. مؤداه. إقامة الزوجة في منزل الزوجية – حقيقة أو حكماً – هي الإقامة الوحيدة التي لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية. إقامتها في غير مسكن الزوجية مهما استطالت وأياً كان مبعثها ودواعيها. لا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لحكم المادة 29 ق 49 لسنة 1977.
(3) ترك المطعون ضده الأول للعين سنة 1975 لوالديه وشقيقته (المطعون عليها الثانية). أثره. امتداد عقد الإيجار إلى الوالدين دون المطعون عليها الثانية. وفاة الوالد في سنة 1981 ثم الوالدة في 1982. مؤداه. امتداد عقد الإيجار للابنة المطعون ضدها الثانية. مناطه. توافر إقامتها المستقرة بالعين وقت وفاة والدتها. تمسك الطاعنات أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليها المذكورة لها إقامة بمنزل الزوجية المعد لها بمدينة الزقازيق. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعنات بتحرير عقد إيجار لها استناداً لما استخلصه من أدلة لا تؤدي لما انتهى إليه من أن إقامتها استمرت بالعين بعد زواجها في سنة 1976 وحتى وفاة والديها. خطأ وفساد في الاستدلال.

————
1 – النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – يدل على أن المشرع تقديراً منه لقوة الرابطة التي تجمع بين المستأجر وبين زوجه وأولاده ووالديه والتي قد تقوم عليها التزامات قانونية وواجبات أدبية بإعالتهم ورعايتهم خص هذه الطائفة من الأقارب وهم أقارب الدرجة الأولى نسباً بميزة امتداد عقد الإيجار إليهم متى توافرت إقامتهم بالعين وقت وفاة المستأجر أو تركه لها دون اشتراط استطالة هذه الإقامة مدة معينة تميزاً لهم عن باقي المقيمين بالعين من أقارب المستأجر من الدرجتين الثانية والثالثة الذين استلزم المشرع لاستفادتهم من امتداد عقد الإيجار أن تستطيل إقامتهم بالعين مدة سنة متصلة سابقة على الوفاة أو الترك باعتبار أن تمتعهم بالإقامة في العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل، مما لازمه أن يكون مناط امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر من الدرجتين الثانية والثالثة المقيمين معه في العين مدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك هو عدم وجود أي من أقارب الدرجة الأولى المشار إليها تحقيقاً لما ابتغاه المشرع من تفضيل أفراد قرابة الدرجة الأولى عما سواهم، وباعتبار أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار هو استثناء من الأصل في أن هذا العقد بطبيعته من العقود الرضائية الموقوتة وأن الضرورة التي فرضت على المشرع تقرير الاستثناء إنما تقدير بقدرها فلا ينبغي التوسع في تطبيق هذا الاستثناء.
2 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد منزل الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية – حقيقة أو حكماً – تنفيذاًَ لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها في غير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد إيجار إليها وفقاً للمادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها.
3 – الواقع في الدعوى أن المستأجر الأصلي للعين محل النزاع – المطعون عليه الأول – ترك العين في سنة 1975 وكان يقيم معه وقت الترك والداه وشقيقته – المطعون عليها الثانية – فامتد عقد الإيجار إلى الوالدين دون المطعون عليها الثانية باعتبار أنها من أقارب الدرجة الثانية للمستأجر الأصلي فكانت إقامتها بالعين بعد ذلك مستمده من إقامة والديها الذين صارا وحدهما المستأجرين الأصليين للعين من تاريخ الترك سالف البيان، وإذ توفي والدها في سنة 1981 ثم والدتها في سنة 1982 فإن امتداد عقد الإيجار إلى ابنتهما – المطعون عليها الثانية – يكون منوط بتوافر الإقامة المستقرة لها بالعين وقت وفاة والدتها باعتبار أنها صارت من أقارب الدرجة الأولى بالنسبة لوالديها المستأجرين الأصليين، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنات تمسكن أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليها الثانية لها إقامة بمنزل الزوجية المعد لها بمدينة الزقازيق، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنات بتحرير عقد إيجار للمطعون عليها الثانية على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أنها تقيم بالعين محل النزاع مدة سنة سابقة على ترك شقيقها – المستأجر الأصلي – للعين في سنة 1975، وأن إقامتها استمرت بتلك العين بعد زواجها في سنة 1979 وحتى وفاة والديها وأن إعلانها بمدينة الزقازيق لا ينفي إقامتها بالعين محل النزاع لعدم إعلانها لشخصها ولرفض زوجها استلام الإعلان لعدم إقامتها معه، وأفصح الحكم أن سبب اطمئنانه لأقوال الشاهدين المذكورين هو ما عزز هذه الأقوال بالثابت في شهادة الثانوية العامة ومحضري الخطبة والزواج الخاصة بالمطعون عليها الثانية من أن محل إقامتها هو العين محل النزاع حال أن ورود عنوان العين بتلك الأوراق كمحل لإقامة المطعون عليها الثانية لا يدل بذاته على إقامتها بتلك العين كما أن الثابت بالإعلان الموجه إلى المطعون عليها الثانية بمدينة الزقازيق أن زوجها رفض استلامه لغياب زوجته وقت الإعلان وهو بذلك لا يدل على إقامتها بالعين محل النزاع ونفي وجود منزل الزوجية بتلك المدينة بما لا يواجه دفاع الطاعنات القائم على أن للمطعون عليها الثانية إقامة بمنزل الزوجية المعد لها بمدينة الزقازيق منذ زواجها سنة 1979 بما يرتب نفي إقامتها المستقرة الدائمة بالعين محل النزاع وهو ما يشوب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة الأولى أقامت الدعوى رقم 7269 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه الأول بطلب الحكم بإلزامه بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالت بياناً لها إنه استأجر بموجب عقد مؤرخ 1/ 2/ 1959 من مورثها تلك الشقة لسكناه ثم تركها لوالديه وأقام بشقة أخرى وإذ توفيا دون أن يكون أحداً من أقاربهما مقيماً معهما إقامة مستقرة فإنه يكون محتجزاً لأكثر من مسكن دون مقتضى بالمخالفة لنص المادة 8/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد أقامت الدعوى بطلبيها سالفي البيان، تدخلت المطعون عليها الثانية خصماً هجومياً في الدعوى كما أقامت الدعوى رقم 14485 لسنة 1984 مدني شمال القاهرة ضد الطاعنات والمطعون عليه الأول بطلب الحكم بإلزام الطاعنات بتحرير عقد إيجار لها عن العين محل النزاع تأسيساً على امتداد عقد الإيجار إليها وقت ترك شقيقها المستأجر الأصلي للعين لإقامتها معه مدة سنة سابقة على الترك وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وأحالتهما للتحقيق حكمت بتاريخ 31/ 12/ 1986 في الدعوى الأولى بإجابة الطاعنة الأولى إلى طلباتها وفي الدعوى الثانية برفضها. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 1748، 1749 لسنة 104 ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف وأحالتهما للتحقيق حكمت بتاريخ 9/ 1/ 1991 بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون عليها الثانية إلى طلباتها. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقلن إنهن تمسكن أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليها الثانية لم تكن لها إقامة بالعين محل النزاع وقت وفاة والديها حيث كانت تقيم منذ زواجها بمسكن الزوجية بمدينة الزقازيق واستدللن على ذلك بإعلانها في ذلك المسكن، إلا أن الحكم أقام قضاءه بامتداد عقد الإيجار لديها على ما خلص إليه من إقامتها بالعين حتى وفاة والديها استناداً على ما قرره شاهداها، وأوضح الحكم أن سبب اطمئنانه لأقوالهما دون أقوال شاهدي الطاعنات هو ما يؤيدها من مستندات حصلها في شهادة الثانوية العامة ومحضري الخطبة والزواج الخاصة بالمطعون عليها الثانية فيما تضمنته من أن العين محل النزاع هي محل إقامتها وهو استدلال فاسد إذ أن ذلك لا يفيد إقامتها بالعين على النحو الذي يستلزمه القانون حتى تاريخ وفاة والديها ولا يواجه دفاع الطاعنات بإقامتها بمنزل الزوجية منذ زواجها قبل وفاة والديها.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه “مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون رقم لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل” يدل على أن المشرع تقديراً منه لقوة الرابطة التي تجمع بين المستأجر وبين زوجه وأولاده ووالديه والتي قد تقوم عليها التزامات قانونية وواجبات أدبية بإعالتهم ورعايتهم خص هذه الطائفة من الأقارب وهم أقارب الدرجة الأولى نسباً بميزة امتداد عقد الإيجار إليهم متى توافرت إقامتهم بالعين وقت وفاة المستأجر أو تركه لها دون اشتراط استطالة هذه الإقامة مدة معينة تميزاً لهم عن باقي المقيمين بالعين من أقارب المستأجر من الدرجتين الثانية والثالثة الذين استلزم المشرع لاستفادتهم من امتداد عقد الإيجار أن تستطيل إقامتهم بالعين مدة سنة متصلة سابقة على الوفاة أو الترك باعتبار أن تمتعهم بالإقامة في العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل، مما لازمه أن يكون مناط امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر من الدرجتين الثانية والثالثة المقيمين معه في العين مدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك هو عدم وجود أي من أقارب الدرجة الأولى المشار إليها تحقيقاً لما ابتغاه المشرع من تفضيل أفراد قرابة الدرجة الأولى عما سواهم، وباعتبار أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار هو استثناء من الأصل في أن هذا العقد بطبيعته من العقود الرضائية الموقوتة وأن الضرورة التي فرضت على المشرع تقرير الاستثناء إنما تقدير بقدرها فلا ينبغي التوسع في تطبيق هذا الاستثناء بما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد منزل الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية – حقيقة أو حكماً – تنفيذاًَ لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة الوحيدة التي تكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها في غير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد إيجار إليها وفقاً للمادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها. وكان الواقع في الدعوى أن المستأجر الأصلي للعين محل النزاع – المطعون عليه الأول – ترك العين في سنة 1975 وكان يقيم معه وقت الترك والداه وشقيقته – المطعون عليها الثانية – فامتد عقد الإيجار إلى الوالدين دون المطعون عليها الثانية باعتبار أنها من أقارب الدرجة الثانية للمستأجر الأصلي فكانت إقامتها بالعين بعد ذلك مستمده من إقامة والديها الذين صارا وحدهما المستأجرين الأصليين للعين من تاريخ الترك سالف البيان، وإذ توفي والدها في سنة 1981 ثم والدتها في سنة 1982 فإن امتداد عقد الإيجار إلى ابنتهما – المطعون عليها الثانية – يكون منوط بتوافر الإقامة المستقرة لها بالعين وقت وفاة والدتها باعتبار أنها صارت من أقارب الدرجة الأولى بالنسبة لوالديها المستأجرين الأصليين، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنات تمسكن أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليها الثانية لها إقامة بمنزل الزوجية المعد لها بمدينة الزقازيق، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنات بتحرير عقد إيجار للمطعون عليها الثانية على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أنها تقيم بالعين محل النزاع مدة سنة سابقة على ترك شقيقها – المستأجر الأصلي – للعين في سنة 1975، وأن إقامتها استمرت بتلك العين بعد زواجها في سنة 1979 وحتى وفاة والديها وأن إعلانها بمدينة الزقازيق لا ينفي إقامتها بالعين محل النزاع لعدم إعلانها لشخصها ولرفض زوجها استلام الإعلان لعدم إقامتها معه، وأفصح الحكم أن سبب اطمئنانه لأقوال الشاهدين المذكورين هو ما عزز هذه الأقوال بالثابت في شهادة الثانوية العام ومحضري الخطبة والزواج الخاصة بالمطعون عليها الثانية من أن محل إقامتها هو العين محل النزاع حال أن ورود عنوان العين بتلك الأوراق كمحل لإقامة المطعون عليها الثانية لا يدل بذاته على إقامتها بتلك العين، كما أن الثابت بالإعلان الموجه إلى المطعون عليها الثانية بمدينة الزقازيق أن زوجها رفض استلامه لغياب زوجته وقت الإعلان وهو بذلك لا يدل على إقامتها بالعين محل النزاع ونفي وجود منزل الزوجية بتلك المدينة بما لا يواجه دفاع الطاعنات القائم على أن للمطعون عليها الثانية إقامة بمنزل الزوجية المعد لها بمدينة الزقازيق منذ زواجها سنة 1979 بما يرتب نفي إقامتها المستقرة الدائمة بالعين محل النزاع وهو ما يشوب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .