القانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رقم النص 31
النوع قانون
تاريخ م1/1/1975
تاريخ هـ 18/12/1394
عنوان النص في شأن تنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب

استناد
باسم الشعب
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه :

المادممادة 1

مادة 1 – يلحق الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب كهيئة مستقلة تعاونه في القيام بمهامه في الرقابة على الاموال العامة، وذلك على الوجه المبين في هذا القانون، ودون اخلال بالاختصاصات الاخرى المخولة للجهاز.
وتتبع الجهاز ادارات مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشات التابع لها المنشاة طبقا لاحكام القانون رقم 44 لسنة 1965.

المادة 2

مادة 2 – لمجلس الشعب ان يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط احدى المصالح الادارية او اي جهاز تنفيذ او اداري او احدى الهيئات او المؤسسات العامة او احدى شركات القطاع العام او الجمعيات التعاونية والمنظمات الجماهيرية التي تخضع لاشراف الدولة او اي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة او تتولى اعانتها او تضمن حدا ادبي لارباحها او اي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام او اي عملية او نشاط تقوم به احدى هذه الجهات، ويتولى الجهاز اعداد تقارير خاصة عن المهام التي كلفه بها المجلس متضمنا حقيقة الاوضاع المالية والاقتصادية التي تناولها الفحص.
كما يجوز للمجلس ان يكلف الجهاز باعداد تقارير عن نتائج متابعة لتنفيذ الخطة وما تم من تحقيقه لاهدافها، وان يطلب منه ابداء الراي في تقارير المتابعة التي تعدها وزارة التخطيط.
ولمجلس الشعب ان يطلب من الجهاز موافاته بكافة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة باي نشاط يتولاه طبقا للاختصاصات المخولة له.
كما يقدم الجهاز تقريره عن الحساب الختامي للدولة عن كل سنة مالية الى مجلس الشعب في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ ورود هذا الحساب كاملا للجهاز، كما يقدم تقاريره الدورية لمجلس الشعب.

المادة 3

مادة 3 – يتولى الجهاز اعداد تقارير عن نتائج الفحص الذي يجربه لموازنات او انشطة المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، ويبلغها الى مجلس الشعب.

المادة 4

مادة 4 – يعين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بناء على ترشيح رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الشعب ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية.
ولا يجوز اعفاء رئيس الجهاز من منصبه الا بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب باغلبية اعضائه.
وتسرى في شان اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز، القواعد المقررة في قانون محاكلمة الوزراء.

المادة 5

مادة 5 – يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح رئس الجهاز لائحته بالاحكام والقواعد المنظمة لشئون العاملين بالجهاز والحصانات المقررة لهم لضمن استقلالهم وقواعد التاديب والحوافز والبدلات التي يجوز منحها لهم، وتكون لها قوة القانون.
والى ان تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل بالاحكام الحالية المطبقة على العاملين بالجهاز والعاملين بادارات مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشات التابعة لها، كل فيما يخصه.

المادة 6

مادة 6 – يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقم واحد في موازنة الدولة وتكون هذه الموازنة شاملة للاعتمادات اللازمة لادارات مراقبة الحسابات.
ويضع رئيس الجهاز مشروع الموازنة التفصيلية ويرسله في المواعيد المقررة الى مجلس الشعب، ويعمل بها بعد اقرارها من المجلس من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة.
كما يقوم المجلس باعتماد الحساب الختامي لموازنة الجهاز طبقا للقواعد المتبعة في اعتماد المجلس لحساباته.

المادة 7

مادة 7 – يكون لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السلطات المخولة للوزير ولوزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
كما يكون له السلطات المخولة للوزير المختص بالتنمية الادارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وذلك بالنسبة للعاملين بالجهاز.

المادة 8

مادة 8 – يستمر العمل باحكام القانون رقم 129 لسنة 1964 باصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات والقانون رقم 44 لسنة 1965 في شان تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشات التابعة لها، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
ويستمر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في ممارسة اعماله حتى يتم اعادة تعيينه طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة 9

مادة 9 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.