قانون تنظيم دائرة المحاسبات

 

(1)

البلد تونس
رقم النص 8
النوع قانون
تاريخ م 3/8/1968
تاريخ هـ 09/12/1387
عنوان النص تنظيم دائرة المحاسبات (1)

استناد

باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الامة،
اصدرنا القانون الاتي نصه:

المادة 1

يتركب مجلس الدولة من :
– دائرة المحاسبات
– المحكمة الادارية

المادة 2

رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الدولة والوزير الاول هو وكيل الرئيس ويلحق مجلس الدولة اداريا بالوزارة الاولى.

الباب الثاني
في دائرة المحاسبات
أ)في مرجع نظر دائرة المحاسبات

المادة 3

تختص دائرة المحاسبات بالنظر في حسابات وتصرف:
1) الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية التي تكون موازينها ملحقة ترتيبيا بالميزان العام للدولة.
2) المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وكذلك جميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة او الولايات او البلديات في راس مالها.

المادة 4

تعتبر دائرة المحاسبات بالنسبة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية الادارية الهيئة العليا لمراقبة ماليتها وتملك لهذا الغرض سلطة قضائية وسلطة مراقبة.
فهي:
1) تقضي ابتدائيا ونهائيا في حسابات المحتسبين العموميين وسيصدر امر في ضبط المحتسبين العموميين الذين تخضع حساباتهم وجوبا لقضائها.
بيد انه يمكن للسلطة الادارية العليا ان تضبط حسابات الجماعات والمؤسسات العمومية مع امكانية مراجعة ذلك بطلب من الاطراف المعنية او من تلقاء دائرة المحاسبات.
2) تقوم بمهمة مراقبة عامة على المتصرفين في الاموال العمومية.

4 مكرر

كل شخص تصرف في الاموال العمومية دون ان يخول له في ذلك قانونا يعتبر محتسبا بموجب ذلك.
ترجع التصرفات الفعلية بالنظر الى نفس القضاة وتؤدي الى نفس المسؤولية كما هو الشان في التصرفات القانونية.
ويمكن لدائرة المحاسبات ان تعاقب المحتسبين الفعليين بخطية من 50 الى 500 دينار.

المادة 5

دائرة المحاسبات مكلفة بالنظر في الحسابات والتصرف الاقتصادي والمالي للمشاريع العمومية والهيئات التي تساهم الدولة او الولايات او البلديات في راس مالها بصفة مباشرة او غير مباشرة.
وسيصدر امر في تعيين المؤسسات التي تنظر دائرة المحاسبات وجوبا في تصرفها.
على انه يمكن لها النظر في تصرف غيرها من المؤسسات.

المادة 6

تقوم دائرة المحاسبات بتقدير نتائج الاعانة الاقتصادية او المالية مهما كان شكلها التي تمنحها الدولة والولايات والبلديات للمؤسسات الخاصة والتي تكتسي على الاخص شكل الاعفاء الجبائي او الضمان او الاختصاص او الحماية القمرقية او المنح.
وسيصدر امر في ضبط طرق تطبيق المقتضيات الانفة الذكر.

المادة 7

على دائرة المحاسبات بالنسبة للهيئات الخاضعة لقضائها او مراقبتها او تقديرها ان تكشف عن كل المخالفات وتاذن بالتصحيح اللازم وتقدر طرق التصرف وتعرض الاصلاحات التي ينبغي ادخالها.

ب) في تنظيم دائرة المحاسبات

المادة 8

تتركب دائرة المحاسبات من:
– رئيس دائرة المحاسبات
– رؤساء الغرف
– المستشارين
– المستشارين المساعدين

المادة 9

تشتمل دائرة المحاسبات على الغرف التالية :
1) غرفة الخزينة وحسابات الدولة،
2) غرفة التصرف في مصالح الدولة،
3) غرفة الجماعات العمومية المحلية،
4) غرفة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات الشبيهة بها،
5) غرفة الهيئات ذات المساهمة العمومية في قطاعي الفلاحة والصناعة،
6) غرفة الهيئات ذات المساهمات العمومية في قطاعي المالية والخدمات.
وتشتمل كل غرفة من غرف دائرة المحاسبات على قسمين او ثلاثة حسب اهمية مرجع النظر.

المادة 10

يتولى رئيس دائرة المحاسبات الادارة العامة لمصالح الدائرة والتنسيق بين مختلف تشكيلاتها.
وفي صورة حدوث مانع لرئيس دائرة المحاسبات فان مهامه توكل مؤقتا لعميد رؤساء الغرف.

المادة 11

تتالف الجلسة العامة لدائرة المحاسبات من:
– رئيس دائرة المحاسبات
– رؤساء الغرف
– رؤساء الاقسام
– المستشارين
والكاتب العام لدائرة المحاسبات هو المقرر للجلسة العامة.
ولمندوب الحكومة العام لدى دائرة المحاسبات ومندوبي الحكومة الحق في حضور اجتماعات الجلسة العامة.

المادة 12

يباشر وظائف النيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات مندوب الحكومة العام ويساعده ثلاثة مندوبي حكومة.
وعند حدوث مانع لمندوب الحكومة العام يتولى عميد مندوبي الحكومة مؤقتا نيابته.
والنيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات مكلفة بتامين العلاقات بين الدائرة من جهة والهيئات والمؤسسات الخاضعة لقضائها او مراقبتها او تقديرها من جهة اخرى.
ويتعين على النيابة العمومية خاصة ان :
– تسهر على تقديم الحسابات بصفة منتظمة.
– تقدم ملحوظات عند الاقتضاء تتعلق بالقضايا المعروضة على انظار دائرة المحاسبات.
– ترفع نيابة عن الدولة الطعون الموجهة ضد قرارات الدائرة.
– تلفت نظر السلطة الادارية الى المخالفات التي يكشف عنها عند فحص الحسابات.
– تعلم السلطة الادارية والمحتسبين بالقرارات الصادرة عن الدائرة وتربط الصلة بهم قصد تنفيذ هذه الاحكام.
– تحيط ممثلي النيابة العمومية لدى محاكم الحق العام عليما بكل الافعال التي تختص هذه المحاكم بزجرها مع مراعاة احكام الفصل 26 رابعا من هذا القانون الاساسي.

12 مكرر

على كل من رئيس دائرة المحاسبات والجلسة العامة والغرف والاقسام الاستماع الى مندوب الحكومة العام ومندوبي الحكومة كلما طلبوا ذلك.

ج) في الاجراءات

المادة 13

تقضي دائرة المحاسبات وتجري فحصها بصفة لاحقة وتباشر سلطتها اعتمادا على الحجج المقدمة اليها وعلى عين المكان.

1- في المراقبة القضائية

المادة 14

على كل محتسب عمومي خاضع لقضاء دائرة المحاسبات ان يقدم حساباته ويودعها كتابة الدائرة في الاجال المعينة.
وسيصدر امر لضبط اجال وصيغ تقديم الحسابات من طرف مختلف المحتسبين العموميين.

المادة 15

تضبط دائرة المحاسبات وتصفي كل الحسابات المعروضة عليها وتقرر باحكامها النهائية ان المحتسبين ابرياء الذمة او لديهم بقايا او مطالبون بما تخلد بذمتهم.
في الحالتين الاوليين تصرح الدائرة ببراءة ذمتهم بصورة باتة وفي الحالة الثالثة تلزمهم بدفع ما تخلد بذمتهم الى الخزينة في الاجال التي يضبطها القانون ان لم يقع اعفاؤهم بامر.
وفي كل الحالات ترسل نسخا من قراراتها الى وزير المالية قصد تنفيذها.

المادة 16

برغم صدور قرار يكون حكم بصورة باتة في حساب ما فان للدائرة امكانية مراجعته سواء بطلب من المحتسب يكون مؤيدا بالاوراق اللازمة التي تم العثور عليها بعد صدور القرار من تلقاء الدائرة او بطلب من مندوب الحكومة العام بموجب غلط او سهو او تزوير او استعمال مكرر.
ولرئيس الدائرة في هذه الحالة ان ياذن بتوقيف تنفيذ القرار المعروض على المراجعة.

المادة 17

اذا عثرت الدائرة اثناء فحص الحسابات على مخالفات توصف بكونها جناية او جنحة، يقع تبليغها الى النيابة العمومية المختصة قصد تتبع مرتكبيها امام المحاكم ذات النظر.

المادة 18

تنفذ قرارات دائرة المحاسبات مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل السادس عشر من هذا القانون.
وتقتضي هذه القرارات في صورة ما اذا كانت الذمة عامرة اعطاء امتياز عام للخزينة على كامل مكاسب المحتسب ويتتبع تنفيذ هذه القرارات المكلف العام بنزاعات الدولة.
وفي صورة ما اذا اعتبر المحتسب نفسه محقا في الطعن في قرار لمخالفة الاجراءات او لخرق القانون فانه يمكنه رفع طعنه في ظرف ثلاثة اشهر من تاريخ اعلامه بالقرار الى الجلسة العامة لدائرة المحاسبات.
ولنفس الاسباب وفي نفس الاجال يمكن لكل وزير فيما يخص ادارته – والمؤسسات التابعة لها – ان يقدم بواسطة مندوب الحكومة العام مطلبا في التعقيب لدى الجلسة العامة للدائرة.

2- في المراقبة الادارية

المادة 19

ليس للدائرة بحال من الاحوال سلطة قضائية على الاذنين بالدفع ولا يمكنها ان ترفض للمحتسبين الدفوعات التي يقومون بها اذا وقعت هذه الدفوعات بمقتضى اذون بالدفع روعيت فيها الاجراءات المقررة وتحمل اعتراف الطرف القابض.

المادة 20

يحيل الاذنون بالمصاريف العمومية الى دائرة المحاسبات كشوفا دورية في المصاريف المتعهد بها في اماد تضبط بامر وتبين هذه الكشوف بالنسبة لكل مصروف مقرر بالميزان مبلغ الاعتمادات المفتوحة والمبالغ التي اذن بدفعها وحسب الحالة اما المبالغ المتبقية او على العكس مبالغ التجاوزات مع بيان الوثيقة التي وقع الترخيص فيها بالتجاوز.
ويحتفظ الاذنون بالدفع بالوثائق الاخرى التي هيئت وحققت التعهد بالدفع وتصفيته ويضعونها تحت طلب دائرة المحاسبات ويمكن لهذه الاخيرة الحصول على نسخ من الوثائق التي تراها صالحة للقيام بمراقبتها ويمكنها عند الاقتضاء الاطلاع عليها على عين المكان.

المادة 21

باستثناء الوثائق ذات الصبغة السرية والمتعلقة بالدفاع الوطني والشؤون الخارجية والامن الداخلي والخارجي للدولة وكذلك كل المصاريف التي لها غاية خاصة في الميزانية فانه يخول لدائرة المحاسبات ان تطلب كل الوثائق مهما كان نوعها والمتعلقة بالتصرف في الاموال العمومية او عضو بهيئات المراقبة ويمكنها ان تستعين بخبراء تعينهم بنفسها.

المادة 22

لدائرة المحاسبات السلطة المطلقة لتقدير تصرف الهيات المنصوص عليها بالفقرة الثانية منالفصل الثالث وبالفصل السادس من هذا القانون.
ولهذا الغرض فانها تتصل بميزانيات هذه الهيات وموازنتها وحساباتها للاستغلال وحساباتها للارباح والخسائر وبكل وثيقة حسابية او غير حسابية تعتبرها الدائرة ضرورية لتقديرها. كما ترسل اليها وجوبا محاضر جلسات مجالس الادارة ولجان الادارة والجلسات العامة العادية والاستثنائية وتقارير المراقبين الماليين ومندوبي الحكومة ومراقبي الحسابات.
وسيصدر امر في ضبط طرق المراقبة المنصوص عليها بهذا الفصل.

المادة 23

تضع دائرة المحاسبات كل سنة تقريرا عاما حول تنفيذ العمليات المالية للسنة المنصرمة ترفعه الى رئيس الجمهورية ومجلس الامة ويتضمن هذا التقرير المعاينات التي قامت بها الدائرة كما يحتوي على اقتراح الاصلاحات التي تراها صالحة.

المادة 24

يمكن لرئيس الجمهورية ان ياذن بنشر التقرير العام.

د) العقوبات

المادة 25

كل اخلال او تاخير في تقديم الحساب من طرف محتسب عمومي يعرضه لعقوبات تاديبية من طرف رؤسائه وزيادة على ذلك فانه في صورة الاخلال بتقديم الحساب يمكن لدائرة المحاسبات ان تعاقب المحتسب بخطية من 20 الى 200 دينار وفي صورة التاخير في تقديم الحساب يمكن للدائرة ان تعاقب المحتسب المتقاعس بخطية من 10 الى 100 دينار عن كل تاخير قدره ستة اشهر.

المادة 26

كل تاخير او اخلال في تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصول20 الى22 من هذا القانون ينجر عنه تحمل المسؤولية التاديبية للعون المتقاعس وزيادة على ذلك فانه في صورة رفض احالة الوثائق رغم طلب رئيس دائرة المحاسبات يمكن للدائرة ان تعاقب صاحب هذا الرفض بخطية من 20 الى 200 دينار.

هـ) في مراقبة الاحزاب السياسية

26 مكرر

عملا باحكام الفصل 16 من القانون الاساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية، تباشر دائرة المحاسبات مراقبة اموال تلك التنظيمات.
وترمي هذه المراقبة الى التاكد من مطابقة التصرف المالي لهذه الاحزاب لمقتضيات القانون الاساسي المتعلق بها.
ويتعين على هذه الاحزاب ايداع حساباتها السنوية بكتابة دائرة المحاسبات في اجل اقصاه 30 جوان من السنة الموالية للسنة التي اعدت هذه الحسابات بشانها.
ويجب ان تبين الحسابات المذكورة المقابيض المحصلة مبوبة بحسب مصادرها والمصاريف المنجزة موزعة بحسب مواضيعها.
كما يتعين عليها ان تبقى على ذمة دائرة المحاسبات كل وثائق اثبات علميات القبض والصرف التي تنجزها وذلك على امتداد عشر سنوات ابتداء من السنة المالية التي تعود اليها هذه العمليات.

26 ثالثاً

كل تاخير في تقديم الحسابات او في موافاة دائرة المحاسبات بالوثائق التي تطلبها، يعرض مرتكبه الى غرامة من 10 الى 200 دينار عن كل ثلاثة اشهر.
وعلاوة على ذلك فانه في صورة رفض احالة هذه الوثائق رغم الامر بذلك من قبل الرئيس الاول لدائرة المحاسبات يتعرض مرتكب الرفض الى غرامة من 20 الى 400 دينار وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بالاحزاب السياسية.

26 رابعاً

تضمن المعاينات والملاحظات المبداة بمناسبة مراقبة الحسابات المالية لكل حزب من الاحزاب السياسية بتقرير سري توجهه دائرة المحاسبات الى رئيس الجمهورية والى المسؤول الاول بالحزب المعني بالامر.

الباب الثالث
في المحكمة الادارية

المادة 27

يصدر قانون فيما بعد في ضبط مرجع نظر المحكمة الادارية وتنظيمها وتركيبها.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقرطاج في 8 مارس 1968
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت