قانون تنظيم التعليم العالى و البحث العلمى السوداني لسنة 1990

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
المجلس القومى للتعليم العالى والبحث العلمى
4ـ إنشاء المجلس ومقره ومسئوليته .
5ـ تشكيل المجلس .
6ـ إختصاصات المجلس وسلطاته .
7ـ تفويض السلطات .
8ـ إجتماعات المجلس .
9ـ إختصاصات الرئيس .
10ـ تعيين الأمين العام .
الفصل الثالث
مؤسسات التعليم العالى
11ـ أنواع مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى .
12ـ أهداف مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى .
13ـ إنشاء مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى .
14ـ حرية الفكر والبحث العلمى .
15ـ رعاية التعليم العالى والبحث العلمى .

الفصل الرابع
المالية والحسابات والمراجعة
16ـ الموارد المالية .
17ـ الموازنة .
18ـ الحسابات .
19ـ المراجعة .
20ـ بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى .
21ـ الإعفاء من الضرائب .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
22ـ أيلولة الموجودات والإلتزامات .
23ـ إستمرار العاملين .
24ـ سيادة أحكام هذا القانون .
25ـ سلطة إصدار اللوائح .

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى لسنة 1990 ” .(1)

إلغاء واستثناء .
2ـ يلغى قانون التعليم العالى لسنة 1975 على ألا يترتب على إلغائه ، إلغاء اللوائح وأوامر التأسيس التى صدرت بموجب أحكامه وأن تظل اللوائح والأوامر المذكورة سارية كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون وتعدل أو تلغى وفقاً لها .

تفسير .
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : (2)
” الأمين العام ” يقصد به الأمين العام للمجلس المعين بموجب أحكام المادة 10(1) ،
” الراعى ” يقصد به رئيس الجمهورية ،
” الرئيس ” يقصد به رئيس المجلس المعين بموجب أحكام المادة 5(1) ،
” المجلس ” يقصد به المجلس القومى للتعليم العالى والبحث العلمى المنشأ بموجب أحكام المادة 4 (1) ،
“مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى ” يقصد بها المؤسسات المنصوص عليها فى المادة 11 ،
” الوزارة ” يقصد بها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ،
“الوزير ” يقصد به وزير التعليم العالى والبحث العلمى .

الفصل الثانى
المجلس القومى للتعليم العالى والبحث العلمى
إنشـاء المجلس ومقره ومسئوليته.(3)
4ـ (1) ينشأ مجلس ، يسمى ” المجلس القومى للتعليم العالى والبحث العلمى ” وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام ويكون له الحق فى التقاضى باسمه .
(2) يكون مقر المجلس فى ولاية الخرطوم .
(3) يكون المجلس مسئولاً لدى الراعى عن أداء أعماله ويجوز للراعى أن يصدر للمجلس توجيهات ذات صبغة عامة أو محددة تتعلق بسياسة الدولة للتعليم العالى والبحث العلمى ويجب على المجلس مراعاة هذه التوجيهات .

تشكيل المجلس.
5ـ يشكل المجلس بقرار من الراعى على الوجه الآتى :(4)
( أ) الوزير رئيساً
(ب) رؤساء مجالس الجامعات التابعة للدولة أعضاء
(ج) مديرو الجامعات التابعة للدولة ”
(د ) رؤساء مجالس مراكز البحث العلمى ”
(هـ) مديرو مراكز البحث العلمى ”
(و ) رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأهلية ”
(ز ) مديرو الجامعات الأهلية ”
(ح ) ثلاثة من عمداء الكليات الأهلية يختارهم الوزير ”
(ط ) عدد من الأعضاء يمثلون الوزارات والجهات ”
ذات الصلة والإختصاص يختارهم الوزير
(ى) خمسة أعضاء من ذوى الاهتمام بالتعليم العالى ”
والبحث العلمى يختارهم الوزير
(ك) الأمين العام عضواً ومقرراً

اختصاصات المجلس وسلطاته .
6ـ يختص المجلس بوضع السياسة العامة وخطط التعليم العالى والبحث العلمى ، وذلك فى إطار السياسـة العامة للدولة والإشـراف على تنفيذها ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : (5)
( أ) تحديد دور كل مؤسسة للتعليم العالى والبحث العلمى فى إطار السياسة والخطط والبرامج المذكورة ،
(ب) وضع سياسات وشروط ومستويات وإعداد القبول والانتساب بمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى ،
(ج ) إقرار الأسس والمعايير لمعادلة الشهادات وغيرها من الإجازات الأجنبية فى نطاق الأسس والمعايير العالمية والتنسيق مع المجالس المتخصصة بشأن الشهادات والدبلومات المهنية ،
(د ) اعتماد نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى،
(هـ) اقتراح شروط خدمة العاملين بمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى للوزير لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور ،
(و ) تحديد الحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لتعيين الأساتذة والباحثين وإجازة الشروط التى يتم بمقتضاها تعيين وترقية ومحاسبة العاملين وإصدار اللوائح المنظمة لذلك ،
(ز ) مراجعة الموازنات المقدمة من مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى التابعة للدولة والتوفيق بينها وإقتراح الإعانات التى يمكن أن تقدم للمؤسسات غير الحكومية وشروطها وضوابطها ،
(ح ) السعى لاستقطاب العون من الدول والمؤسسات المختلفة لدعم مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى ،
(ط ) طلب المعلومات من مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى وترشيد أوجه الصرف فى الهبات والأوقاف والإعانات والمنح والوصايا وعائد الاستثمارات فى مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى وذلك مع مراعاة شروط الواهب والتأكد من عدم إستغلالها فى الصرف على الفصل الأول من الموازنة ،
(ى) تحديد الشروط والأسس التى يصدق بمقتضاها لمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى الأهلية والأجنبية ،
(ك ) تقويم أداء مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى ومراجعة تقاريرها ،
(ل) وضع الضوابط التى تتعلق بدراسة الطلاب على نفقتهم الخاصة بالخارج وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة ،
(م ) التنسيق فى مجال البحث العلمى بين أجهزة البحث العلمى ومؤسساته ومراكزه ومعاهده بما يحقق التكامل والتعاون بينها ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد ويمكن من تنفيذ سياسات الدولة ،
(ن ) إجازة خطط وبرامج البحث العلمى التى تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،
(س) وضع السياسة العامة للتدريب بمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى ووضع الأسس والضوابط للاستفادة من المنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمؤسسات الأخرى ،
(ع ) تكوين لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء المجلس أو من خارجه للقيام بأى مهام يحددها المجلس ،
(ف) إبرام العقود وتملك الأموال الثابتة والمنقولة ،
(ص) إعداد تقارير دورية عن أداء أعمال المجلس ومؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى ورفعها للراعى من طريق الرئيس ،
(ق) إعداد سجل خاص بكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى ،
(ر ) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله ،
(ش) أى إختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لأداء المهام الموكلة إليه يمنحها له الراعى .

تفويض السلطات.
7ـ يجوز للمجلس أن يفوض اياً من إختصاصاته أو سلطاته لرئيسه أو للأمين العام أو لأية لجنة يكونها أو لأى عضو من أعضائه .

إجتماعات المجلس.
8ـ (1) يعقد المجلس إجتماعات دورية ، بناء على دعـوة من الرئيس ، ويجوز له أن يعقد اجتماعات طارئة بناء على طلب من الراعى أو الرئيس أو ثلثى الأعضاء .
(2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(3) يترأس الرئيس إجتماعات المجلس وفى حالة غيابه عن أى إجتماع يختار الأعضاء أحدهم ليتولى رئاسة الاجتماع .
(4) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .

إختصاصات الرئيس.
9ـ يكون الرئيس مسئولاً عن أداء المجلس وفقاً لسياسـة المجلس وتوجيهاته،ومع عدم الإخلال بعموم ماتقدم يختص الرئيس بالآتى:(6)
( أ) التوصية لدى الراعى بشأن تعيين مديرى الجامعات ومراكز البحث العلمى التابعة للدولة ونوابهم ورؤساء وأعضاء مجالسها ،
(ب) تعيين العاملين بالمجلس وذلك فى حدود الوظائف المشتملة عليه موازنته ،
(ج ) رفع تقارير دورية للمجلس عن نشاط المجلس على أن يجوز للراعى أن يطلب منه تقارير فى أى وقت خلال السنة ،
(د ) القيام بجميع الأعمال الضرورية لمباشرة اختصاصاته واتخاذ ما يراه مناسباً أو ضرورياً من الإجراءات لتسيير أعمال المجلس ،
(هـ) التصديق بصرف المبالغ المخصصة للمصروفات الواردة فى الموازنة المعتمدة ،
(و ) أى اختصاصات أو سلطات أخرى يخولها له المجلس .

تعيين الأمين العام . (7)
10ـ (1) يكون للمجلس أمين عام بدرجة مدير جامعة يعينه الراعى من ذوى الأهلية العلمية العالية بناءً على توصية الرئيس .
(2) يكون الأمين العام مسئولاً لدى الرئيس عن أداء الإدارات المتخصصة بالوزارة .
(3) تحدد اللوائح اختصاصات الأمين العام وسلطاته .

الفصل الثالث
مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى
أنواع مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى.
11ـ تتكون مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى من المؤسسات الآتية :
( أ) الجامعات التابعة للدولة ،
(ب) الكليات والمعاهد العليا التابعة للدولة ،
(ج ) الجامعات والكليات والمعاهد العليا الأهلية والأجنبية ،
(د ) المركز القومى للبحوث وأى مركز آخر ينشأ فى المستقبل . (8)

أهداف مؤسسات التعليم العالى
والبحث العلمى .
12ـ تهدف مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى لتحقيق ما يلى :(9)
( أ) تأصيل التعليم العالى والبحث العلمى بحيث يكون معبراً عن الخصائص المميزة لأهل السودان والنابعة من معتقداتهم وموروثاتهم الإسلامية والعربية والأفريقية ،
(ب) إعداد القيادات الفكرية فى مجالات المعرفة الإنسانية والمهنية والتقنية القادرة على الإسهام فى النهوض بالمجتمع وتلبية حاجاته القومية بتأهيل أجيال مؤمنة بربها متمسكة بعقيدتها وتراثها الحضارى وملتزمة بها فى سلوكها وخدمة وطنها ،
(ج ) توسيع مدى البحث العلمى ، بحيث يشمل البحوث الأساسية التى تساهم فى بناء صرح النهضة العلمية والتركيز على البحوث التطبيقية لحل قضايا التقدم الشامل لمجالات العمل والإنتاج والاهتمام بانتقاء الباحثين وإعدادهم فى إطار الدراسات العليا الواجب الاهتمام المتزايد بها وأن تهتم بتطوير الثقافة التى تلبى حاجات المجتمع والبيئة وخاصة المجتمع الريفى ،
(د ) بسط المزيد من فرص الإلتحاق بمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى للمواطنين من خلال الانتساب والدراسات الإضافية والتعليم المستمر والتعليم المفتوح وتنظيم برامج الارتقاء بمقدرات العاملين فى كل القطاعات والتعاون مع المؤسسات القائمة فى إطارها مع الحرص على المستويات الأكاديمية ،
(هـ) خدمة المجتمع وذلك بتقديم الخدمة المباشرة والمشاركة فى جهود الدولة فى مجال التخطيط والإرتقاء بالإنتاج والإسهام فى المجالس واللجان المتخصصة فى قضايا التنمية وتقديم الاستشارات العلمية وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات التى تتعلق بالتعليم العالى والبحث العلمى وتنظيم اللقاءات العلمية والمشاركة فى تلك التى تنظمها الجهات الأخرى ورعاية البرامج الثقافية العامة ،
(و ) تبسيط العلوم وتوسيع دائرة المعرفة العلمية فى المجتمع ونشرها بكل الوسائل بقصد الارتقاء بالثقافة العامة للشعب وجعل المعرفة جزءاً أصيلاً فى هذه الثقافة ليشع التفكير العلمى والتعويل على العقل فى المجتمع ،
(ز ) توطيد العلاقات بين مؤسسات التعليم العالى ومؤسسات البحوث ومراكزه خارج السودان على المستويين الإقليمى والعالمى ،
(ح ) جعل اللغة العربية هى لغة التدريس فى جميع المجالات العلمية وأن يهتم بالتوسع فى تدريسها مع الاهتمام باللغات الأجنبية الحية .

إنشاء مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى.

13ـ (1) تنشأ مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى على الوجه الآتى :
( أ) الجامعات ومراكز البحـوث التابعة للدولة أو الأهلية أو الأجنبية يصدر بإنشائها قانون خاص بكل منها ، (10)
(ب) الكليات والمعاهد العليا التابعة للدولة والأهلية والأجنبية يصدر بإنشائها أمر تأسيس يصدره المجلس بناءً على توصية بذلك من الرئيس .
(2) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 12 تحدد أداة إنشاء أى من مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى أغراضها وسلطاتها وأجهزتها العلمية والإدارية والمالية والتنفيذية وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بها .(11)
(3) تكون لكل واحدة من مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى شخصية اعتبارية وخاتم عام ويكون لها الحق فى التقاضى باسمها .
(4) لا يجوز حل أى من مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى إلا بذات الكيفية التى أنشئت بها .
(5) يجوز لمجلس إدارة كل واحدة من مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى تنشأ بموجب أحكام هذا القانون أن يصدر لوائح أو قواعد أو أوامر ينظم بها منح الدرجات وجميع المسائل الأخرى التى تحتاج لتنظيم بما يمكنها من تحقيق أهدافها .(12)

حرية الفكر والبحث العلمى.
14ـ تتمتع مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى بحرية الفكر والبحث العلمى فى حدود القوانين السارية .(13)

رعاية التعليم العالى والبحث العلمى .
15ـ يرعى الراعى مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى لضمان حسن أدائها لمهامها وقيامها بواجباتها واستخدامها الأمثل لمواردها ،ويجوز له أن يصدر لها توجيهات فى هذا الصدد وتكون هذه التوجيهات ملزمة لها .(14)

الفصل الرابع
المالية والحسابات والمراجعة
الموارد المالية.
16ـ (1) تتكون موارد المجلس المالية مما يلى :
( أ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ،
(ب) المنح والهبات والوصايا والأوقاف التى توقف لمصلحته ،
(ج) الرسوم التي يفرضها على الخدمات التي يؤديها .
(2) تستخدم الموارد المالية لتحقيق أغراض المجلس والوفاء بإلتزاماته المالية .

الموازنة .
17ـ تكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة ، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة ، موضحة فيها تقديرات الإيردات والمصروفات ويقوم بإعدادها الرئيس ويرفعها للمجلس لإجازتها ثم ترفع للراعى . (15)

الحسابات .
18ـ يحتفظ المجلس بحسابات صحيحة ومنتظمة ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ويعد الرئيس بياناً بالحسابات لكل سنة مالية ويعرضه على المجلس لإجازته .

المراجعة .
19ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه بمراجعة حسابات المجلس . (16)

بيان الحساب الختامى وتقـرير ديـوان
المراجعة القومى.
20ـ يرفع المجلس عن طريق رئيسه للراعى سنوياً فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية ، بياناً بالحساب الختامى للمجلس مصحوباً بأى تقرير من ديوان المراجعة القومى بصدد ذلك البيان.(17)

الإعفاء من الضرائب .
21ـ تعفى جميع أموال المجلس وإيراداته ومشترياته ومبيعاته من الضرائب والرسوم الجمركية .

الفصل الخامس
أحكام ختامية
أيلولة الموجودات والإلتزامات .
22ـ تؤول للمجلس جميع : (18)
( أ) ممتلكات المجلس القومى للتعليم العالى السابق ،
(ب) ممتلكات المجلس القومى للبحوث السابق ،
(ج ) الحقوق والإلتزامات والديون التى كانت للمجلس القومى للتعليم العالى أو المجلس القومى للبحوث السابقين أو عليهما ويشمل هذا ما كان منها معروضاً فى قضية أمام القضاء أو ما صدرت بشأنه أحكام قضائية لم تنفذ .

سيادة أحكام هذا القانون .
23ـ تسود أحكام هذا القانون فى حالة تعارضها مع أحكام أى قانون آخر إلى المدى الذى يزيل التعارض بينهما .

سلطة إصدار اللوائح .
24ـ يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز له أن يصدر لوائح لتنظيم المسائل الآتية :
( أ) تحديد الضوابط التى تتعلق بدراسة الطلاب فى الخارج على نفقتهم الخاصة ،
(ب) وضع الأسس والضوابط للاستفادة من المنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمؤسسات الأخرى ،
(ج ) تكوين اللجان المتخصصة الدائمة وتحديد إختصاصاتها وسلطاتها ،
(د ) الرسوم التى تفرض نظير الخدمات التى يؤديها المجلس .
(هـ) ألغيت . (19)

———————————————
(1) قانون رقم 21 لسنة 1994 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . قانون رقم 21 لسنة 1994 ، قانون رقم 4 لسنة 1996 .
(3) قانون رقم 21 لسنة 1994 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون رقم 4 لسنة 1996 .
(5) قانون رقم 21 لسنة 1994 . قانون رقم 4 لسنة 1996 . قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات
المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 .
(6) قانون رقم 21 لسنة 1994 . قانون رقم 4 لسنة 1996 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(7) قانون رقم 21 لسنة 1994 .
(8) القانون نفسه .
(9) قانون رقم 21 لسنة 1994 .
(10) قانون رقم 21 لسنة 1994 . قانون رقم 4 لسنة 1996 .
(11) قانون رقم 21 لسنة 1994 . قانون رقم 4 لسنة 1996 .
(12) قانون رقم 21 لسنة 1994 .
(13) القانون نفسه .
(14) القانون نفسه .
(15) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(16) القانون نفسه .
(17) قانون رقم 21 لسنة1994 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(18) قانون رقم 21 لسنة 1994 .
(19) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 . .
———————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.