نموذج و صيغة مرافعة تنصب حول أثار انسحاب المحامي من القضية واثره على الموكل

لدى محكمة استئناف حقوق اربد الموقرة
مرافعة خطية مقدمة من المستأنفين في القضية الاستئنافية رقم (……)

السادة أصحاب الشرف الرفيع،،،
أولا: من حيث الوقائع:

تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف لدى محكمتكم الموقرة للطعن في القرار الصادر وجاهياً اعتبارياً عن محكمة بداية حقوق جرش بتاريخ 26/3/2013 وذلك في الدعوى البدائية الحقوقية رقم ……. والمتضمن إلزام المدعى عليهم (المستأنفين) بالتضامن والتكافل بتأدية مبلغ (13733) ثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً والرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب المحاماة لمصلحة المدعي (المستأنف ضده) والفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ دفع السندات إلى حين استردادها.

وحيث ان القرار الطعين قد شابه العديد من المثالب والعيوب القانونية التي تستوجب فسخه وبعضها يتعلق بالنظام العام ومن جملة ذلك عدم صحة الخصومة من جهة، وعدم الخصومة أساساً من جهة أخرى، بالاضافة لمخالفة القرار لمبادئ دستورية ومن ذلك مبدأ الأثر المباشر للقانون.

ومع تمسك المستأنفين وتكرارهم لجميع دفوعهم واعتراضاتهم السابقة في الدعوى الاساس بالاضافة لتكرارهم للائحة الاستئناف واعتبارها جزءً لا يتجزأ من هذه المرافعة، وحيث أن القرار الطعين قد جاء مجحفاً بحق المستأنفين ومخالفاً لأحكام القانون والواقع ما يبرر فسخه فإن المستأنفين فإن المستأنفين يبسطون مرافعتهم بين يدي عدالتكم ، وذلك وفقا لما يلي:

ثانيا: من حيث القانون:

نصت المادة( 66/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية
لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى الا باذن من المحكمة.

ثالثا: في تطبيق القانون على الوقائع:

بداية فقد أخطأت محكمة الدرجة الاولى – مع الاحترام – بقرارها اعتبار المستأنفين مجهولي مكان الإقامة، وتبليغهم بواسطة النشر، ومحاكمتهم بعد ذلك وجاهياً اعتبارياً خلافا لطرق وإجراءات التبليغ القانونية المنصوص عليها في المواد (7- 15) من قانون أصول المحاكمات المدنية، والتي تتبع في تبليغ مواعيد جلسات المحاكمة في القضايا الحقوقية.
مما يترتب عليه وجوب إعلان بطلان التبليغ المشار إليه، وبالتناوب بطلان كافة الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها بناءً عليه، وذلك سنداً لنص المادة 16 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

السادة أصحاب الشرف الرفيع،،،

إن محاكمة المستأنفين وجاهيا اعتباريا بعد تبليغهم بالنشر قد حرمهم من استكمال مفردات بيناتهم وتقديم مرافعتهم خصوصا أن تعذر حضورهم كان لسبب مشروع، حيث تجد عدالتكم أن المستأنفين قد بادروا بحضور جلسات المحاكمة بواسطة وكيلهم في ذلك الوقت منذ بدايتها ولم يتاونوا أو يتخاذلوا عن الحضور خصوصا أن لديهم من الدفوع ما يجب اثارتها ومن البينات التي تعتبر كفيلة برد الدعوى عنهم، إلا أن انسحاب الوكيل/المحامي من القضية بإرادته المنفردة ولسبب لا يد للمستأنفين به ودون تبليغهم وفقا للأصول قد حرمهم من ذلك كله.

وحيث أن إنسحاب المحامي من الدعوى له اصوله القانونية وهو يخضع لرقابة محكمة الموضوع بما يحقق مصلحة الموكل أو على الاقل لا يؤثر عليه أو يلحق الضرر به أو يحرمه من أبسط حقوقه الدستورية ألا وهو حق الدفاع بوصفه حقا مقدسا وبمطلق الاحوال يجب أن لا يؤثر الانسحاب على مجرى سير العدالة، فقد كان حريا بمحكمة الدرجة الاولى مع الاحترام اعمال نص المادة 66 من قانون اصول المحاكمات المدنية وعدم اجازة الانسحاب في أي ظرف أو دور من ادوار المحاكمة قد يؤثر سلبا على الموكل.

وعطفا على ذلك فإن لائحة أداب وسلوك المحامين الصادرة عن نقابة المحامين وعلى وجه التحديد عن هيئتها العامة بوصفها اعلى سلطة في النقابة (بحسب متن اللائحة) قد تطرقت لمسألة الانسحاب ونظمت أحكامه تنظيما دقيقا ومما جاء فيها:

” ان حق المحامي المرافع او المستشار في الانسحاب يجب ان يكون ناشئا عن سبب وجيه ولا يكفي في بعض الحالات كسبب للانسحاب موافقة الموكل عليه ذلك انه لا يجوز للمحامي ان يتخلى عن واجبه غير المنجز بما يجلب الضرر لموكله الا لاسباب ذات علاقة بالشرف والاحترام الذاتي “

وحيث أن لهذه اللائحة من الاعمال والتطبيق في مسلك القضاء ما يرفعها الى منزلة العرف ولها من التقدير والاجلال بين المحامين ما يوجب عليهم اتباعها ومراعاة أحكامها منذ اعلانها عام 1979، ومع اقتران ذلك كله بنص المادة 66 من قانون اصول المحاكمات المدنية مما يشكل بمجمله معذرة مشروعة للمستأنفين خصوصا في ظل عدم اتباع الإجراءات الصحيحة للتبليغ، حيث أن عنوان المستأنفين معلوم، كما أنه كان حرياً بمحكمة الدرجة الأولى – مع الاحترام – الطلب من الوكيل تبليغ موكليه قبل الاذن له بالانسحاب أو على الاقل أن تسأله المحكمة الموقرة عن عنوان موكليه ليتم تبليغهم أصولياً قبل استكمال الإجراءات، وهذا ايضا منصوص عليه في لائحة أداب وسلوك مهنة المحاماة.

من ناحية اخرى فقد استقر اجتهاد محكمة التمييز الموقرة في العديد من قراراتها على ضرورة اتباع الاصول القانونية للتبليغ وفقا للمواد (7-9) من قانون اصول المحاكمات المدنية، ومنها القرار رقم 657/2008 والذي جاء فيه:

“إذا تضمنت لائحة الدعوى عنواناً غير صحيح للمدعى عليه، ومن ثم تبليغه بالصحف المحلية وعلى لوحة إعلانات المحكمة يخالف أحكام المادة (12) من قانون أصول المحاكمات المدنية، إذ يجوز التبليغ بالنشر في الحالات التي لا تجد فيها المحكمة سبيلا لاجراء التبليغ وفق الاصول المبينة في المواد ( 7-9) من قانون أصول المحاكمات ولذلك وطالما ثبت أن للمدعى عليه عنوان معروف للمدعي فقد كان على محكمة الاستئناف أن تقرر اعتبار غياب المستأنف ( المدعى عليه) عن المحاكمة البدائية كان لعذر مشروع وهو عدم تبليغه حسب الأصول، وطالما أنها لم تفعل فان قرارها حقيق بالنقض”

وعليه، وحيث أن للمستأنفين عنوان معروف ومعلوم، وإن لدى المستأنفة الأولى مقر تمارس أعمالها من خلاله وفقاً للقانون، الأمر الذي ينبني عليه انتفاء الادعاء بجهالة عنوان المستأنفة، مما يثبت أن غياب المستأنفة كان لمعذرة مشروعه، تتمثل بعدم تبلغها موعد الجلسة بعد انسحاب الوكيل تبليغاً صحيحاً ومعتبراً بموجب القانون مما حرم المستأنفين من متابعة دعواهم والدفاع عن أنفسهم وتقديم بيناتهم وفقاً للأصول، مما يجعل قرار محكمة بداية حقوق جرش واقعاً خلافاً للأصول والقانون، ومستوجباً إعلان بطلان التبليغ وجميع ما تبعه من اجراءات وبالتناوب فسخ القرار المستأنف.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت