قانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة 1942 المعدل

 

بموافقة مجلسي الاعيان والنواب أمرنا بوضع القانون الآتي : –

المادة /1
يراد في هذا القانون بالتعابير التالية المعاني التي تقابلها : –
سلطة الملاحة الداخلية – مدير الملاحة العام وكل شخص يفوضه بموافقة وزير المواصلات والاشغال القيام بأعمال مدير الملاحة العام.
المياه الداخلية – كل ترعة أو غب (خور) أو نهر أو بحيرة أو ماء صالح للملاحة في العراق.
السفينة – كل واسطة معدة للنقل في المياه.
السفينة الداخلية – كل واسطة نقل تمخر عادة في المياه الداخلية.
السفينة الآلية – كل سفينة تسير بقوة بخارية أو كهربائية أو بمحرك ذي احتراق داخلي أو بقوة آلية اخرى ويستثنى منها الزورق الآلي.
الزورق الآلي – سفينة مكشوفة تسير بقوة كهربائية أو بمحرك ذي احتراق داخلي ومنشأة خصيصاً لنقل الركاب.
الجنيبة – كل سفينة منشأة لنقل الوسق وتجرها عادة سفينة تسير بقوة آلية.
الحمولة القائمة – تحسب وفقاً لتعليمات يصدرها وزير المواصلات والاشغال. وتتألف مما يلي : –
1 – أ – السعة المكعبة للسفينة تحت الظهر المخصص للحمولة.
ب – السعة المكعبة لكل فسحة واقعة بين بطانة قعر السفينة والظهر المخصص للحمولة.
ج – السعة المكعبة لجدران دائمة في الظهر الاعلى المعدة للوسق أو المداخر أو منام الركاب أو منام النوتيين وتحسب حمولة السفن الآلية جميعاً من حيث التسجيل على قاعدة الحمولة القائمة.
السعة الطنية – السعة المكعبة للفسحة المتيسرة للوسق في السفينة أو الجنيبة وتتحول هذه السعة المكعبة الى سعة طنية ويتم التوصل اليها بالقاعدة التالية : –
أ‌- طول السفينة الكلي ما عدا عرض مصديها.
ب‌- عرض وسط السفينة الكلي ما عدا عرض مصديها.
ج – عمق وسط السفينة من أسفل الظهر أو لوح المشغر الى الوجه الاعلى من بطانة قعر السفينة.
– 2يضرب طول السفينة في عرضها في عمقها حسب هذا القياس الحاصل ثم يضرب الحاصل في الضلع ثمانية اعشار 0.8 ويقسم هذا الحاصل الاخير على مائة (100) .
– 3تعتبر النتيجة الحاصلة بهذه العملية حمولة السفينة.
– 4يعتبر حاصل ضرب الحمولة قياساً مضروباً ومقسوماً على خمسة أثلاث (3/5) وزن سعة حمل السفينة أو سعتها الطنية.
وتحسب حمولة الجنائب كافة من حيث التسجيل على أساس السعة الطنية وفقاً للقواعد السابقة الذكر.
وتحسب السعة الطنية لجميع السفن الاخرى غير الآلية المعدة لنقل الوسق وفقاً للقاعدة التالية من حيث التسجيل : –
أ‌- القياس.
ب‌- الطول – وهو الفسحة المكشوفة المعدة للوسق (ما عدا الظهر الامامي المسقف والظهر الخلفي المسقف).
ج – العرض – وهو العرض الداخلي بين المصّدين.
د – العمق – وهو الجانب الأعلى من سقيفة القاعدة الى الجانب الاعلى من سقيفة الظهر.
ه – يضرب الطول في متوسط العرض مأخوذاً في ثلاثة أماكن (اي مقدم السفينة ووسطها ومؤخرها) في متوسط العمق مأخوذاً في ثلاثة أماكن (أي مقدم السفينة ووسطها ومؤخرها) فحاصل الضرب السعة المكعبة ويقسم هذا المجموع على أربعين (40).
فتعتبر النتيجة الحاصلة من هذه العملية سعة السفينة الطنية أو مقدار حمولتها بالأطنان.

المادة / 2
تسجل كل سفينة من السفن التالية أوصافها لدى سلطة الملاحة الداخلية وتطبق بشأنها أحكام هذا القانون.
أ‌- جميع السفن الآلية ومن جملتها الزوارق الآلية.
ب‌- جميع السفن التي تسع وسقاً مقداره عشرة اطنان وما فوق.
ج- جميع جنائب رافعات الاثقال والكراكات ورواق الغوصى والجساريات وغيرها من السفن غير الالية التي لا تستعمل لحمل الوسق ولا تقل حمولتها الاجمالية عن عشرة اطنان .

المادة / 3
تسجل السفن التالية أوصافها لدى سلطة الملاحة الداخلية بدون رسم تسجيل سنوي : أ‌- السفن الاميرية.
ب‌- السفن التي تؤلف جزءاً من جسر سيار أو جسر عائم ما دامت مستعملة لهذه الغاية.
ج – السفن العائدة الى البلديات.
د- الزوارق الالية العائدة لرؤساء البعثات السياسية وحاشيتهم وقناصل الدول الاجنبية ونوابهم على اساس المقابلة بالمثل وبناء على شهادة يصدرها وزير الخارجية .

المادة / 4
تعفى الارماث (الكلكات) والقفف من التسجيل ومن رسوم التسجيل.

المادة / 5
يجب ان يتم التسجيل قبل الشروع في استعمال السفينة.

المادة / 6
على جميع السفن المسجلة لدى سلطة الملاحة الداخلية أن تدفع رسوم التسجيل المنصوص عليها في الجدول (أ) المربوط بهذا القانون وان كانت هذه السفن مما تمخر في المياه الاجنبية.

المادة / 7
يعتبر الاشخاص التالية أوصافهم حسب ترتيب اسبقيتهم اشخاصاً مسؤولين عن تسجيل السفن (أو تجديد تسجيلها أو اعادة تسجيلها) وعن دفع الرسوم وعن مراعاة احكام هذا القانون مراعاة عامة.
أ‌ – ربان السفينة أو رئيسها.
ب‌ – صاحب السفينة أو وكيله المفوض.
وعلى الشخص المسؤول ان يقوم بتسجيل سفينته بدفع الرسم المعين في الجدول (أ) المربوط بهذا القانون وتعطى له شهادة تسجيل.

المادة / 8
تجدد شهادات التسجيل سنوياً من اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة بدفع الرسوم المقررة ويدون التجديد في دفتر التسجيل وتعطى شهادة تسجيل جديدة.

المادة / 9
اذا اقتضى تسجيل سفينة أول مرة بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول في سنة ما يؤخذ حينئذ نصف الرسم المقرر دفعه لسنة واحدة عن تسجيل تلك السفينة.

المادة / 10
كل سفينة تم تسجيلها بمقتضى هذا القانون يجب اعادة تسجيلها ودفع رسوم اعادة تسجيل اضافية وفقاً لجدول الرسوم (أ) المربوط بهذا القانون فيما يتعلق في الامور التالية : –
أ‌ – اذا تغيرت السفينة تغييراً يجعل ابعادها أو سعة وسقها لا تناظر بعد ذلك التفاصيل المدونة في السجل بشأن تلك السفينة.
ب‌ – اذا طرأ تبدل على ملكية السفينة.

المادة / 11
يمنح ممثلو مدير الملاحة العام شهادات التسجيل في الأماكن التي يعلنها مدير الملاحة العام من حين إلى آخر في الجريدة الرسمية العراقية بالأحرف الفارقة المختصة بكل مكان تسجيل.

المادة / 12
تصدر شهادة التسجيل المطلوبة وفقاً للنماذج التي يقررها وزير المواصلات والأشغال بمقتضى تعليمات.

المادة / 13
يعين وزير المواصلات والأشغال بتعليمات السجلات الضرورية التي يمسكها مأمورو التسجيل ليدونوا فيها تفاصيل جميع شهادات التسجيل وإعادته وتجديده بالنظر إلى نوع السفينة المسجلة.

المادة / 14
على مأمور التسجيل ان يرسل بياناً بكل شهادة تسجيل او اعادته وتفاصيل كل تسجيل مجدد الى دائرة الملاحة الداخلية حيث يمسك سجل مركزي تعين اوصافه وتفصيلاته بتعليمات يصدرها وزير المواصلات والاشغال.

المادة / 15
لا يجوز القيام بتسجيل سفينة لأول مرة ولا اصدار شهادة ما لم يقدم صاحب السفينة أو رئيسها بياناً يرفق فيه أوصاف السفينة مع الوثائق المثبتة لملكيتها تفصيلاً حسبما تقتضيه تلك المعاملة.

المادة / 16
يعطى حين التسجيل لكل سفينة رقم والاحرف الفارقة المختصة بمكان التسجيل باستثناء السفن الآلية التي يقتصر على تسجيل اسمائها فقط.

المادة / 17
يكتب بدهان على كل جانب من جانبي مقدمة (صدر) كل سفينة وفي مكان بارز رقم السفينة والاحرف الفارقة التي تبين محل التسجيل بالعربية واللاتينية.
أما الجنائب ففضلاً عما تقدم يكتب عليه أحرف صنفها بعد أحرفها الفارقة وتكتب هذه الاحرف والارقام بأكبر حجم يمكن من رؤيتها رؤية جيدة على أن لا يقل طولها عن أربع عقدات وأن يكون عرضها بالنسبة الى طولها. وأما السفن الآلية فتكتب اسماؤها وفقاً للمقتضيات الآنف بيانها.

المادة / 18
تصنف الجنائب الى الصنوف التالية : –
الصنف (أ) – ما زادت حمولته على 300 طن.
الصنف (ب) – ما زادت حمولته على 200 طن إلى 300 طن.
الصنف (ج) – ما زادت حمولته على 150 طن إلى 200 طن.
الصنف (د) – ما زادت حمولته على 100 طن إلى 150 طن.
الصنف (ه) – ما زادت حمولته على 10 أطنان إلى 100 طن.

المادة / 19
يجوز ان تكتب دائرة الملاحة الداخلية أرقام السفن وأحرفها الفارقة لقاء استيفاء اجرة مقدارها خمسة وسبعون (75) فلساً.

المادة / 20
اذا فقدت شهادة تسجيل أو شهادة ملكية تمنح نسخة أخرى منها عند الطلب بعد دفع رسم مقداره خمسة وسبعون (75) فلساً.

المادة / 21
على السفن الراسية أو المربوطة دائمياً بالساحل وغير المستعملة لغاية ما ان تدفع رسوم تسجيل مخفضة وفق الجدول (أ) المربوط بهذا القانون.
ولا تعتبر السفن من هذا القبيل الا عند رفع شهادة بهذا الصدد يؤيدها موظف اداري ترابط تلك السفينة في منطقته.

المادة / 22
تسجل في دائرة الملاحة الداخلية أو في مركز آخر من مراكز التسجيل كافة معاملات البيع والرهن ونقل الملكية المتعلقة بجميع السفن لقاء دفع رسوم معينة كما في الجدول (أ) المربوط بهذا القانون ويجب دفع الرسوم المتأخرة المستحقة على هذه السفن قبل انجاز التسجيل. واذا لم يراع الشخص المسجلة السفن باسمه أحكام هذه المادة يتحتم عليه حينئذ أن يدفع جميع رسوم التسجيل الى أن يتم تسجيل السفينة باسم مالكها الجديد على الوجه المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة / 23
تسجل في دائرة الملاحة الداخلية أو في مركز آخر من مراكز التسجيل كافة معاملات البيع والرهن ونقل الملكية المتعلقة بجميع السفن لقاء دفع رسوم معينة كما في الجدول (أ) المربوط بهذا القانون ويجب دفع الرسوم المتأخرة المستحقة على هذه السفن قبل انجاز التسجيل. واذا لم يراع الشخص المسجلة السفن باسمه أحكام هذه المادة يتحتم عليه حينئذ أن يدفع جميع رسوم التسجيل الى أن يتم تسجيل السفينة باسم مالكها الجديد على الوجه المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة / 24
تعطى الى اصحاب السفن شهادة ملكية خاصة لكل سفينة مسجلة لدى سلطة الملاحة الداخلية وفقاً لمنطوق تعليمات يصدرها وزير المواصلات والاشغال على أن يدفع صاحب السفينة عن كل شهادة تمنح على هذا الوجه رسماً مقداره خمسة وسبعون (75) فلساً.

المادة / 25
على الشخص المسؤول أن يبلغ سلطة الملاحة الداخلية في خلال شهر من تاريخ توقف سفينته عن العمل أو تقويضها أو خسرانها بالكلية والا فيؤخذ منه رسم تسجيل كامل عن تلك السفينة الى تاريخ تلقي هذا التبليغ.

المادة / 26
على الاشخاص المسؤولين قبل أن يستأنفوا استخدام سفنهم الموقوفة على العمل أو غير المستعملة لأسباب أخرى أن ينبئوا دائرة الملاحة الداخلية بشأنها.

المادة / 27
توفد دائرة الملاحة الداخلية مساحاً يقوم بكشف السفن لذرعها متى رأى مدير الملاحة العام ضرورة ايفاده لتقرير الحمولة التي تحسب عليها رسوم التسجيل وتستوفى الرسوم عن كشف الذرع وفقاً للجدول (ب) المربوط بهذا القانون.

المادة / 28
لسلطة الملاحة الداخلية أن تستوفي من المسؤول حسب المادة السابعة الرسم المضاعف في الحالات الآتية :-
أ‌- اذا لم يسجل السفينة في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التسجيل الاول المطلوب وفق المادة الثانية من هذا القانون أو من تاريخ بناء سفينته على مقتضى الحال.
ب‌- اذا لم يجدد التسجيل في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حلول الموعد لتجديد التسجيل في سنة ما.
ج – اذا لم يعد التسجيل المطلوب وفق المادة العاشرة من هذا القانون في خلال ثلاثة أشهر بعد أن يصبح اعادة التسجيل واجباً.
د – بعد دفعه الرسم الاعتيادي عن السفينة الموقوفة اذا لم يدفع الرسوم الاضافية المستحقة عليه وذلك خلال شهر من تاريخ استئنافه استخدام سفينته فيعاقب في المحاكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير علاوة على دفع الرسوم المستحقة عليه.

المادة / 29
مالغاة

المادة / 30
لسلطة الملاحة الداخلية أن تضع اليد على السفينة المخالفة دون ان يخل ذلك بحق المقاضاة المنصوص عليه في المادتين السابقتين ولها أيضاً أن تحجز على تلك السفينة الى ان يتم التسجيل على الوجه الصحيح مع دفع الرسوم دون ان يترتب على السلطة المذكورة تبعة ما من جراء ذلك.

المادة / 31
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من:
ا – يتعمد تزويد دائرة الملاحة بمعلومات كاذبة متعلقة بامر مطلوب منه بيانه بشان سفينته.
ب – يسمح بتشغيل سفينته قبل كتابة الاسم او الرقم والاحرف الفارقة عليها وفقا لاحكام هذا القانون الا اذا كانت السفينة متوجهة الى محل التسجيل لتسجيلها وانه يتعمد تبديل الاسم او الرقم او الاحرف الفارقة المسجلة او يمحوها او انه يتوسل بوسيلة ما لاخفائها او حجبها او انه يتسبب في ذلك.
جـ – يبيع او يعير او يعطي شهادة ممنوحة وفق هذا القانون لشخص او جماعة من غير اولئك الذين منحت لهم ليستعملوها او انه يستعملها لخدمة سفينة غير السفينة الممنوحة من اجلها.
د – يفقد لوحة التسجيل المثبتة على السفينة التي تتضمن ما يميز تلك السفينة عن غيرها من السفن الاخرى.
هـ – يخالف حكما اخر من احكام هذا القانون.

المادة / 32
لا تنطبق الفقرة (4) من الجدول المربوط بقانون رسوم البلديات المرقم 86 لسنة 1931 على سفينة يقتضي تسجيلها وفق هذا القانون.

المادة / 33
لمدير الملاحة بعد موافقة وزير المواصلات والأشغال ان يصدر من حين إلى آخر التعليمات المقتضاة وفق أحكام هذا القانون.

المادة / 34
لا تشمل أحكام هذا القانون السفن العائدة للجيش العراقي والشرطة.

المادة / 35
يلغى بهذا قانون تسجيل السفن النهرية رقم 12 لسنة 1934 .

المادة / 36
ينفذ هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة / 37
على وزيري المواصلات والأشغال والعدلية تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ربيع الثاني سنة 1361 واليوم الثالث من شهر نيسان سنة 1942.

داود الحيدري عبدالاله نوري السعيد عبد المهدي
وزير العدلية رئيس الوزراء وزير المواصلات والأشغال

———————————-