تداول الكمبيالة ” التظهير”

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

تعريف التظهير :-
هو الطريقة التي يتم بها نقل الكمبيالة من شخص إلى آخر مع بيان هذا النقل كتابة على ظهر الصك ومن هنا جاء تعبير التظهير ويسمى من يقوم بالتوقيع لنقل الكمبيالة بالمظهر بضم الميم والذي يتلقى الكمبيالة بحامل الكمبيالة الجديد او المظهر اليه
وكل كمبيالة تنشا في اطار الاحكام والشروط التي نصت المادة 379 سالفة البيان القانون الجديد تعد قابلة للتداول بالتظهير أو التسليم سواء كانت تحمل بيان الأمر أم لا لأنه بمجرد التظهير او التسليم لآخر تعتبر الكمبيالة صادرة لأمر المستفيد لهذا فغن عدم ذكر تعبير لأمر لا يغير من طبيعة الكمبيالة أما إذا اشتملت على تعبير ليست لأمر صراحة فإنها تنقلب إلى حوالة حق تخضع لأحكام القانون المدني في الحوالة المدنية .

والتظهير كما سلف القول يمكن أن يكون بنقل حق ثبات بالكمبيالة وهو الوضع الغالب والأعم في تداول مثل هذا الصك كما أنه إذا قام المستفيد بخصم الكمبيالة لدى أحد البنوك والحصول على قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق نظير عمولة معينة يحصل عليها البنك تسمى سعر الخصم أو ان التظهير يتم وفاء لالتزام بدفع مبلغ معين من النقود كالوفاء بثمن المبيع .

الفرع الأول : التظهير الناقل للملكية :-
لما كان التظهير هو نوع من التصرفات القانونية الذي لا يختلف في كونه تصرفا قانونيا مصدرا لالتزمات معينة فإنه يخضع لذات الاحكام التي تحكم كافة العقود من حيث الأركان الموضوعية إلا أن التظهير يرتب اثار اخرى لا تتوقف عند حد الألتزام ومداه بل يتعدى الامر في غالب الأحيان إلى آثار لا نجدها إلا في التظهير مثل قاعدة تظهير الدفوع لهذا اوجب المشرع ان يتم التظهير في شكل معين حتى تترتب الآثار القانونية التي نص عليها قانون التجارة الجديد في مصر وفي كافة بلدان العالم والذي جاء مسايرا لأحكام قانون جنيف الموحد سالف الذكر

أولاً : الأركان الموضوعية :-
ليس امامنا إلا أن نعالج هذه الأركان اعمالا لا تفصيلا بجانب ما سبق ان تعرضنا له بصدد الأحكام العامة في انشاء الكمبيالة فإنه يتعين ان يكون من وقع بالتظهير حاملا شرعيا للكمبيالة أي ان حقه مشروع وهو المستفيد الأصلي أو من آلت اليه الكمبيالة بمقتضى سلسلة متصلة غير منقطعة البيان في التظهيرات الورادة على الكمبيالة هذه الشرعية تعني ان يكون الموقع صاحب حق في توقيع الصك ومن ثم تظهيره للغير وهو الذي يغدو المظهر اليه أي حامل الكمبيالة خلف من قام بالتظهير

يضاف إلى ذلك شرط الأهلية والذي سبق دراسته بصدد إنشاء الكمبيالة بداءة
ولا يشترط شكل معين للتوقيع فقد يكون بطريقة التوقيع المتعارف عليه للمظهر وقد يكون بوضع الخاتم أو البصمة وقد يكون الخاتم ايضا مطبوعا ولا يترك ادنى شك أو غموض في توقيع المظهر

أما إذا كان من قام بالتوقيع ليس بصاحب الحق على الكمبيالة وانما وكيلا عنه فإنه يشترط ان تكون وكالة عامة أو وكالة بالتوقيع على مثل هذه الأوراق كمدير اعمال التاجر والمسئولين في إدارة الشخص المعنوي أما إذا صدر التظهير دون سند من سلطة قانونية سواء بالأصالة أو بالوكالة فإن التظهير يقع باطلا

ويشترط في التظهير00 ان يكون له سبب مشروع فالتظهير الذي يتم وفاء لدين غير مشروع دين القمار على سبيل المثال يقع باطلا أنما لا يجوز الاحتجاج بهذا البطلان على حامل الكمبيالة حسن النية كما هو الشأن في الدفع عن عيب الرضاء
ثانيا : الأركان الشكلية :-

رغم ان الكثير من الشراح ولا يقصرها على مجرد المفهوم التقليدي للأركان الشكلية إلا ان هذه الأركان في مجال تداول الكمبيالة تختلط فيها عادة مفاهيم كثيرة منها ما يتصل بالموضوع في اطار معين ومنها ما يتصل بالشروط التي قد يتطلبها النص في الكثير من الحالات :-

أ – الكتابة كما اشترط نص المادة 379 من قانون التجارة الجديد ان تكون الكمبيالة مكتوبة فإن التظهير لا يكون ايضا إلا كتابة ممهورا بتوقيع المظهر لذلك فإن مجرد تسليم الكمبيالة من الحامل إلى المستفيد إلى شخص آخر دون كتابة التظهير فإن ذلك لا ينقل ملكية الكمبيالة والتظهير كتابة يتم حتى وإن كانت الكمبيالة لا تحمل تعبير الأمر لان مجرد كتابة كلمة كمبيالة في صدر الصك كافية لدخوله إلى عالم الاوراق التجارية القابلة للتداول بالتظهير وفي ذلك تنص المادة 391/1 من ان كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوب للأمر تتداول بالتظهير

ب- التوقيع :- أن التوقيع هو أهم بيان ينقل به المظهر الى المظهر اليه حقه في ان يدفع المسحوب عليه لإذن المظهر اليه المبلغ المبين بمتن الصك لذا فإن التظهير على بياض جائز قانونا لشخص دون بيان اسمه ولهذا الاخير كل السلطة في تسليمه إلى آخر دون أدنى توقيع منه .

ولقد أجاز نص المادة 393 فقرة ثانية من قانون التجارة الجديد أنه :-
ويجوز ألا يذكر في التظهير اسم المظهر اليه كما يجوز ان يقتصر على توقيع المظهر التظهير على بياض ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة ان يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة
من هنا فإن التظهير بجانب أنه يجب ان يكون كتابة كما سبق القول إلا أنه يتعين ان يكون على ذات الصك وإذا حدث وامتلآت جميع الفراغات بالكمبيالة بحيث لا يوجد مكان لتظهير جديد فلا مانع أن تلصق أضافة إلى الكمبيالة كجزء ملحق له شريطة ان تعتبر الورقة الأصلية الكمبيالة مع القطعة اللصيقة بها ورقة واحدة احتراما لمبدا الكفاية الذاتية للأوراق التجارية ووحدة الكمبيالة وهذا يحدث عادة عندما تتعدد التظهيرات على الكمبيالة .

1- صيغ التظهير :-
التظهير المعلق على شرط :-
يشترط في التظهير ألا يكون معلقا على شرط مثله في ذلك مثل الامر الصادر للمسحوب عليه من الساحب وفي ذلك تنص المادة 393/1 على أنه يجب ان يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن وبذلك فإن إضافة أي تعبير منش أنه أن يعلق تنفيذ ما ورد بالكمبيالة من أمر الساحب إلى المسحوب عليه فإن هذا الامر ينتقل بكامل فاعليته من الساحب إلى المظهر إليه وهكذا حتى آخر حامل للكمبيالة لذلك يظل التظهير صحيحا ويبطل كل تعليق له ويعتبر كان لم يكن .

التظهير الجزئي :-
لما كانت الكمبيالة تمثل حقا متكاملا مستقلا بذاته قابلا للتداول وبالتظهير او بالتسليم من يد إلى يد فإن التظهير الذي يتم على جزء من الكمبيالة باطل وذلك احتراما لمبدا استقلال صلة الكمبيالة أو ما يسمى مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية أي عدم ربط الورقة باتفاقات خارجة عن نطاقها وذلك تحقيقا للغاية التي توخاها المشرع من الكمبيالة في دورها كأداة ائتمان وكأداة وفاء في ذات الوقت

التظهير على بياض :-
حيث يرد التوقيع من المظهر دون حاجة إلى كتابة بيان آخر كأسم المظهر اليه او تاريخ التظهير ولقد أجاز القانون بنص مادته 393/2 التظهير على بياض ويجوز إلا يذكر في التظهير اسم المظهر اليه كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر التظهير على بياض ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الاخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة .

وترتيبا على ذلك00 فإن التظهير على بياض جائز قانونا إلا أن النص اشترط في هذه الحالة أن يكون مكان التظهير في ظهر الكمبيالة أو على قطعة من الورق تلصق بالكمبيالة أما إذا تم التظهير على ورقة مستقلة فلا يكون له من التظهير إلا الاسم واعتبر في حقيقته حوالة مدنية وما ترتبه من التزامات حتى يكون المتعاملون بها على بينة من أمرهم فلا يأخذون بالمفاجاة أما إذا كانت الكتابة بالتظهير قد جاءت على ذات الصك أو الورقة ملصقة به فإن ذلك لا يؤثر ان جاء التظهير على وجه الكمبيالة أ وبظهرها .

ولقد أجاز نص المادة 394 من قانون التجارة الجديد لحامل الكمبيالة إذا كان التظهير على بياض بان يقوم بنفسه بملا البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر او أن يقوم بتظهير الكمبيالة من جديد على بياض او إلى شخص آخر وكذلك يجوز له أي لحاملها الاول ان يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون ان يملا البياض ولو لم يظهرها
ويقابل هذه المادة في القانون الملغي المادة 135 إلا ان هذه الأخيرة وكانت تعتبر التظهير ناقصا ومعيبا لا ينقل ملكية الحق الثابت في الصك الى المظهر اليه وأنما يفترض في التوكيل في قبض قيمته فقط وكان القضاء في مصر قد استقر على اعتبار التوقيع بالتظهير في مثل هذه الحالات التي يتضمن فيها التظهير جميع البيانات المطلوبة قانونا من قبل التظهير والتوكيلي في قبض قيمة الصك بل ان القضاء في مصر تحت ظل احكام قانون التجارة الملغي كان يعتبر التظهير الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون تظهيرا غير ناقل للملكية وما هو إلا مجرد توكيل المظهر اليه في قبض القيمة لحساب المظهر وكذلك اعتبر هذا التوقيع قرينة على ذلك من الجائز نقضها في العلاقة بين طرفى التظهير بالدليل العكس .

التظهير اللاحق لتاريخ الاستحقاق :-
نصت المادة 400 من قانون التجارة الجديد على ان :-
1- التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج اثار التظهير السابق عليه أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق
2- يفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك
ولقد أخذ المشرع المصري في قانون التجارة الجديد بذات الحكم بنص المادة 400 / 1التي تنص على أن
1- التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا اثار حوالة الحق
فإذا تم التظهير بعد عمل الاحتجاج فإن المظهر اليه يكون على علم بعدم وفاء المدين وكذلك الشأن إذا ما تم التظهير بعد فوات مواعيد تقديم الاحتجاج حيث يعلم المظهر اليه ذلك ويتحمل بذلك اثار فواتها من الناحية القانونية من حيث ان هذا التظهير لا يظهر الصك من الدفوع .

ولقد أخذ المشرع الفرنسي بذات الحكم بنص المادة 123 من القانون التجاري واضاف بذات النص ان كتابة تاريخ سابق لميعاد الاستحقاق يأخذ حكم استعمال المحرر المزور إذا ما ثبت ذلك حيث لا يكون الدفع إلا بالتزوير بالإضافة .

2- البيانات الاختيارية للتظهير :-
البيانات الاختيارية هي تلك التي يمكن ان يضيفها اطراف الكمبيالة ساحب ومستفيد وهي تلك التي لا تتعارض مع البيانات الألزامية للكمبيالة والتي نص عليها القانون بالمادة 379 حتى أن البعض يرى جواز اضافة بيان القيمة وصلت وهو ما لم يرد بنص المادة سالفة الذكر كبيان اختياري رغم معارضة مع مبدا استقلالية وذاتية الالتزام في الكمبيالة والذي اخذ به المشرع في القانون الجديد هديا على ما استقر عليه العمل دوليا ونص عليه قانون جنيف الموحد لهذا فإن اضافة مثل هذا البيان في رأينا يتعارض مع مبدا ذاتية الكمبيالة

أما البيانات الاخرى وهي تلك التي ينص عليها كشرط من الشروط التي قد يضعها الأطراف مثل عدم الضمان والوفاء الاحتياطي شرطا الرجوع بلا مصاريف كلها مقبولة عملا لذلك فإننا سنرجي دراستها إلى الفصول القادمة

يضاف إلى ذلك أن الشرط الذي درج عليه العرف من حيث كونه بيانا اضافيا لذوي الشان أن يضمنوا الكمبيالة مثل هذا الشرط وهو حظر التظهير من جديد فلا يترتب على مثل هذا الشرط منع المظهر اليه من تظهير الكمبيالة من جديد بل أن كل ما يترتب عليه هو ان المظهر لا يكون ملتزما بالضمان تجاه الأشخاص الذين تظهر اليهم الكمبيالة فيما بعد مع بقائه بطبيعة الأمر ملتزما بالضمان تجاه الشخص الذي ظهر اليه الكمبيالة وبصدور قانون التجارة الجديد رقم 17/99 فلقد أخذ بما استقر عليه العرف واقره القضاء وذلك بالنص صراحة بمتن المادة 395/2 على انه يجوز له أي الساحب او المظهر حظر تظهيرها من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من تؤول اليه الكمبيالة بتظهير لاحق .

ولا يفيد من شرط عدم الضمان 00إلا المظهر الذي اشترطه ووضع لمصلحته فلا يجوز لأي مظهر اخر سابق او لاحق على من اشترطه التمسك به لمصلحته اعمالا لمبدا استقلال التوقيعات .

الفرع الثانى :- اثار التظهير الناقل للملكية :-
من المعروف قانونا ان التظهير ما هو فى حقيقة الامر الا نوعا من نقل للحقوق بطريق الحوالة مصحوبا بامر من الساحب الى المسحوب عليه 00 هذا المضمون الحقيقى للكمبيالة يتضح جليا عند تظهيرها حيث يسمح ذلك بنقل الحق دون حاجة لاجراءات شكل حوالة الحق البطيئة والمعقدة لان طبيعة حوالة الحق بطيئة وتتم نادرا فى الحياة العملية .