قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977

 

المصدر: الوقائع العراقية – رقم العدد:2585 |
تاريخ:5/2/1977 |
رقم الصفحة:671 | رقم الجزء:1
مجموعة القوانين والانظمة – |
تاريخ:1977
——————————–

المادة 1
يطبق هذا القانون في تحصيل المبالغ والفوائد والإضافات والغرامات فيما يتعلق بالمبالغ التالية :
1- الضرائب والرسوم
2- مبالغ التزام واردات الحكومة
3- مبالغ السلف التي تمنحها الدوائر الرسمية وشبه الرسمية
4- المبالغ المستحقة عن بيع اوإيجار اوتمليك أموال الحكومة اوالانتفاع منها.
5- مبالغ الخدمات التي تؤيدها الحكومة.
6- المبالغ التي تصرفها الحكومة لتفسير العراقيين إلى بلادهم.
7- المبالغ المحكوم بها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي وقرارات التضمين الصادرة من وزير المالية اومن الجهات التي تملك حق اصادارها.
8- اجر مثل الانتفاع من الشواطئ والجزر والأراضي والعقارات المملوكة للدولة المقدر من قبل اللجان المختصة والمقترن بموافقة وزير المالية اومن يخوله.
9- أ – بدلات المقاطعة والحكر والاجارتين والإجارة الطويلة والعقر.
ب – بدلات الحصص المشتركة مع الغير والحصص العقارية بنتيجة التخمينات المبلغة إلى المدين بعد انتهاء المدة وعدم وقوع اعتراض من الكلف.
10 – المبالغ المستحقة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراك والناجمة عن إخلال المتعاقدين معهم في عقودهم عند النص في العقد على استحصالها بموجب هذا القانون.
11 – المبالغ الأخرى التي ينص عليها أي قانون على أنها واجبة التحصيل للحكومة بموجب هذا القانون.

المادة 2
تطبق أحكام هذا القانون من قبل :
1- الوزراء ووكلاء الوزارات.
2- أمين العاصمة ومدراء البلديات في مراكز المحافظة.
3- المحافظين.
4- رؤساء المؤسسات والمدراء العامين.
5- أي موظف آخر لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة من قانون الخدمة المدنية اوما يقابلها في قوانين وقواعد الخدمة الأخرى بتخويل من الوزير المختص.
6- مدير النواحي بالنسبة لتوجيه الإنذار.

المادة 3
إذا تأخر المدين عن دفع أي مبلغ من المبالغ المذكورة في مادة 1 في الموعد المعين فعلى الموظف المخول بتطبيق هذا القانون، ان ينذره بوجوب تسديد الدين خلال عشرة أيام اعتبارا من اليوم التالي لتبليغه بالإنذار.

المادة 4
1 – يبلغ بالإنذار المدني، اواحد أفراد عائلته البالغين سن الرشد الساكنين معه في الدار، كما يجوز تبليغ من يكون مقيما معه في الدار، اومن يعمل في خدمته من البالغين، اومن يمثله قانونا ويؤخذ تأييده اعترافا بالتبليغ.
2 – يجوز تبليغ المدين، بعد غروب الشمس في محل عمله، إذا كانت طبيعة عمله تقتضي الاشتغال بعد الغروب.
3 – إذا امتنع المذكورين في الفقرة /1/ من هذه المادة عن التبليغ بالإنذار فينظم القائم بالتبليغ محضرا بنسختين يوقع عليهما من قبله مع شاهدين وتلصق احداهما على باب الدار اوالمحل ويعتبر ذلك تبليغا.
4 – إذا تحقق للدائرة ان المدين مجهول المحل اووالإقامة، وكانت له أموال قابلة للحجز والبيع، فيجري تبليغه بالنشر في صحيفة يومية تصدر في منطقة للدائرة الدائنة اواقرب منطقة لها، ان لم يكن في منطقة الدائرة صحيفة يومية، ويعتبر في هذه الحالة تاريخ النشر تاريخا للتبليغ.

المادة 5
الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون تحصيل الديون الحكومية 1977/56، رقمه 50 صادر بتاريخ 19/9/2000 واستبدلت بالنص الاتي:

1 – اذا لم يدفع الدين عند انتهاء مدة الانذار، يصدر المخول بتطبيق القانون قرارا بحجز اموال المدين المنقولة بما فيها ارصدته وودائعه لدى المصارف بما يعادل مقدار الدين، فان لم تكف يجر حجز امواله غير المنقولة بما يعادل الدين .
2 – يجوز وقف اوتأجيل الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذا القانون إذا تقدم المدين اومن يمثله في أية مرحلة كانت بتسوية مقبولة اوبضمانات كافية لتسديد الدين.

النص القديم للفقرة (1):
1 – إذا لم يدفع الدين عند انتهاء مدة الإنذار فيصدر المخول بتطبيق القانون قرارا بحجز أصول الدين المنقولة، بما يعادل مقدار الدين، فان لم تكف يجري حجز أمواله غير المنقولة، بما يعادل الدين.

المادة 6
1 – على مأمور الحجز ان يستصحب معه شخصين مكلفين بخدمة عامة ويفضل ان يكون احدهما مختار المحلة، ويذهب إلى المحل الذي يوجد فيه المال المراد حجزه حيث ينظم محضرا يدون فيه جنس الاموال المحجوزة وأنواعها ومقدارها وقيمتها المقدرة والمكان الذي تحفظ فيه والشخص الذي اؤتمن عليها ويوقع هووالحاضرون على المحضر ثم يقدمه إلى الدائرة.
2 – إذا وجدت الاموال المحجوزة في محل غير صالح فيجوز إيداعها لدى شخص ثالث في محل ملائم.
3 – إذا كانت طبيعة الاموال المحجوزة معرضة للتلف، اوغير قابلة للإيداع، اوكان حفظها يكلف نفقات كثيرة، فتباع بالمزايدة العلنية بقرار من المخول بتطبيق هذا القانون وتودع أثمانها الدائرة الحاجزة.
4 – إذا وجد المكلف بالحجز، ان الاموال المطلوب حجزها سبق ان حجزت من جهة أخرى، فيوقع حجزا ثانيا عليها، ويضع ختم دائرته إزاء ختم الدائرة الحاجزة الأولى، ان لم يجد أموالا أخرى، يجوز حجزها، ويبلغ المسؤول عن حفظ المحجوز وحراسته بوقع الحجز الثاني على المال، ويدون إجراءاته في المحضر ويخبر الدائرة، اوالدوائر التي سبقته بالحجز الأخير.
5 – إذا كانت الاموال المطلوب حجزها خارج منطقة المخول بتطبيق أحكام هذا القانون، فيجري حجزها على طريق الاستنابة.

المادة 7
1 – للمكلف الحجز، ان يضع الحجز على الاموال العائدة للمحتجز عليه، إذا كانت قابلة للحجز وعلى من يدعي ملكيتها، ان يراجع الموظف المخول بتطبيق القانون خلال ستة أيام من تاريخ تبلغه بوضع الحجز، لإثبات ادعائه وعلى الموظف المذكور ان يبت في الطلب خلال أربعة أيام، ويعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم البت به خلال المدة المذكورة.
2 – لمدعي الاستحقاق في المال المحجوز، ان يقيم الدعوى لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ رفض طلبه على ان يودع تأمينات اوكفالة ضامنة تعادل ثلاثين من المائة من قيمة المال المدعى باستحقاقه ضمانا لما قد يترتب من ضرر بسبب تأخير التنفيذ إذا ظهر انه غير محق في دعواه.
3 – تعتبر الدعوى المبينة في الفقرة اعلاه من الدعاوى المستعجلة.

المادة 8
يجوز حجز أموال المدين التي يحتمل إخفاؤها اوتهريبها قبل إنذاره بالتسديد، ولا يرفع الحجز عنها، إلا بعد تسديد الدين، اوتقديم كفيل ملئ يتعهد بالدفع.

المادة 9
للمخول بتطبيق أحكام هذا القانون سلطات رئيس التنفيذ، والموظف المكلف بالحجز سلطات مأمور التنفيذ وتعتبر الدوائر ذات العلاقة دوائر تنفيذ، بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالأموال المنقولة.

المادة 10
صححت بموجب المادة الوحيدة من بيان تصحيح في قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 59 لسنة 1977، تاريخ 01/01/1978، واصبحت على الشكل الاتي:

إذا لم تكن للمدين أموال منقولة، اوهذا القانون لزوج حجز عقار المدين ورأى المخول بتطبيق هذا القانون لزوم حجز عقار المدين وبيعه، فعليه ان ينظم تقريرا يبين فيه المبلغ المستحق، ويطلب حجز العقار وبيعه، ويودعه إلى رئيس التنفيذ المختص ليصدر قرارا مستعجلا بإجراء الحجز وبيع المحجوز وفق أحكام قانون التنفيذ رقم /30/ لسنة 1957 المعدل.

المادة 11
1 – للدائرة الدائنة ان تشترك في مزايدة بيع العقار.
2 – يجب ان لا يزيد ضم الدائرة على (4/5) القيمة المقدرة، ويجرى الضم من قبل موظف يخوله رئيس الدائرة الدائنة.

المادة 12
يسجل العقار اوسهام المدين فيه المحالة على الدائرة باسمها في دائرة التسجيل العقاري، ولا يجوز لها نقل ملكيته إلى الغير خلال سنتين اعتبارا من تاريخ التسجيل وللمدين اوورثته حق استرداده خلال تلك المدة إذا دفع الدين والمصاريف.

المادة 13
يجوز حبس المدني المماطل، وفق أحكام قانون التنفيذ من قبل رئيس التنفيذ بناء على طلب من قبل رئيس الدائرة المخول بتطبيق هذا القانون.

المادة 14
تطبق أحكام قانون التنفيذ و قانون المرافعات المدنية في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.

المادة 15
لوزير المالية إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 16
يلغى قانون جباية الديون المستحقة للحكومة رقم /43/ لسنة 1931 وتعديلاته، وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه، حتى صدور تعليمات جديدة بدلا عنها.

المادة 17
ينفذ هذا القانون بعد مرور شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
شرع قانون جباية الديون المستحقة للحكومة رقم /43/ لسنة 1931 وأصبح نافذا في 13/4/1931 حصلت عليه بعض التعديلات إلا ان القانون المذكور لم يعد أهلا لمواكبة التطور الذي حصل في القطر مما استدعى إعادة النظر في أحكامه على ضوء التحولات الاشتراكية واتساع أعمال القطاع الاشتراكي وبهدف الاشراع في تحصيل الديون الحكومية وضمان

————————————————-