قانون بشأن منع الأضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها ( 32 / 1995 )

 

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 11)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 11)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزارة : وزارة الشئون البلدية والزراعة .
الوزير : وزير الشئون البلدية والزراعة .
البيئة النباتية : هي الأراضي التي تكسوها مجموعة من النباتات ؛ سواء كانت نابتة طبيعياً أو مزروعة أو مغروسة ، وتتكون من الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب والكائنات الحية المختلفة ، وليست مخصصة لأغراض الزراعة ، وتكون الأشجار هي العنصر السائد فيها ، وتمتلكها الدولة ، وليست عليها حقوق انتفاع لأحد .
الشجرة : هي كل نبتة معمرة . لها ساق خشبية واحدة . ترتفع عن سطح الأرض أكثر من خمسة أمتار ، سواء كانت نابتة طبيعياً أو مغروسة أو مزروعة .
الشجيرة : هي كل نبتة معمرة طبيعياً أو مغروسة أو مزروعة ، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر إلى خمسة أمتار ، وتكون لها ساق واحدة أو عدة سيقان .
الحشائش والأعشاب : هي النباتات الغضة، التي لا تحتوي سيقانها أنسجة خشبية كافية ، وتظل أجزاؤها خضراء دائماً .

المادة رقم 2
تختص الوزارة بالإشراف على البيئة النباتية ومكوناتها ، وتنظيم الرعي فيها ، واستخدامها واستثمارها وصيانتها والمحافظة عليها .
ويصدر الوزير القرارات اللازمة لضمان حمايتها وحسن استغلالها .

المادة رقم 3
تحدد الوزارة مواسم الرعي والقطع بحسب ما تراه مناسباً ؛ لحماية البيئة النباتية ، والمحافظة على استمرارها ، مع تحديد مواقع وفترات الرعي ، وعدد الحيوانات لكل وحدة مساحة رعي ، والأشجار المراد قطعها.

المادة رقم 4
يحظر الرعي في المناطق التالية – التي تحددها الوزارة أو أي جهة حكومية أخرى :
1- مناطق البيئة النباتية التي تحتاج إلى حماية أو صيانة .
2- الأراضي التي لم يمض على تشجيرها عشر سنوات .
3-الأراضي المسورة بقصد منع الرعي فيها؛ صيانة للمراعي .
4- مناطق البيئة النباتية التي تجري بها أبحاث ودراسات على الغطاء النباتي .

المادة رقم 5
لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال التالية ، في مناطق البيئة النباتية ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .
1- الأعمال الزراعية .
2- قطع الأشجار والشجيرات . ولا يمنح الترخيص إلا بقصد الاستفادة منها لغرض تقره الوزارة .
3- استغلال الثروة الطبيعية المتجددة وأراضيها .
4- قطع أو خلع أو اقتلاع الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب ، أو حرقها أو إزالتها أو نقلها ، أو تجريدها من أوراقها أو قشورها ، أو الإضرار بها . ولا يمنح الترخيص إلا بهدف استعمال أراضيها
في أغراض أخرى .
5- إقامة المنشآت الثابتة .

المادة رقم 6
تنظيم إجراءات وضوابط منح التراخيص المشار إليها في المادة السابقة بقرار من الوزير .

المادة رقم 7
يحظر القيام بأي عمل من الأعمال التالية في مناطق البيئة النباتية :
1- إشعال النار أو استعمالها لأي غرض . ويستثنى من ذلك أغراض الطبخ والتدفئة ، بشرط اتخاذ جميع الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحرائق .
2- حرق بقايا المحاصيل الزراعية أو الحشائش والأعشاب ؛ سواء داخل مناطق البيئة النباتية أو المناطق القريبة منها .
3- إلقاء المخلفات الصناعية أو الزراعية ، أو النفايات أو نواتج الهدم أو التسوية وما شابهها .
4- العبث أو الإضرار بالأسوار أو الإنشاءات الخاصة بمحميات البيئة النباتية .
5- مرور السيارات والمعدات والآليات عشوائياً . ويقتصر مرورها على الطرق المخصصة لها .

المادة رقم 8
يكون لموظفي الوزارة- الذين يندبهم الوزير بقرار منه-صفة مأموري الضبط القضائي ، في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . ويكون لهم في سبيل ذلك ؛ دخول مناطق البيئة النباتية ، وغيرها من الأماكن التي تقع فيها المخالفات وتفتيشها ، وضبط وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في المخالفة .

المادة رقم 9
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون .
وتضاعف العقوبة في حالة العود .
وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة .
كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها .

المادة رقم 10
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة رقم 11
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت