قانون بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات ( 4 / 1980 )

فهرس الموضوعات

00. المواد (1 – 14)

________________________________________
0 – المواد
(1 – 14)
المادة رقم 1
يقصد بالإِعلان في تطبيق أحكام هذا القانون أية وسيلة تستخدم للتعريف أو الدعاية أو الترويج لأية سلعة أو إنتاج أو خدمة .

المادة رقم 2
لا يجوز وضع أو مباشرة الإِعلان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية ودفع الرسوم المقررة.

المادة رقم 3
يكون الترخيص بالإِعلان شخصياً ولا يجوز تحويله أو التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المرخصة.

المادة رقم 4
تكون تراخيص الإعلانات على النحو التالي:
1- إعلانات دائمة, ويسري ترخيصها لمدة صلاحية اللوحة.
2- إعلانات سنوية, ويسري ترخيصها لمدة سنة ميلادية. ويتم تجديدها سنوياً.
3- إعلانات مؤقتة, ويسري ترخيصها لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر. ويتم تجديدها لفترة أو فترات أخرى مماثلة.
وعلى المرخص له في جميع الأحوال القيام بما يحتاج أليه الإعلان من أعمال الصيانة أو الإزالة أو غيرها خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

المادة رقم 5
يشترط في الترخيص ما يلي:
( أ ) أن تكون اللغة الرئيسية للإِعلان اللغة العربية الفصحى ويجوز استعمال أية لغة أخرى بجانب العربية.
( ب ) ألا يسبب موقع الإِعلان عرقلة السير أو المرور أو يؤدي إلى إتلاف أي نوع من التمديدات أو الخدمات أو المزروعات.
( جـ )ألا يكون مضمون الإِعلان مخلاً بالأمن أو الآداب العامة أو التقاليد أو ماساً بالمعتقدات الدينية .
( د ) ألا يتعارض الإِعلان مع الطابع التنظيمي للمنطقة أو يسيء للمظهر العام للمدينة .
( هـ )أن يكون طلب الإِعلان مرفقاً بموافقة خطية من صاحب الملك إذا كان موقع الإِعلان في غير ملك المعلن .

المادة رقم 6
يشترط في الترخيص ما يلي:
( أ ) أن تكون اللغة الرئيسية للإِعلان اللغة العربية الفصحى ويجوز استعمال أية لغة أخرى بجانب العربية.
( ب ) ألا يسبب موقع الإِعلان عرقلة السير أو المرور أو يؤدي إلى إتلاف أي نوع من التمديدات أو الخدمات أو المزروعات.
( جـ )ألا يكون مضمون الإِعلان مخلاً بالأمن أو الآداب العامة أو التقاليد أو ماساً بالمعتقدات الدينية .
( د ) ألا يتعارض الإِعلان مع الطابع التنظيمي للمنطقة أو يسيء للمظهر العام للمدينة .
( هـ )أن يكون طلب الإِعلان مرفقاً بموافقة خطية من صاحب الملك إذا كان موقع الإِعلان في غير ملك المعلن .

المادة رقم 7
لا يترتب على منح الترخيص أية مسؤولية على البلدية المرخصة سواء بالنسبة لما يلحق بالغير من أضرار مادية أو معنوية أو لما يلحق بالإِعلان نفسه من تلف أو إزالة .

المادة رقم 8
للبلدية المرخصة سلطة الإِشراف على الاعلانات والتفتيش عليها لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون كما يحق للبلدية المرخصة إعادة النظر في مواقع وأشكال الإِعلانات القائمة وإلزام أصحابها بتنفيذ الإِجراءات المطلوبة خلال فترة محددة . ويجوز للبلدية المرخصة إزالة ما تراه مخالفاً لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له إدارياً ولا يحق لأي شخص مطالبتها بأي تعويض نتيجة تلف الإِعلان أو إزالته أو لأي سبب آخر.
ويكون لموظفي السلطة المختصة الذين يصدر بندبهم قرار من وزير الشؤون البلدية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة رقم 9
لا يجوز مباشرة الإِعلان في الأماكن التالية:
1- أماكن العبادة.
2- المعاهد والدور العلمية.
3- المباني الحكومية.
4- جدران المباني الحكومية.
5- الأشجار.
6- أعمدة الكهرباء والهاتف.
7- وسط الدورات وجزر الشوارع والأرضفة .
8- منطقة مطار الدوحة الدولي فيما عدا الأماكن التي تخصصها وزارة المواصلات والنقل (إدارة الطيران المدني ) للإِعلان فيها.
9- أي أماكن أخرى تحددها البلدية .

المادة رقم 10
يستثنى من حكم المادة (2) من هذا القانون ما يأتي :
( أ ) لا فتات الشركات والمكاتب والمحلات التجارية والعلامات التجارية المسجلة المثبتة داخل المحل الممنوح له الترخيص للتجارة.
( ب) الإِعلانات الحكومية.
( جـ ) إعلانات الهيئات الدينية والخيرية والرياضية والاجتماعية.
( د ) أوراق الدعاية المطبوعة للتوزيع شريطة عدم بعثرتها من الشوارع أو إلصاقها على الجدران مع استيفائها للشروط الواردة في المادة (6) من هذا القانون.

المادة رقم 11
تسري أحكام القانون على الاعلانات القائمة قبل العمل به، وعلى أصحابها تصحيح وضعها بما يتلاءم ومتطلبات هذا القانون، والتقدم بطلب الترخيص اللازم خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة رقم 12
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً أو بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد عن ألف ريال، أو بالعقوبتين معاً ، كل من خالف أحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له ، وتتعدد العقوبة في حالة تعدد الاعلانات بواسطة الشخص نفسه وفي جميع الأحوال يقضي بإزالة الاعلان ورد الشيء أصله على نفقة المخالف.

المادة رقم 13
ينظم وزير الشؤون البلدية بقرار منه بناء على اقتراح المجلس البلدي – وبعد التشاور مع وزير الداخلية- مالم ينظمه هذا القانون من أحكام ، تحقيقاً لأغراضه ، ويصدر اللوائح والقرارات التنفيذية ويحدد النماذج ويقدر الرسوم الواجب استيفاؤها .

المادة رقم 14
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت