قانون بشأن تنظيم البناء في منطقة الأبراج بالدوحة الحديثة ( 6 / 2004 )

 

فهرس الموضوعات

01. مادة (1 – 7)

________________________________________
1 – مادة
(1 – 7)
المادة رقم 1
تسري أحكام هذا القانون على العقارات التي تقع في منطقة الأبراج بالدوحة الحديثة، وفقاً لحدودها المثبتة بالإحداثيات حسب الجدول والمخطط المرفقين بهذا القانون.
ويجوز بقرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة تعديل حدود المنطقة المشار إليها، بإضافة أو اقتطاع مساحات منها.

المادة رقم 2
يلتزم ملاك العقارات المشار إليها في المادة السابقة بالانتهاء من إتمام بنائها خلال خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون، ومن تاريخ التعاقد أو التملك بالنسبة للملاك الذين تؤول إليهم الملكية بعد تاريخ العمل به.
جب على هؤلاء الملاك الحصول على التراخيص اللازمة والشروع في البناء قبل انتهاء الثلاث سنوات الأولى من المدة المشار إليها.

المادة رقم 3
في حالة عدم التزام المالك بالشروع في البناء أو إتمامه وفقاً لأحكام المادة السابقة يجوز لوزارة الشؤون البلدية والزراعة استرداد الأرض مع تعويض مالكها عنها وفقاً لقوائم الأسعار العامة المعمول بها وقت التعاقد أو التملك، وبحد أقصى (40) ريال للقدم المربع للعقارات المخصصة لأغراض السكنى، و(60) ريال للقدم المربع للعقارات المخصصة للأغراض التجارية.

المادة رقم 4
لا يجوز للمالك التصرف في العقار تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد إتمام البناء، وأداء كامل الثمن نقداً أو تقديم ضمان مالي تقبله وزارة الشؤون البلدية والزراعة، مع سداد الرسوم المقررة، ويثبت إتمام البناء بشهادة من الجهة المختصة بالوزارة.

المادة رقم 5
تحدد بقرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة الشروط والقواعد التخطيطية والتنظيمية والمواصفات الهندسية والفنية التي يلتزم بها ملاك العقارات والأعمال الخاضعة للترخيص بالمنطقة المشار إليها.
ويجوز للوزير تعديل الشروط والقواعد والمواصفات المشار إليها إذا اقتضى التخطيط بالمنطقة ذلك، كما يجوز له تعديل التراخيص تبعاً لذلك.

المادة رقم 6
يجوز لوزير الشؤون البلدية والزراعة إذا اقتضى تنفيذ المخططات المعدة من قبل الجهات المختصة بالوزارة أو بسبب تغيير الاستخدامات، استرداد بعض العقارات في المنطقة المشار إليها أو إنقاص مساحتها أو تغيير طبيعة استخدامها، على أن يتم تعويض ملاكها عنها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

المادة رقم 7
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية