قانون بشأن تصدير منتجات المؤسسات والوحدات الانتاجية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى دولة قطر ( 3 / 1987 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 3)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 3)
المادة رقم 1
يجوز للمؤسسات والوحدات الانتاجية الوطنية في أي دولة من دول مجلس التعاون تصدير منتجاتها لدولة قطر دون إلزامها بتعيين وكيل محلي لهذا الغرض.

المادة رقم 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 3
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من أول مارس 1986م. وينشر في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت