قانون بشأن المطبوعات والنشر ( 8 / 1979 )

فهرس الموضوعات

01. الفصل الأول تعاريف عامة (1 – 1)

02. الفصل الثاني المطبوعات الصحفية (2 – 29)

03. الفصل الثالث الطابع والمطبوعات والناشر (30 – 45)

04. الفصل الرابع المسائل المحظور نشرها (46 – 47)

05. الفصل الخامس توزيع وتداول المطبوعات (48 – 61)

06. الفصل السادس لجان الرقابة على المصنفات الفنية (62 – 65)

07. الفصل السابع العقوبات (66 – 92)

08. الفصل الثامن أحكام عامة (93 – 102)

________________________________________
1 – الفصل الأول
تعاريف عامة (1 – 1)
المادة رقم 1
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
المطبوعات:
الكتابات والرسوم والاسطوانات وأشرطة التسجيل والصور الشمسية وغير ذلك من وسائل التعبير إذا كانت قابلة للتداول .
المطبوعات الصحفية:
كل جريدة أو مجلة أو مطبوع يصدر بالذات الإِسم بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة .
صاحب المطبوعة الصحفية:
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى إصدار المطبوعة الصحفية .
الصحافة:
مهنة إصدار المطبوعات الصحفية .
الصحفي:
كل من اتخذ الصحافة مهنة أو مورداً للرزق ويشمل عمله الكتابة في المطبوعات الصحفية أو مدها بالأخبار والتحقيقات وسائر المواد الصحفية مثل الصور والرسوم وغيرها .
المطبعة:
كل جهاز معد لإِنتاج المطبوعات على الورق أو القماش أو غير ذلك من المواد . ولا يشمل هذا التعريف الآلات الكاتبة أو أجهزة التصوير الشمسي أو آلات تصوير الوثائق .
الناشر:
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى نشر أي مطبوع .
دار النشر:
كل مؤسسة تتولى إعداد المطبوعات وإخراجها بقصد الاتجار فيها .
دار التوزيع:
كل مؤسسة تتولى توزيع المطبوعات أو بيعها بواسطة المكتبات أو الباعة .
المكتبة:
كل مؤسسة تتولى بيع وتوزيع المطبوعات والمؤلفات في مكان معين .
شركة عادية:
كل شركة غير شركة المساهمة .
إدارة المطبوعات والنشر:
إدارة المطبوعات والنشر بوزارة الإِعلام .

2 – الفصل الثاني
المطبوعات الصحفية (2 – 29)
المادة رقم 2
يشترط في إصدار مطبوعة صحفية في قطر الحصول على ترخيص كتابي بإصدارها من وزير الإعلام .

المادة رقم 3
يجب أن يشتمل طلب الترخيص بإصدار مطبوعة صحفية على البيانات الآتية مؤيدة بالمستندات اللازمة :
( أ ) إسم صاحب المطبوعة الصحفية ولقبه وجنسيته ومحل إقامته .
(ب) إسم رئيس التحرير المسئول أو المحررين المسئولين والناشر أن وجد ، مع بيان جنسياتهم ومحال إقامتهم .
(جـ) إسم المطبوعة الصحفية وعنوان إدارتها والمطبعة التي تطبع بها.
ولا يجوز أن يكون إسم المطبوعة الصحفية مشابهاً أو مقارباً لإسم مطبوعة صحفية أخرى سبقتها في الصدور .
( د) اللغة التي تصدر بها المطبوعة الصحفية ومواعيد إصدارها .
(هـ) بيان ما إذا كانت المطبوعة الصحفية سياسية أو غير سياسية .
ويوقع على طلب الترخيص من صاحب المطبوعة الصحفية ومن رئيس التحرير أو المحررين المسئولين ومن الناشر أن وجد .
ويقدم الطلب إلى إدارة المطبوعات والنشر مقابل إيصال .

المادة رقم 4
كل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص بإصدار مطبوعة صحفية يجب إبلاغه إدارة المطبوعات والنشر قبل حدوثه بثمانية أيام على الأقل ، إلا إذا كان هذا التغيير طرأ على غير وجه غير متوقع ففي هذه الحالة يجب إبلاغه خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه .

المادة رقم 5
يودع صاحب المطبوعات الصحفية مع طلب الترخيص تأمينا قدره ثلاثة آلاف ريال عن كل مطبوعة صحفية تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع ، وألفا ريال في الأحوال الأخرى ، وذلك ضماناً لاستيفاء الغرامات والمصاريف التي قد يحكم بها على صاحب المطبوعة الصحفية أو رئيس تحريرها .
ويجوز الاستعاضة عن هذا التأمين المالي بضمان مصرفي .

المادة رقم 6
يجب على صاحب المطبوعة الصحفية إكمال التأمين أو الضمان المصرفي كلما نقص بسبب استيفاء الغرامات والمصاريف المشار إليها في المادة السابقة .
فإذا لم يقم بذلك تلقائياً تعين عليه إكمال التأمين أو الضمان خلال ثمانية أيام من تاريخ تسلمه إخطار إدارة المطبوعات والنشر بوجوب السداد .

المادة رقم 7
لا يجوز لأي مطبوعة صحفية خارج قطر أن تنقل مكان صدورها إلى دولة قطر سواء كان هذا النقل بطبعة مستقلة أو ملحقة ، أو بأي شكل آخر ، دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من وزير الإعلام ، وفقاً لما تقضي به المواد السابقة .

المادة رقم 8
لا يجوز مباشرة العمل في المطبوعة الصحفية قبل الحصول على الترخيص الخاص بها .

المادة رقم 9
يشترط في صاحب المطبوعة الصحفية ما يأتي :-
( أ ) أن يكون قطريا ً.
(ب) أن لا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ، وأن يكون كامل الأهلية .
(جـ) أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية ، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .
( د ) أن يكون حسن السيرة طيب السمعة .

المادة رقم 10
يشترط للاشتغال بمهنة الصحافة الحصول على ترخيص كتابي بذلك من إدارة المطبوعات والنشر .

المادة رقم 11
يجب أن تتوافر في الصحفي جميع الشروط الواردة في المادة التاسعة ، كذلك يجب أن يتوافر فيه ما يأتي :
( أ ) أن يكون ملماً إلماماً كاملاً باللغة العربية أو باللغة التي تصدر بها المطبوعة الصحفية إذا كانت تصدر بلغة أجنبية .
(ب) أن لا يكون مرتبطاً بالعمل مع أي دولة أجنبية .

المادة رقم 12
يجب أن يكون الصحفي غير قطري ، وفي هذه الحالة يجب أن تتوافر فيه جميع الشروط الواردة في المادتين (9) و (11) باستثناء شروط الجنسية .
كذلك يجب أن يتوافر فيه ما يأتي :
( أ ) أن يكون حاصلاً على شهادة من أحد المعاهد أو الكليات المعترف بها ومارس العمل في المؤسسات الصحفية المعروفة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، أو أن يكون مقيداً بإحدى نقابات الصحافة أو المحررين ، أو أن يكون حاملاً بطاقة صحفية صادرة عن إحدى الجهات الرسمية في الدولة التي ينتمي إليها .
(ب) أن لا يمارس عملاً غير العمل الصحفي في البلاد .

المادة رقم 13
يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافاً فعلياً على كل محتوياتها ، أو عدد من رؤساء التحرير المسئولين ، يشرف كل واحد منهم إشرافاً فعلياً على قسم معين من أقسامها .

المادة رقم 14
يجب أن تتوافر في رئيس التحرير جميع الشروط الواردة في المادتين (9) و (11) .
كذلك يجب أن تتوافر فيه ما يأتي :
( أ ) أن يكون على قدر من الثقافة والخبرة تمكنه من ممارسة المهنة .
(ب) أن يقيم بصفة دائمة في قطر .
ويجوز استثناء أن يكون رئيس التحرير من أبناء أحد البلاد العربية ، وفي هذه الحالة يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية ، بالإضافة إلى ما تقدم من شروط :
( أ ) أن يكون حاصلاً على شهادة من أحد المعاهد أو الكليات المعترف بها ، ومارس العمل في المؤسسات الصحفية المعروفة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
(ب)أن يكون مقيداً بإحدى نقابات الصحافة أو المحررين ، أو أن يكون حاملاً بطاقة صحفية صادرة عن إحدى الجهات الرسمية في الدولة التي ينتمي إليها .
(جـ) أن لا يمارس عملاً غير العمل الصحفي في البلاد .
ويصدر باستثناء رئيس التحرير من شروط الجنسية القطرية قرار من وزير الإعلام يوضح فيه اسم رئيس التحرير وجنسيته ومدة عمله التي يجب أن لا تزيد على سنتين إلا إذا جددت لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار جديد .

المادة رقم 15
يجب بيان أسماء صاحب المطبوعة الصحفية ورئيس تحريرها وناشرها إن وجد واسم المطبعة التي تطبع فيها إذا لم يكن لها مطبعة خاصة بها ، وذلك بشكل ظاهر على كل نسخة وكذلك تاريخ صدورها وقيمة الاشتراك فيها وسعر النسخة الواحدة .

المادة رقم 16
على رئيس التحرير أن ينشر مجاناً البلاغات الرسمية والبيانات المتعلقة بالمصلحة العامة التي ترسل إليه من إدارة المطبوعات والنشر ، في أول عدد يصدر من المطبوعة الصحفية بعد تسلم تلك البلاغات والبيانات .

المادة رقم 17
إذا نشرت أي مطبوعة صحفية تصدر في قطر أنباء أو مقاولات تتضمن معلومات كاذبة أو مغلوطة تمس المصلحة العامة ، فلمدير إدارة المطبوعات والنشر أن يطلب إلى رئيس التحرير المسئول نشر التصحيح أو التكذيب الذي يرسله إليه . وعلى المطبوعة الصحفية نشره مجاناً في العدد الصادر مباشرة بعد ورود التكذيب أو التصحيح إليها وفي نفس المكان الذي نشر فيه المقال أو الخبر وبنفس الأحرف .
وينطبق هذا الحكم على كل مطبوعة عربية أو أجنبية توزع في دولة قطر .
فإذا لم تستجب المطبوعة الصحفية للطلب ، جاز حظر دخولها أو توزيعها في دولة قطر بقرار من وزير الإعلام .

المادة رقم 18
إذا نشرت مطبوعة صحفية مقالاً أو خبراً تضمن تعريضاً أو تشهيراً أو إساءة إلى شخص معين فلهذا الشخص حق الرد على النحو المبين في المادة السابقة . وإذا تجاوز الرد حجم المقاول أو الخبر ، فلرئيس التحرير حق المطالبة بأجر النشر عن المساحة الزائدة وفقاً لتعريفه الإعلانات المعتمدة من المطبوعة الصحفية .

المادة رقم 19
إذا توفي صاحب حق الرد ، فلورثته الشرعيين أو أحدهم الرد مرة واحدة ، كما يحق لهم الرد على أي مقال ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته وفقاً للأحكام المشار إليها في المادتين السابقتين .
وإذا كان التعريض أو التشهير أو الإساءة موجهاً إلى أحد الموظفين العموميين أو أحد الأشخاص المعنوية كالوزارات والهيئات الرسمية وغير الرسمية ، كان لكل منهم حق الرد وفقاً للأحكام السابقة .

المادة رقم 20
يجوز لرئيس التحرير المسئول عدم نشر الرد في الحالات الآتية :
( أ ) إذا كانت المطبوعة قد قامت بنفسها بتصحيح المقال أو الخبر بالأسلوب المناسب .
(ب) إذا كان الرد أو التصحيح يحمل إسماً مستعاراً أو توقيعاً غير صحيح .
(جـ) إذا كان الرد مكتوباً بلغة غير لغة المطبوعة الصحفية .
( د ) إذا كان الرد مخالفاً للقانون أو يتضمن بيانات يعرض نشرها للمسئولية أو عبارات أو ألفاظاً منافية للآداب أو مضرة بالمطبوعة الصحفية أو بأشخاص آخرين .
(هـ) إذا ورد الرد للمطبوعة الصحفية بعد مرور ستين يوماً من نشر المادة المراد تصحيحها .

المادة رقم 21
إذا رفضت المطبوعة الصحفية نشر الرد لسبب غير أسباب الرفض الواردة في المادة السابقة أو متذرعة بدون وجه حق بأحد هذه الأسباب ، فلوزير الإعلام أن يصدر قراراً بوجوب النشر . وفي هذه الحالة تلتزم المطبوعة بالنشر .
ولا يجوز الطعن في هذا القرار أمام أية جهة قضائية .

المادة رقم 22
لا يجوز لأية مطبوعة صحفية تصدر في قطر نشر أي إعلان أو بيان من دولة أو هيئة أجنبية قبل موافقة وزير الإعلام . وستثنى من ذلك الإعلانات التجارية التي تنشر وفقاً لتعريفة الإعلانات المعتمدة من المطبوعة الصحفية .

المادة رقم 23
على كل مطبوعة صحفية أن تودع مجاناً بإدارة المطبوعات والنشر مقابل إيصال ست نسخ من كل عدد أو ملحق عدد بمجرد صدوره .

المادة رقم 24
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل المطبوعة الصحفية لمدة لا تزيد على سنة واحدة أو إلغاء ترخيصها إذا ثبت أن سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية ، أو تبين أنها تخدم مصالح دولة أجنبية ، أو تحصل من أي دولة أجنبية على معونة أو مساعدة أو فائدة بأي صورة كانت دون إذن من وزير الإعلام .

المادة رقم 25
يجوز في الأحوال الاستثنائية ، التي تتطلب فيها المصلحة العامة اتخاذ تدابير عاجلة ، وقف إصدار المطبوعة الصحفية بقرار من وزير الإِعلام لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر .

المادة رقم 26
لصاحب المطبوعة الصحفية الحق في التظلم من قرار الوقف أو التعطيل أوإِلغاء الترخيص إلى مجلس الوزراء خلال شهر من صدور القرار . ويكون قرار مجلس الوزراء الذي يصدر في هذا الشأن نهائياً ، ولا يجوز الطعن فيه .

المادة رقم 27
يجوز الغاء ترخيص المطبوعة الصحفية بقرار من وزير الاعلام في الأحوال الآتية :-
( أ ) إذا طلب صاحب المطبوعة الصحفية إلغاءها .
(ب) إذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص لها بالصدور .
(جـ)إذا لم تصدر المطبوعة الصحفية بانتظام خلال ستة أشهر وذلك في حالة ما إذا كانت من المطبوعات التي تصدر بصفة دورية في مواعيد منتظمة ، أو إذا توقفت عن الصدور مدة ستة أشهر متوالية ، وذلك في حالة ما إذا كانت من المطبوعات التي تصدر بصفة دورية في مواعيد غير منتظمة .
( د) إذا حدث تغيير في المطبوعة الصحفية ترتب عليه عدم توافر أحد الشروط التي نص عليها القانون .
(هـ) إذا لم يكمل صاحبها ما نقص من التأمين أو الضمان وفقاً لحكم المادة السادسة .
( و) إذا توفي صاحبها ، ولم يتيسر لورثته إصدارها بانتظام خلال سنة من تاريخ وفاته .

المادة رقم 28
يجوز لصاحب المطبوعة الصحفية التنازل عنها لغيره من المواطنين القطريين بشرط موافقة وزير الإِعلام كتابة على ذلك . وتنطبق على المالك الجديد أحكام هذا القانون .

المادة رقم 29
تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على وكالات الأنباء التي تزود مؤسسات النشر بالأخبار والصور والرسوم وسائر المواد الصحفية .
ولا يجوز للصحفيين الذين يعملون كمراسلين لوكالات الأنباء أو المطبوعات الصحفية أو الإِذاعات أو محطات التلفزيون العربية أو الأجنبية ممارسة نشاطهم في دولة قطر قبل الحصول على ترخيص كتابي بذلك من إدارة المطبوعات والنشر .

3 – الفصل الثالث
الطابع والمطبوعات والناشر (30 – 45)
المادة رقم 30
يشترط لامتلاك أو استثمار أو إدارة مطبعة الحصول على ترخيص كتابي بذلك من إدارة المطبوعات والنشر.
ويجب أن يشتمل طلب الترخيص على البيانات التالية :
( أ ) إسم صاحب المطبعة وعمره ومكان ميلاده وجنسيته ومحل إقامته .
(ب) نوع المطبعة والآلات المستعملة فيها ومقرها وإسمها إن وجد .
(جـ) إسم مديرها المسئول وعمره ومكان ميلاده وجنسيته ومحل إقامته .
( د) رقم القيد في السجل التجاري .

المادة رقم 31
كل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص المشار إليه في المادة السابقة يجب إبلاغه إدارة المطبوعات والنشر خلال ثمانية أيام من تاريخ حدوثه .
ولإِدارة المطبوعات والنشر إلغاء الترخيص إذا ترتب على التغيير عدم توافر أحد الشروط التي نص عليها القانون .

المادة رقم 32
لا يجوز مباشرة العمل في المطبعة قبل الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة (30) .

المادة رقم 33
يشترط في كل من صاحب المطبعة ومديرها الإِداري المسئول أن يكون قطرياً أتم الحادية والعشرين من عمره على الأقل ، وأن يكون كامل الأهلية ، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

المادة رقم 34
لا يجوز البدء في طبع أية مطبوعة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المطبوعات والنشر . ويقدم طلب الترخيص إلى الإِدارة مشفوعاً بنسخة من المطبوعة المراد طبعها مكتوبة بالآلة الكاتبة أو بخط اليد .

المادة رقم 35
كل مطبوعة تصدر عن المطبعة يجب أن يذكر في مكان بارز منها إسم الطابع وعنوانه وتاريخ الطبع .

المادة رقم 36
عند إصدار مطبوعة مؤلفة أو مترجمة ، على صاحب المطبعة أو مديرها المسئول أن يودع مجاناً بإدارة المطبوعات والنشر مقابل إيصال نسختين من المطبوعة .

المادة رقم 37
لا تسري أحكام المواد (34) و (35) و (36) على المطبوعات ذات الصبغة التجارية أو الخاصة .

المادة رقم 38
على صاحب المطبعة أو مديرها المسئول أن يحتفظ بسجل يبين بالتسلسل عناوين المطبوعات المنشورة والمعدة للنشر وأسماء أصحابها ، وعدد النسخ المطبوعة منها وتاريخ طبعها ، ويحتفظ بهذا السجل في المطبعة وللسلطات المختصة الاطلاع عليه عند الاقتضاء .

المادة رقم 39
يشترط لإِنشاء دار للنشر الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المطبوعات والنشر ويجب أن يشتمل طلب الترخيص على البيانات التالية :
( أ ) إسم طالب الترخيص وعمره ومكان ميلاده وجنسيته ومحل إقامته .
(ب) إسم الدار ومقرها .
(جـ) إسم مديرها المسئول وعمره ومكان ميلاده وجنسيته ومحل إقامته .
( د ) إسم المطبعة التي تطبع فيها مطبوعات هذه الدار وإسم صاحب المطبعة وديرها المسئول ومحل إقامته .

المادة رقم 40
كل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص المشار إليه في المادة السابقة يجب إبلاغه إدارة المطبوعات والنشر خلال ثمانية أيام من تاريخ حدوثه .
ولإدارة المطبوعات والنشر إلغاء الترخيص إذا ترتب على التغيير عدم توافر أحد الشروط التي نص عليها القانون .

المادة رقم 41
إذا كانت دار النشر شركة عادية وجب أن يوقع مديرها المفوض طلب الحصول على الترخيص ، وإذا كانت شركة مساهمة يوقع الطلب رئيس مجلس إدارتها أو نائبه أو العضو المنتدب للإِدارة . وفي هذه الحالة يجب أن يرفق بالطلب بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وجنسياتهم ومحل إقامة كل منهم ، كما ترفق بالطلب نسخة من نظام الشركة وسجلها التجاري .

المادة رقم 42
لا يجوز مباشرة العمل بدار النشر قبل الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة (39) .

المادة رقم 43
يشترط في كل من صاحب دار النشر ومديرها الإِداري المسئول أن يكون قطرياً أتم الحادية والعشرين من عمره على الأقل ، وأن يكون كامل الأهلية ، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

المادة رقم 44
لا يجوز لصاحب دار النشر أو مديرها المسئول أن يكون مرتبطاً بالعمل مع أي دولة أجنبية ، كما لا يجوز للشخص الواحد أن يكون مديراً أو مسئولاً عن أكثر من دار نشر واحدة .

المادة رقم 45
يجب أن يذكر إسم وعنوان الناشر في الصفحة الأولى أو الأخيرة من أي مطبوعة تصدر عن دار النشر .

4 – الفصل الرابع
المسائل المحظور نشرها (46 – 47)
المادة رقم 46
لا يجوز التعرض لشخص أمير دولة قطر بالنقد ، كما لا يجوز أن ينسب إليه القول إلا بإِذن مكتوب من مدير مكتبه .

المادة رقم 47
لا يجوز نشر ما يلي :

( أ ) كل ما من شأنه التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الإِساءة إليه أو الإِضرار بالمصالح العليا للدولة .
(ب) كل ما من شأنه تعريض سلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارج للخطر ، وكذلك الدعوة والترويج لاعتناق المبادئ الهدامة .
(جـ) أنباء القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها ، وبوجه عام كل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والاستراتيجية ، إلا إذا تم الحصول مقدماً على موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة .
(د ) أنباء الاتصالات السرية الرسمية ، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية حتى يتم إبرامها ، إلا بإذن خاص من إدارة المطبوعات والنشر .
(هـ) كل ما من شأنه المساس برؤساء الدول أو تعكير صفو العلاقات بين الدولة وبين البلاد العربية والصديقة .
( و) كل رأي يتضمن سخرية أو تحقيراً لإِحدى الديانات السماوية أو أحد مذاهبها ، أو يساعد على إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو الدينية .
(ز) كل ما من شأنه الإِضرار بالعملة الوطنية أو بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي في الدولة .
(ح) كل ما ينافي الأخلاق أو يتضمن خدشاً للآداب العامة ، أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية .
(ط) كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع .
(ى) وقائع التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالقضايا والأحوال الشخصية ما لم تصرح المحكمة المختصة بالنشر .
(ك) كل ما من شأنه إلحاق الضرر بسمعة شخص أو بثروته أو باسمه التجاري أو بقصد التشهير به أو إرغامه على دفع مال أو تقديم منفعة للغير أو حرمانه من مباشرة عمله .
(ل) أخبار إفلاس التجار أو المحال التجارية أو المصارف ، أو الصيارف ، إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة .
( م) الطعن في أعمال الموظف العام المتضمن قذفاً في حقه ، إلا إذا ثبت أن الكاتب كان حسن النية وأعتقد بصحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف العام ، وكان اعتقاده هذا قائماً على أسباب معقولة بعد التثبت والتحري ، واتجه إلى مجرد حماية المصلحة العامة ، واقتصر فيما صدر منه على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة .
(ن) كل خبر أو مقال أو نبأ أو وثيقة يكون وزير الإِعلام قد أبلغ رئيس تحرير المطبوعة الصحفة أو صاحب المطبوعة عدم نشرها .

5 – الفصل الخامس
توزيع وتداول المطبوعات (48 – 61)
المادة رقم 48
يشترط لمزاولة مهنة إستيراد أو تصدير أو توزيع المطبوعات في قطر الحصول على ترخيص كتابي من إدارة المطبوعات والنشر .
ويجب أن يشتمل طلب الترخيص على البيانات الآتية :
( أ ) إسم طالب الترخيص وعمره وكان ميلاده وجنسيته ومحل إقامته .
(ب) الإِسم التجاري إلى يريد أن يستعمله .
(جـ) أسماء وعناوين المكتبات ومحلات توزيع المطبوعات التي يزاول فيها نشاطه ، سواء كانت محلاً رئيسياً ، أو مركزاً عاماً ، أو وكالة ، أو فرعاً .

المادة رقم 49
كل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص المشار إليه في المادة السابقة يجب إبلاغه إدارة المطبوعات والنشر خلال ثمانية أيام من تاريخ حدوثه .
ولإِدارة المطبوعات والنشر إلغاء الترخيص إذا ترتب على التغيير عدم توافر أحد الشروط التي نص عليها القانون .

المادة رقم 50
إذا كان طالب الترخيص ببيع وتوزيع المطبوعات شركة عادية يوقع الطلب مديرها المفوض ، وإذا كانت شركة مساهمة يوقعه رئيس مجلس إدارتها أو نائبه أو العضو المنتدب للإِدارة ، وفي هذه الحالة يجب أن يرفق بالطلب بيان بأسماء أعضاء مجلس الإِدارة وجنسياتهم ومحل إقامة كل منهم ، كما ترفق بالطلب نسخة من نظام الشركة وسجلها التجاري .

المادة رقم 51
يودع صاحب كل دار أو شركة أو مكتب لتوزيع المطبوعات مع طلب الترخيص تأميناً قدره ثلاثة آلاف ريال ، وذلك ضماناً لاستيفاء الغرامات والمصاريف التي قد يحكم بها عليه في حالة مخالفته أي حكم من أحكام هذا القانون .
ويجوز الاستعاضة عن هذا التأمين المالي بضمان مصرفي .

المادة رقم 52
يجب على صاحب دار التوزيع أو مديرها المسئول إكمال التأمين أو الضمان المصرفي كلما نقص بسبب استيفاء الغرامات أو المصاريف المشار إليها في المادة السابقة .
فإذا لم يقم بذلك تلقائياً صاحب دار التوزيع أو مدير المسئول ، تعين عليه إكمال التأمين أو الضمان خلال ثمانية أيام من تاريخ تسلمه أخطار إدارة المطبوعات والنشر بوجوب السداد .
ولإِدارة المطبوعات والنشر إلغاء ترخيص دار التوزيع إذا لم يكمل صاحبها أو مديرها المسئول ما نقص من التأمين أو الضمان .

المادة رقم 53
لا يجوز فتح أو إدارة أو استغلال دار أو مكتبة أو محل بيع أو توزيع أية مطبوعات من أي نوع سواء كانت محلية أو خارجية قبل الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة (48) .

المادة رقم 54
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (9) سنة 1969 بشأن الباعة المتجولين ، يجوز لإِدارة المطبوعات والنشر السماح ببيع المطبوعة الصحفية سواء كانت محلية أو خارجية بواسطة موزعين وباعة متجولين .
ويصدر لكل بائع متجول يسمح له ببيع المطبوعات الصحفية ترخيص من إدارة المطبوعات والنشر ، وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الإعلام بقرار منه .

المادة رقم 55
يحظر على البائعين المتجولين الترويج لبيع المطبوعات الصحفية عن طريق المناداة بأنباء كاذبة ، أو غير واردة في المطبوعة ، أو بما يخدش الأخلاق ، أو يتنافي مع الآداب العامة ، أو يمس الشعور القومي أو الديني .

المادة رقم 56
لا يجوز استيراد أو تداول المصاحف الشريفة ، أو أجزاء منها سواء أكانت على هيئة مطبوعات أم مسجلات صوتية قبل الحصول على ترخيص خاص بالاستيراد من إدارة المطبوعات والنشر .
ويشترط أن تكون نسخ المصاحف والأجزاء المستوردة للتداول معتمدة من إحدى الجهات المختصة في البلاد العربية أو الإِسلامية التي تستورد منها ، وأن تقر هذا الاعتماد الجهة المسئولة عن الشئون الدينية في دولة قطر .

المادة رقم 57
على كل دار لتوزيع وتداول المطبوعات أن تودع مجاناً بإدارة المطبوعات والنشر مقابل إيصال نسختين من المطبوعات التي تستوردها .

المادة رقم 58
يجوز لمدير إدارة المطبوعات والنشر ، بعد موافقة وزير الإِعلام ، أن يحذف من أية مطبوعة محلية أو مستوردة أية فقرة أو مقال أو بحث أو تعليق أو أجزاء منها متى كانت تشتمل على ما هو محظور نشره طبقاً لأحكام الفصل الرابع من هذا القانون . ويتم الحذف إما بقطع الجزء المحظور نشره أو طمسه بالحبر أو بأي طريقة مناسبة أخرى . فإذا تعذر الحذف ، جاز لمدير إدارة المطبوعات والنشر ، بعد موافقة وزير الإِعلام ، أن يصدر قراراً بمنع تداول المطبوعة . ولا يجوز الطعن في هذا القرار أمام أية جهة قضائية .

المادة رقم 59
يحظر بيع أو توزيع المطبوعات التي تم طبعها في قطر أو التي تم استيرادها ، قبل موافقة إدارة المطبوعات والنشر كتابة على تداولها .
ويعد من قبيل التوزيع لصق المطبوعات على الجدران أو إلقاءها في الطرقات أو عرضها في واجهات المحلات العامة أو في أماكن ظاهرة بداخل المحلات .

المادة رقم 60
على صاحب المطبعة أو مديرها المسئول أن يودع مجاناً نظير إيصال في دار الكتب القطرية أربع نسخ من المطبوعات التي تم طبعها في قطر ووافقت إدارة المطبوعات والنشر على تداولها .

المادة رقم 61
يجب على كل مكتبة أو دار أو مؤسسة أو محل لتوزيع المطبوعات أو عرضها للبيع أن تزود إدارة المطبوعات والنشر بقائمة ، مرة كل أربعة أشهر ، تتضمن أسماء المطبوعات التي في حيازتها ، وأنواع الموضوعات المشتملة عليها .

6 – الفصل السادس
لجان الرقابة على المصنفات الفنية (62 – 65)
المادة رقم 62
تنشأ لجنة أو لجان للرقابة على المصنفات الفنية التي تتبع إدارة المطبوعات والنشر ، وتشكل على النحو التالي :
( أ ) رئيس يتم اختياره من بين كبار موظفي إدارة المطبوعات والنشر .
(ب) أربعة أعضاء من ذوي الرأي يختارهم وزير الإِعلام .
(جـ) ممثل لكل من وزارات التربية والتعليم ، والداخلية ، والعمل والشئون الاجتماعية ، ويختار كل منهم الوزير المختص .
ويصدر بتشكيل اللجان قرار من وزير الإعلام . ويحدد القرار اختصاصاتها ، ونظام عملها ، ونطاق رقابتها ، ويتولى أعمال السكرتارية أحد موظفي إدارة المطبوعات والنشر .

المادة رقم 63
لا يجوز ، في عرض عام ، عرض أي مصنف فني قبل الحصول على تصريح بذلك من لجنة الرقابة المختصة . ويحرر التصريح من نسختين : ترفق إحداهما بالمصنف الفني المصرح بعرضه ، وتحفظ الأخرى لدى اللجنة .
وإذا رأت اللجنة حذف مشهد أو فقرة من المصنف الفني أو منعه من التداول ، عرضت الأمر على مدير إدارة المطبوعات والنشر ، ليتخذ ما يراه لازماً وفقاً للمادة (58) من هذا القانون .

المادة رقم 64
يجوز لإِدارة المطبوعات والنشر إصدار توجيهات للجهة أو الجهات التي تقوم باستيراد وتوزيع المصنفات الفنية في دولة قطر بقصد انتقاء المصنفات ذات المستوى الجيد فنياً واجتماعياً ودينياً وخلقياً وثقافياً ، وذلك حفاظاً على التقاليد والآداب العامة المرعية في دولة قطر وللاسهام في رفع المستوى الثقافي العام .

المادة رقم 65
يجوز للجنة الرقابة المختصة ، ولمن تندبه من بين أعضائها القيام بزيارات مفاجئة لدور العرض السينمائية في مختلف أنحاء دولة قطر ، للتأكد من مطابقة الأفلام والإِعلانات المعروضة والمسرحيات لتصريح لجنة الرقابة .

7 – الفصل السابع
العقوبات (66 – 92)
المادة رقم 66
كل مخالفة لأحكام المواد (2) ، (4) ، (7) ، (8) ، (10) ، (13) ، (22) ، (29) فقرة ثانية ، تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين .

المادة رقم 67
كل مخالفة لأحكام المواد (9) ، (11) ، (12) ، (14) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز ألفي ريال ، أو إحدى هاتين العقوبتين .

المادة رقم 68
يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين رئيس التحرير أو المحررون المسئولون إذا امتنعت المطبوعة الصحفية عن تنفيذ قرار من وزير الإِعلام بوجوب نشر الرد الوارد في المادة (21) .
وإذا تعذر النشر بعد صدور الحكم النهائي بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة ، جاز لصاحب الشأن أن ينشر رده في مطبوعة صحفية أخرى . ويكون ذلك على نفقة المحكوم عليه .

المادة رقم 69
كل مخالفة لأحكام المادتين (16) ، (17) تكون عقوبتها الغرامة التي لا تتجاوز ألف ريال .

المادة رقم 70
كل مخالفة لأحكام المواد (6) ، (15) ، (18) ، (19) ، (23) تكون عقوبتها الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثمائة ريال .

المادة رقم 71
في حالة مخالفة أحكام المواد (2) ، (4) ، (7) ، (8) ، (13) ، (14) ، (15) يجوز ضبط أعداد المطبوعة الصحفية إدارياً .
ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة هذه الأعداد .

المادة رقم 72
في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أي من أحكام المواد (2) ، (7) ، (8) يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق دار المطبوعة الصحفية .

المادة رقم 73
في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أي من أحكام المادتين (13) ، (14) يجوز للقاضي أن يحكم بتعطيل المطبوعة الصحفية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً إذا كانت تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع ، أو شهر إذا كانت تصدر أسبوعياً ، أو سنة في الأحوال الأخرى .

المادة رقم 74
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، رئيس التحرير أو المحررون المسئولون وصاحب المطبوعة الصحفية والطابع والناشر عند وجوده ، إذا ما استمروا في إصدار المطبوعة الصحفية بأسمها أو بإسم آخر بعد صدور القرار أو الحكم بوقف إصدارها أو بتعطيلها أو بإلغاء ترخيصها أو بإغلاقها .

المادة رقم 75
كل مخالفة لأحكام المواد (30) ، (31) ، (32) ، (34) ، (39) ، (40) ، (42) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز ألفي ريال ، أو إحدى هاتين العقوبتين .

المادة رقم 76
كل مخالفة لأحكام المواد (33) ، (43) ، (44) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز شهراً وغرامة لا تتجاوز ألف ريال ، أو إحدى هاتين العقوبتين .

المادة رقم 77
كل مخالفة لأحكام المواد (35) ، (36) ، (38) ، (45) تكون عقوبتها الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثمائة ريال .

المادة رقم 78
في حالة مخالفة أي من أحكام المواد (30) ، (32) ، (35) ، (39) ، (40) ، (42) ، (45) يجوز ضبط المطبوعات إداريا ً.
ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة هذه المطبوعات .

المادة رقم 79
في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أي من أحكام المواد (30) ، (32) ، (34) ، (39) ، (42) يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق المطبعة أو دار النشر .

المادة رقم 80
يعاقب بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات كل من يخالف أياً من أحكام الفقرات ( أ ) ، (ب) ، ( و) ، (م) من المادة (47) .

المادة رقم 81
مع عدم الإِخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (46) والفقرات (جـ) ، ( د ) ، (هـ) ، ( ز ) ، (ح) ، (ط) من المادة (47) .

المادة رقم 82
كل مخالفة لأحكام الفقرات (ى) ، (ك) ، (ل) ، (ن) من المادة (47) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز شهراً وغرامة لا تتجاوز ألف ريال ، أو إحدى هاتين العقوبتين .

المادة رقم 83
في حالة مخالفة أي من أحكام المادتين (46) ، (47) يجوز ضبط المطبوعات إداريا ً، وكذلك ضبط ما استعمل في الطباعة من أصول وقوالب .
ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة هذه المطبوعات وإعدام الأصول والقوالب .

المادة رقم 84
في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أي من أحكام المادتين (46) ، (47) يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق دار المطبوعة الصحفية أو المطبعة أو دار النشر أو دار التوزيع ، على حسب الأحوال .

المادة رقم 85
يضاعف الحد الأقصى للعقوبة الواردة في المادتين (81) ، (82) في حالة العود .

المادة رقم 86
كل مخالفة لأحكام المواد (48) ، (49) ، (53) ، (56) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز ألفي ريال ، أو إحدى هاتين العقوبتين .

المادة رقم 87
كل مخالفة لأحكام المواد (52) ، (54) ، (55) ، (57) ، (60) ، (61) تكون عقوبتها الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثمائة ريال .

المادة رقم 88
في حالة مخالفة أي من أحكام المواد (48) ، (49) ، (53) ، (54) ، (56) ، (59) يجوز ضبط المطبوعات إداريا ً، وكذلك ضبط ما استعمل في الطباعة من أصول وقوالب إذا كانت المطبوعات تم طبعها في قطر .
ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبات بمصادرة هذه المطبوعات وإعدام الأصول والقوالب .

المادة رقم 89
في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أي من أحكام المواد (48) ، (53) ، (56) ، (59) يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق دار التوزيع .

المادة رقم 90
كل مخالفة لأحكام المادة (63) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز ألفي ريال ، أو إحدى هاتين العقوبتين .

المادة رقم 91
في حالة مخالفة أي من أحكام المادة (63) يجوز المصنف الفني إداريا ً.
ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة المصنف الفني .

المادة رقم 92
في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أي من أحكام المادة (63) ، يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق دار العرض السينمائي أو المسرحي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر .

8 – الفصل الثامن
أحكام عامة (93 – 102)
المادة رقم 93
تختص المحكمة الجزائية الكبرى بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف.
وتسقط الدعوى العامة عن هذه الجرائم إذا انقضى على تاريخ النشر أو التوزيع في قطر ثلاثة أشهر .
وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها من لحقه ضرر خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها .

المادة رقم 94
لوزير الإِعلام أن ينذر رئيس التحرير إذا نشر في المطبوعة الصحفية ما يخالف أحكام هذا القانون . ولا يمنع ذلك من المحاكمة الجنائية .

المادة رقم 95
تنشر في الجريدة الرسمية الانذارات وقرارات وأحكام وقف إصدار المطبوعات الصحفية وتعطيلها وإلغاء ترخيصها وإغلاقها .

المادة رقم 96
لا تسري أحكام هذا القانون على المطابع التي تملكها الدولة أو المطبوعات الصحفية وسائر المطبوعات التي تصدرها الوزارات المختلفة وإدارتها والمؤسسات والهيئات التابعة لها . ولا تسري أيضاً على المطبوعات التي تصدرها أو تستوردها الحكومة لأغراض المدارس والمعاهد والكليات .

المادة رقم 97
يجب على الأشخاص الذين يمارسون المهن المبينة في هذا القانون عند صدوره مراعاة أحكامه ، وتصحيح أوضاعهم وفقاً لها ، والحصول على التراخيص اللازمة لهم ، وذلك كله خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
ويجوز بقرار من وزير الإِعلام منح مهلة إضافية لا تجاوز ستة أشهر أخرى لأصحاب هذه المهن الذين يحتاجون إلى هذه المهلة .

المادة رقم 98
ينظم بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه . ويصدر وزير الإِعلام اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة .

المادة رقم 99
يكون لموظفي إدارة المطبوعات والنشر المخولين بقرار يصدره وزير الإِعلام صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له وللوائحه وقراراته التنفيذية .

المادة رقم 100
في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو لوائحه وقراراته التنفيذية ، يحرر موظف المطبوعات والنشر المشار إليه في المادة السابقة مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر ، وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الإعلام . وتسلم صورة من هذا النموذج إلى مركز الشرطة المختص ، لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون .

المادة رقم 101
يلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1966 بتنظيم رقابة المطبوعات والقوانين المعدلة له ، والمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1969 بشأن تنظيم الصحافة المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1970 ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 102
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت