قانون بشأن السماح لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة بدولة قطر ( 3 / 1992 )

فهرس الموضوعات

00. المواد (1 – 2)

________________________________________
0 – المواد
(1 – 2)
المادة رقم 1
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة الأنشطة الاقتصادية الآتي بيانها، وفقاً لضوابط المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1988المشار إليه:
(أ) التعهد بالتزويد (التوريد): ويقصد به قيام المتعهد بتوريد كميات من السلع والأصناف للغير، بصفة دورية أو منتظمة.
(ب) خدمات التسويق للغير: وهو نشاط اقتصادي بموجبه تتولى المؤسسات أو الشركات أو المكاتب المتخصصة خدمات تسويق بضائع ومنتجات الغير مقابل عمولة أو أجر متفق عليه، على أن لا يشمل ذلك البيع أو الشراء.
(جـ) الوزن والكيل: ويقصد به إجراء الوزن أو الكيل، على وجه المقاولة مقابل أجر معلوم.
(د) خدمات النظافة: وتتمثل في عقود يلتزم بمقتضاها المتعاقد بتأمين النظافة لجهة عامة أو خاصة، لفترة معينة مقابل أجر معين.

المادة رقم 2
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. اعتباراً من أول مارس 1990م، وينشر في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت