قانون بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة بعض الأنشطة الإقتصادية في المجالات الصحية في دولة قطر ( 9 / 1999 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 3)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 3)
المادة رقم 1
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة الأنشطة الاقتصادية التالية في المجالات الصحية، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1988 المشار إليه:
أ- المستشفيات الخاصة.
ب- المستوصفات الخاصة.
جـ- علاج المعاقين.
د- الطب الرياضي.
هـ- الطب النفسي.
و- المختبرات الطبية.

المادة رقم 2
يشترط لممارسة الاشخاص الطبيعيين للأنشطة المشار إليها في المادة السابقة أن يكونوا مقيمين في دولة قطر.

المادة رقم 3
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به اعتباراً من7/12/1994. وينشر في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت