قانون بشأن الحيوانات المهملة ( 9 / 1974 )

فهرس الموضوعات

01. مادة (1 – 14)

________________________________________
1 – مادة
(1 – 14)
المادة رقم 1
يحظر أن يترك، في غير المكان المناسب أو الزريبة المخصصة له، حيوان أو ماشية أو غيرها من الدواب والأنعام.
كما لا يجوز أن تترك الحيوانات مهملة في الجهات المسكونة أو في أراضي الغير أو في الميادين أو الطرق أو الشوارع أو الممرات أو الأزقة أو شواطئ البحر أو الأراضي الفضاء سواء كانت عامة أو خاصة.
وينظم المجلس البلدي القواعد والشروط الخاصة بمنح التراخيص اللازمة لإيواء الحيوانات في المساكن والمباني والأماكن المأهولة بالسكان.

المادة رقم 2
على أفراد الشرطة وموظفي البلدية المختصين، نقل الحيوانات التي تضبط بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إلى “زريبة الهوا مل”.
ويجب على حارس الزريبة أو الموظف المختص بها تسلم هذه الحيوانات وإيداعها فيها.

المادة رقم 3
يحتفظ في الزريبة بسجل خاص يدون فيه نوع الحيوان وفصيلته وأوصافه ومكان وجوده وزمانه، كما يدون اسم من أحضره ووظيفته وعنوانه، وتاريخ تسلمه، وغير ذلك من البيانات اللازمة.
ويوقع على البيان كل من الحارس ومن أحضر الحيوان.
ويجب أن يكون السجل خالياً من أي فراغ أو بياض أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير.
كما يجب أن تكون صفحاته مرقمة ومسلسلة.
ويعد هذا السجل طبقاً للنموذج الخاص الذي يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية بناء على اقتراح المجلس البلدي.

المادة رقم 4
يجب عزل حيوانات المشتبه في مرضها أو المصابة بأمراض معدية عن بقية الحيوانات الأخرى، ويجب إبلاغ القسم البيطري عنها فوراً.
وللبلدية الحق في إعدام هذه الحيوانات وفقا ًلما تقدره من أسباب للصالح العام.

المادة رقم 5
يقدم مسئول الزريبة الطعام والماء وكل ما يلزم من عناية للحيوانات المودعة بها.

المادة رقم 6
لا يجوز تسليم الحيوانات المودعة في الزريبة، إلا إلى مالكيها أو من ينوب عنهم وذلك بعد دفع الرسوم الآتية:
الحيوان الرسم المقرر عن اليوم الواحد
الجمال 65 ريالاً عن الرأس.
البقر والجاموس والخيل والبغال والحمير 50 ريالاً عن الرأس.
الأغنام والماعز 35 ريالاً عن الرأس.
الحيوانات الأخرى 15 ريالاً عن الرأس.

وتعتبر كسور اليوم يوماً واحداً.
ويجب التحقق من شخصية المتسلم، ويثبت في السجل الخاص المشار إليه في المادة الثالثة اسمه ومهنته وعنوانه وتاريخ التسلم ومقدار المبلغ المدفوع وتوقيع المتسلم أو بصمته.
ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة.

المادة رقم 7
إذا لم يقم مالك الحيوان باسترداده خلال سبعة أيام من تاريخ إيداعه الزريبة يكون للبلدية الحق في بيعه بالمزاد العلني . ويجوز بيعه بالممارسة في حالات الضرورة.
ويخصم من حصيلة البيع الرسوم المستحقة وفقاً للمادة السادسة، مع عدم الإخلال بحق البلدية في تحصيل هذه الرسوم أو ما يتبقى منها بالطريق الإداري.

المادة رقم 8
يتقادم بسنة واحدة من تاريخ البيع حق مالك الحيوان المبيع في استرداد باقي ثمنه.

المادة رقم 9
كل حيوان يتسبب في إتلاف مغروسات أو أشجار أو علامات أو نصب أو غير ذلك من الأموال المملوكة للدولة، يلزم صاحبه بدفع تعويض، وذلك دون إخلال بالعقوبة المقررة.
ويحدد هذا التعويض بقرار من وزير الشئون البلدية الذي يصدر الأمر بتحصيله. ويتم التحصيل بالطريق الإداري.
وتختص المحكمة المدنية بالفصل في أي خلاف ينشأ حول مبلغ التعويض.

المادة رقم 10
يكون لأفراد الشرطة، وكذلك لموظفي البلدية المخولين بقرار من وزير الشئون البلدية صفة الضبطية القضائية، تنفيذ هذا القانون وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له أو لوائحه وقراراته التنفيذية.

المادة رقم 11
في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو لوائحه وقراراته التنفيذية، تحرر مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر، وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الشئون البلدية. وتسلم صورة من هذه المذكرة إلى مركز الشرطة المختص لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون.

المادة رقم 12
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعين، وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة الأولى من هذا القانون أو لوائحه أو قراراته التنفيذية.

المادة رقم 13
ينظم وزير الشئون البلدية بقرار منه، بناء على اقتراح المجلس البلدي، ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام أخرى تحقيقاً لأغرضه. ويصدر اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذه.

المادة رقم 14
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت