النية في الجنايات

مدونة المحامي اليمني عبدالرقيب محمد القاضي

حقيقة النية و تعريفها:
النية لغة: قصد الشئ وعزم القلب عليه قال الأزهري يقال نواك الله أي حفظك وتقول نواك الله أي صحبك في سفرك وحفظك وبعبارة أخرى النية : القصد وهو اعتقاد القلب فعل شئ وعزمه عليه من غير تردد.

والنية وإرادة الفعل مترادفان وتعم كل منهما الفعل الحالي والاستقبالي.
والنية في الشرع : عزم قلبي على عمل فرضي أو غيره أو عزم القلب على عمل فرضاً كان أو تطوعاً وهي ايضا الإرادة المتعلقة بالفعل في الحال أو في المستقبل وبناء عليه إن كل فعل صدر من عاقل متيقظ مختار لا يخلوا عن نية سواء أكان قبيل العبادات أم من قبيل العادات وذلك الفعل هو متعلق الأحكام الشرعية التكليفية من الإيجاب والتجريم والندب والكراهة والإباحة.

وما خلا عن النية فهو فعل غافل فهو لاغ لا يتعلق به حكم شرعي فإذا صدر الفعل من غير عاقل متيقظ بأن كان مجنون أو ناس أو مخطئ أو مكره فإنه لاغ لا يتعلق به حكم تكليفي مما ذكر لعدم وجود النية والقصد والإرادة فيه ولا يعتبر شرعاً ولا يتعلق به طلب ولا تخيير.

وأما الحكم ببطلان وضوء الناسي وضمان المتلفات من المجنون والصبي ونحوهما وضمان الدية بقتل النفس أو قطع عضو أو إزالة معنى من المعاني كالسمع والبصر والبطش والحركة إذا وقع ذلك خطأ أو شبه عمد مع عدم نية القتل أو القطع فهو ليس من باب التكليف الشرعي بشئ بل من باب الحكم الوضعي أي جعل الشئ سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسدا أو عزيمه أو رخصة أي أن الإتلاف مثلاً سبب موجب للتعويض أو للضمان مطلقاً سواء من صغير أو كبير من عاقل أو جنون (1)

الأعمال بالنيات ( الأمور بمقاصدها):
هذه الصيغة الأولى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى …) رواه السته.

فترجمة الباب هنا جلية الدلالة على أن نص الحديث يعبر عن قاعدة كبرى متسعة الأنحاء ينبثق منها أحكام كثيرة ومدلول الحديث عام في العبادات والمعاملات وذلك لأن ( النية أصل الشريعة وعماد الأعمال وعيار التكليف حسب تعبير الإمام ابن العربي المالكي).

ونجد الإمام الشاطبي يوضح هذه القاعدة توضيحاً جيد إذ يقول :
( إن الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات والأدلة على هذا المعنى لا تنحصر ويكفيك منها أن المقاصد تفرق بين ما هو عادة وما هو عبادة وفي العبادات بين ما هو واجب وغير واجب وفي العادات بين الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والفاسد وغير ذلك من الأحكام .

وايضا فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية وإذا عرى عن القصد لم يتعلق به شئ منها كفعل النائم والغافل والمجنون ).

وكلمة ” العادات” في اصطلاح الشاطبي “ يراد بها كل ما يقابل العبادات فيدخل فيها العقود وسائر المعاملات حتى الجنايات.
ومن نفيس كلام إن القيم:( النية روح العمل ولبه وقوامه وهو تابع لها يصيح بصحتها ويفسد بفسادها والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم وهما قوله ” إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ..”.

ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه وهذا يعم العبادات والمعاملات والإيمان والنذور وسائر العقود والأفعال.

قال العلامة أحمد ابراهيم منوها ومفرعا عليها:
” هذه قاعدة فقهية عظيمة جداً ومن ضمن فروعها … أنه لو وجد إنسان شيئا ذا قيمة مالية في الطريق فأخذه بنية رده إلى صاحبه اعتبر هذا الشئ أمانة في يده فلا يضمنه لوهلك بدون تعد منه أو تقصير في حفظه كما هو حكم الأمانات أما لو أخذه بقصد أن يحوزه لنفسه كان غاصباً فلو هلك في يده ضمنه مطلقاً ولو كان هلاكه بدون صنعة وتقصيره كما هو حكم المغصوبات فأنظر كيف اختلف الحكم بسبب اختلاف النية ومن الأحاديث المتواترة القطعية قوله صلى الله عليه وسلم ” إنما الأعمال بالنيات”.(1)
تعريف النية في الفقه الإسلامي:
النية في لغة العرب تطلق ويقصد بها القصد فالعرب يستعلون النية والقصد بمعنى واحد ومادة قصد يوافقها في لغة العرب العزم والتوجه والنهوض نحو الشئ على اعتدال كان أو جود والنية مصدر نوى الشئ ينويه نية ونواه.

قال شاعر أعرابي من بني سليم لابن له سماه إبراهيم.
ناويت به إبراهيم أي قصدت قصده فتبركت باسمه ويقولون نوى فلان وجه كنز اى قصده سفر أو عمل “.

تعريف النية في اصطلاح الفقهاء:
قد ذهب الفقهاء إلى تعريف النية بتعريفات تدور جميعها حول المعنى اللغوي وهو القصد فذهب الحنفية.
ابن عابدين من: النية عزم القلب على الشئ ، في الشرع فهي : قصد الطاعة والتقرب الى الله في ايجاد الفعل.,

مذهب المالكية :
قال القرافي : النية هي قصد الإنسان بقلبه ما يريده :
مذهب الشافعية:
قال النووي : النية هي القصد إلى الشئ والعزيمة على فعله.
وجاء في الأشباه والنظائر للسيوطي قال البيضاوي :
النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب نقع أو دفع ضر حالا أو مالاً.
مذهب الحنابلة:
قال ابن قدامة النية هي القصد: يقال نواك الله بخير أي قصدك ونويت السفر أي قصدته وعزمت عليه.
مذهب الظاهرية:
جاء في المحلى لإبن حزم : النية القصد إلى العمل الذي أمر الله به .
مذهب الشيعة:
قال الصنعاني : النية هي القصد فلا يخرج عنها إلا فعل الساهي والمجنون ومن لا يعقل كالحيوانات.
مذهب الأباضية: جاء في كتاب النيل وشرحه:
” النية هي قصد مرضاة الأمر بآداء فرضه طاعة له وطلب للمنزله عنده .
تعريف حسن النية في التصرفات في الفقه الإسلامي.
حسن النية قصد الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها في تصرف معين.
شرح التعريف:
أ‌- قصد الالتزام:
يطلق القصد في لغة العرب ويراد به اتيان الشئ .
في الاصطلاح: بأن انعقاد العزم وتوجهه نحو القيام بعمل من الأعمال خيراً كان أو شراً فالقصد لفظ عام يدخل فيه قصد الطاعة وقصد المعصية ويترتب على ذلك الثواب والعقاب.
ب‌- أحكام الشريعة:
قال الأمدى والرازي وغيرهما إنها خطابات الشارع المتعلقة بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.

ج- مقاصد الشريعة:
هي الحكم والعلل التي شرعت الأحكام وحددت الحدود من أجلها وقد ثبت بالدليل النقلي والعقلي أن هذه الحكم هي مصالح العباد في العاجل والآجل.
د- في تصرف معين:
ويقصد بالتصرف هنا التصرف الشرعي وهو كل ما صدر عن الشخصين من قول أو فعل يرتب عليه الشارع أثراً من الآثار وهو يشمل الأقوال الصادرة عن الشخص الإيجابية والسلبية.(1)

القصد الجنائي – في الجرائم العمدية:

القصد الخاص أو النية المحددة:
لا يخرج القصد الجنائي في جميع الأحوال عن المعنى الذي سبق تحديدة وهو انصراف الإرادة نحو تحقيق الوضع الإجرامي مع العلم أو الإحاطة بحقيقته ولكن الجرائم العمدية ليست كلها على وتيرة واحدة فغالبيتها يكفي فيها قصد عام أي العمد بغير تخصيص عنصر العلم أو الإحاطة لدى الجاني بباعث معين يقترن به أو بنتيجة إجرامية محددة ينصب عليها وذلك كما في جرائم الجرح والضرب والحريق العمد وهتك العرض وشهادة الزور والقذف والسب والإهانة وغالبية جرائم النشر أو الصحافة بصفة عامة وفي غير ذلك من الجرائم العمدية ففي جرائم الجرح مثلا يكفي لتوفر العمد أن يكون عالماً أنه بنشاطه الأرادي ( فعل الجرح) انما يمس المجني عليه ولا يشترط بعد هذا أن يكون مدفوعاً إلى هذا العمل بباعث خبيث كنية الأيذاء أو الاضرار ولا أن يكون قد سعى بنشاطه الإرادي إلى احداث نتيجة أقصى من مجرد هذا المساس بجسم المجني عليه مادام القانون لا يتطلب العقاب في هذه الجريمة أكثر من هذا الوضع العام وفي بعض الجرائم العمدية الأخرى يرى الشارع أن يخصص القصد المطلوب أي ان يستلزم قصد وذلك في أحدى صورتين :-
الأولى : أن لا يكتفي بقصد العلم بمطلق الإحاطة بحقيقة الوضع الإجرامي.
وإنما يستلزم أن يقترن هذا العلم بباعث خاص هو نية الإساءة أو الإضرار يكون قد دفع الجاني إلى تعمد الوضع المذكور .
الثانية: أن يكون الوضع الإجرامي أي الواقعة المادية المعاقب عليها نتيجة بعينها حددها الشارع وتوقع أن يؤدي اليها النشاط الإرادي للجاني بحيث يمكن تميزها من هذا النشاط نفسه وعندئذ لا بد للقول بتوفر القصد الجنائي من أن يكون الجاني قد أحاط وهو يباشر نشاطه بتلك النتيجة الخاصة المحددة بالذات لا يحقيقة نشاطه المذكور فحسب وبالتأمل في هاتين الصورتين للقصد الخاص يتضح أن صفة ” الخصوصية” راجعة في الحقيقة إلى تخصيص عنصر ” العلم” بباعث معين يقترن بهذا الأصل في حال وبنتيجة خاصة محددة قانوناً ينصب عليها العلم في حال أخرى وفي الحالتين يتخذ عنصر العلم صورة ” النية المحددة” التي تختلف بداهة عن مجرد الإحاطة بغير تخصيص ومن أمثلة الجرائم العمدية التي يتطلب فيها القانون قصداً خاصاً في الصورة الأولى جريمة التزوير حيث يشترط أن تتوافر لدى الجاني نية الغش أي نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله وجريمة القذف في حق موظف عام بسبب وظيفته حيث يشترط أن يكون الجاني قد أخبر بأمر كاذب (مع سوء القصد) فلا يكفي اثبات أن المبلغ كان يعلم بكذب ما بلغ عنه وانما يلزم فوق ذلك أنه أقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والاضرار بمن بلغ في حقه.

أما الصورة الثانية للقصد الخاص فمطبقة بوضوح في جريمة القتل العمد فهنا يعاقب الشارع على ” ازهاق الروح” وهو نتيجة أخص من مجرد ايذاء الشخص في بدنة وعلى هذا لو كان النشاط الإرادي للجاني قد أدى إلى وفاة المجني عليه فلا بد لمساءلته عن القتل العمد من إثبات انه وهو يعتدي على المجني عليه كان محيطاً بتلك النتيجة الخاصة المحددة بالذات على صورة تفيد أنها كانت غايته التي يسعى إلى تحقيقها فإذا ثبت ذلك تحقق القصد الخاص المطلوب في جريمة القتل العمد وهذا حتى على فرض أن الباعث لدى الجاني على القتل كان الشفقة بالمجني عليه والرغبة في تخليصه من آلامه لا الانتقام منه .(1)

في الأسباب المعدمة للعمد والخطأ:
إذا لم تتحقق في مسلك المتهم المسند اليه جريمة صورة الإرادة الآثمة اللازمة لقيام المسؤلية واستحقاق العقاب عن هذه الجريمة بأن لم يثبت توفر القصد الجنائي إذا كانت الجريمة عمدية أو لم يثبت توفر الخطأ غير العمدي إذا كانت غير عمدية فلا يكون هناك محل لمساءلته وتجب تبرئته على أن تبرئة المتهم في مثل هذه الحالة لا تمحو صفة الجريمة من الناحية المادية وانما تظل هذه الصفة لاصقة بالواقعة الاجرامية ذاتها بحيث يصح أن يسأل عنها بصفتها هذه من يكون قد اشترك في احداثها مع المتهم غير الآثم الذي برئ لهذا السبب الخاص به فأنعدام القصد الجنائي أو انعدام التقصير هو إذن عارض شخصي لا موضوعي أي أن أثره مقصور على شخص من تعلق به ولا يمتد إلى الجريمة ذاتها ولا إلى أشخاص آخرين ممن ساهموا في ارتكابها .(2)
تطبيقات أحكام محكمة النقض في القصد الجنائي في بعض الجرائم:
أولا: جريمة القتل العمد:
1- تميز القتل العمد والشروع فيه بنية خاصة هي نية ازهاق الروح وجوب استظهار الحكم بها وايراده ما يدل على توافرها استعمال الطاعنين اسلحة نارية من شأنها احداث القتل واطلاقها على المجني عليهم لا يفيد سوى ارتكاب الفعل المادي ولا يكفي بذاته لثبوت نية القتل لديهما وجوب استظهار الحكم قصد ازهاق الروح بايراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه اغفال ذلك قصور ( نقص 12/2/1992م طعن رقم ” 17115″ لسنة 60 قضائية).
ثانيا: جريمة السرقة:
إن القصد الجنائي في السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب فعله بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه فإذا كان الحكم مع تسليمه بأن المتهم لم يستول على ادوات الطباعة الا بقصد الاستعانة بها على طبع منشورات لسب مدير المطبعة والقذف في حقه قد اعتبر عناصر الجريمة السرقة متوافرة بمقولة أن القصد الجنائي فيها يتحقق باستيلاء الجاني على مال يعلم أنه غير مملوك له بنية حرمان صاحبه منه ولو مؤقتا فإنه يكون قد أخطأ لأن الاستيلاء بقصد الاستعمال المؤقت لا يكفي في القصد الجنائي اذا لا بد فيه من وجود نية التملك ( نقض 18/10/1943م طعن رقم ” 1448 من 13 ق).
ثالثا: جريمة الإتلاف:
أن القانون لا يتطلب في جريمة اتلاف الزراعة توافر قصد جنائي خاص ملحوظ فيه الباعث على مقارنة فعل الاتلاف فهي تتحقق بتوافر القصد الجنائي العام بمجرد تعمد الاتلاف ولو لم يكن مقترنا بنية الانتقام من صاحب الزرع شأنها في ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التي لم يرد عنها القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجاني من نوع معين خاص بها ( نقض 27/11/1939م طعن 1715 س 9ق).
رابعا : جريمة التهديد:
القصد الجنائي في جريمة التهديد المصحوب بطلب يتوافر من ثبت لدى المحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث ايقاع الرعب في نفس المجني عليه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجني عليه لا راغما إلى اجابة الطلب وذلك بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلا ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه ( نقض 26/4/1955م طعن رقم 35 لسنة 25 قضائية).
خامسا: جريمة الخطف:
القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال يتحقق يتعمد الجاني انتزاع المخطوف من بيئته وقطع صلته بأهله مهما كان غرضه من ذلك (نقض 31/3/1952م طعن 325 س 22ق).
سادسا: جريمة الاحراق:
القصد الجنائي في جريمة الاحراق يتحقق بمجرد وضع الجاني للنار عمدا في المكان المسكون أو المعد للسكن أو في أحد ملحقاته المتصلة به فمتى ثبت للقاضي أن وضع النار كان على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة من قانون العقوبات والعمد هنا معناه مجرد توجه الارادة اختياراً الى وضع النار في المكان ايا كانت نتيجة او الباعث عليه سواء أكان القصد الأول من ذلك مجرد احراق المكان ذاته أم كان وضع النار في المكان وسيلة لتحقيق أي اغراض أخرى ( نقض 27/11/1933م طعن رقم ” 16 س 4 ق).
سابعاً : جريمة خيانة الأمانة :
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشئ المسلم اليه أو خلطه بماله وانما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه اياه وحرمان صاحبه منه فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الأساسي في حكمها فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه” نقض 18/12/1950م طعن 1348 س 20ق).
ثامنا: جريمة القذف والسب:
القصد الجنائي في جريمة القذف يتوافر متى كانت العبارات التي وجهها المتهم الى المجني عليها شائنة تمسها في سمعتها وتستلزم عقابه ولا على المحكمة أن هي لم تتحدث عن قصد الإذاعة على استقلال طالما أن هذا القصد يستفاد من علانية الاسناد التي استظهرها الحكم بأدلة سائغة.( نقض 22/5/1961 س 12 ص 950ق).(1)

(1) الفقه الإسلامي وأدلته الجزء التاسع المستدرك/د. وهبة الزحيلي
(1) موسوعة القواعد والضوابط الفقهية لفضيلة الشيخ عبدالله عبدالعزيز عقيل صـ 37 ، 38 ،40
(1) كتاب حسن النية لأثره في التصرفات في الفقه الإسلامي والقانون المدني د/ عبدالحكيم عبداللطيف القوني صـ 145-75
(1) المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية/ عزالدين الدناصوري و عبدالحميد الشواربي صـ 522-523
(2) المرجع السابق صـ 544.
(1) المرجع السابق.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت