قانون بشأن الأوسمة و الأنواط و الميداليات لقوة الشرطة ( 22 / 2002 )

 

فهرس الموضوعات

00. الفصل الأول الأوســـــــمة (1 – 7)

01. الفصل الثاني الأنــــــــــــواط (8 – 10)

02. الفصل الثالث الميـــــداليــات (11 – 13)

03. الفصل الرابع أحــــــــكام عــــامة (14 – 24)

________________________________________
0 – الفصل الأول
الأوســـــــمة (1 – 7)
المادة رقم 1
تنشأ خمسة أوسمة ، تكون أسبقيتها قبل الأنواط والميداليات ، ويكون ترتيبها على النحو التالي :

1- وسام الإقدام .

2- وسام الإمتياز .

3- وسام الشرف .

4- وسام التقدير .

5- وسام الخدمة المخلصة .

المادة رقم 2
يكون منح الأوسمة بقرار من الأمير ، بناءً على اقتراح وزير الداخلية ، وتوضع علامة مميزة على كل وسام وعلى شارته كلما تكرر منحه لذات الشخص .
ويتسلم من يُمنح وساماً من الأوسمة السابقة ، براءة موقعاً عليها من الأمير .
ويُنشر قرار المنح في الجريدة الرسمية .
ويتولى الأمير أو من ينيبه تقليد الأوسمة .

المادة رقم 3
يُمنح وسام الإقدام للضباط والرتب الأخرى الذين يقومون بأعمال بطولية تدل على الشجاعة والبسالة .

المادة رقم 4
يُمنح وسام الإمتياز للضباط والرتب الأخرى الذين يبدعون في مجال خدمتهم .

المادة رقم 5
يُمنح وسام الشرف لوزراء الداخلية و من في حكمهم و نوابهم على المستوى الوطني والدولي ، توطيداً لأواصر التعاون الأمني في المجالات المتعلقة باختصاصات وزارة الداخلية .

المادة رقم 6
يُمنح وسام التقدير لوكلاء وزارات الداخلية وقادة الشرطة و من في حكمهم والخبراء في المجالات المتخصصة بوزارة الداخلية على المستوى الوطني والدولي ، في مناسبات عقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات والزيارات الرسمية والمناسبات الأمنية المرتبطة باختصاصات وزارة الداخلية .

المادة رقم 7
يُمنح وسام الخدمة المخلصة للضباط من رتبة عميد فأعلى الموجودين بالخدمة ، وللذين سبق لهم العمل بوزارة الداخلية من ذات الرتبة ، و للموظفين المدنين الذين هم في مستوى هذه الرتبة ممن أمضوا مدة خدمة حسنة بوزارة الداخلية لا تقل عن عشرين عاماً ، أو لأسماء المستحقين من الضباط أو المدنين المذكورين بعد الوفاة و يسلم لأحد الورثة الشرعيين .

1 – الفصل الثاني
الأنــــــــــــواط (8 – 10)
المادة رقم 8
تنشأ خمسة أنواط ، تكون أسبقيتها قبل الميداليات ، ويكون ترتيبها على النحو التالي :
1- نوط الاستحقاق .

2- نوط الكفاءة القيادية.

3- نوط الكفاءة العلمية .

4- نوط الكفاءة التدريبية .

5- نوط الوفاء .

المادة رقم 9
يكون منح الأنواط بقرار من وزير الداخلية ، بناء على اقتراح مدير عام الأمن العام أو أحد المديرين العامين في وزارة الداخلية ، و توضع علامة مميزة على كل نوط وعلى شارته كلما تكرر منحه لذات الشخص ، و لا يجوز منحة له أكثر من خمس مرات ، ويتسلم من يمنح أحد الأنواط براءة موقعاً عليها من وزير الداخلية .
و يتولى وزير الداخلية أو من ينيبه تقليد هذه الأنواط .

المادة رقم 10
تمنح الأنواط لأعضاء قوة الشرطة و الموظفين المدنين العاملين في قوة الشرطة ، أو لأسماء مستحقيها منهم بعد الوفاة وتُسلم لأحد الورثة الشرعيين ، وذلك في الحالات و بالشروط التالية :

1- نـــوط الاستــــــحقاق : يمنح للضباط من رتبة مقدم فأعلى ، المتميزين بالاقتدار والإخلاص والتفاني في العمل .
2- نــوط الكفاءة القيادية : يُمنح لمديري الإدارات بوزارة الداخلية الذين يتميزون بالكفاءة في قيادة إدارتهم ، وسرعة الإنجاز وحسن الأداء .
3- نوط الكفاءة العلميـة : يمنح لأعضاء قوة الشرطة القطريين من الضباط والرتب الأخرى والموظفين المدنين ، الذين يحققون خلال فترة خدمتهم تميزاً علمياً ، كالحصول على درجات علمية تخصصية رفيعة في مجالات العمل الشرطي و الأمني
4- نوط الكفاءة التدريبية : يمنح لمنتسبي وزارة الداخلية الذين يقومون بأعمال بارزة ونشاط ملموس ، ويحققون نتائج ممتازة في مجالات التدريب العسكري أو الرياضي أو العلمي أو التقني أو الثقافي وغير ذلك من أوجه التدريب المماثلة .
5- نـــــوط الوفـــــــاء : يُمنح لأعضاء قوة الشرطة من الضباط والرتب الأخرى ، والموظفين المدنين ، الذين أمضوا مدة خدمة فعلية متصلة لا تقل عن عشــرة أعوام ، ولم تصدر ضدهم أحكام نهائية بالإدانة في جرائم أو مخالفات عسكرية ، و كان آخر تقريرين سنويين عنهم بدرجة ممتاز .

2 – الفصل الثالث
الميـــــداليــات (11 – 13)
المادة رقم 11
تنشأ ثلاث ميداليات يكن ترتيبها كالتالي :

1- ميدالية الخدمة المثالية .
2- ميدالية التفوق .

3- ميدالية الأمن العام .

المادة رقم 12
يكون منح الميداليات بقرار من مدير عام الأمن العام ، بناء على اقتراح أي من المديرين العامين أو مديري الإدارات بوزارة الداخلية ، وتوضع علامة مميزة للإدارة المختصة على كل ميدالية و على شارتها كلما تكرر منحها لذات الشخص ، ويتسلم من يمنح الميدالية براءة موقعاً عليها من مدير عام الأمن العام .
و يتولى مدير عام الأمن العام أو من ينيبه ، تقليد هذه الميداليات .

المادة رقم 13
تُمنح الميداليات لمنتسبي قوة الشرطة الذين يتميزون بحسن الخلق والانتظام في العمل و الإخلاص في أدائه و ذلك بحسب طبيعية العمل في الإدارة المعنية .

3 – الفصل الرابع
أحــــــــكام عــــامة (14 – 24)
المادة رقم 14
تكون نماذج الأوسمة و الأنواط و الميداليات ملكاً للدولة وحدها ويُحظر التصرف فيها أو تداولها أوتقليدها أو عرضها .

المادة رقم 15
تكون الأوسمة و الأنواط و الميداليات و براءاتها ملكا لمن مُنحت له ، و تنتقل ملكيتها لورثته ، دون أي يكون لهم حق حملها .
و لا يجوز لحاملي الأوسمة و الأنواط و الميداليات و براءاتها و لا لورثتهم التصرف فيها كما لا يجوز الحجز عليها .
وفي حالة فقد أو تلف الوسام أو النوط أو الميدالية يجوز أن يحصل مالكه على بديل عنه وذلك بعد التحقق من الفقد أو التلف .

المادة رقم 16
لا يجوز حمل الأوسمة غير القطرية إلا بعد موافقة الأمير ، أو حمل الأنواط أو الميداليات غير القطرية إلا بإذن من وزير الداخلية . وتكون تالية بعد الأوسمة و الأنواط و الميداليات الوطنية ، وتسبق الأوسمة و الأنواط و الميداليات التي تمنحها الدول العربية ، نظائرها التي تمنحها الدول الأخرى .

المادة رقم 17
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات ، يجوز تجريد حامل الوسام أو النوط أو الميدالية من أي منها إذا ارتكب عملاً لا يتفق مع الإخلاص للوطن أو صدر حُكم نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويتم التجريد من الأوسمة بقرار من الأمير بناءً على اقتراح وزير الداخلية ، ويتم التجريد من الأنواط و الميداليات بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح مدير عام الأمن العام أو مدير الإدارة المختص بحسب الأحوال .
ويترتب على التجريد سحب الوسام أو النوط أو الميدالية وبراءته و إلغاء الحقوق و الامتيازات المقررة لحامله .
و ينشر القرار الأميري بسحب الوسام في الجريدة الرسمية .

المادة رقم 18
تتولى التشريفات الأميرية بالديوان الأميري الاختصاصات التنفيذية المتعلقة بإعداد الأوسمة و براءاتها وحفظها ومتابعة كل ما يتصل بها و إبداء التوصيات بشأنها .
و تتولى وزارة الداخلية الاختصاصات ذاتها بالنسبة للأنواط و الميداليات .

المادة رقم 19
تُنظم بمرسوم إجراءات منح الأوسمة والأنواط والميداليات وتقليدها لأصحابها ، وكيفية حملها و توصيفها ، و الأوضاع والتصميمات والنماذج الخاصة بها ، والمواد التي تُصنع منها ، و تحديد شكل شاراتها ، و الحقوق و المزايا التي ترتبها لحاملها .

المادة رقم 20
يستمر حمل الأوسمة والأنواط و الميداليات التي منحت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

المادة رقم 21
تسري أحكام هذا القانون على العاملين في جهاز مباحث أمن الدولة .

المادة رقم 22
تُلغى الأحكام الخاصة بالأوسمة العسكرية المتعلقة بقوة الشرطة و المنصوص عليها في المواد من (9) إلى (17) من القانون رقم (5) لسنة 1978 المشار إليه ، كما يُلغى كل حُكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 23
يُصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة رقم 24
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية