قانون بحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن ( 22 / 2005 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 6)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 6)
المادة رقم 1
يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.

المادة رقم 2
يُحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن.

المادة رقم 3
يكون لموظفي إدارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة رقم 4
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال، كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون.

المادة رقم 5
يصدر وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة رقم 6
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت