قانون بتنظيم بلدية الدوحة ( 11 / 1963 )

فهرس الموضوعات

01. الباب الاول أحكام عامة (1 – 2)

02. الباب الثاني المجلس البلدي (3 – 12)

01. الفصل الاول في تكوين المجلس (3 – 12)

02. الفصل الثاني اختصاصات المجلس البلدي (13 – 15)

03. الفصل الثالث نظام سير الاعمال في المجلس البلدي (16 – 27)

03. الباب الثالث الادارة التنفيذية (28 – 28)

01. الفصل الاول رئيس البلدية (28 – 32)

02. الفصل الثاني مدير البلدية (33 – 33)

03. الفصل الثالث اقسام البلدية (34 – 39)

________________________________________
1 – الباب الاول
أحكام عامة (1 – 2)
المادة رقم 1
نشأ بلدية للدوحة تكون لها شخصية معنوية وتعتبر من المؤسسات العامة وتكون غايتها العمل بخير الوسائل على تقدم الدوحة عمرانياً وصحياً.

المادة رقم 2
يتولى تحقيق الأغراض المبينة في المادة السابقة مجلس بلدي وإدارة تنفيذية له.

2 – الباب الثاني
المجلس البلدي (3 – 12)
2.1 – الفصل الاول
في تكوين المجلس (3 – 12)
المادة رقم 3
يتكون المجلس البلدي من تسعة عشر عضواً يتم تعيينهم بناء على ترشيح وزير الشئون البلدية .

المادة رقم 4
يعين الحاكم من بين أعضاء المجلس رئيساً للبلدية ونائباً للرئيس ويصدر بتعيينهما مرسوم ويحل نائب الرئيس محل الرئيس أثناء غيابه (3).

المادة رقم 5
يعين نائب الحاكم مديراً للبلدية ونائباً له، ويصدر بتعيينهما قرار منه .

المادة رقم 6
تنشا ءللمجلس البلدي سكرتارية تزود بالعدد الكافي من الموظفين لمعاونة المجلس على أداء أعماله.

المادة رقم 7
مدة العضوية سنتان تبدأ من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول للمجلس ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدته من الأعضاء.

المادة رقم 8
يتقاضى أعضاء المجلس البلدي مكافأة رمزية تحدد بقرار من وزير المالية .

المادة رقم 9
لا يجوز للعضو أن يقوم بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد أياً كان لحساب البلدية ، كما لا يجوز له أن يدخل في معاملات بيع أو إيجار مع البلدية ، ومع ذلك يجوز للبلدية عند الضرورة أن تشتري أو تستأجر من العضو أرضاً أو بناء لعمل من الأعمال العامة التي تتولاها بشرط الحصول أذن سابق من المجلس.

المادة رقم 10
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس البلدية ، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها. وإذا شغل عل عضو بسبب الاستقالة أو لأي سبب لآخر يعين خلف له بمرسوم .

المادة رقم 11
إذا ثبت أن أحد أعضاء المجلس فقد الثقة أو الاعتبار اللذين تتطلبهما عضويته في المجلس أو أخل بواجبات العضوية جاز فصله بمرسوم بعد أخد موافقة المجلس.

المادة رقم 12
يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم تبين فيه أسباب الحل.

2.2 – الفصل الثاني
اختصاصات المجلس البلدي (13 – 15)
المادة رقم 13
يختص المجلس البلدي بالمسائل الآتية :
1- مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بشئون التنظيم والمباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل البلدية سلطة مراقبة التنفيذ .
2- الاشراف على شئون النظافة العامة.
3- الاشراف على الأسواق العامة والمذابح .
4- انشاء الحدائق والمنتزهات العامة وتقديم الخدمات الزراعية اللازمة للحدائق الخاصة في حدود الامكانيانت المتوفرة لديها .
5- تسمية الاحياء والشوارع والميادين وتخصيص أرقام للمباني .
6- مراقبة اصدار أدوات ووحدات الوزن والقياس .
7- اعداد المشروعات الاصلاحية المتعلقة بالشئون التي تدخل في اختصاصها وعرضها على نائب الحاكم للنظر فيها .
8-النظر في الاقتراحات التي تقدم من الدوائر الحكومية في أي شأن من شئون البلدية وعرض التوصيات بصددها على نائب الحاكم .
9- اعداد مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وعرضهما على وزير المالية للنظر فيهما .
10- منع الازعاج العام .
11- مراقبة وضع الاعلانات .
12- اعداد مشروع اللائحة الداخلية وتصدر بقرار من نائب الحاكم .
13- الاشراف على جميع الأعمال الادارية بالبلدية .
14- الاشراف على جميع الشئون المالية الخاصة بالبلدية وذلك استثناء من القواعد والنظم المعمول بها حالياً.
15- الاشراف على جميع موظفي وعمال البلدية وتعيينهم وتأديبهم وفصلهم وكافة شئونهم وذلك استثناء من أحكام قانون الوظائف العامة المدنية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة1967 ولائحته التنفيذية .
16- مباشرة جميع المشتريات والمبيعات وسائر العقود المتعلقة بأعمال البلدية وذلك استثناء من القواعد والأنظمة المعمول بها حالياً .

المادة رقم 14
تتضمن ميزانية الدولة السنوية الاعتمادات اللازمة لقيام البلدية بالمهام الموكولة إليها. وتسري على الميزانية وحسابها الختامي الأحكام التي تسري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي والتي ينظمها القانون رقم (2) لسنة 1962بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر.

المادة رقم 15
يجوز لنائب الحاكم تعطيل أي قرار من قرارات المجلس إذا رأى أنه يتعارض مع الصالح العام .

2.3 – الفصل الثالث
نظام سير الاعمال في المجلس البلدي (16 – 27)
المادة رقم 16
يجتمع المجلس البلدي اجتماعاً عادياً كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه ، على ألا تقل الاجتماعات عن ثمانية في السنة ويجوز عقد اجتماع غير عادي إذا طلب عقده ربع عدد الأعضاء الأقل ولا ينظر في الاجتماع غير العادي إلا المسائل التي دعي لنظرها.

المادة رقم 17
توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال. ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.

المادة رقم 18
يعد سكرتير المجلس جدول الأعمال باشراف مدير البلدية ويعرض الجدول على الرئيس لاقراره ، ويقوم السكرتير بتدوين محاضر الجلسات.

المادة رقم 19
يرأس رئيس البلدية اجتماعات المجلس ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية اعضائه .

المادة رقم 20
يجوز للمجلس البلدي عند مناقشة مسألة تتصل بدائرة معينة أن يطلب من مديرها ارسال مندوب عنها للادلاء بالبيانات المطلوبة ويكون لهذا المندوب حق الاشتراك في المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.

المادة رقم 21
للمجلس أن يعتبر مستقيلاً كل عضو تخلف بدون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متوالية. ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو بعد اثبات غيابه عن الجلسة التي دعي لحضورها لسماع أقواله فيها ولا يجوز عقد هذه الجلسة قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ دعوة العضو إليها.

المادة رقم 22
يقوم مدير البلدية بمهمة المقرر في المسائل المعروضة على المجلس ولا يشترك في التصويت.
ويجوز للرئيس أن يدعو من يرى دعوته من موظفي أقسام البلدية لتقديم ايضاحات للمجلس عن المسائل المعروضة.

المادة رقم 25
يؤلف المجلس البلدي لجنة للمالية وأخرى لشئون الموظفين كما يجوز أن يؤلف لجاناً أخرى من بين أعضائه ومن غيرهم لبحث مسألة أو أكثر من المسائل التي تعرض عليه ولهذه اللجان أن تستدعي من ترى من الخبراء والاخصائيين لتقديم المعلومات اللازمة والادلاء بآرائهم الفنية دون أن يشتركوا في التصويت.
ويدون في محاضر جلسات اللجان جميع ما يدور فيها من مناقشات ولا يجوز للعضو أن يجمع بين عضوية أكثر من لجنتين.

المادة رقم 26
لا يجوز للعضو، في جلسات المجلس أو في لجانه ، أن يشترك في مداولة أو في قرار له فيه مصلحة سوا ء كان ذلك عن نفسه شخصياً أو بصفته ولياً أو وصياً أو قيماً أو وكيلاً.

المادة رقم 27
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

3 – الباب الثالث
الادارة التنفيذية (28 – 28)
3.1 – الفصل الاول
رئيس البلدية (28 – 32)
المادة رقم 28
أ- يختص رئيس البلدية بما يأتي:
ا – يرأس اجتماعات المجلس ويقوم بادارتها وفقاً للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
2 – يوافق على جدول الأعمال.
3 – يفصل في أي موضوع يختص بتنظيم أعمال المجلس لم يرد بشأنه نص في القانون أو اللائحة الداخلية ويكون قراره نهائياً.
ب- إلى أن يتم تعيين رئيس البلدية أو في حالة خلو منصبه يجوز لنائب الحاكم بقرار منه أن يعهد
إلى مدير البلدية بمباشرة كل أو بعض اختصاصات الرئيس.

3.2 – الفصل الثاني
مدير البلدية (33 – 33)
المادة رقم 33
يختص مدير البلدية بما يأتي:
1- إدارة أقسام البلدية و هو المسئول عن حسن سيرها.
2- تنفيذ قرارات المجلس.
3 – أعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
4- اعداد تقرير سنوي عن أعمال البلدية وأقسام الادارة خلال السنة السابقة ويقدم هذا التقرير إلى رئيس المجلس البلدي خلال الشهر الأول من كل سنة لعرضه على المجلس.
5 – التوقيع على عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود في الحدود المرخص له فيها من المجلس ويراقب الأعمال التي تنفذ لحساب البلدية ويتسلمها وفقأً للأنظمة المرعية .

3.3 – الفصل الثالث
اقسام البلدية (34 – 39)
المادة رقم 34
تؤلف الادارة التنفيذية للبلدية من الأقسام الآتية :-
1- قسم الشئون المالية .
2- قسم الشئون الادارية .
3- قسم الصحة .
4- قسم التنظيم والمباني .
5- قسم الحدائق والمنتزهات .
ويجوز اضافة أقسام أخرى بقرار من نائب الحاكم بناء على عرض رئيس البلدية .

المادة رقم 35
يقوم قسم الشئون المالية بتحضير الميزانية والحساب الختامي وتنفيذ أبواب الميزانية وبنودها.

المادة رقم 36
يقوم قسم الشئون الإدارية باعداد التقارير والرسائل والاخطارات والنشرات وتسلم الرسائل الواردة وتوزيعها على الجهات المختصة ، وتنفيذ كل ما يتعلق بشئون الموظفين والمستخدمين.

المادة رقم 37
مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي البلدية ومستخدميها جميع القوانين والأنظمة الخاصة بموظفي الحكومة ومستخدميها.

المادة رقم 38
تلغى جميع القواعد والأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 39
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة رقم 36 مكرر(أ)
يقوم قسم التنظيم والمباني بتنفيذ القوانين والقرارات الخاصة بالتنظيم والمباني، ورفع الأنقاض وهدم المباني الآيلة للسقوط وإزالة الأشياء التي تعوق حركة المرور وإعداد مشروعات المناطق السكنية والصناعية .

المادة رقم 36 مكرر(ب)
يقوم قسم الصحة بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالنظافة العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وبأية أعمال أخرى مماثلة تضاف إليه من وقت لآخر.

المادة رقم 36 مكرر(جـ)
يقوم قسم الحدائق والمتنزهات بإعداد مشروعات تشجير الشوارع والميادين وإنشاء الحدائق والمتنزهات العامة والمشاتل ومراقبتها وصيانتها وبأية أعمال أخرى مماثلة تضاف إليه من وقت لآخر.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت