الطعن 1785 لسنة 59 ق جلسة 31 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 59 ص 358

برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة عبد المنصف أحمد هاشم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ. د. رفعت عبد المجيد. محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة. عبد العال السمان
———–
– 1 إعلان ” اعلان الحكم”. حكم ” الطعن في الحكم . ميعاد الطعن”.
إعلان الأحكام القضائية للمحكوم عليه . م 213 مرافعات . وجوبه . لشخصه أو في موطنه الأصلي ومنه ميعاد الطعن في الحكم . العلم الحكمي . عدم كفايته لسريان ميعاد الطعن في الأحكام . علة ذلك. امتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الاستلام وتسليم الصورة لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال يتحقق بالعلم الظني . أثره . علة ذلك .
لئن كان المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام إذ استوجب في المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء سريان مواعيد الطعن الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقيناً أو ظنياً سواء بتسليمها لشخصه أو بتسليمها في موطنه الأصلي إلى من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار التابعين، ودون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة والنيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه إلا أنه متى ثبت انتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه الأصلي وامتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الاستلام وتسليم الصورة تبعاً لذلك الجهة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال فإنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في الحكم في الحالات المبينة في المادة 213 من قانون المرافعات، ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم الحكمي حتى لا يترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المعلن إليه وحده، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر إعلان من الطاعنة بالصورة التنفيذية لقرار تقرير الأتعاب على مقرها الثابت بالمستندات المقدمة منها، والمسلم للنيابة بعد رفض الموظفة المختصة بالجمعية الطاعنة الاستلام إعلاناً صحيحاً به ميعاد الطعن في ذلك القرار فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 6 من فبراير سنة 1986 استصدر المطعون ضده من لجنة تقدير الأتعاب بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة قراراً في الطلب رقم 253 لسنة 1985 قضى بتقدير مبلغ ستين ألف جنيه يخصم منها مبلغ خمسمائة جنيه السابق الوفاء بها وينفذ بالباقي ومقداره 59500 جنيه ضد الجمعية الطاعنة، وذلك مقابل أتعابه لقيامه بإجراءات تسجيل عقدي شراء قطعتي أرض لصالح الجمعية المذكورة. استأنفت الطاعنة هذا القرار لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 10605 لسنة 104 قضائية، وبتاريخ 22 من فبراير سنة 1989 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حقها في الاستئناف استناداً إلى أن إعلانها بالقرار المستأنف تم صحيحاً في 1987/9/1 بتسليم صورته إلى النيابة بعد أن أثبت المحضر توجهه إلى مقر الطاعنة وامتناع الموظفة المختصة عن الاستلام، هذا في حين أن إعلان ذلك القرار لم يتم لرئيس مجلس إدارة الجمعية الطاعنة في موطنه الأصلي على ما يوجبه نص المادة 213 من قانون المرافعات فيكون باطلاً ولا يتحقق به العلم اليقيني أو الظني، وبالتالي لا ينفتح به ميعاد الطعن في القرار المشار إليه وإذ اعتد به الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كان المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام إذ استوجب في المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء سريان مواعيد الطعن الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسري في حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقيناً أو ظنياً سواء بتسليمها في موطنه الأصلي إلى من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار التابعين، ودون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي الذي يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة والنيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه إلا أنه متى ثبت انتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه الأصلي وامتناع من يصح تسلم الصورة إليه عن الاستلام وتسليم الصورة تبعاً لذلك الجهة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال فإنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في الحكم في الحالات المبينة في المادة 213 من قانون المرافعات، ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم الحكمي حتى لا يترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المعلن إليه وحده، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر إعلان الطاعنة بالصورة التنفيذية لقرار تقدير الأتعاب على مقرها الثابت بالمستندات المقدمة منها، والمسلم للنيابة بعد رفض الموظفة المختصة بالجمعية الطاعنة الاستلام إعلاناً صحيحاً به ميعاد الطعن في ذلك القرار فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان قرار تقدير الأتعاب المستأنف لابتنائه على إجراءات باطلة تأسيساً على أن كافة الإعلانات التي وجهت إليها أثناء نظر طلب أمر التقدير أمام النقابة الفرعية ومنها صحيفة الطلب قد سلمت إلى الإدارة – بالمخالفة لما أوجبته المادة 213 من قانون المرافعات من تسليم صورة الإعلان الموجهة للجمعيات في مركز إدارتها للنائب عنها فإن لم يجد المحضر من تسليم الصورة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة سلمت الصورة للنيابة العامة، مما يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة في طلب التقدير انعقاداً صحيحاً غير أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على اعتباره إعلان قرار تقدير الأتعاب صحيحاً دون أن يبحث أمر بطلانه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ وقف عند حد القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد دون التصدي للموضوع وما كان له أن يعرض له فإن النعي بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .