قانون بتعيين حدود قرية النصرانية ( 31 / 1988 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 3)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 3)
المادة رقم 1
تعين حدود قرية النصرانية بحيث يتألف مضلع حدودها من خطوط جيوديزية مستقيمة تصل بين النقاط من رقم (1) إلى رقم (6) المبينة مواقعها الإِحداثية بين خطوط الطول والعرض الجغرافية الموضحة في الخريطة والبيان المرافقين لهذا القانون.
وشكله العام عبارة عن مستطيل تقريباً بداخله المساكن الجديدة والقديمة ويحده من الشرق مزرعة ومن الغرب مزرعة. وتبلغ مساحتها الاجمالية (720.943) متراً مربعاً، والوصف العام لحدوده كما يلي:
الحد الشمالي: ويتألف من خط جيوديزي مستقيم يصل بين النقطتين رقمي (1،2) وتقع النقطة رقم (1) منه وهي نقطة البداية شمال غرب المدينة وشمال خط أنابيب المياه الذي يخترقها من الشرق إلى الغرب.
وتقع النقطة رقم (2) شرق النقطة رقم (2) وعلى بعد 1100 متر منها.
الحد الشرقي: وهو خط متعوج يتألف من عدة خيوط جيوديزية مستقيمة تصل بين أربعة نقاط تبدأ برقم (2) وتنتهي برقم (5) ماراً بالنقطتين رقمي 3، 4.
وتقع النقطة رقم (3) جنوب النقطة رقم (2) بمسافة 440 متراً وتحف حدود المرزعة الشرقية من الشمال.
وتقع النقطة رقم (4) شمال غرب النقطة رقم (3) وفي الركن الشمالي الغربي للمزرعة الشرقية.
وتقع النقطة رقم (5) جنوب غرب النقطة رقم (4) وعلى بعد حوالي 370 متراً منها وجنوب خط أنابيب المياه.
الحد الجنوبي: ويتألف من خط جيوديزي مستقيم يصل بين النقطتين رقم 5، 6. وتقع النقطة رقم (6) منه وهي نقطة النهاية غرب النقطة (5).
الحد الغربي: ويتألف من خط جيوديزي مستقيم يصل بين النقطتين رقم (1، 6) وهما نقطتا البداية والنهاية. ويحف بالمزرعة التي تماس الجهة الغربية منه.

المادة رقم 2
(أ) لا يجوز منح تراخيص بناء أو تعديل أو توسيع أو هدم مباني أو حفر أو غيرها من الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني المشار إليه، في الأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة، إلا بقرار من وزير الشؤون البلدية وفي حدود المصلحة العامة.
(ب) كما لا يجوز قبول طلبات تسجيل أو إصدار سندات ملكية للأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة، إلا بقرار من وزير الشؤون البلدية بعد أخذ رأي إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.

المادة رقم 3
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت