قانون بتحويل الجمعيات الإستهلاكية إلى شركة مساهمة قطرية ( 24 / 2004 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 7)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 7)
المادة رقم 1
تحول الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى شركة مساهمة قطرية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، ووثيقة تأسيسها ونظامها الأساسي. ويعد توقيع وزير الاقتصاد والتجارة على وثيقة التأسيس كافياً لأغراض شهرها.
ولا يجوز بدءاً من تاريخ صدور هذا القانون تأسيس جمعيات تعاونية استهلاكية جديدة.

المادة رقم 2
تؤول إلى الشركة جميع حقوق والتزامات الجمعيات المشار إليها في المادة السابقة بما في ذلك أموالها المنقولة، والاحتياطيات القانونية لها، والأراضي والمباني والمنشآت التي تمتلكها.

المادة رقم 3
تكون مساهمة الحكومة في رأس مال الشركة بنسبة (26% ) من أسهمها ويخصص الباقي ومقداره (74% ) للمساهمين في الجمعيات المشار إليها، طبقاً للبيان المعتمد من وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة رقم 4
يستمر العاملون بالجمعيات حالياً في العمل بالشركة بذات أوضاعهم الوظيفية إلى أن يتولى مجلس إدارة الشركة اتخاذ القرار المناسب بشأنهم.

المادة رقم 5
يتولى وزير الاقتصاد والتجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة خلال ستة أشهر، من تاريخ صدور هذا القانون، ويتم خلال تلك الفترة تسليم جميع موجودات وممتلكات الجمعيات إلى الشركة.

المادة رقم 6
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 7
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت