قانون بإنشاء صندوق قطر للتنمية ( 19 / 2002 )

 

فهرس الموضوعات

01. الفصل الأول تعاريف (1 – 1)

02. الفصل الثاني إنشاء الصندوق (2 – 3)

03. الفصل الثالث أهداف الصندوق (4 – 4)

04. الفصل الرابع إدارة الصندوق (5 – 15)

05. الفصل الخامس النظام المالي للصندوق (16 – 25)

06. الفصل السادس عمليات الصندوق (26 – 32)

07. الفصل السابع أحكام عامة (33 – 35)

________________________________________
1 – الفصل الأول
تعاريف (1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق
معنى آخر:
الصندوق: صندوق قطر للتنمية .
المجلس: مجلس إدارة الصندوق .
المدير: مدير عام الصندوق .
المشروع: المشروع أو البرامج الذي يساهم أو يُطلب مساهمة الصندوق في تمويله .

2 – الفصل الثاني
إنشاء الصندوق (2 – 3)
المادة رقم 2
تنشأ مؤسسة عامة تسمى ((صندوق قطر للتنمية))، تكون لها شخصية إعتبارية، وموازنة مستقلة، وتدار على أسس تجارية.

المادة رقم 3
يتبع الصندوق مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي مدينة الدوحة، ويجوز له أن ينشئ فروعاً ومكاتب وأن يكون له توكيلات في قطر أو في الخارج .

3 – الفصل الثالث
أهداف الصندوق (4 – 4)
المادة رقم 4
يهدف الصندوق إلى مساعدة الدول العربية وغيرها من الدول النامية الأخرى في تطوير إقتصادياتها وتنفيذ برامج التنمية فيها، وذلك طبقاًُ للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1. تقديم القروض والمنح والمساعدات الفنية والكفالات للدول العربية والدول النامية الأخرى أو للأشخاص الإعتبارية التابعة لأي من هذه الدول، أو المتمتعة بجنسيتها، أو المشتركة فيما بينها، والتي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول.
2. المساهمة في رأس مال الأشخاص الإعتبارية ذات الطابع الإنمائي في الدول الواردة في البند السابق .
3. المساهمة في رأس مال مؤسسات التمويل الإنمائي وغيرها من المؤسسات الإنمائية الدولية والأجنبية التي تستهدف مساعدة الدول النامية في تنمية إقتصادها وتمثيل الدولة في تلك المؤسسات.
4. القيام بأي أنشطة أو خدمات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف الصندوق .

4 – الفصل الرابع
إدارة الصندوق (5 – 15)
المادة رقم 5
يتولى إدارة الصندوق، مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير.
ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد واجباته ومكافأته المالية.

المادة رقم 6
مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

المادة رقم 7
يكون للمجلس كل السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الصندوق، وتحقيق أهدافه، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي :
1. وضع السياسة العامة للصندوق والإشراف على تنفيذها.
2. إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق وإصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شؤون الموظفين.
3. وضع نظام إستثمار أموال الصندوق.
4.اقتراح الشروط والقواعد والإجراءات العامة اللازمة للإقتراض وإصدار السندات.
5. إقرار القروض والمنح والمساعدات الفنية والمساهمات المالية وفقاً لأحكام هذا القانون .
6. الموافقة على مشروعات العقود والإتفاقيات التي يكون الصندوق طرفاً فيها، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها لوائح الصندوق.
7. إقرار مشروع موازنة الصندوق السنوية، وحسابه الختامي.
8. النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة التي تقدم عن سير العمل بالصندوق.
قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح . .9
10. اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة بنشاط الصندوق.
ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود2، 3، 4، 5، 7، 9، نافذة إلا بعد إعتمادها من مجلس الوزراء.

المادة رقم 8
يجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه، أربعة اجتماعات على الأقل في السنة، وكلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.
ويكون إجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتكون جلسات المجلس سرية ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتدوين محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص، يوقع من الرئيس وأمين السر.

المادة رقم 9
للمجلس أن يدعو لحضور إجتماعاته من يرى الإستعانة بهم، من الموظفين بالصندوق أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة، لتقديم ما يطلبه من بيانات أو إيضاحات.
ولهم حق الإشتراك في المناقشة دون أن يكون لهم حق التصويت .

المادة رقم 10
للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه، لدراسة ما يعهد إليها من موضوعات تدخل في إختصاصاته وتقديم توصياتها إلى المجلس، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء داخل الصندوق أو من خارجه.

المادة رقم 11
يمثل رئيس المجلس الصندوق أمام القضاء، وفي علاقته بالغير.

المادة رقم 12
يتولى رئيس المجلس التوقيع عن الصندوق في مختلف المعاملات مع الغير، وله أن يفوض في أحد أعضاء المجلس أو المدير، منفردين أو مجتمعين، في التوقيع على تلك المعاملات.
ولا يُعتد بخاتم الصندوق على أوراقه إلا إذا إقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع.

المادة رقم 13
لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه، أو للمدير، أو لأحد موظفي الصندوق، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الصندوق أو لحسابه، أو في المشاريع التي يقوم بها، أو في مجالات نشاطه.

المادة رقم 14
يكون للصندوق مدير عام، يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ويحدد القرار راتبه ومخصصاته وبدلاته ومكافآته.
ويجوز أن يكون للمدير نائب أو أكثر، يمارس الإختصاصات التي يحددها المجلس.

المادة رقم 15
يتولى المدير تصريف شؤون الصندوق الإدارية والمالية والفنية، وفقاً للوائح والنظم والقواعد والخطط التي يضعها المجلس، وفي حدود الموازنة السنوية، ويكون له بوجه خاص القيام بما يلي :
1. تنفيذ قرارات المجلس .
2. تلقي طلبات القروض والمساعدات الفنية والمساهمات المالية وعرضها على المجلس مع التوصيات المناسبة .
3. تنفيذ إتفاقيات القروض والمساعدات والمساهمات.
4. إعداد الهيكل التنظيمي للصندوق واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شؤون الموظفين .
5. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق، وحسابه الختامي .
6. إصدار أوامر الصرف في حدود الإعتمادات المالية وفقاً لما تحدده اللوائح من إختصاصات.
7. إعداد تقرير سنوي عن سير العمل بالصندوق ويشتمل على البيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات القانونيين، وعلى شرح مفصل لإنجازات وبرامج عمل الصندوق، وعرضه على المجلس في نهاية كل سنة مالية .
8. أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.

5 – الفصل الخامس
النظام المالي للصندوق (16 – 25)
المادة رقم 16
يكون رأس مال الصندوق (1.000.000.000) ألف مليون ريال قطري.
ويجوز زيادته أو تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.

المادة رقم 17
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
1. الأموال والإعتمادات التي تخصصها له الدولة.
2. حصيلة الإيرادات التي يحققها من ممارسة نشاطه .
3. ما يؤول إليه من صافي الأرباح على شكل إحتياطيات ومخصصات.
4. عائد إستثمار أمواله.
5. ما يعقده من قروض أو يصدره من سندات في حدود مثلى رأس مال الصندوق مضافاً إليه الإحتياطي.
6. الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.

المادة رقم 18
تحدد الأرباح الصافية للصندوق لكل سنة مالية، بعد خصم ما يلي:
1- جميع المصروفات والنفقات اللازمة لمباشرة عمل الصندوق.
2-الديون المشكوك في تحصيلها، والموجودات المستهلكة.
3-المبالغ اللازمة لأي أغراض يعتمدها المجلس في حدود سلطاته، والتي يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة رقم 19
تقيد الأرباح الصافية السنوية للصندوق في حساب الإحتياطي العام له، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح المجلس تحويل مبالغ من حساب الإحتياطي العام إلى حساب إحتياطي آخر يقرر المجلس إنشاءه.
ولا يجوز التصرف في الإحتياطي العام أو الإحتياطات الأخرى، إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على إقتراح المجلس.

المادة رقم 20
يكون للصندوق موازنة تقديريه سنوية، يتم إعتمادها بقرار من مجلس الوزراء، تعد على نمط الموازنات التجارية.
ويكون له حساب للدخل والإنفاق وحساب إحتياطي عام، وأي حسابات إحتياطية أخرى يقررها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة رقم 21
تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى نهاية ديسمبر من العام التالي.

المادة رقم 22
على المجلس أن يعد كل سنة مالية، وفي موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إنتهائها، موازنة الصندوق المدققة، وحساب الأرباح والخسائر، كما يعد تقريراً عن نشاطه ومركزه المالي خلال السنة المالية، يضمنه إقتراحاته وتوصياته، ويرفعه إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات.

المادة رقم 23
على المجلس أن يعين مراقب حسابات أو أكثر، من المحاسبين القانونيين، ويحدد مكافآتهم المالية.

المادة رقم 24
لمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الصندوق وسجلاته ومستنداته وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح. وله أن يحقق موجودات الصندوق وإلتزاماته، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع تقريراً بذلك إلى المجلس.

المادة رقم 25
يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى المجلس ويقدم نسخه منه إلى ديوان المحاسبة.

6 – الفصل السادس
عمليات الصندوق (26 – 32)
المادة رقم 26
تقدم قروض الصندوق بالعملات الأجنبية لتغطية تكاليف المشاريع الممولة، على أن لا يجاوز القرض الواحد منها (50%) من التكاليف الإجمالية للمشروع، وبما لا يجاوز (10%) من مجموع رأس مال الصندوق وإحتياطياته.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، الموافقة على مساهمة الصندوق في تمويل تلك المشاريع بالعملة المحلية للدولة المستفيدة، أو تجاوز نسبة الخمسين بالمائة المشار إليها.

المادة رقم 27
يتم تحصيل رسم خدمة مقداره (0.5%) سنوياً على المبالغ المسحوبة وغير المسددة من كل قرض لمواجهة تكاليف الإدارة وخدمات تنفيذ عقد القرض، بالإضافة إلى العوائد التي يُتفق عليها في العقد.
ويجوز لمجلس الوزراء عند الإقتضاء الموافقة على تقديم القرض بدون عوائد.

المادة رقم 28
تتضمن عقود القروض المبرمة بين الصندوق والجهات المستفيدة البيانات الأساسية لشروط العقد وضماناته، بوجه خاص ما يلي:
1- الشروط المالية متضمنة مواعيد وشروط الدفع والوفاء بالدين الأصلي، والعوائد والتكاليف الأخرى .
2- تعهد المقترض بتقديم المعلومات الكافية عن سير العمل في المشروع من تاريخ توقيع العقد حتى سداد القرض كاملاً.
3- تعهد المقترض بأن يقدم إلى مندوبي الصندوق جميع التسهيلات اللازمة للتعرف على سير أعمال المشاريع التي يسهم الصندوق في تمويلها في أي وقت خلال مدة سريان القرض.
4- إجراءات ضمان استخدام كل ما يسحب من القرض في تمويل الإنفاق على المشروعات محل التمويل وفي المواعيد المحددة لها .
5- التعهد بألا يتمتع أي قرض خارجي بأولوية على قرض الصندوق وعوائده وتكاليفه عن5 طريق .إنشاء ضمان عيني، إلا في الحدود التي يرتضيها الصندوق.
6- التعهد بإعفاء جميع معاملات الصندوق وموجوداته ودخله في الدول المستفيدة في جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها من أعباء عامة أخرى، وعدم جواز التأميم والمصادرة والحراسة والحجز عليها.
7. التعهد بتسهيل جميع العمليات المالية للصندوق، وبإعفاته من كل القيود على النقد الأجنبي بالنسبة للتحويلات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بتنفيذ عقدا لقرض.
8. التعهد باعتبار جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما في حكمها سرية.
وإذا كان القرض مقدماً إلى إحدى الجهات داخل الدولة المستفيدة وبضمانها، تعين أن ترد التعهدات المبينة بالبنود (6)، (7)، (8) من هذه المادة ضمن عقد الضمان الذي يبرمه الصندوق مع الدولة الضامنة لهذا القرض.

المادة رقم 29
للمجلس بحسب طبيعة وظروف كل عملية، أن يطلب المزيد من الضمانات غير المنصوص عليها في المادة السابقة، وأن يقبل الضمانات التي يقدمها أطراف آخرون بما في ذلك ضمانات المؤسسات المالية الدولية أو الإقليمية.

المادة رقم 30
يسترشد المجلس في تقويم طلبات الإقتراض المقدمة إليه بالإعتبارات الإقتصادية المتعارف عليها في مجال التمويل الإنمائي، وبوجه خاص بما يلي:
1-أهمية المشروع المطلوب تمويله وأولويته على غيره .
2-التقويم الفني والإقتصادي والمالي للمشروع حسب ما تقتضيه طبيعته.
3-التقديرات الدقيقة لتكاليف المشروع.
4- التأكد من توفر المال اللازم لدى الجهة المقترضة لتنفيذ وإتمام المشروع إلى جانب تمويل الصندوق له .
5- سلامة المركز المالي للمقترض والضامن .
6- سلامة وكفاية الضمانات المالية المقدمة من طرف ثالث .
7-عدم تعارض المشروع محل التمويل مع المصالح الإقتصادية للدولة.

المادة رقم 31
تحرر عقود القروض وغيرها من عقود العمليات التي يقوم بها الصندوق باللغة العربية، ويجوز أن تحرر بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية يتفق عليها الطرفان.

المادة رقم 32
يكون الريال القطري هو وحدة المحاسبة في جميع القروض والمساهمات المالية الأخرى التي يقدمها الصندوق.

7 – الفصل السابع
أحكام عامة (33 – 35)
المادة رقم 33
لمجلس الوزراء أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن وضع الصندوق المالي أو الإداري أو التنظيمي، أو أي وجه من وجوه نشاطه أو أي معلومات تتعلق به.
وله أن يصدر توجيهات عامة إلى المجلس، بشأن ما يجب على الصندوق إتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة، وعلى المجلس التقيد بهذه التوجيهات.

المادة رقم 34
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة رقم 35
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت