جرائم الحاسب الآلي و الكمبيوتر في القانون العماني

جرائم الحاسب الآلي – قوانين سلطنة عمان

مادة (٢٧٦ مكرراً) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة من مائة ريال الى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استخدام الحاسب الآلي في ارتكاب احد الافعال الاتية (*) :

١. الالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات
٢. الدخول غير المشروع على انظمة الحاسب الآلي
٣. التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات
٤. انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ باسرارهم
٥. تزوير بيانات أو وثائق مبرمجة اياً كان شكلها
٦. اتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات
٧. جمع المعلومات والبيانات واعادة استخدامها
٨. تسريب المعلومات والبيانات
٩. التعدي على برامج الحاسب الآلي سواءا بالتعديل او الاصطناع
١٠. نشر واستخدام برامج الحاسب الآلي بما يشكل انتهاكاً لقوانين حقوق الملكية والاسرار التجارية

(*)اضيفت المادة ( ٢٧٦ مكرراً)بموجب المرسوم السلطاني رقم (٢٠٠١/٧٢)

مادة (٢٧٦ مكرراً)(١) :
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل من أستولى أو حصل على نحو غير مشروع على بيانات تخص الغير تكون منقوله أو مختزنة أو معالجة
بواسطة أنظمة المعالجة المبرجمة للبيانات .(*)

(*)اضيفت المادة ( ٢٧٦ مكرراً) (١) بموجب المرسوم السلطاني رقم (٢٠٠١/٧٢)

مادة (٢٧٦) مكرراً (٢) :
تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في المادة ( ٢٧٦) مكرراًو( ٢٧٦) مكرراً (١) من مستخدمي الكمبيوتر .(*)

(*)اضيفت المادة ( ٢٧٦ مكرراً) (٢) بموجب المرسوم السلطاني رقم (٢٠٠١/٧٢)

مادة (٢٧٦) مكرراً (٣) :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف ريال كل من (*):
١. قام بتقليد أو تزوير بطاقة من بطاقات الوفاء أو السحب
٢. إستعمل أو حاول إستعمال البطاقة المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك
٣. قبل الدفع ببطاقة الوفاء المقلدة او المزورة مع العلم بذلك

(*)اضيفت المادة ( ٢٧٦ مكرراً) (٣) بموجب المرسوم السلطاني رقم (٢٠٠١/٧٢)

مادة (٢٧٦) مكرراً (٤) :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ٣ سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال كل من (*):
١. إستخدم البطاقة كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد له
٢. إستعمل البطاقة بعد إنتهاء صلاحيتها أو إلغائها وهو عالم بذلك
٣. إستعمل بطاقة الغير بدون علمه

(*)اضيفت المادة ( ٢٧٦ مكرراً) (٤) بموجب المرسوم السلطاني رقم (٢٠٠١/٧٢)